وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار د. حنفى جبالى -نهائيًا- على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، فى ضوء الاستجابة لملاحظات الرئيس عبد الفتاح السيسى على 8 مواد، أعيد بسببها القانون إلى المجلس ولم يصدره، جاء فى صدارة المواد التى ارتأى الاعتراض الرئاسى ضرورة تعديلها، نص المادة السادسة وذلك استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية، لتنص على إرجاء تطبيق القانون حتى أول أكتوبر من العام القضائى المقبل 2026. وجاء اعتراض رئيس الجمهورية بعدما استحدث مشروع إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل بمقر كل محكمة جزئية التى يفوق عددها (280) محكمة الجمهورية، وما يستلزمه إنشاء هذه المراكز من إجراءات، وتجهيزات، وتأهيل للقائمين على تشغيلها، والربط بين عدة جهات، وطباعة النماذج اللازمة لعملها، ونظرًا لما يتضمنه أيضًا مشروع القانون من تنظيم متكامل للإجراءات الجنائية، وما استحدثه وعدله من أحكام تستلزم الإحاطة بدقائقها من جانب القائمين على إنفاذها والمتصلين بها من القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأمورى الضبط القضائى، والمحامين، فيرى رئيس الجمهورية إعادة النظر فى هذه المادة، والنص على أن يكون العمل بالقانون فى أول العام القضائى التالى لتاريخ نشره للاعتبارات العملية المشار إليها. اقرأ أيضًا | مجلس النواب : يسدل الستار على قانون الإجراءات الجنائية و يوافق نهائيا على المشروع كما شملت التعديلات المادة (123) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بما يحقق مزيدًا من الضمانات القانونية للمتهمين، ويمنع إطالة فترات الحبس الاحتياطى دون مقتضى، وتقضى الفقرة الثانية من المادة (123) حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه «ومع ذلك، يتعين عرض الأمر على النائب العام كلما انقضى تسعون يومًا على حبس المتهم بجناية احتياطيًا أو مدّه، وذلك لاتخاذ الإجراءات التى يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق». وكان الاعتراض الرئاسى عليها ينصب على أن هذا النص يوحى بأن العرض على المستشار النائب العام يتم لمرة واحدة فقط، وهو ما قد يؤدى إلى إطالة مدد الحبس الاحتياطى دون مراجعة دورية، وأكد الرئيس على ضرورة عرض أوراق القضية التى يحبس متهم على ذمتها احتياطيًا بصفة دورية على المستشار النائب العام كلما انقضت ثلاثة أشهر على حبسه أو على آخر عرض لها عليه لاتخاذ الإجراءات التى يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق، تنفيذًا لتوصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، بما يضمن رقابة مستمرة وسرعة إنهاء التحقيقات، وذلك ضمانًا لعدم إطالة مدة حبس المتهم احتياطيًا دون مقتضى، لأن صياغة النص المعروض قد تؤدى إلى لبس فى فهم أن العرض على المستشار النائب العام لمرة واحدة فقط. من جانبه، أوضح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، ورئيس اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد التى اعترض عليها رئيس الجمهورية بقانون الإجراءات الجنائية، أن اللجنة الخاصة انتهت إلى توافق جمعى على المواد محل الملاحظات، باستثناء رفض نقابة المحامين لتعديل المادة 105 من مشروع القانون. كما أنه استجابت لجميع الاعتراضات الرئاسية الواردة بعدما تبين لها أن الهدف الأساسى من الاعتراضات هو إضفاء مزيد من الحصانة والحماية على الحقوق والحريات العامة، وإرساء دعائم دولة سيادة القانون والعدالة الناجزة الفاعلة.