فوضى المرور لا تواجه إلا بالانضباط والردع، بعدما فشلت جهود التوعية وتقويم سلوك سائقى المركبات. وأنا مع رؤية لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب التى تناقش هذا الأسبوع تعديلات قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973. التعديلات قدمتها الحكومة وتضمن تشديد العقوبة على 11 مخالفة تدخل فى إطار الاستهتار والإهمال الجسيم الذى يعرض حياة المواطن للخطر. وقد رأينا فى الفترة الماضية كم الحوادث الناتجة عن سوء سلوك واستهتار قائدى المركبات. من التعديلات الجديدة مضاعفة الغرامة والضريبة فى حالة تيسير أى مركبة فى الطريق دون ترخيص أو انقضاء المواعيد المبينة فى المادة 22 من هذا القانون دون تجديد ترخيصها تضبط إداريا ويستحق عنها الضريبة السنوية كاملة، وذلك من تاريخ شرائها أو من تاريخ إدخالها إلى البلاد أو من اليوم التالى لانتهاء الضريبة السابقة بحسب الأحوال، كما تستحق عنها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية من تاريخ انتهاء الترخيص وبحد أقصى خمس سنوات عن كل من الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 5000 جنيه، كل من ارتكب: قيادة مركبة دون الحصول على رخصة تسيير أو انقضاء المواعيد دون تجديد ترخيصها، عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، تغيير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع أو إخفاء أى منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل على 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، قيادة مركبة نقل سريع بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، قيادة مركبة نقل سريع خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو أحدها غير صالحة للاستعمال، تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق العامة أو إعاقتها. دعاء: اللهم لك الحمد.