أصدر وزير الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح قرارا وزاريا رقم 859 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير ونظام اجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة. نص القرار على اضافة مادة جديدة الى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 هى مادة 14 مكرر - يشترط للافراج عن السلع الغذائية عدا الحبوب والبقول أن تكون المادة المتبقية لفترة الصلاحية للاستهلاك الادمى من تاريخ تحرير شهادة الاجراءات الجمركية أو تاريخ وصول الشحنة للموانئ المصرية فى حالة الافراج المسبق على النحو الاتى: 3 شهور علي الاقل لمدة الصلاحية أكثر من 6 شهور وشهر على الاقل لمدة الصلاحية أكثر من 3 شهور وحتى 6 شهور واسبوع على الاقل لمدة الصلاحية 16 يوما وحتي 3 شهور و3 أيام على الاقل لمدة الصلاحية 15 يوما فأقل . جدير بالذكر ان غرفة الصناعات الغذائية عقدت اجتماعات مكثفة بالامس مع مسئولى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية من أجل استصدار القرار الوزارى رقم 859 لسنة 2012 الخاص بالمدد المتبقية من فترات الصلاحية .