فتحت مصر أبوابها للضيوف من مختلف الدول الشقيقة، التي شهدت حروب وصراعات سياسية، وقدمت العديد من الخدمات والدعم للأشقاء من مختلف الجنسيات، وهو ما يعكس الدور المصري في مساندة مختلف الدول الشقيقة، وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الوقوف بجانب الأشقاء في مختلف الأزمات، وهو الأمر الذي نال إشادات واسعة من جانب المنظمات الدولية. ورغم تقديم الحكومة كافة أوجه الدعم والرعاية للأشقاء، إلا أن هناك العديد من التجاوزات غير القانونية من جانب البعض، إلى جانب الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع، بسبب الصراعات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا، وتعاني منه مصر أيضا، التي تقدم خدماتها للضيوف بلا مقابل. ومع تطور الأحداث، واختراق العديد من الضيوف للقوانين المنظمة لتواجدهم على الأراضي المصرية، والتي ناشدت الحكومة مرارًا وتكرارًا بتقنين أوضاعهم، عكف مجلس النواب على مناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب.
◄ تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية ووافق المجلس في جلسة أمس الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون لجوء الأجانب، وذلك فى الجلسة العامة المنعقدة اليوم . وأكد التقرير الذى أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان والتعليم والبحث العلمى والخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه في ضوء ما شهدته المنطقة من تفاقم بالأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار مما أدى إلى تنامي موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر، والتي شهدت ارتفاعًا حادًا في أعداد اللاجئين وملتمسي اللجوء المسجلين لدي مكتب المفوضية في مصر. ◄ طلبات اللجوء ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه. وتتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع القانون، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، والتنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى. ويتضمن مشروع قانون لجوء الأجانب، بأن تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص. ◄ يتضمن مشروع القانون ما يلي: - إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين. - يُقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً، وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع. - طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي يكون لها الأولوية في الدراسة والفحص. ◄ مزايا يتمتع بها اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف 1- الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين. 2- حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة. 3- حريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك 4- خضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام. 5- تمتعه بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتعبية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية. 6- حقه في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة. 7- حقه في العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحقه في ممارسة المهن الحرة، وذلك كله فقا للقوانين ذات الصلة. 8- حقه في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين المرتبطة بذلك. 9- حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقا للقواعد المقررة قانوناً للأجانب. 10- حقه في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة. 11- حقه في الاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها وفقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي. 12- حظر تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى، أياً كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين. 13- حقه في العودة طواعية في أي وقت إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة. اقرأ أيضا| «النواب» يقر ضوابط تقديم طلبات اللجوء لمصر ◄ يلتزم من يكتسب وصف اللاجئ بعدد من المحظورات وأهمها: 1- الالتزام باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده. 2- حظر القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأممالمتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى. 3- حظر مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب. لا يُقبل طلب اللجوء إذا توافرت في طالب اللجوء أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية، أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأممالمتحدة، أو إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للقانون، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام. في حال رفض طلب اللجوء تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بالقرار. يسقط وصف اللاجئ ويتم ابعاده فوراً عن البلادإذا كان قد اكتسب بناء على غش، أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأي من المحظورات المنصوص عليها في القانون ومن أهمها ارتكاب أي عمل من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأممالمتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى، أو مباشرته في مصرلأي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركةبأي صورة في أي من الأحزاب. يلتزم كل من دخل إلى البلاد بطريق غير مشروع وتتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين فى موعد أقصاه 45 يومًا من تاريخ دخوله، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين. ◄ معايير دولية من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون لجوء الأجانب يكفل لكل من يتمتع بوصف لاجئ مجموعة من الحقوق وفقا للمعايير الدولية اهمها التعليم والعمل والرعاية الصحية والأحوال الشخصية وممارسة الشعائر الدينية. وعلى من يتمتع بهذا الوصف احترام الدستور والقوانين المصرية وعدم الاخلال بالنظام العام والأمن القومي. جاء ذلك عقب الموافقة المبدئية على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب. ◄ التغيرات الجيوسياسية وأشار المستشار محمود فوزي إلى أن بعض الديمقراطيات العريقة تتبنى نظامًا وطنيًا لإدارة شئون اللاجئين، وقد فرضت التغيرات الجيوسياسية الأخيرة على المشرّع المصري تصميم نظام يجمع بين الأجهزة الوطنية والمفوضية لتحقيق أقصى درجات الكفاءة والإنصاف، كما أن إنشاء نظام لجوء عادل يتمتع بالنزاهة والشفافية يعكس الأبعاد الإنسانية العميقة، مع إعطاء الأولوية في النظر إلى طلبات اللجوء المقدمة من الفئات الأكثر ضعفًا، مثل ذوي الإعاقة، النساء الحوامل، المسنين، وضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب. وأوضح «فوزي»، أن قرارات اللجنة المختصة بشئون اللاجئين تخضع للمراجعة القضائية، وهو ما يؤكد التزام مصر بضمان الدقة والوضوح بعيدًا عن أي تجاوزات، وبمجرد تقديم طلب اللجوء، يتمتع المتقدم بوضع قانوني خاص، وعند الاعتراف به كلاجئ من قبل اللجنة المعنية، يحصل على حقوق قانونية إضافية وفقًا للقانون. كما يتيح القانون لأي شخص دخل البلاد، سواء بطرق مشروعة أو غير مشروعة، تقديم طلب لجوء ليحظى بالحماية القانونية اللازمة. ◄ كثرة توافد اللاجئين وفي السياق ذاته، قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن قانون لجوء الأجانب من القوانين المهمة التي جرى مناقشتها في الفترة الأخيرة. وأوضح أنه نظرًا للظروف الحالية والأحداث الموجودة في المنطقة وبجانب كثرة توافد عدد اللاجئين بالاضافة للظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم، فنحن نتكبد سنويًا ما لا يقل عن 10 مليارات دولار مصاريف لاشقائنا الموجودين في مصر. وأضاف «العوضي»، في تصريحات له، أنه يوجد في مصر حوالي 9 ملايين لا أقول لاجئ ولكن ضيف على مصر، وكان يجب أن يصدر قانون «لجوء الأجانب»، لتقنين أوضاع اللاجئين لكل الاعداد في مصر. ◄ امتيازات وحقوق اللاجئين وأوضح «العوضي»، أنه تضمن مشروع قانون لجوء أحكامًا لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم. واختتم «العوضي»، أن القانون سيعطي امتيازات وحقوق للاجئين كالتعليم والاستفادة من كل ما تقدمه الدولة المصرية، وسيكون عليه واجبات أيضًا كتطبيق القانون والدستور. وفي السياق، قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، يهدف لوضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، لافتا إلى أن القانون واجب واستحقاق دستوري. ◄ اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين وأوضح «الديب»، أن مشروع القانون خطوة جيدة لترسيخ المفاهيم، وجهود مصر في ملف الحقوق والحريات، ويستهدف ضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، ويكون ذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم. وأضاف «الديب»، أن التشريع يستهدف أيضا إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم، لافتا إلى أن مصر دولة وحكومة وشعبًا سباقة إلى إغاثة أصحاب الكوارث الإنسانية ما قبل إنشاء الأممالمتحدة، مؤكدا أن مصر ستظل أم العروبة، والشعب المصري كريم مضياف، وأن التغيرات الجيوسياسية استدعت من المشرع التنظيم من خلال جهاز بالتعاون مع المفوضية. وأشار «الديب»، إلى أن مشروع القانون نص على أن تتولى اللجنة المختصة التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، مؤكدا أن مشروع القانون من التشريعات المهمة التي تحقق التزام دستوري وأخلاقي، ومصر على مدار التاريخ تحتضن الضيوف، وبسبب الأوضاع الجارية توافد البعض للدولة المصرية التي فتحت أبوابها للضيوف. ◄ تنظيم قانوني في سياق متصل، قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن قانون لجوء الأجانب خطوة جادة تُضاف لإنجازات مصر في مجال حقوق الانسان، متابعا: «مصر دولة عظيمة احتضنت ملايين اللاجئين ولم تقيم لهم معسكرات لجوء كما فعل الآخرون». وأوضح «هندي»، أن مصر بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب تؤكد استكمال الدولة المصرية لدورها العظيم في مناقشة تشريع ينظم إطار حاكم لحقوق اللاجئين والتزاماتهم، وفى نفس الوقت مصر دولة كبيرة تلتزم دائما واتفاقياتها الدولية كما تلتزم بواجبها القومي تجاه أمتها العربية وواجبها الأخلاقي تجاه الإنسانية. وأشار «هندي»، إلى أن مشروع القانون أصبح من التشريعات المهمة، خاصة مع زيادة أعداد الضيوف على مصر نتيجة ما تشهده المنطقة من أحداث، فقد اقتضى الأمر التنظيم القانوني لشروط وتقنين أحوالهم، والوقوف على إحصائيات يجب أن تكون تحت أعين الدولة طوال الوقت. ◄ البيانات الإحصائية وأكد النائب عمرو هندي، أن التشريع يستهدف الحفاظ على الأمن القومي المصري من جانب، وأيضا مراعاة الأمر عند التخطيط لموازنة الدولة بما يضمن حقوقهم، وفى نفس الوقت ضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين. وعلقت غادة حلمي، أستاذ القانون الدولي، على مشروع قانون لجوء الأجانب، حيث أكدت خلال تصريحات تليفزيونية، أن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية. وأشارت إلى أن مشروع قانون لجوء الأجانب يضمن تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للاجئين المستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم. ◄ الفصل في طلبات اللجوء وأوضحت أيضًا، أن تشريع القانون يتضمن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين. ولفتت إلى أنه وفقا للتشريع يُقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً، وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع.