أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 16 لسنة 2025، والذي يتضمن القواعد المنظمة لتصويت المصريين المقيمين بالخارج، وذلك لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وإتاحة الفرصة لكل مواطن مصري في الخارج للمشاركة في الاستحقاق الدستوري. ونص القرار على أن لكل مصري مقيم بالخارج الحق في الإدلاء بصوته، بشرط أن يكون اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساريًا متضمنًا الرقم القومي (المادة الأولى). اقرأ أيضا| 311 طلب | الوطنية للانتخابات تواصل تلقي طلبات الترشح ل «الشيوخ» لليوم الرابع ويُجرى التصويت عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويجب على الناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق داخل مقر القنصلية أو البعثة الدبلوماسية أو أي مقر تُحدده الهيئة بالتنسيق مع وزارة الخارجية، ولا يُقبل لإثبات شخصيته سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر (المادتان الثانية والثالثة). ووفقًا للمادة الرابعة، تُشكَّل لجان الإشراف على عملية الاقتراع والفرز والحصر العددي من عدد كافٍ من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمناء من العاملين بوزارة الخارجية، يصدر بهم قرار من الهيئة. أما عن مواعيد التصويت، فقد حددت المادة الخامسة أن يبدأ الاقتراع من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً حسب توقيت الدولة التي يُجرى بها الاقتراع، مع تخصيص ساعة للراحة. وإذا وُجد ناخبون داخل الجمعية الانتخابية عند نهاية الوقت، يُسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم، ويستمر التصويت حتى انتهاء آخر ناخب. ونصت المادة السادسة على حق المرشحين أو ممثلي القوائم في تعيين مندوبين عنهم داخل اللجان الانتخابية بالخارج، بشرط إخطار الهيئة بأسمائهم واللجان المعنية قبل يومين على الأقل، على أن تبدأ عملية التصويت في الموعد المحدد سواء حضر المندوبون أو لم يحضروا. وفيما يتعلق بإجراءات التوثيق، ألزمت المادة السابعة كل لجنة بتحرير محضر تثبت فيه كافة الإجراءات منذ بداية التصويت حتى نهايته، على أن يتضمن كشفًا بأسماء الناخبين، وأرقامهم القومية، ودوائرهم الانتخابية، ويُوقع من رئيس اللجنة وأمينها. أما آلية التصويت، فقد نصت عليها المادة الثامنة، حيث يتولى رئيس اللجنة تسليم الناخب بطاقتي الاقتراع (فردي وقوائم)، ممهورتين بالخاتم الرسمي، ويتولى الناخب الإدلاء بصوته بسرية تامة، ثم يوقع في كشف الناخبين. وفي حال كان الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة، يجوز له الإفصاح عن رأيه لرئيس اللجنة لتدوينه نيابة عنه، كما شددت المادة على ضرورة التحقق من هوية المرأة المنتقبة، وفي حال رفضها يتم منعها من التصويت مع إثبات الواقعة في محضر اللجنة. وتوضح المادة التاسعة الإجراءات المتبعة في ختام اليوم الأول من التصويت، حيث تُغلق الصناديق بطريقة مؤمنة، ويتم تحرير محضر بعدد الناخبين، وحفظ أوراق الاقتراع والمظاريف في مقر اللجنة، على أن تُستأنف العملية في اليوم التالي بعد التحقق من سلامة المقر والصناديق. وبحسب المادة العاشرة، يُسمح لممثلي المرشحين، ووسائل الإعلام والمنظمات المصرح لها من الهيئة، بحضور إجراءات التصويت والفرز، بشرط ألا يعيقوا عمل اللجنة، ويجوز لرئيس البعثة السماح لوسائل إعلام محلية بمتابعة العملية أيضًا. وتختتم المادة الحادية عشرة القرار بالتأكيد على أن كل لجنة تقوم في ختام اليوم الثاني بفرز الأصوات على نظامي الاقتراع (الفردي – القوائم) على حدة، وتوثيق نتائج الفرز في محاضر رسمية تُرسل عبر وزارة الخارجية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، ضمن أول حقيبة دبلوماسية، تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية. ويعكس هذا القرار حرص الدولة على ترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة الشعبية، وضمان تمكين المصريين بالخارج من أداء دورهم الوطني في اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان