دعوى قضائية أقامها أحد المحامين المعروفين أمام محكمة القضاء الاداري تهدف الى إدراج اكتئاب مابعد الولادة الى قائمة الامراض النفسية والعقلية التي تعفي مرتكبي الجرائم من المساءلة الجنائية وإخضاعهم للعلاج في المستشفيات المختصة بدلا من اصدار احكام بالحبس في السجون العادية. هذه الدعوى القضائية تسلط الضوء على ضرورة إعادة النظر في التعامل مع الأمراض النفسية والجرائم المرتبطة بها، وهل يجب أن ننظر إلى الأشخاص المصابين بأمراض نفسية ومن بينها اكتئاب بدرجاته على أنهم مجرمون يستحقون أقصى عقوبة، أم ضحايا لمرض لا إرادي يجعلهم غير مسئولين عن جريمتهم؟! تشهد محكمة القضاء الاداري دعوى قضائية بمجلس الدولة؛ تطالب بإلغاء الأحكام القضائية المتعلقة بأمهات يعانين من أعراض ومضاعفات إكتئاب الحمل وما بعد الولادة والذي قد يتطور الى اكتئاب مزمن وحاد في بعض الحالات، والتي اتفقت مع المرجعيات الطبية تسبب الرغبة في الميول الانتحارية وقتل الأطفال. حيث اكد د.هاني سامح المحامي صاحب الدعوى القضائية قائلا: بأن مستشفى العباسية للصحة النفسية اصدرت تقارير طبية نفسية خاصة بالنساء قاتلات أطفالهن وبسبب تلك التقارير صدرت أحكام بالإعدام والسجن طويل المدة، رغم أن قتل الأطفال هو أحد الأعراض والمضاعفات الخطيرة لتلك الأمراض المتسبب بها اختلال النواقل العصبية والهرمونات والظروف المحيطة. وجاء في الدعوى المطالبة بفحص التقارير السابقة الصادرة من مستشفى العباسية للصحة النفسية حول الحالة الطبية النفسية الخاصة بالنساء قاتلات أطفالهن بمعرفة لجنة طبية على أعلى مستوى؛ وذلك لتسبب هذه التقارير في إصدار أحكام بالإعدام والسجن واتخاذ الإجراءات نحو إعادة المحاكمات في ضوء بطلان تلك التقارير وهذا ما استقرت عليه المرجعيات الطبية من عدم مسؤولية النسوة المصابات بإكتئابات الحمل والولادة ومابعد الولادة . وأشار في الدعوى ان اكتئاب مابعد الولادة هو اكتئاب مرضي متفاقم في حالات ويستمر لسنوات وفق الظروف ويتسبب في افكار وميول انتحارية وقتل للطفل وفق المراجع الطبية وهي حالة طوارئ نفسية نادرة تحدث فيها أعراض مزاجية عالية مع التفكير في إيذاء النفس أو إيذاء الطفل مع الهوس والاكتئاب والارتباك الشديد وفقدان التثبيط والهلوسة والأوهام والضلالات النفسية . وأوضح المحامي د.هاني سامح لأخبار الحوادث؛ وجدت قضية في محكمة جنايات البحر الاحمر لسيدة قتلت طفليها الاثنين وهي احدى مرضى الاكتئاب وذلك بدون وعي منها وأثناء بحثي وجدت الكثير من الاحكام القضائية التي تعاقب أمهات قتلن أطفالهن تحت وطأة مرض الاكتئاب وحدتهُ التي تسبب هلاوس وضلالات فالاكتئاب يعيش مع المريض لسنين حتى يتم العلاج . حالة واحدة فقط وأكد د. جمال فرويز استشاري الطب النفسي قائلا: ان اكتئاب ما بعد الولاده يصيب 80% من النساء بعد وضع الجنين ولكن النسبة الاكبر لا تشعر فيها الام بهذا الاكتئاب فيظهر على شكل ضيق واختناق من مسؤوليه الطفل ومع مرور الوقت يذهب الاكتئاب دون ان تعلم انها كانت مريضه اكتئاب، و3% هم من يصنفون بأنه اكتئاب شديد وتكون خائفه على الجنين بشكل مبالغ فيه، وتلك الام قد تؤذي نفسها ولكن لا يمكن ان تؤذي طفلها او تنتحر، ويوجد نصف في المئه هم من يصلون الى درجة المرض العقلي ويكون على هيئة هلاوس سمعية وبصرية وحسية مع الاكتئاب الشديد، فقد تتوقع الأم بأن الجنين عبارة عن شيطان يريد ايذائها ويجب أن تتخلص منه، وقد تاتي لها هلاوس بأن الجنين او طفلها ليس ابنها بل شيطان او جن وهذه الحالة يتم ايداع المريضه في مصحه نفسية بأمر المحكمه ويكتب في التقرير اضطراب ذهني ناتج عن اكتئاب شديد ما بعد الحمل . اقرأ أيضا: إنفوجراف | 6 علامات لاكتئاب مابعد الولادة ولكن هناك بعض الحالات تصنف إكتئاب لكن الأم هنا تكون على وعي بالجريمة التي ترتكبها وفي هذه الحالة ترى المحكمة معاقبه المتهمة . يسأل جنائيًا ولكن! وبسؤال حسام الجعفري المستشار القانوني، هل الاضطراب النفسي سببًا للإعفاء من المسئولية الجنائية؟! يجيب قائلا: نصت المادة 62 فقرة 1 عقوبات المستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسى، وهو نص مستحدث، على إضافة الاضطراب النفسى للمتهم إذا ما أفقده الإدراك أو الاختيار وقت ارتكاب الجريمة واعتبره سببًا للإعفاء من المسئولية الجنائية، حيث أنه لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهرًا عنه أو عن غير علم منه، ويظل مسئولًا جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة. ماذا إذا كان الاضطراب النفسي يؤدي الي إنقاص الإدراك فقط وليس فقد كامل للادراك؟ إذا اقتصر أثر الاضطراب النفسي على الانتقاص من إدراك المتهم أو اختياره يظل المتهم مسئولًا عن ارتكاب الجريمة، وإن جاز إعتبار هذا الانتقاص ظرفًا مخففًا يصح للمحكمة الاعتداد به عند تقدير العقوبة التى توقع عليه، وقد استقرت محكمة النقض على أن تقدير حالة المتهم العقلية أو النفسية من المسائل الموضوعية التى تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها، إلا أنه لسلامة الحكم يتعين إذا ما تمسك به المتهم أن تجرى تحقيقًا فى شأنه بلوغًا كفاية الأمر فيه، ويجب عليها تعيين خبير للبت فى هذه الحالة إثباتًا أو نفيًا، أو أن تطرح هذا الدفاع إذ لا يصح طرحه بخلو الأوراق مما يفيد على وجه قاطع أن المتهم كان يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلي . كما أنه نصت المادة 339 على أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده، ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة، المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدّة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله". وهذا ما استقرت عليه محكمة النقض؛ حيث قضت فى الطعن المُقيد برقم 27158 لسنة 86 قضائية (أن دفاع المتهم بالمنازعة فى مدى مسئوليته لإصابته بمرض نفسى أو عقلى ينال من إدراكه أو شعوره يُعد دفاعاَ جوهرياَ، وعلة أساس ذلك، تقدير حالة المتهم العقلية أو النفسية، ووجوب تحقيق محكمة الموضوع لها وتعيين خبير للبت فيها إثباتا أو نفيًا، ما دام المتهم قد تمسك بها - لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن وطرحه فى قوله: "وحيث إنه وعن الدفع بامتناع عقاب المتهم عملًا بنص المادة 62/1 عقوبات فإنه مردود إذ خلت الأوراق مما يفيد على وجه قاطع أن المتهم كان يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى افقده الإدراك أو الاختيار ومن ثم تقضى المحكمة برفض هذا الدفع". واضاف حسام الجعفري المحامي: يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهرًا عنه أو عن غير علم منه، ويظل مسئولًا جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.