ألغت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، قرارا صادرا بنقل اخصائي زراعي من وظيفته المكلف بها كمدير عام، إلي وظيفة أخرى وهي المرور علي مزارع الوجه القبلي، وعودته لعلمه الأصلي. اقرأ أيضا| تأجيل الطعن على إلزام محافظ الجيزة تخصيص محلات بالبوهي ل 25 فبراير وثبت أن الطاعن يعمل بوظيفة أخصائي زراعي أول، وكان مكلفا بالعمل بوظيفة مدير عام الإدارة العامة للتسويق بقطاع الإنتاج، ثم مدير عام التدريب، وصدر عام 2022 قرار رئيس قطاع الإنتاج بنقله للعمل بالإدارة العامة للمزارع الحقلية، وتكليفه للمرور على مزارع الوجه القبلي، ومتابعة جميع العمليات الفنية بها، ولما كان نقل العامل من وظيفة إلى أخرى من الدرجة نفسها، ومن مكان إلى أخر هو أمر تترخص فيه جهة الإدارة وتجريه متى استوجبت المصلحة العامة وحسن سير العمل في المرفق ذلك . وأضافت المحكمة، إلا أنه قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 تطلب لصحة قرار النقل داخل الوحدة ذاتها صدوره من السلطة المختصة التي عرفها القانون بالوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة حسب الأحوال، ولما كان مركز البحوث الزراعية يتبع وزير الزراعة ويمثله رئيس مجلس الإدارة قانونا أمام الجهات الأخرى، وأمام القضاء، ويخصص مجلس الإدارة بإصدار اللوائح المتعلقة بتعيين العاملين بالمركز وترتيبهم ونقلهم. الأمر الذي يكون معه قرار النقل، صدر من غير مختص قانونًا بإصداره، لاسيما والأوراق خلت من وجود تفويض صادر له في إصدار مثل هذه القرارات ، مشوباً بعيب عدم الاختصاص، مخالفاً لصحيح حكم القانون متعيناً إلغاؤه . أما عن ركن الضرر، فإن الطاعن لم يقدم ما يفيد حدوث أضرار مادية أو أدبية حاقت به جراء القرار الطعين، وعلى ذلك يكون إلغاء القرار المطعون فيه هو خير تعويض للطاعن عما أصابه من القرار المطعون فيه. الأمر الذي يكون معه طلب التعويض الماثل غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون خليقاً بالرفض، وهو ما يتعين القضاء به. وانتهت المحكمة ، إلي أن المدير أصاب في بعض طلباته، وأخفق في البعض الآخر، فإنه يجوز إلزامه وجهة الإدارة ، تحميلهما المصروفات القضائية مناصفة بينهما . حمل الطعن رقم 98954 لسنة 69 ق.عليا