دعم التعليم والبحث العلمى وتلبية احتياجات المجتمع .. أبرز الأهداف البداية ب 4 كليات مع إمكانية إنشاء معاهد عليا متخصصة تمنح درجات الليسانس والبكالوريوس والماجستير والدكتوراة.. ومنح مجانية ل 10% من الطلاب أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية قرارًا جمهوريًا بالموافقة على إنشاء جامعة مصر الجديدة المملوكة لمؤسسة أخبار اليوم. كانت مؤسسة أخبار اليوم قد تقدمت قبل فترة بطلب رسمى لاستغلال قطعة الأرض المملوكة لها ومساحتها 76 ألف متر مربع.. اقرأ أيضًا| سجل بياناتك .. نتيجة الثانوية العامة علي بوابة اخبار اليوم برقم الجلوس خلال ساعات ومقرها مدينة السادس من أكتوبر بالمحور المركزى الصناعى بمحافظة الجيزة، وقاد التحركات المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بعد استيفاء الدراسات والإجراءات المطلوبة، ومنذ توليه رئاسة مجلس إدارة أخبار اليوم أولى الكاتب الصحفى إسلام عفيفى اهتماماً كبيراً بإنهاء الاجراءات، حتى صدر قرار مجلس الوزراء برئاسة د. مصطفى مدبولى فى 21 مايو الماضى بالموافقة على إنشاء الجامعة. وتهدف الجامعة إلى الإسهام فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمى وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء فى شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وتمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير، والدكتوراة. ونشرت الجريدة الرسمية فى العدد 29 تابع «أ»، بتاريخ 17 يوليو 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 376 لسنة 2025، بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة مصر الجديدة». اقرأ أيضًا| تنسيق الجامعات 2025 .. 72 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات والذى جاء فيه : رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور: وعلى القانون المدنى: وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ، وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية ، وعلى قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، وعلى قانون إنشاء صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2019 .. وعلى طلب جماعة المؤسسين لمشروع جامعة مصر الجديدة ، وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى .. وبعد موافقة مجلس الوزراء .. اقرأ أيضًا| نتيجة الثانوية العامة 2025.. قائمة أوائل الجمهورية خالية من مجموع 100% شخصية اعتبارية قرر: المادة الأولى: تُنشأ جامعة خاصة تحت اسم «جامعة مصر الجديدة» تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة 6 أكتوبر بالمحور المركزى الصناعى محافظة الجيزة، ولا يكون غرضها الأساسى تحقيق الربح. المادة الثانية: لا يجوز للجامعة البدء فى ممارسة نشاطها فى الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمى، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التى أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة.. ويصدر التصريح ببدء الدراسة فى الجامعة بموجب قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة وبعد سداد رسم ترخيص مقداره (5٪) من الموازنة المُعتمدة للجامعة المقرر بموجب قانون إنشاء صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ المشار إليه، كما يُفرض رسم سنوى مقداره (2٪) من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعة مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للنوابغ والمُبتكرين من الطلاب.. وتُحصل الجامعة من كل طالب مساهمة مقدارها عشرة جنيهات سنويًا لصالح صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.. وعلى الجامعة استيفاء كافة الاشتراطات المقررة قانونًا خلال فترة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار. المادة الثالثة: تهدف الجامعة إلى الإسهام فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمى، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء فى شتى المجالات بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة فى ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية. المادة الرابعة: تتكون الجامعة من الكليات الآتية: 1- الصيدلة. 2- العلاج الطبيعى. 3- الحاسبات والذكاء الاصطناعى. 4- علوم الإدارة. وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن. المادة الخامسة: يكون للجامعة موازنة خاصة بها تديرها بنفسها، وتحدد نفقاتها وإيراداتها، وتتضمن توزيع صافى الفائض الناتج عن نشاطها، بما يحقق دعمًا احتياطيًا للجامعة وتحسين الخدمة التعليمية بها، وبما يضمن توزيع نسبة من الفائض على المؤسسين، وفقًا للنظام الذى يتفقون عليه. المادة السادسة: يُشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، وعلى أن يشارك فى عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوى الخبرة والشخصيات العامة على النحو الذى تبينه اللائحة الداخلية للجامعة. المادة السابعة: تضع جماعة المؤسسين اللائحة الخاصة بتشكيل مجلس الأمناء وتصدر قراراً بتشكيل مجلس الأمناء الأول. المادة الثامنة: يختص مجلس الأمناء بما يلى: 1- رسم السياسة العامة للجامعة. 2- اعتماد اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة الخاصة بالشئون المالية والشئون الإدارية وشئون العاملين وشئون التعليم والطلاب فى كل كلية أو وحدة بحثية ، وكذلك اعتماد لوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية، وذلك بعد أخذ رأى مجلس الجامعة. 3- اعتماد خطط الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها، ونظام الفصول الدراسية والساعات المُعتمدة لكل شهادة، ومناهجها، والعطلات، ووقف الدراسة وعودتها طبقًا لمقتضيات الظروف. 4- تعيين نواب رئىس الجامعة وأمينها العام، وأعضاء مجلس الجامعة والعمداء والوكلاء، ومديري المراكز والوحدات البحثية وذلك بناء على اقتراح رئيس الجامعة. 5- اعتماد موازنة وميزانية الجامعة وحسابها الختامي بعد موافقة مجلس الجامعة. 6- تعيين رئيس الجامعة بعد موافقة الوزير المختص بالتعليم العالي. 7- وضع القواعد الخاصة بمنح الدرجات الفخرية. 8- قبول التبرعات والوصايا والهبات والمنح التي تحقق أغراض الجامعة والتي ترد إليها من داخل البلاد وخارجها، طبقاً للقواعد المEقررة فى هذا الشأن. 9- النظر فى الاقتراحات التي يعرضها مجلس الجامعة. 10- تحديد المصروفات الدراسية لكل كلية. مجلس الجامعة المادة التاسعة»: يُشكل مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة، ويضم في عضويته نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات والوحدات البحثية، ومستشار الجامعة المُعين بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، ويجوز أن يضم المجلس إلي عضويته عددًا لايزيد علي خمس من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والبحث العلمي من المصريين والأجانب ويكون لمجلس الجامعة تشكيل لجان منبثقة عنه تختص بشئون التعليم والطلاب وشئون الدراسات العليا والبحوث وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وغيرها وفقًا لمتطلبات الأمور. المادة العاشرة: يختص مجلس الجامعة بما يأتى: 1- تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للجامعة. 2- تحديد شروط القبول وأعداد الطلاب، لكل كلية أو وحدة بحثية وفقًا لما يقرره مجلس الجامعات الخاصة. 3- وضع القواعد الخاصة بالمنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المصريين على أن يكون ذلك للنابغين والمتفوقين والحالات التى يقررها المجلس. 4- وضع القواعد الخاصة بالبعثات والإجازات الدراسية، والإيفاد على المنح الدراسية. 5- تنظيم شئون خدمات الطلاب، وشئونهم الثقافية والرياضية والاجتماعية. 6- تحديد قواعد اختيار عمداء ووكلاء الكليات والوحدات البحثية وأعضاء مجالسها. 7- تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم. 8- تحديد اختصاصات عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والبحث واختصاصات ونظم العمل باللجان. 9- اعتماد اللوائح الدراسية للكليات ونظم المحاضرات والبحوث واختصاصات ونظم العمل باللجان. 10- منح الدرجات والشهادات العلمية واقتراح منح الدرجات الفخرية 11- متابعة تنفيذ السياسة العامة للجامعة، ومتابعة توصيات المؤتمرات العلمية 12- إعداد مشروعات اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة الخاصة بالشئون المالية، والشئون الإدارية، وشئون العاملين، وشئون التعليم والطلاب فى كل كلية أو مركز بحوث، ولوائح المكتبات والمعامل ، وغيرها من المنشآت الجامعية. 13- اقتراح خطة الدراسة، ومواعيد بدايتها ونهايتها، ونظام الفصول الدراسية والساعات المُعتمدة لكل شهادة، ومناهجها ، والعطلات ، ووقف الدراسة وعودتها طبقًا لمقتضيات الظروف. 14- إقرار مشروع موازنة وميزانية الجامعة وحسابها الختامي. 15- تنفيذ قرارات مجلس الأمناء. 16- دراسة وإبداء الرأى فى المسائل الأخرى التى يحيلها إليه مجلس الأمناء. المادة الحادية عشرة: رئيس الجامعة يمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، ويحل محل رئيس الجامعة عند غيابه مؤقتًا أقدم نوابه المادة الثانية عشرة: يكون لكل كلية أو وحدة بحثية عميد ووكيل أو أكثر ، ومجلس يُشكل برئاسة العميد، وعضوية: (أ) وكلاء الكلية. (ب) رؤساء الأقسام العملية. (ج) أستاذ من كل قسم على أن يتناوب العضوية أساتذة القسم دورياً كل سنة بترتيب أقدميتهم فى الأستاذية (د) أستاذ مساعد ومدرس ويجرى تناوب العضوية دورياً كل سنة بترتيب الأقدمية فى كل فئة ولا يحضر هؤلاء الأعضاء اجتماعات مجلس الكلية عند النظر فى شئون توظيف الأساتذة، ولا يحضر المدرسون منهم عند النظر فى شئون توظيف الأساتذة المساعدين. (ه) ثلاثة أعضاء على الأكثر ممن لهم دراية خاصة فى المواد التى تُدرس فى الكلية أو المعهد يُعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الجامعة. المادة الثالثة عشرة: يختص مجلس الكلية أو الوحدة البحثية بما يلي: 1- تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية. 2- إقرار اللوائح الدراسية للكلية والمحتوى العلمى للقرارات الدراسية. 3- تحديد مواعيد الامتحانات ووضع جداولها ، وتوزيع أعمالها، وتشكيل لجانها. وتحديد واجبات المُمتحنين وإقرار تشكيل لجان الامتحان ونتائج الامتحان. 4- اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم. 5- اقتراح نظم المحاضرات ، والبحوث، والتمرينات العملية، ونظم الامتحانات. 6- اقتراح نظم الدرجات والشهادات العلمية. 7- الترشيح للبعثات، والإجازات الدارسية، والإيفاد على المنح الأجنبية 8- قيد الطلاب للدراسات العليا، وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراة.. وتعيين لجان الحكم على الرسائل، وإلغاء القيد والتسجيل. 9- دراسة وإبداء الرأى فى المسائل الأخرى التى يحيلها اليه مجلس الجامعة. المادة الرابعة عشرة: تقبل الجامعة الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفقًا للشروط التى يحددها مجلس الجامعة، والضوابط التى تقرها وزارة التعليم العالى، ممثلة فى مجلس الجامعات الخاصة. المادة الخامسة عشرة: تخصص الجامعة-بمعرفة وزارة التعليم العالى وطبقًا للشروط التى تحددها الوزارة-منحًا دراسية مجانية بنسبة (10٪) من إجمالى أعداد الطلاب المقرر قبولهم سنويًا، وذلك لكل كلية على حدة. منح دراسية مجانية المادة السادسة عشرة: تمنح الجامعة درجات الليسانس، البكالوريوس ودبلومات التخصص والماجستير والدكتوراة، ويُشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة فى اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا فى كل كلية أو وحدة بحثية. المادة السابعة عشرة: يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر برئاسة الجمهورية فى 22 المحرم سنة 1447ه الموافق 17 يوليو سنة 2025