أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، حكمًا تضمن أن القانون رقم 81 لسنة 2016م بشأن الخدمة المدنية ينص في المادة (57) على أن " يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها . وأضافت ، أن " كل موظف يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً ". وحددت المادة 61 " الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف عددهم 8 جزاءات وهم . (1) الإنذار ، (2) الخصم من الأجر لمدة أو مددا لا تجاوز ستين يوماً في السنة ، (3) الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل ، (4) تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين ، (5) الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة ، (6) الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية ، (7) الإحالة إلى المعاش ، (8) الفصل من الخدمة. أما الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية تختلف عن هذه العقوبات . جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، وحمل الطعن رقم 27496 لسنة 66 قضائية.عليا . اقرأ أيضا|مجلس الدولة: يجوز وضع أسِرّة للملاحظة دون الإقامة في العيادات الخاصة