أسماء البكري - هدى النجار وافق أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور بالإجماع على المادتين "65"، "66" المتعلقتين بحق معاش الضمان الاجتماعي لكل مواطن، وذلك بالفصل الثالث الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ونصت المادة "65"على الأتي:"تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي" ، " ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعي إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، في حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية". أما المادة "66" نصت على أن "تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي"، وينظم القانون ذلك " المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة". وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان" تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران" بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال.