وزير الزراعة: نستهدف 12 مليار دولار صادرات زراعية هذا العام.. وإضافة 3 ملايين فدان خلال 3 سنوات    الماريجوانا على رأس المضبوطات.. جمارك مطار القاهرة تحبط محاولات تهريب بضائع وأسلحة بيضاء ومخدرات    مخاطر الخلط بين أبحاث علوم الفضاء وفقه أحكام الفضاء    رئيس «مدينة مصر»: نسبة إلغاء التعاقدات فى معدلاتها الطبيعية ولا تتجاوز 6%    5 شهداء جنوب شرقى مدينة دير البلح    وزير الخارجية خلال جولة مع رئيس الوزراء الفلسطيني في معبر رفح: لا لمخططات التهجير    أوتشا: نحو 86% من مساحة غزة تخضع لأوامر إخلاء أو مناطق عسكرية    نطور في المطور بمناهجنا    إصابة عامل إثر حريق داخل مطعم فى منطقة التجمع    رسميًا بعد الزيادة الجديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025    "الجبهة الوطنية بالفيوم" ينظم حوارًا مجتمعيًا حول تعديلات قانون ذوي الإعاقة    تحت عنوان «حسن الخُلق».. أوقاف قنا تُعقد 131 قافلة دعوية لنشر الفكر المستنير    رسميًا.. 24 توجيهًا عاجلًا من التعليم لضبط المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 20252026    زيلينسكي: سيتم البت في مسألة الأراضي بين روسيا وأوكرانيا    ترامب: أوروبا ستقدم الضمانات الأمنية لأوكرانيا    لو فعلها ترامب!!    رئيس وزراء اليابان شيجيرو إيشيبا يكتب ل«المصرى اليوم» .. المشاركة معًا في خلق مستقبل أكثر إشراقًا لإفريقيا: عصر جديد من الشراكة فى مؤتمر «تيكاد 9»    مقلب.. نجم ريال مدريد يثير قلق الجماهير قبل مواجهة أوساسونا    السوبر السعودي: خورخي خيسوس «عقدة» الاتحاد في الإقصائيات    الزمالك يطمئن جماهيره على الحالة الصحية ل«فيريرا»    فرصة لطلاب المرحلة الثالثة.. تعرف الجامعات والمعاهد في معرض أخبار اليوم التعليمي    عيار 21 الآن بعد الانخفاض.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 بأسواق الصاغة    ارتفاع درجات الحرارة تصل 43.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    مستند.. التعليم تُقدم شرحًا تفصيليًا للمواد الدراسية بشهادة البكالوريا المصرية    وقت مناسب لترتيب الأولويات.. حظ برج الدلو اليوم 19 أغسطس    ما صحة إدعاءات دولة إسرائيل «من النيل إلى الفرات» في التوراة؟ (أستاذ تاريخ يوضح)    إيمي طلعت زكريا: أحمد فهمي سدد ديون بابا للضرائب ونجم شهير صدمنا برده عندما لجأنا إليه (فيديو)    عشبة رخيصة قد توفّر عليك مصاريف علاج 5 أمراض.. سلاح طبيعي ضد التهاب المفاصل والسرطان    قد يسبب تسارع ضربات القلب.. 6 فئات ممنوعة من تناول الشاي الأخضر    إنزال الكابل البحري «كورال بريدج» في العقبة بعد نجاح إنزاله في طابا    محافظ سوهاج يُقرر خفض تنسيق القبول بالثانوي العام إلى 233 درجة    حقيقة إصابة أشرف داري في مران الأهلي وموقف ياسين مرعي من مباراة غزل المحلة    مفاجأة حول عرض لانس الفرنسي لضم ديانج من الأهلي    أحدث صيحات موضة الأظافر لعام 2025    60.8 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين    رئيس وزراء السودان يوجه نداء إلى الأمم المتحدة بشأن مدينة الفاشر ويطالبها بالتدخل فورا    رئيس نادي طنطا يؤكد حرص النادي على تنظيم حضور الجماهير ويثمن دور الجهات المختصة    تأكيدًا لمصراوي.. نقل موظفين بحي الهرم في الجيزة على خلفية مخالفات بناء    هشام نصر: وزارة الإسكان قررت سحب أرض فرع الزمالك في 6 أكتوبر    محافظ الدقهلية يفتتح حمام سباحة التعليم بالجلاء بتكلفة 4.5 مليون جنيه.. صور    شام الذهبي في جلسة تصوير رومانسية مع زوجها: مفيش كلام يتقال    حدث بالفن | مطرب مهرجانات يزيل "التاتو" وإصابة فنانة وتعليق نجل تيمور تيمور على وفاة والده    "رشاقة وفورمة الساحل".. 25 صورة لنجوم ونجمات الفن بعد خسارة الوزن    أحمد السبكي: "مش عارف رافعين عليا قضية ليه بسبب فيلم الملحد!"    موعد مباراة بيراميدز والمصري في الدوري الممتاز والقناة الناقلة    تواجه اتهامًا باستغلال الأطفال ومحرر ضدها 300 قضية.. 16 معلومة عن لعبة «روبلوكس»    محاولة تهريب عملات ومخدرات.. مباحث مطار القاهرة تحقق ضربات أمنية ناجحة    مصرع طالب إعدادي غرقا في نهر النيل بقرية في الصف    العمراوى حكما لمباراة سيراميكا وإنبى.. وعبد الرازق للجونة والمحلة فى الدورى    إطلاق حملة لرفع وعي السائقين بخطورة تعاطي المخدرات    «لو العصير وقع علي فستان فرحك».. حيل ذكية لإنقاذ الموقف بسرعة دون الشعور بحرج    ما علاج الفتور في العبادة؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى: تركة المتوفاة تُوزع شرعًا حتى لو رفضت ذلك في حياتها    هل يجوز قضاء الصيام عن الميت؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس «جهار» يبحث اعتماد المنشآت الصحية بالإسكندرية استعدادآ ل«التأمين الشامل»    هل المولد النبوي الشريف عطلة رسمية في السعودية؟    البحوث الفلكية : غرة شهر ربيع الأول 1447ه فلكياً الأحد 24 أغسطس    يعالج الكبد الدهني في هذه الحالة فقط- "FDA" توافق على دواء جديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اخر اخبار مصر اليوم : ننشر حيثيات إخلاء سبيل مبارك فى 15 إبريل.. "الجنايات": إخلاء سبيل الرئيس السابق صدر بقوة القانون.. والقوانين الإجرائية لا تتناسب مع الحالة الثورية
نشر في أخبار النهاردة يوم 25 - 04 - 2013

أكدت محكمة الجنايات فى حيثيات قرارها الصادر برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، فى 15 إبريل الجارى، بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسنى مبارك على ذمة إعادة محاكمته فى قضية قتل المتظاهرين وارتكاب جرائم فساد مالى، أن إخلاء سبيله إنما قد جاء بقوة القانون الذى جعل الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطى للمتهم 24 شهراً فى قضايا اتهامه بارتكاب جرائم قد تصل العقوبة فيها إلى الإعدام أو السجن المؤبد مشيرة إلى أن القوانين الإجرائية مليئة بالنصوص التى تعوق العدالة الناجزة، بصورة من شأنها إطالة أمد التقاضى وقد ينتج عنها إفلات بعض الجناة من الملاحقة القضائية.
وكانت المحكمة قد أمرت بإخلاء سبيل مبارك بضمان محل إقامته ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى، فى ضوء تظلم تقدمت به هيئة الدفاع عنه، حيث جاء قرار المحكمة بعدما تأكد لها أن مبارك قد تجاوز الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطى التى قررها قانون الإجراءات الجنائية والمحددة ب24 شهراً.
وأوضحت المحكمة فى أسباب القرار، أن بعض النصوص الإجرائية لا تتناسب مع الحالة الثورية التى تمر بها البلاد، وأن القول بغير ذلك يضع القضاء المصرى فى مواجهة مع الشعب ويقوض ثقة الناس فيه، وتسقط لديهم قيمة العدل، مؤكدة أنه فى حال سقوط قيمة العدل لن يكون للوجود قيمة.
وقالت المحكمة، إنه كان وما زال حريا بالمشرع أن يتدخل لتنقية النصوص الجنائية الإجرائية من مثالبها "عيوبها" والتى وضعت للعمل بها فى الظروف العادية، وباتت لا تتناسب مع الحالة التى تمر بها البلاد، وبما يوفر للقضاء آلية تمكنه من تحقيق رغبات الشعب فى العدالة الناجزة المنصفة التى يتطلع إليها، مؤكدة أنه فى مقدمة المواد المطلوب تعديلها المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية على النحو الذى يرد للقضاء سلطته التقديرية فى حبس المتهم احتياطيا.
وأوضحت المحكمة أنه وفقا للتعديل الذى أدخله المشرع على المادة 143 إجراءات جنائية، لم يعد للمحكمة سلطة حبس المتهم حتى الانتهاء من نظر الدعوى، حتى وإن توافرت موجبات الحبس الاحتياطى للمتهم فى القضية.. موضحة أن سلطة المحاكم أصبحت مقيدة بألا تزيد مدة الحبس الاحتياطى التى تأمر به عن 18 شهرا فى الجريمة المعاقب عليها بالسجن المشدد أو السجن، و24 شهرا إذا كانت الجريمة معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد.
وأكدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، أنها اطلعت على أوامر حبس مبارك احتياطيا، والذى بدأ اعتبارا من 12 أبريل 2011 وانه الرئيس السابق استمر محبوسا على ذمة الفصل فى موضوع القضية "أمام الجنايات" والفصل فى الطعن بالنقض، حبسا متصلا دائما، حتى اتصلت المحكمة بنظر التظلم، بما يجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطى المقرر طبقا لنص الفقرة الرابعة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى بموجبها يكون أمر حبس الرئيس السابق قد سقط بتاريخ 11 إبريل 2013 بقوة القانون وقبل أن تتصل المحكمة بأمر الفصل فى التظلم.
وشددت المحكمة على أن إنهاء حبس مبارك على ذمة تلك القضية (قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة وتقاضى رشاوى من حسين سالم) بات حقا مكتسبا بقوة القانون، ولا يعدو قرار المحكمة فى هذا الصدد إلا كاشفا عن حق تولد بقوة القانون، بما يقصى المحكمة ويغل يدها عن استعمال سلطتها التقديرية أو مراعاة اعتبارات الملائمة وحسن التقدير بشأن النظر فى موجبات الحبس الاحتياطى ومدى توافرها كما حددها القانون.
وأضافت المحكمة انها لا تملك إلا الانصياع لحكم القانون والإذعان له، إعلاء للشرعية القانونية والدستورية، واحتراما لنصوص القانون التى أقسمت اليمين على احترامها.
وأوضحت المحكمة أن قرار إنهاء حبس الرئيس السابق حسنى مبارك" لم تنشئه المحكمة، وإنما قررته فحسب، لسقوطه بقوة القانون، ويصبح معه القضاء بغير ذلك عملا غير مشروع يشوبه البطلان، وفيه تظاهر على صحيح القانون والدستور وينال من قيمة العدل ويقوض ثقة الناس فى القضاء، ومن ثم فإن إنهاء حبسه احتياطيا بات مقضيا.
وأكدت المحكمة أنه لا يمكن أن ينال من ذلك بأن مدة الحبس التى قضاها مبارك كان من بينها حبسا تنفيذيا لعقوبة جنائية قضت بها محكمة الموضوع "السجن المؤبد".. موضحة أنه بصدور حكم محكمة النقض بنقض الحكم وإلغاء العقوبة المقضى بها، تلغى كافة الآثار المترتبة عليها، وتنحسر عن مدة الحبس التنفيذية الصفة العقابية نظرا لإلغاء سندها التنفيذي، وتحول مدة الحبس التى قضاها، إلى حبس احتياطيا بقوة القانون، ويعود إلى الحالة التى كان عليها قبل حكم الإدانة، وهو ما يتأكد بمقتضى المادة 143 فقرة 4 إجراءات جنائية بأن مدة الحبس الاحتياطى التى حددتها كحد أقصى إنما تشمل مرحلة التحقيق وكافة مراحل نظر الدعوى من حيث الموضوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.