أكد د. خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن أكثر ما يدور حوله النقاش فى قانون المسئولية الطبية هو الفصل الخاص بالعقوبات، موضحًا أن هذه العقوبات غير مستحدثة، فالقانون نقل ما هو موجود ومطبق حاليًا فى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى المواد 238 و244، مشيرًا إلى أن المادة 53 من الدستور المصرى نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأى سبب.. جاء ذلك خلال استضافته بندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول «المنظومة الصحية الآفاق والتحديات»، فى إطار تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف. اقرأ أيضًا| لجنة عليا للمسوولية الطبية فى القانون الجديد ووزير الصحة: تخوفات الأطباء من «الحبس الاحتياطى» مشروعة وحول مشروع القانون، أوضح الوزير أنه كانت هناك مطالبات بإصداره منذ 20 عامًا وكان السؤال المتكرر من نقابة الأطباء والنواب حول لماذا لا يوجد قانون خاص بالمسئولية الطبية؟، موضحًا أن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى إلا أن القانون يوجد أمثلة له فى كل البلاد. وقال إن المادة 2 توضح أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة والمادة رقم 3 حددت أساس ترتيب المسئولية الطبية والمادة 4 تحدد حالات انتفاء المسئولية الطبية، مضيفًا أنه يوجد فى القانون الجديد ولأول مرة لجنة عليا للمسئولية الطبية ولجنة فنية للمسئولية الطبية، وإذا كان الضرر قد وقع من فعل متلقى الخدمة تنتفى المسئولية الطبية. وقال إن اللجنة الطبية العليا تختص بالنظر فى الشكاوى ضد مقدمى الخدمة بشأن الأخطاء الطبية واعتماد التسوية الودية، مضيفًا أن هناك لجانًا فرعية لفحص الشكاوى خلال ما لا يتجاوز ال 30 يومًا وهو ضمانة كبيرة لم تكن موجودة سابقًا، حيث إن قضايا الخطأ الطبى من الممكن أن تأخذ سنوات وفق التشريع الحالى، كذلك أوضح أن المادة 18 تنص على أنه يجوز للمحكمة المختصة أو جهة التحقيق الاستعانة بالتقرير الصادر من اللجان الفرعية. وأشار إلى أن مشروع القانون أوقع عقوبات رادعة حال التعدى الجسدى أو اللفظى أو حتى بالإشارة على مقدم الخدمة الطبية وأخرجنا من الإشكالية الحالية هل مقدم الخدمة موظف عام أو خاص. وقال إن التخوفات من المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطى مشروعة، ولكن الحبس الاحتياطى له قواعد وشروط، والنقابة طالبت إما بحذف المادة أو وضع ضوابط لمسألة الحبس الاحتياطى، وأكد أن الحكومة لديها مرونة فى مشروع القانون وتقبل كل الآراء وتدرسها.