وافق مجلس النواب فى جلسته البرلمانية، اليوم ، على طلب الحكومة ممثلة في المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، لإعادة المداولة على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، وذلك بهدف ضبط الصياغات لتسهيل التنفيذ تارة، وإزالة أي معوقات قد تعترض سبيل التطبيق تارة أخرى. ويصوت مجلس النواب نهائيا فى جلسته البرلمانية غدا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد . اقرأ أيضًا | «جبالي» يشيد بالتعاون في ختام مناقشات قانون الإجراءات الجنائية ووافق المجلس فى جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أعلى تعديل المادة السادسة والتي شهدت تقديم وتأخير في العبارات لضبط الصياغة ليكون مفادها : "تقوم النيابة العامة مقام المجني عليه إذا لم يكن له من يمثله أو تعارضت مصلحته مع مصلحة من يمثله". ووافق المجلس على تعديل المادة (17 ) في فقرتها الثانية التي حددت الجرائم التي لا تنقضي فيها الدعوي الجنائية في مواد الجنايات والجنح وذلك ليشملها "الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول والقسم الأول من الباب الثاني من قانون العقوبات" وقال وزير العدل معلقا : " من باب أولي أن يتم تضمين الجرائم التي تمس أمن الدولة ومنها التخابر". ووافق المجلس علي تعديل المادة (21) الخاصه بإثبات الصلح وما يترتب عليه، وذلك في فقرتها الأخيرة بإضافه كلمة "قبل" ليكون مفادها " ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوي الجنائية ولو كانت مرفوعه بطريق الادعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء أو قبل تنفيذها، ولا أثر للصلح علي حقوق المضرور من الجريمة". وأقر المجلس تعديلا على المادة (30) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بإجازة إقامة من يدعي حصول ضرر له من الجريمة، نفسه مدعيا بحقوق مدنية في الشكوي التي يقدمها، وذلك في فقرتها الثالثه بإضافة عبارة "أو الطلب المشار إليهما" لتصبح صياغتها " ويجب علي النيابة العامة عند إحالة الدعوي إلي قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوي المذكورة". اقرأ أيضًا | رئيس مجلس النواب يشيد بالمادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وأقر المجلس تعديلا على المادة (37) الخاصة بضوابط حجز أو تقييد حرية الاشخاص، وذلك لضبط الصياغه وتوحيدها، وأصبحت " لا يجوز حجز أو تقييد حرية أي شخص إلا في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو القائم على أماكن الاحتجاز قبول أي شخص فيها إلا بمقتضى أمر قضائي مسبب موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بالأمر القضائي" وذلك باستبدال عبارة "في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك" الوار في النص السابق الموافقة عليه إلي "في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل" وذلك إينما ورد في القانون. واتسق هذا التعديل أيضا في المادة (44).