الوطنية للانتخابات: انطلاق التصويت للمصريين بالخارج في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب الملغاة    حصاد 2025.. بدء حصاد ثمار خطة توطين الصناعات في مصر    تراجع الأسهم الأمريكية مع اقتراب 2025 من نهايته    زيلينسكي: مستعد للجلوس مع بوتين لإنهاء الحرب    بوتين وبيزشكيان يبحثان تطورات البرنامج النووي الإيراني    التعادل يحسم الشوط الأول بين تشيلسي وبورنموث    الشباب والرياضة تختتم فعاليات النسخة الرابعة من ملتقى المراجعة الداخلية والحوكمة    الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 13    منال رضوان تطرح روايتها الجديدة "سماء مغادرة" في 2026    جراحة دقيقة تنقذ فك طفل بالفيوم    غدًا.. محاكمة 3 طالبات في الاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة    ضبط شخص بالجيزة لترويجه بيع سلاح ناري عبر مواقع التواصل الاجتماعي    بالمر يقود هجوم تشيلسي أمام بورنموث في مواجهة الدوري الإنجليزي    للمرة الثانية.. أحمد العوضي يثير الجدل بهذا المنشور    الحسن عادل يطرح كليب "كل سنة" بمشاركة طفلة من متلازمة داون    رئيس الوزراء يستعرض مستجدات إعادة إحياء نزلة السمان كمقصد سياحي عالمي متكامل    د هاني أبو العلا يكتب: .. وهل المرجو من البعثات العلمية هو تعلم التوقيع بالانجليزية    حلويات منزلية بسيطة بدون مجهود تناسب احتفالات رأس السنة    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    الفضاء والفلك.. الكون أكثر اقترابا من أى وقت مضى    النصر يتأخر أمام الاتفاق في الشوط الأول    استقرار سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم 30 ديسمبر 2025    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    وزارة «العمل» تصدر قواعد وإجراءات تفتيش أماكن العمل ليلًا    القاهرة الإخبارية تكشف أسباب فرض حظر التجوال في اللاذقية بسوريا    طلاب جامعة العاصمة يشاركون في قمة المرأة المصرية لتعزيز STEM والابتكار وريادة الأعمال    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    المقاولون العرب يحرز الهدف الثالث أمام الأهلي    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    الداخلية تضبط أكثر من 95 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    نهاية تاجر السموم بقليوب.. المؤبد وغرامة وحيازة سلاح أبيض    الجيش اللبناني يتسلم سلاحًا وذخائر من مخيم عين الحلوة    جيش الاحتلال يقتل طفلة فلسطينية شرقي مدينة غزة    21 يناير.. افتتاح الدورة ال16 لمهرجان المسرح العربي    كشف ملابسات مشاجرة بالجيزة وضبط طرفيها    خبر في الجول - ناصر ماهر ضمن أولويات بيراميدز لتدعيم صفوفه في يناير    حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل    منتخب مصر يحدد برنامج ودياته استعدادًا لمونديال 2026 بمواجهات أمام السعودية وإسبانيا والبرازيل والنرويج    السيطرة على انفجار خط المياه بطريق النصر بمدينة الشهداء فى المنوفية    رئيس جامعة قناة السويس يهنئ السيسي بالعام الميلادي الجديد    رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات    الأمانة العامة لمجلس النواب تبدأ في استقبال النواب الجدد اعتبارا من 4 يناير    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 7 ملايين جنيه    مواجهات قوية في قرعة دوري أبطال آسيا 2    مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال يكشف عن بوستر دورته الأولى    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    الزراعة: تحصين 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر.. ورفع جاهزية القطعان مع بداية الشتاء    وزارة العدل تقرر نقل مقرات 7 لجان لتوفيق المنازعات في 6 محافظات    إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين بقنا    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    محافظ المنوفية يضع حجر الأساس لإنشاء دار المناسبات الجديدة بحي شرق شبين الكوم    جهاز القاهرة الجديدة: كسر بخط مياه فى شارع التسعين وجارى إصلاحه    بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على عدد من شهاداته الادخارية    رئيس جامعة الجيزة الجديدة: تكلفة مستشفى الجامعة تقدر بنحو 414 مليون دولار    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم بوندي عملا بمفردهما    إصابة منصور هندى عضو نقابة المهن الموسيقية فى حادث تصادم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اخبار مصر النهاردة : حيثيات قضية تصدير الغاز لإسرائيل
نشر في أخبار النهاردة يوم 15 - 07 - 2012

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها فى أكبر قضايا الفساد والإضرار بالمال العام، ألا وهى قضية تصدير الغاز لإسرائيل بما يبلغ 714 مليون دولار، والصادر فيها أحكام برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال بعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التونى وطارق أبو زيد رئيسى المحكمة وأمانة سر ممدوح غريب وأحمد رجب بسجن سامح فهمى وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بالسجن المشدد 15 عاما ومعاقبة باقى المتهمين من قيادات وزارة البترول بالسجن بمدد تتراوح من السجن 3 إلى 7 سنوات، وتغريمهم جميعا مليارين و3 ملايين و319 ألفا و75 دولارا، وإلزامهم جميعا برد مبلغ 499 مليونا و862 ألفا و998دولارا.
وأكدت المحكمة حول الدفع القانونى المبدى من دفاع المتهمين الخاص بعدم جواز نظر القضية لسبق صدور أمر من النيابة العامة بلا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى العرائض أرقام 15582/2010 و5270/2008 و12600/2007 عرائض النائب العام وتبين أن العريضة الأولى عبارة عن شكوى مقدمة من أنور عصمت السادات يطلب فيها سماع أقواله فى البلاغ المقدم منه ضد رجل الأعمال حسين سالم ورئيس الوزراء ووزير البترول لاستيضاح حقيقة ما نشر حول قيام الأول ببيع 12%، من حصته بشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز بمبلغ 2 مليار جنيه لصالح رجال أعمال يهود بعلم الحكومة المصرية وانتدب النائب العام بالفعل أحد رؤساء النيابة للتحقيق الذى قام بسؤال محمد شامل وكيل الوزارة، فقرر أن شركة البحر الأبيض لا تحتكر عمليات شراء الغاز الطبيعى وتوجد شركات أخرى تشتريه ولا يوجد حظر بيع الغاز الطبيعى المصرى لإسرائيل، وقد تبين أن تلك العريضة قد ضمت لملف القضية.
كما ندب النائب العام رئيس نيابة للتحقيق فى العريضة الثانية ذات المحقق الذى بدأ تحقيقها فى 16 مارس 2008 وأثبت أنها مقدمة من عادل بدوى المحامى وآخرين من أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين، وتضرروا فيها من موافقة سامح فهمى على تصدير الغاز لإسرائيل بسعر يقل عن السعر السائد عالميا، إلا أنه تبين أن نقابة المحامين أرسلت إخطارا للنيابة العامة تنفى فيه صلة لجنة الحريات بالنقابة بهذه الشكوى وأن سامح فهمى نفى فى النيابة كل ما نسب إليه، وكذلك تم إثبات نفى محمد شامل وكيل الوزارة وكذلك شريف إسماعيل محمد رئيس شركة جنوب الوادى القابضة للبترول، كما تبين بالعريضة الثالثة أنها مقدمة من المحامى إبراهيم يسرى، بناء على طلب من الدكتور إبراهيم مصطفى وعمرو حمودة خبير بمجال البترول، والمهندس ممدوح عبد السلام خبير بالهيئة العامة للبترول، ود.سكينة فؤاد ود.عبد الحليم قنديل وآخرين أشاروا فيها إلى أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا وإلى إهدار المال العام من قبل المشكو فى حقهم وعدم تنفيذهم ذلك الحكم، وتبين أن تلك العريضة أرسلت لوزير البترول للرد عليها، وتم حفظها فى 14سبتمبر 2010، وقد تبين بعد الاطلاع على كافة تلك العرائض أن النيابة العامة لم تجر بشأنها ثمة تحقيقات ولم تصدر أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وأمرت فقط بحفظ البلاغات إداريا وبلاغين قامت بضمهما لتلك القضية.
وحول الدفع الثانى الذى ذكره دفاع المتهمين حول عدم اختصاص المحكمة ولائيا لنظر تلك القضية باعتبار أن أعمال تصدير الغاز الطبيعى من أعمال السيادة لا يخضع لرقابة القضاء، فإن المحكمة تشير إلى أن أعمال السيادة هى طائفة من أعمال السلطة التنفيذية، وأنه تبين بعد الاطلاع على أوراق القضية من مستندات قدمتها هيئة الدفاع أنه فى إطار معاهدة السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل أن السلطة السياسية العليا بجمهورية مصر العربية تحقيقا منها للالتزامات المتبادلة بين الطرفين لم تمانع فى إمكانية تصدير الغاز المصرى الزائد عن حاجتها لإسرائيل التى تعد الطرف الثانى فى الاتفاقية، وتعد الموافقة على التصدير صادرة من سلطة تنفيذية بوصفها سلطة حكم لتنظيم علاقتها الدولية، فإن صفة عمل السيادة لا تلحق إلا بهذه الموافقة من حيث مبدأ التصدير إعمالا لنظرية القرارات القابلة للانفصال عن هذه العمليات المشتملة على عمل سيادى ومنها ما يخص العلاقات الدولية.
وردت المحكمة على الدفع الثالث الخاص ببطلان تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بطلانا مطلقا وبطلان أمر الإحالة وبطلان اتصال المحكمة بالقضية بأنه أمر فى غير محلة لأنه من المقرر أن النائب العام بحكم وظيفته يمثل النيابة العامة فى كافة أنحاء الجمهورية، ويملك كافة اختصاصاتها وولايته فى ذلك عامة تشتمل على سلطة الاتهام والتحقيق وتبسيط إقليم الجمهورية برمته والثابت أن النائب العام قام بعمل ندب لأعضاء من نيابة أمن الدولة العليا المتخصصة قد تم كتابة بالقرار رقم 227/2011 الصادر بتاريخ 14 فبراير 2011، كما أنه من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق ومن ثم فلا محل لإخضاعه لما يجرى على الأحكام من قواعد البطلان، لا إبطال إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بما يقتضى إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها فى حوزة المحكمة، وأن النيابة قامت بالتحقيق مع المتهمين فى حضور محاميهم.
وأشارت المحكمة إلى ما أبداه الدفاع عن عدم اختصاص القاضى الجنائى بنظر منازعة عقد بيع الغاز الطبيعى المصرى لشركة emg لأنها لا تشكل جريمة، أن قانون العقوبات يشمل على تعديل فى مادته الأولى بالباب الرابع ليشمل جرائم اختلاس الأموال الأميرية والغدر والصور المختلفة الأخرى للعدوان على المال العام واستبدل بعنوان الباب اختلاس المال العام والعدوان عليه والضرر بما يحقق التوسع فى مدلول المال العام والموظف العام وأن المادة119من ذلك القانون قد نصت على أن المقصود بالأموال العامة هى أن يكون مملوكا لإحدى الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام أو خاضعا لإشرافها أو لإدارتها وأن الهيئة المصرية العامة للبترول تعد من الهيئات العامة التى تدر دخلا للبلاد.
وانتهت المحكمة فى حيثيات حكمها بأنها لا تعول على إنكار المتهمين الستة الحاضرين بتحقيقات النيابة وبجلسات المحاكمة وتعده ضربا من ضروب الدفاع أرادوا به درء اتهام أحاطت بهم أسبابه وأطبقت عليهم أدلته للإفلات من العقاب وتطمئن لإقرار المتهمين –كل فيما أقر به على نفسه أو فى حق غيره لأنه صادف الحقيقة والواقع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.