رسميًا.. فتح باب التقديم لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM .. الرابط والشروط    سعر الذهب اليوم الخميس 10-7-2025 بعد تراجع عيار 21 بالمصنعية بنحو 20 جنيهًا    البنك الزراعي يوافق على تمويل إنشاء مدرسة زراعية بنظام الفصل الواحد في قرية بأسيوط    أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس في أسواق المنوفية    البرازيل في مرمى نيران رسوم ترامب الجمركية.. وبرازيليا تتوعد بالرد بالمثل    تداول أسئلة مزعومة لامتحانات الأحياء والإحصاء لطلاب الثانوية العامة 2025    عودة الحركة المرورية على طريق بنها -المنصورة بعد رفع سيارة نقل انقلبت ب9 عمال في القليوبية    ارتفاع الأمواج 3 أمتار.. بيان عاجل بشأن حالة الطقس: «حافظوا على سلامتكم»    روبي ضمن القائمة.. زيجات في حياة المخرج سامح عبد العزيز    وكأنه شعر بقرب الرحيل.. آخر ما كتبه سامح عبد العزيز على حسابه الرسمي (صور)    تزامنا مع عيد ميلاده ال 18.. انطلاق أولى حلقات الموسم الجديد ل برنامج «واحد من الناس» الأحد    بالتعاون مع «برشلونة».. «الصحة» تنظم ورشة عمل لتعزيز تشخيص وعلاج سرطان الكبد (تفاصيل)    تمهيدًا للرحيل إلى الهلال.. تقرير: هيرنانديز خضع لفحص طبي في باريس    باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية.. الباريسي يكتسح الريال برباعية ويسعى للخماسية.. عثمان ديمبلي يقترب من الكرة الذهبية.. وإنجاز تاريخي ينتظر حكيمي    وفاة المطرب الشعبي محمد عواد بشكل مفاجئ    الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين    إسرائيل تعترض صاروخًا باليستيًا أُطلق من اليمن    أمطار ورياح في «عز الحر».. فوضى مناخية تضرب الصيف    وزير الطاقة السوري يبحث سبل التعاون مع شركة جزائرية في قطاع الكهرباء    الحكومة السورية: نرفض التقسيم أو الفدرلة و نؤكد تمسكنا بمبدأ سوريا واحدة    نوفوستي: الدفاع الجوي الروسي يُسقط 14 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل    رابط الاستعلام عن نتيجة التظلمات في مسابقة 20 ألف وظيفة معلم مساعد    أول قرار من فيريرا بعد تولي القيادة الفنية لنادي الزمالك    «عشان أوضة اللبس».. محمد عمارة يُطالب الأهلي ببيع وسام أبو علي وزيزو وإمام عاشور    غضب داخل ليفربول تجاة ثنائي الفريق بسبب عدم احترام وفاة جوتا    بعد 13 عامًا.. باريس سان جيرمان يعجل رحيل مودريتش عن ريال مدريد    إمام عاشور برفقة ياسر إبراهيم وعائلتهما في المصيف    الهيئة العليا للوفد توافق على طلب رئيس الحزب بطرح الثقة في نفسه    اليوم الخميس| آخر تقديم ل 178 فرصة عمل بالإمارات ب 24 ألف جنيه    فلكيًا.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 في مصر للقطاع العام والخاص والبنوك والمدارس    "الأهالي مسكوه متلبس".. حكم قضائي ضد المتهم بسرقة شاب بالإكراه في الجيزة    "جروك".. آداة ماسك للذكاء الاصطناعي ترشّح "هتلر" للتعامل مع اليهود    البابا تواضروس الثاني يتحدث عن "صمود الإيمان" في اجتماع الأربعاء    لولا دا سيلفا ردا على رسوم ترامب الجمركية: البرازيل دولة ذات سيادة ولن نقبل الإهانة    منذ فجر الأربعاء.. استشهاد أكثر من 100 فلسطيني في مختلف مناطق غزة    بينهم 3 أطفال.. 5 شهداء جراء استهداف خيامًا تؤوي نازحين غربي خان يونس    وفاة المخرج سامح عيد العزيز بعد تعرضه لوعكة صحية والجنازة من مسجد الشرطة    بالصور| السقا يحتفل بفيلمه "أحمد وأحمد" مع جمهوره في دبي    من مباراة الأهلي لشرط الحجاب.. القصة الكاملة لزوجة محمد النني للمرة الثانية    روتانا تروج لدويتو محمد منير وتامر حسني    الوداع الأخير.. المطرب محمد عواد في عزاء أحمد عامر ثم يلحق به اليوم فجأة    ما حكم الوضوء بماء البحر وهل الصلاة بعده صحيحة؟.. أمين الفتوى يحسم (فيديو)    قانون الإيجار الجديد.. هل يُنهي صراعات الماضي؟    الولايات المتحدة تشهد أسوأ تفش للحصبة منذ أكثر من 30 عاما    شركة البرلس للغاز تنجح في إضافة البئر الثاني "سبارو ويست-1" إلى خريطة الإنتاج بمعدل 40 مليون قدم مكعب يومياً    ما أحكام صندوق الزمالة من الناحية الشرعية؟.. أمين الفتوى يوضح    النائب العام يشارك في اجتماعات «اليوروميد» بلاهاي ويبحث مع رئيس «يوروچست» تعزيز التعاون القضائي والتدريب المشترك    ختام مارثون الثانوية العامة بأسيوط اليوم    موقف صلاح مصدق من الرحيل عن الزمالك    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 10-7-2025 في محافظة قنا    عصام السباعي يكتب: الأهرام المقدسة    جامعة كفر الشيخ: مركز التطوير المهنى نموذج خدمى متكامل    لرسوبه في التاريخ.. أب يعاقب ابنه بوحشية    عميد القلب السابق يكشف المؤشرات الأولية ل الإصابة ب الجلطات (فيديو)    مستشار الرئيس لشؤون الصحة: ظهور متحور كورونا الجديد «نيمبوس» في 22 دولة    بالصور .. الدفع بالسفينة البرلس pms للمشاركة فى البحث عن المفقودين بحادث البارج أدمارين 12 بجبل الز    أحمد سعد يثير الجدل بحقيبة هيرمس.. لن تتوقع سعرها    أصيب به الفنان إدوارد.. 5 علامات تكشف إصابتك بسرطان الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يقر ضوابط محاكمة المصابين بأمراضي عقلية ونفسية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.
اقرأ أيضاً| النواب يوافق على تقرير اللجنة الاقتصادية حول بنك التنمية الأفريقي
فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم
ووافق مجلس النواب على المادة (339) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.
ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.
يجوز للنيابة العامة والمتهم استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة
كما وافق مجلس النواب، على المادة (340) ونصها كالتالي: يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة 339 من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.
إعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم
ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة 339 من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.
ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم
ووافق مجلس النواب، على المادة (341) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.
كما وافق النواب على المادة (342) ونصها كالتالي: إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق بحسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.