موعد امتحان 964 متقدمًا لشغل معلم حاسب آلي بالأزهر (رابط للاستعلام)    رئيس جامعة قناة السويس يُكرم الفائزين بجائزة الأداء المتميز لشهر نوفمبر 2025    محافظ الغربية توفير 32 فرصة تمكين جديدة لدعم ذوي الهمم    ما فوائد تأجيل صندوق النقد الدولي المراجعتين الخامسة والسادسة لمصر؟    رئيس البورصة يوقّع بروتوكول تعاون مع جمعية مستثمري السادس من أكتوبر    ڤاليو تعتمد الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء    وزير البترول والثروة المعدنية يشهد توقيع اتفاق مع آتون مايننج الكندية    مراوغات نتنياهو في أعياد الميلاد    زيلينسكي: مسودة اتفاقية إنهاء الحرب توفر لأوكرانيا ضمانات أمنية مماثلة للمادة الخامسة من اتفاقية "الناتو"    أمم أفريقيا 2025| شوط أول سلبي بين بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية    مفاجآت في قضية الخانكة.. تأجيل محاكمة المتهم بقتل والده وإشعال النيران في جثته    غدا.. استكمال محاكمة والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته فى الإسماعيلية    الزراعة تحذر المواطنين من شراء اللحوم مجهولة المصدر والأسعار غير المنطقية    وزيرا الثقافة والخارجية يبحثان تعزيز الحضور الثقافي في معرض القاهرة للكتاب    محافظ البحيرة تتفقد القافلة الطبية المجانية بقرية الجنبيهي بحوش عيسى    تشكيل أمم إفريقيا - بلاتي توري يقود وسط بوركينا.. ومهاجم ريال مدريد أساسي مع غينيا الاستوائية    إنفوجراف| العلاقات المصرية السودانية عقود من الشراكة في وجه الأزمات    خالد عبدالعزيز يترأس الاجتماع الختامي للجنة الرئيسية لتطوير الإعلام الإثنين المقبل    هيثم عثمان حكمًا لمباراة الزمالك وسموحة بكأس عاصمة مصر    كوت ديفوار تواجه موزمبيق في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2025.. التوقيت والتشكيل والقنوات الناقلة    تليجراف: عمر مرموش يقترب من مغادرة مانشستر سيتي في يناير    فوز 3 طلاب بجامعة أسيوط بمنحة للدراسة بجامعة كاستامونو بتركيا    بث مباشر.. الجزائر تبدأ مشوارها في كأس أمم إفريقيا 2025 بمواجهة نارية أمام السودان في افتتاح المجموعة الخامسة    وزير التعليم العالي يعلن أسماء (50) فائزًا بقرعة الحج    ميناء دمياط يستقبل 76 ألف طن واردات متنوعة    جامعة أسوان تشارك في احتفالية عالمية لعرض أكبر لوحة أطفال مرسومة في العالم    انفجار عبوة ناسفة بناقلة جند إسرائيلية في رفح الفلسطينية    تشييع جثمان طارق الأمير من مسجد الرحمن الرحيم بحضور أحمد سعيد عبد الغنى    أصداء أبرز الأحداث العالمية 2025: افتتاح مهيب للمتحف الكبير يتصدر المشهد    هل يجوز استخدام شبكات الواى فاى بدون إذن أصحابها؟.. الإفتاء تجيب    تواصل الاشتباكات الحدودية بين تايلاند وكمبوديا    «أبناؤنا في أمان».. كيف نبني جسور التواصل بين المدرسة والأهل؟    الدكتور/ عمرو طلعت: تم إضافة 1000 منفذ بريد جديد ونشر أكثر من 3000 ماكينة صراف آلى فى مكاتب البريد منذ عام 2018    تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل صديقه طعنًا في شبرا الخيمة للفحص النفسي    وفاة أصغر أبناء موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب    السكة الحديد: تطبيق التمييز السعري على تذاكر الطوارئ لقطارات الدرجة الثالثة المكيفة.. ومصدر: زيادة 25%    حسام بدراوي يهاجم إماما في المسجد بسبب معلومات مغلوطة عن الحمل    سبق تداوله عام 2023.. كشفت ملابسات تداول فيديو تضمن ارتكاب شخص فعل فاضح أمام مدرسة ببولاق أبو العلا    بالأعشاب والزيوت الطبيعية، علاج التهاب الحلق وتقوية مناعتك    رفع 46 سيارة ودراجة نارية متهالكة خلال حملات مكثفة بالمحافظات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    إيمان العاصي تجمع بين الدراما الاجتماعية والأزمات القانونية في «قسمة العدل»    وزيرا التعليم العالي والرياضة يكرمان طلاب الجامعات الفائزين في البطولة العالمية ببرشلونة    محمد بن راشد يعلن فوز الطبيب المصري نبيل صيدح بجائزة نوابغ العرب    هاني رمزي: أتمنى أن يبقى صلاح في ليفربول.. ويرحل من الباب الكبير    بولندا: تفكيك شبكة إجرامية أصدرت تأشيرات دخول غير قانونية لأكثر من 7 آلاف مهاجر    الصغرى بالقاهرة 11 درجة.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة لمدة أسبوع    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    كيف واجهت المدارس تحديات كثافات الفصول؟.. وزير التعليم يجيب    بعد تعرضه لموقف خطر أثناء تصوير مسلسل الكينج.. محمد إمام: ربنا ستر    ميدو عادل يعود ب«نور في عالم البحور» على خشبة المسرح القومي للأطفال.. الخميس    وزير الصحة: قوة الأمم تقاس اليوم بعقولها المبدعة وقدراتها العلمية    وكيل صحة بني سويف يفاجئ وحدة بياض العرب الصحية ويشدد على معايير الجودة    القومي للطفولة والأمومة يناقش تعزيز حماية الأطفال من العنف والتحرش    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    بوتين يرفض أى خطط لتقسيم سوريا والانتهاكات الإسرائيلية    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اخبار مصر : المادة 60.. لغم المجلس العسكري لتفجير الدستور
نشر في أخبار النهاردة يوم 08 - 03 - 2012

تواجه الجمعية التأسيسية لوضع الدستور خطراً شديداً يهددها بعدم الدستورية، خاصة بعدما تجاهلت مناقشات مجلس الشعب الأزمة التي وضعتنا فيها المادة 60 من الإعلان الدستوري الذي يحكم مصر منذ مارس العام الماضي،
والتي يمكن أن تنسف الدستور الجديد وتعيد مصر إلي نقطة البداية من جديد.
وتقول المادة إنه «يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولي إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يوماً من إعداده علي الشعب لاستفتائه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه».
هذه المادة التي وضعتها لجنة المستشار طارق البشري لوضع تعديلات علي دستور 1971 عقب تنحي مبارك تجاهلت نقاطاً عديدة وتركت الأمور مبهمة وقابلة لتفسيرات عديدة، حتي أن أساتذة القانون الدستوري حددوا 3 عقبات ستواجه مجلسي الشعب والشوري في اختيار اللجنة وأكدوا أن شبهة عدم الدستورية تطارد القانون ما لم يتم الالتفات إلي العيوب الموجودة بالنص وتعديله عن طريق إعلان دستوري آخر يعلن عنه المجلس العسكري يصحح نص المادة، التي تنص صراحة علي أن طريقة اختيار الجمعية التأسيسية تكون بالانتخاب وهذا يعني فتح باب الترشح، وتحديد موعد للاقتراع بين المرشحين لاختيار 100 منهم وهذا لم يحدث، فما يجري الآن أشبه بالاختيار الذي يخالف نص المادة، كما أنها لم تحدد صفة أعضاء اللجنة وهل يتم اختيارهم من البرلمان أو من خارجه وهذا يعني أن من حق أي مواطن ترشيح نفسه في اللجنة ويتم الاقتراع علي قبوله داخل المجلس وهذا لم يحدث حتي الآن فالمناقشات تدور حول طريقة اختيار الأعضاء وليس انتخابهم.
المادة أيضاً لم تضع حلاً في حالة فشل اللجنة في وضع دستور أو عدم تمكن المجلس من انتخاب الأعضاء ولم توضح الإجراء المتبع في حالة رفض الشعب للدستور الذي تضعه الجمعية التأسيسية.
يقول بهاء الدين أبوشقة، نائب رئيس حزب الوفد: إن مجلس الشعب لابد أن يلتزم بنص المادة 60 من الإعلان الدستوري وهي مشوبة بالغموض من الناحية العملية ويمكن أن تنسف الدستور الجديد، إذ تؤكد علي ضرورة انتخاب 100 عضو لوضع الدستور ومفهوم الانتخاب أن يتم فتح باب الترشح لمن يجد في نفسه القدرة علي وضع الدستور، ويجري الاقتراع من بين الأسماء المختارة وأكثر 100 شخص حصلوا علي أصوات يمثلون أعضاء جمعية وضع الدستور.
وأضاف «أبوشقة» أنه إذا لم يلتزم البرلمان بنص المادة، ستواجه الجمعية شبهة عدم الدستورية ولابد من تعديل صياغة المادة بالشكل الذي يناسب ما يفعله المجلس الحالي، بحيث يؤكد علي أن المجلسين سيقومان بالاختيار وليس الانتخاب وأن تضع معايير الاختيار وتحدد العدد سواء من داخل البرلمان أو من خارجه، فلابد أن تنص المادة علي ضرورة وجود توافق عام حول طريقة الاختيار وأن يحدد معايير الاختيار بحيث لا يقوم أي مواطن بترشيح نفسه في اللجنة.
وأكد أن الأصل في البداية أن نضع الدستور ثم يتم إجراء الانتخابات البرلمانية وهذه النقطة اصطدمت بالقواعد الدستورية الموجودة في كل دول العالم، فالأصل أن الدستور هو الذي يخلق الحياة النيابية وليس العكس، والمحكمة الدستورية العليا أصدرت حكماً بهذا المعني عام 1994، وهو ما يمكن أن يضفي شبهة عدم الدستورية علي اللجنة ومن ثم يكون الدستور القادم مطعونا عليه، مشيراً إلي أن اللجنة لابد وأن تحدد نسبة تمثيل أساتذة القانون الدستوري بحيث يتولون عملية الصياغة وتقديم المشورة حتي يكون الدستور القادم توافقياً ولا ينفرد به أي تيار سياسي.
ويوضح المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق أن المادة 60 وضعتها لجنة المستشار طارق البشري «الإخوانية الهوي»، وحددت 100 عضو للجمعية لكنها لم تحدد معايير أو شروطاً لاختيار هؤلاء الأعضاء بالإضافة إلي أنها لم تحدد كيفية توزيع ال100 عضو وكيفية اختيارهم من البرلمان أو خارجه، والمادة نفسها يحيط بها الغموض وعدم فهم تفسيراتها القانونية ولم تلزم المجلس بأي قواعد وإجراءات لانتخاب الجمعية.
وأشار «الجمل» إلي أن اختيار أعضاء الجمعية دون إجراء انتخابات، يناقض نص المادة ويعرض اللجنة لشبهة عدم الدستورية، لذلك يجب استكمال نص المادة ووضع نقاط اختيار الجمعية وهذا لا يملكه مجلسا الشعب والشوري وصاحب الحق الوحيد في ذلك هو المجلس العسكري الذي عليه أن يقوم بعمل إعلان دستوري جديد يغير فيه نص المادة ويصيغها بما يتفق مع الإجراءات التي تتبع في المجلس الآن.
ويؤكد المستشار فتحي رجب، وكيل مجلس الشوري السابق، أنه وفقاً لنص المادة 60 كان علي مجلسي الشعب والشوري في الاجتماع المشترك أن يفتحوا باب الترشح لعضوية الجمعية التأسيسية وأن يقدم أي مواطن يريد الترشح طلباً للدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، ثم يتم تحديد موعد للاقتراع السري بدلاً من الإجراءات التي تحدث الآن خاصة أن ما يحدث حاليا مقاومة عنيفة من الأحزاب المدنية لمنع استحواذ الإسلاميين علي لجنة الدستور.
وقال «رجب»: إن لجنة الدستور محل طعن من اتجاهين، الأول عدم تغيير نص الماده 60 أو الالتزام بما جاء فيها.. والثاني أن مجلس الشعب نفسه يواجه شبهة عدم الدستورية.. فهناك حكم صدر من المستشار مجدي العجاتي في الدائرة الأولي من المحكمة الإدارية العليا يهدد بعدم دستورية المجلس لأن قانون الانتخابات به مواد غير دستورية، وطلب «العجاتي» من المحكمة الدستورية الفصل في الأمر وقد يواجه البرلمان شبهة عدم دستورية، وبالتالي تكون كل الإجراءات التي قام بها غير دستورية أيضاً.
وأكد أنه لابد من صدور إعلان دستوري ينقذ لجنة وضع الدستور من الدخول في مأزق عدم الدستورية، خاصة أن انتخاب أعضاء الجمعية دون وضع معايير الاختيار ينتقص من حق الشعب كله في وضع دستور متوافق عليه من كل القوي السياسية وليس الأغلبية فقط.
وقال الدكتور ثروت بدوي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة: إن الجمعية التأسيسية يجب أن تكون منتخبة من الشعب مباشرة، ولا يمكن أن توصف الجمعية بوصفها تأسيسية إلا عن طرق الانتخاب المباشر لها من الشعب، وانتخابها عن طريق مجلسي الشعب والشوري خطأ، لأن المجلسين تابعان للجمعية التأسيسية التي ستحدد وضع البرلمان في الدستور الجديد.
وأشار إلي أنه طالما اختار الحكام الفعليون أن تكون الجمعية التأسيسية المنشأة بانتخاب أعضاء الشعب والشوري، لابد أن يكون ذلك بالانتخاب في اجتماع مشترك بعد فتح باب الترشح ولابد ان يتم الانتخاب عن طريق الاقتراع السري المباشر وإلا واجهت الجمعية شبهة عدم الدستورية.
المستشار طارق البشري رئيس لجنة التعديلات الدستورية دافع عن المادة 60 من الإعلان الدستوري قائلاً: إن الانتخاب هو الاختيار، ولا يوجد اختلاف بين كلمة انتخاب التي وردت في النص والاختيار الذي يحدث الآن، فأعضاء مجلسي الشعب والشوري المنتخبون والذين يزيد عددهم علي 700 عضو، سوف يقومون باختيار أعضاء اللجنة بالأغلبية وهذا نوع من الانتخاب والقضية أن الاختيار سيتم بأغلبية الأعضاء فلا خلاف بين كلمة انتخاب وما يحدث الآن.
وقال: إن المادة لن تضع معايير اختيار أو توضح طريقة الاختيار من داخل البرلمان لأن تلك اختصاصات الأعضاء المنتخبين من المجلسين وهم يضعون المعايير والضوابط دون إجبار من لجنة تعديلات الدستور، مؤكدا أن الأصل في الجمعية التأسيسية أن تكون منتخبة من الشعب المصري والانتخاب الشعبي يضمن أن تمثل كل الأطياف السياسية، لكن قد يتغيب عنها الأعضاء الفنيون المعنيون بعملية الصياغة القانونية وتوضيح أحكام الدستور، ففضلنا أن نترك الأمر للمنتخبين من المجلسين وهم يختارون من داخل المجلس ومن بينهم أعضاء اللجنة بحيث تعكس صورة واضحة من الاتجاهات السياسية، بحيث يتم اختيار القانونيين والفنيين لوضع الاستشارات والدراسات القانونية وصياغة المواد النهائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.