قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد 5 سنوات للمتهم بحيازة أسلحة نارية وترويع المواطنين وإصابة فتاة بعاهة مستديمة إثر طلق ناري بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية. صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، ومحمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكى وأمين أحمد عبد الحافظ وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش. اقرأ أيضا| المؤبد لشقيقين قتلا نجل عمهما وشرعا في إنهاء حياة آخر بشبرا الخيمة الإحالة إلي المحاكمة الجنائية أحالت النيابة العامة المتهم «صابر.ع.ع» - 37 سنة - مقيم مسطرد قسم ثاني شبرا الخيمةالقليوبية – في القضية رقم 1058 لسنة 2025 قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم 262 لسنة 2025 كلي جنوببنها لأنه في يوم 2025/1/13 بدائرة قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية احرز بغير ترخيص سلاح ناريين غير مششخن فرد خرطوش وذخائر مما تستخدم علي السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون ان يكون مرخص له بحيازته او احرازه. استطرد أمر الإحالة ان المتهم قام باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد بهما ضد المجني عليه الاول / احمد مظهر مؤمن حسين وذلك بقصد ترويعه و تخويفه بإلحاق الأذى به وفرض السيطرة عليه، وكان من شأنه ذلك إلقاء الرعب في نفسه و تکدير امنه و سکينته ذلك انه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان : وكان ذلك باستخدام السلاح الناري والذخائر موضوع الوصفين السابقين وقد وقع بناء علي ذلك الجناية والجنحة الاتيين، ضرب المجني عليها الثانية / ايه طاهر الشحات السيد شهاب عمداً بان اطلق عيارا ناريا من السلاح سالف الوصف قاصدا مسكن المجني عليه الأول فحاد العيار عن الهدف محدثا بها الاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد لكامل منفعة ووظيفة العين اليسرى وتقدر نسبتها بنحو 35 %. أوضح أمر الإحالة ان المتهم اتلف عمدا مالاً ثابتا "عقار" المملوك للمجني عليها والتي ترتب عليها ضررا ماليا يجاوز 50 جنيه . اختتم أمر الإحالة ان المتهم اطلق أعيرة نارية داخل نطاق المدينة على النحو المبين بالتحقيقات.