اخبار مصر اليوم أصدر الرئيس اخبار مصر اليوم المؤقت المستشار عدلى منصور قرارا جمهوريا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنه 1968 بشأن القياده والسيطره على شئون الدفاع عن الدوله وعلى القوات المسلحه وذلك حتى يتوافق مع بنود الدستور المعدل فى 2014. اخبار مصر اليوم "اخبار مصر اليوم" . اخبار مصر اليوم ويقضى اخبار مصر اليوم التعديل الجديد- الذى نشربالعدد رقم 8 مكرر(ب) الذى يصدر غدا /الخميس/- بإضافه أربع مواد على القانون المذكور وفيما يلى نص القرار: قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه بالقانون رقم 18 لسنه 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنه 1968 بشأن القياده والسيطره على شئون الدفاع عن الدوله وعلى القوات المسلحه ويقضى التعديل الجديد أن تضاف المواد الآتيه: الماده الثانيه مكرر، القوات المسلحه ملك للشعب مهمتها حمايه الوطن والحفاظ على سلامه أراضيه وصون وحدته وآمنه القومى من أى مخاطر تهدده ورعايه مصالحه الاستراتيجيه والدوله وحدها هى التى تنشئ هذه القوات ويحظر على أى فرد أو هيئه أو جهه أو جماعه إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكريه. اخبار مصر اليوم الماده الثالثه "اخبار مصر اليوم" مكرر: لرئيس الجمهوريه إعلان الحرب والتصديق على خطه الحرب بما تتضمنه من تحديد لمهام القوات المسلحه ونطاق عملها ولا يجوز إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحه فى مهمه قتاليه إلى خارج الدوله إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقه مجلس النواب بأغلبيه ثلثى الأعضاء، وإذا كان مجلس النواب غير قائم يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحه وموافقه كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى وفى جميع الأحوال لا يجوز إرساله القوات المسلحه فى مهمه قتاليه إلى خارج حدود الدوله إلا فى إطار تنفيذ التزامات مصر الدوليه. اخبار مصر اليوم لا يجوز "اخبار مصر اليوم" إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إلا لمدة مؤقتة يحددها قرار من رئيس الجمهورية على ان يتضمن تحديدا لمهام القوات ونطاق عملها ولا تجدد المدة إلا بعد اخذ راى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب باغلبية ثلثى الاعضاء. اخبار مصر اليوم اخبار مصر اليوم المادة الرابعة مكرر، وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ولا يجوز تعيينه من غير ضباطها ويشترط فيمن يعين وزيرا للدفاع ان يكون قد خدم فى القوات المسلحة فى رتبة لواء لمدة خمس سنوات على الاقل وان يكون قد تقلد فيها إحدى الوظائف الرئيسية ويكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة ويسرى ذلك لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من 18 يناير 2014 تاريخ العمل بالدستور.