شهدت المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة المتهمين في قضية غسل الأموال، حيث ألقى دفاع المتهم الأول، رجل الأعمال علاء حسانين، مرافعة حصلت عليها "بوابة أخبار اليوم". استهل الدفاع مرافعته بالطعن على صحة أمر الإحالة، مؤكدًا بطلان تحريك الدعوى لمخالفته نصوص المواد 197 و211 من قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى صدور قرار سابق من النيابة العامة ب"ألا وجه لإقامة الدعوى". اقرأ أيضا| النائب العام يأمر بإحالة عشرة متهمين إلى محكمة الجنايات الاقتصادية وأوضح دفاع علاء حسانين أن النائب العام وحده هو المختص بإلغاء هذا القرار خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من صدوره، بينما أُعيد تحريك الدعوى بعد مرور أكثر من عام على صدور القرار. كما دفع ببطلان التحريات واعتبرها كيدية، مطالبًا بعدم التعويل عليها، إضافة إلى بطلان التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة وما ترتب عليها، استنادًا للمادة 336 من قانون الإجراءات الجنائية. وأكد دفاع علاء حسانين انتفاء أركان جريمة غسل الأموال ماديًا ومعنويًا، وكذلك انتفاء القصد الجنائي، مشددًا على خلو أوراق القضية من أي دليل يقيني أو فني يبرر الإدانة، مع وجود تناقض بين الأدلة القولية والفنية. وأشار إلى أن لجنة الفحص المشكلة من البنك المركزي، والتي استغرقت عامين في مراجعة الذمة المالية للمتهمين، انتهت إلى عدم وجود شبهة غسل أموال، وهو ما دعم قرار النيابة السابق بحفظ القضية. اقرأ أيضا| a href="https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4670619/1/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%BA%D8%A9-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%B1-%D8%A3%D9%85-%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84" title="بعد "بوبا اللدغة".. إحالة البلوجر أم سجدة للمحاكمة الاقتصادية"بعد "بوبا اللدغة".. إحالة البلوجر أم سجدة للمحاكمة الاقتصادية وأضاف أن المادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية تمنع إعادة التحقيق إلا إذا ظهرت أدلة جديدة، وهو ما لم يحدث، لافتًا إلى أن جريمة غسل الأموال تتطلب ركنًا معنويًا خاصًا يتمثل في العلم اليقيني بمصدر المال غير المشروع واتجاه الإرادة إلى إخفائه أو تمويهه، وهو ما لا يمكن افتراضه أو استنتاجه من مجرد التعامل المالي. وختم الدفاع بالتأكيد على أن الشهادة الصادرة من جهاز الكسب غير المشروع، بعد فحص الذمة المالية لموكله، أثبتت سلامتها القانونية وخلوها من أي مخالفات، مطالبًا ببراءة موكله استنادًا إلى الأصل في الإنسان وهو البراءة، ولغياب أي دليل صريح تطمئن إليه المحكمة.