واصل مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار د. حنفى جبالى مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض. وخلال المناقشات أقر المجلس المادة 20 من مشروع القانون، ، والتى تنص على :»أن ينشأ صندوق تأمين حكومى للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة فى تغطية الأضرار الأخرى التى تلحق بمتلقى الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التى تُعد فى هذا الشأن.» وذلك بعد موافقة المجلس على مقترح النائبة د. إيرين سعيد، الخاص بحذف ما يفيد بأن الصندوق يساهم فى تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وتركها مفتوحة، بما يسمح بالتغطية أو المساهمة ، وهو ما لاقى ترحيباً من النواب والحكومة. بدوره .. أكد د. أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بالمجلس، أن الصندوق سيعمل بنظام التأمين التكافلى ويخضع للرقابة المالية، وأنه سيشمل جميع الأطباء العاملين فى مصر، سواء كانوا مصريين أو أجانب ، وأضاف «حاتم»: أنه لا مانع من أن يتحمل الصندوق الغرامات الجنائية والتعويضات، ولكن ذلك يعتمد على الدراسات الإكتوارية. من جانبه شدد د. خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، على ضرورة إجراء دراسات اكتوارية دقيقة لتحديد مدى إمكانية تغطية الصندوق لكافة الأخطاء الطبية، سواء كانت مدنية أو جنائية، مشيرًا إلى أن حجم المساهمات فى الصندوق يحدد نطاق التغطية التى يمكن تقديمها. وفى تعقيبه على إقرار هذا التعديل قال رئيس المجلس : «مبروك عليكم .. هذا التعديل لصالح الجميع الأطباء والمرضى» . كما أقر المجلس المادة 24 والتى تنص على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمى الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها. ووافق المجلس أيضاً على المادة 4 والتى تنص على: تنتفى المسئولية الطبية فى أى من الحالات الآتية: 1. إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة فى مجال الممارسة الطبية المُتعارف عليها علمياً. 2. إذا اتبع مقدم الخدمة فى الإجراء الطبى أسلوباً يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف فى ذلك غيره فى ذات التخصص. 3. إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.