وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، بشكل نهائى على مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدي. يستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوى الإعاقة والمسنين والأيتام. وتبنى مشروع القانون منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى المدارس أو الجامعات .. كما يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة .. كما وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان ،ويستهدف مشروع القانون مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى. كما استأنف المجلس مناقشاته لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وأثناء مناقشة المادة (143) من مشروع القانون، الخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف فى أمواله وإدارتها ، اقترح وزير العدل إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام فى إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف فى أموالهم أو إدارتها. ورفض عدد كبير من النواب من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين المقترح مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، مشيرين إلى أن هذا المقترح يشوبه عوار دستورى. من جانبه أشاد المستشار جبالى رئيس المجلس بما انتهى اليه المجلس من الموافقة على المادة 143 من مشروع القانون، بالصيغة التى انتهت إليها اللجنة المشتركة، والمتعلقة بأوامر المنع من التصرف فى الأموال أو إدارتها، مؤكدا التزامها بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 26 لسنة 12 قضائية دستورية بجلسة 5/ 10/ 1996، وبما يضمن ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلاّ فى خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد على أن سلطة النيابة العامة فى إصدار أوامر المنع من التصرف فى الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صوناً لحق الملكية الخاصة وضماناً لعدم تقويض خصائصها.