«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اكتئاب ما بعد الولادة.. دعوى أمام القضاء الإداري تطالب بإدراجه ضمن الأمراض النفسية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 11 - 01 - 2025

دعوى قضائية أقامها أحد المحامين المعروفين أمام محكمة القضاء الاداري تهدف الى إدراج اكتئاب مابعد الولادة الى قائمة الامراض النفسية والعقلية التي تعفي مرتكبي الجرائم من المساءلة الجنائية وإخضاعهم للعلاج في المستشفيات المختصة بدلا من اصدار احكام بالحبس في السجون العادية.
هذه الدعوى القضائية تسلط الضوء على ضرورة إعادة النظر في التعامل مع الأمراض النفسية والجرائم المرتبطة بها، وهل يجب أن ننظر إلى الأشخاص المصابين بأمراض نفسية ومن بينها اكتئاب بدرجاته على أنهم مجرمون يستحقون أقصى عقوبة، أم ضحايا لمرض لا إرادي يجعلهم غير مسئولين عن جريمتهم؟!
تشهد محكمة القضاء الاداري دعوى قضائية بمجلس الدولة؛ تطالب بإلغاء الأحكام القضائية المتعلقة بأمهات يعانين من أعراض ومضاعفات إكتئاب الحمل وما بعد الولادة والذي قد يتطور الى اكتئاب مزمن وحاد في بعض الحالات، والتي اتفقت مع المرجعيات الطبية تسبب الرغبة في الميول الانتحارية وقتل الأطفال.
حيث اكد د.هاني سامح المحامي صاحب الدعوى القضائية قائلا: بأن مستشفى العباسية للصحة النفسية اصدرت تقارير طبية نفسية خاصة بالنساء قاتلات أطفالهن وبسبب تلك التقارير صدرت أحكام بالإعدام والسجن طويل المدة، رغم أن قتل الأطفال هو أحد الأعراض والمضاعفات الخطيرة لتلك الأمراض المتسبب بها اختلال النواقل العصبية والهرمونات والظروف المحيطة.
وجاء في الدعوى المطالبة بفحص التقارير السابقة الصادرة من مستشفى العباسية للصحة النفسية حول الحالة الطبية النفسية الخاصة بالنساء قاتلات أطفالهن بمعرفة لجنة طبية على أعلى مستوى؛ وذلك لتسبب هذه التقارير في إصدار أحكام بالإعدام والسجن واتخاذ الإجراءات نحو إعادة المحاكمات في ضوء بطلان تلك التقارير وهذا ما استقرت عليه المرجعيات الطبية من عدم مسؤولية النسوة المصابات بإكتئابات الحمل والولادة ومابعد الولادة .
وأشار في الدعوى ان اكتئاب مابعد الولادة هو اكتئاب مرضي متفاقم في حالات ويستمر لسنوات وفق الظروف ويتسبب في افكار وميول انتحارية وقتل للطفل وفق المراجع الطبية وهي حالة طوارئ نفسية نادرة تحدث فيها أعراض مزاجية عالية مع التفكير في إيذاء النفس أو إيذاء الطفل مع الهوس والاكتئاب والارتباك الشديد وفقدان التثبيط والهلوسة والأوهام والضلالات النفسية .
وأوضح المحامي د.هاني سامح لأخبار الحوادث؛ وجدت قضية في محكمة جنايات البحر الاحمر لسيدة قتلت طفليها الاثنين وهي احدى مرضى الاكتئاب وذلك بدون وعي منها وأثناء بحثي وجدت الكثير من الاحكام القضائية التي تعاقب أمهات قتلن أطفالهن تحت وطأة مرض الاكتئاب وحدتهُ التي تسبب هلاوس وضلالات فالاكتئاب يعيش مع المريض لسنين حتى يتم العلاج .
حالة واحدة فقط
وأكد د. جمال فرويز استشاري الطب النفسي قائلا: ان اكتئاب ما بعد الولاده يصيب 80% من النساء بعد وضع الجنين ولكن النسبة الاكبر لا تشعر فيها الام بهذا الاكتئاب فيظهر على شكل ضيق واختناق من مسؤوليه الطفل ومع مرور الوقت يذهب الاكتئاب دون ان تعلم انها كانت مريضه اكتئاب، و3% هم من يصنفون بأنه اكتئاب شديد وتكون خائفه على الجنين بشكل مبالغ فيه، وتلك الام قد تؤذي نفسها ولكن لا يمكن ان تؤذي طفلها او تنتحر، ويوجد نصف في المئه هم من يصلون الى درجة المرض العقلي ويكون على هيئة هلاوس سمعية وبصرية وحسية مع الاكتئاب الشديد، فقد تتوقع الأم بأن الجنين عبارة عن شيطان يريد ايذائها ويجب أن تتخلص منه، وقد تاتي لها هلاوس بأن الجنين او طفلها ليس ابنها بل شيطان او جن وهذه الحالة يتم ايداع المريضه في مصحه نفسية بأمر المحكمه ويكتب في التقرير اضطراب ذهني ناتج عن اكتئاب شديد ما بعد الحمل .
اقرأ أيضا: إنفوجراف | 6 علامات لاكتئاب مابعد الولادة
ولكن هناك بعض الحالات تصنف إكتئاب لكن الأم هنا تكون على وعي بالجريمة التي ترتكبها وفي هذه الحالة ترى المحكمة معاقبه المتهمة .
يسأل جنائيًا ولكن!
وبسؤال حسام الجعفري المستشار القانوني، هل الاضطراب النفسي سببًا للإعفاء من المسئولية الجنائية؟!
يجيب قائلا: نصت المادة 62 فقرة 1 عقوبات المستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسى، وهو نص مستحدث، على إضافة الاضطراب النفسى للمتهم إذا ما أفقده الإدراك أو الاختيار وقت ارتكاب الجريمة واعتبره سببًا للإعفاء من المسئولية الجنائية، حيث أنه لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهرًا عنه أو عن غير علم منه، ويظل مسئولًا جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.
ماذا إذا كان الاضطراب النفسي يؤدي الي إنقاص الإدراك فقط وليس فقد كامل للادراك؟
إذا اقتصر أثر الاضطراب النفسي على الانتقاص من إدراك المتهم أو اختياره يظل المتهم مسئولًا عن ارتكاب الجريمة، وإن جاز إعتبار هذا الانتقاص ظرفًا مخففًا يصح للمحكمة الاعتداد به عند تقدير العقوبة التى توقع عليه، وقد استقرت محكمة النقض على أن تقدير حالة المتهم العقلية أو النفسية من المسائل الموضوعية التى تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها، إلا أنه لسلامة الحكم يتعين إذا ما تمسك به المتهم أن تجرى تحقيقًا فى شأنه بلوغًا كفاية الأمر فيه، ويجب عليها تعيين خبير للبت فى هذه الحالة إثباتًا أو نفيًا، أو أن تطرح هذا الدفاع إذ لا يصح طرحه بخلو الأوراق مما يفيد على وجه قاطع أن المتهم كان يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلي .
كما أنه نصت المادة 339 على أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده، ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة، المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدّة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله".
وهذا ما استقرت عليه محكمة النقض؛ حيث قضت فى الطعن المُقيد برقم 27158 لسنة 86 قضائية (أن دفاع المتهم بالمنازعة فى مدى مسئوليته لإصابته بمرض نفسى أو عقلى ينال من إدراكه أو شعوره يُعد دفاعاَ جوهرياَ، وعلة أساس ذلك، تقدير حالة المتهم العقلية أو النفسية، ووجوب تحقيق محكمة الموضوع لها وتعيين خبير للبت فيها إثباتا أو نفيًا، ما دام المتهم قد تمسك بها - لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن وطرحه فى قوله: "وحيث إنه وعن الدفع بامتناع عقاب المتهم عملًا بنص المادة 62/1 عقوبات فإنه مردود إذ خلت الأوراق مما يفيد على وجه قاطع أن المتهم كان يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى افقده الإدراك أو الاختيار ومن ثم تقضى المحكمة برفض هذا الدفع".
واضاف حسام الجعفري المحامي: يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهرًا عنه أو عن غير علم منه، ويظل مسئولًا جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.