بينهم 4 سيدات.. 28 مرشحًا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ بالبحيرة    وزير الري: نتابع كل حركة في سد النهضة بالأقمار الصناعية    تنسيق الدبلومات الفنية 2025 نظام 5 سنوات.. الكليات والمعاهد المتاحة كاملة    «خبر مهم للغاية».. أحمد موسى: لن نحتاج للدولار في التبادل التجارى مع الصين وروسيا    محافظ الإسكندرية: استرداد 62 مليون جنيه من مستحقات الدولة عن سرقات الكهرباء شهريا    دعمه بسلالم احتياطية.. محافظ القليوبية يتابع تطوير كوبري المشاة الكهربائي ب بنها (صور)    10 جيجا.. إنترنت مجانى لتعويض المستخدمين بعد حريق سنترال رمسيس (فيديو)    الشركة المشغلة لسفينة أغرقها الحوثيون: مقتل فرد من الطاقم وفقدان 4 آخرين    الأزهر يستنكر زيارة أئمة أوروبيين للكيان الصهيونى: فئة ضالة    ثيو هيرنانديز: الهلال قادر على إسقاط كبار أوروبا    الشرع يرفض جميع مطالب قسد ويحذر عبدي : ألقوا السلاح وإلا ...    مستشار أوكراني: الحرب كبّدت بلادنا 500 مليار دولار.. والمساعدات الأوروبية لا تكفي    البنك الأهلى يفوز على الأميرية بسداسية فى أولى التجارب الودية    إنبي يضم 4 لاعبين جدد لتدعيم صفوفه فى الموسم المقبل    ريبيرو يحسم مصير العائدين من الإعارة قبل معسكر تونس    ملك إسماعيل ومحمد حسن يتوجان بذهبية المختلط للناشئين ببطولة العالم للتتابعات للخماسي    ممدوح عباس يكشف رحيل نجم الزمالك.. وموقفه من صفقات الأبيض    "تموين برج العرب" يضبط مخبز قام بتجميع طن و نصف دقيق بلدى مدعم بالمخالفه    خلال ساعات.. الحكومة: استعادة الخدمة بكامل طاقتها في نطاق سنترال رمسيس    جنايات سوهاج تحيل أوراق 3 متهمين للمفتى لقيامهم بأعمال القتل والسرقة    مصرع شابين في حادث تصادم بطريق القصير مرسى علم في البحر الأحمر    مكتبة الإسكندرية تُطلق مشروع "أرشيف سليم بك حسن" رائد علم المصريات    إيهاب توفيق يطرح أغنية "حد شافنا" بتوقيع بهاء الدين محمد وعزيز الشافعى    طنطا تختتم فعاليات المهرجان القومى للمسرح المصرى فى المحافظات.. صور    1 أغسطس.. عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا في العلمين    بياع كلام.. المطربة حنين الشاطر تطرح أول ألبوم غنائى لها    أم كلثوم.. حكاية دور اعتذرت عنه عبلة كامل ليصبح الأهم في مسيرة صابرين (تفاصيل)    ما حكم إفشاء الأسرار الزوجية؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)    خالد الجندي: إذا خاطب الله عبده يوم القيامة فهو في دائرة الأمن والأمان    ما حكم من حج ولم يزر قبر النبي؟ أمين الفتوى يٌجيب    أمين الفتوى يُوضح ما يجوز وما لا يجوز كشفه من أسرار بين الزوجين (فيديو)    ولادة نادرة لتوأم ملتصق بمستشفى الفيوم العام (صورة)    تفاصيل مفاوضات الأهلي لتجديد التعاقد مع عاشور    محافظ الجيزة يشهد فعاليات إطلاق معسكر صحح مفاهيمك لأعضاء اتحاد بشبابها    الصور الأولى ل تارا عماد من «ما تراه ليس كما يبدو»    ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 229 صحفيًا    الحوثيون: استهدفنا إسرائيل بصواريخ باليستية ونواصل منع الملاحة نحو إيلات    إطلاق الدليل التدريبي لمبادرة "دوي" الوطنية بطريقة برايل    تعزز صحة الكبد- 3 توابل أضفها إلى طعامك    انتبه- 5 علامات مبكرة تكشف عن وجود ورم في معدتك    بن غفير يحمل الحكومة الإسرائيلية ومفاوضاتها مع "حماس" مسؤولية هجوم "غوش عتصيون"    مباحثات مصرية كندية للتعاون بمجال تطوير عمليات البحث والتنقيب عن البترول والغاز    وزير قطاع الأعمال العام يستقبل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لبحث تعزيز التعاون المشترك    أوبك تخفض توقعات الطلب العالمي على النفط للسنوات الأربع المقبلة    شيكابالا يوجه رسالة دعم لإبراهيم سعيد: "لا شماتة في الأزمات"    ضبط 43 قضية «أمن عام» وتنفيذ 347 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة (تفاصيل)    رئيس الوزراء يفتتح مقر مكتب خدمات الأجانب بالعاصمة الإدارية الجديدة    تعليم البحيرة تعلن بدء المرحلة الأولى لتنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي الفني    مصرع سيدة وإصابة 6 آخرون إثر سقوط سيارة فى ترعة بالمنوفية    كامل الوزير يبحث مع نائب رئيس وزراء الكونغو تدعيم التعاون في مجالات النقل    الهيئة العليا للوفد تطالب عبد السند يمامة بالاستقالة    جمال شعبان يحذر من ألم البطن.. علامة خادعة تنذر بأزمة قلبية    الصحة تعلن توفير خدمات مبادرة فحص الأمراض المزمنة بمقرها في العاصمة الإدارية بالتزامن مع اليوم العالمي    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 10 يوليو 2025    «التضامن» تقر قيد وتوفيق أوضاع 5 جمعيات في 4 محافظات    سبب وفاة المطرب الشعبي محمد عواد    القصر العيني يستقبل سفير كوت ديفوار لبحث التعاون في إطلاق البرنامج الفرنسي الطبي    أمين الفتوى يحذر من الزواج العرفي: خطر جسيم على المرأة (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يقر ضوابط محاكمة المصابين بأمراضي عقلية ونفسية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.
اقرأ أيضاً| النواب يوافق على تقرير اللجنة الاقتصادية حول بنك التنمية الأفريقي
فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم
ووافق مجلس النواب على المادة (339) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.
ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.
يجوز للنيابة العامة والمتهم استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة
كما وافق مجلس النواب، على المادة (340) ونصها كالتالي: يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة 339 من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.
إعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم
ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة 339 من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.
ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم
ووافق مجلس النواب، على المادة (341) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.
كما وافق النواب على المادة (342) ونصها كالتالي: إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق بحسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.