إعانة اجتماعية عن المبانى المتعارضة لمسار تطوير طريق الضبعة - مطروح وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة د. مصطفى مدبولى، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018، والمتعلقة بإجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوى الهمم. ونص التعديل على استبدال نص المادة 75 من اللائحة التنفيذية المشار إليها، بحيث تنص المادة المعدلة على أن يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة، حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة، وكذا ورود تقرير طبى من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبى المختص الذى تحدده الوزارة المختصة بالصحة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذى الإعاقة، ويحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر. كما يشترط ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص ذى الإعاقة، دون أن يشمل ذلك السيارات الموجودة بالمناطق الحرة، وكذا ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سى سى بالنسبة للسيارات ذات محرك بنزين أو سولار أو هجين؛ وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائى 200 كيلو وات. ويشترط أيضاً تقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركى عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الاعفاء، مع عدم الجمع بين الإعفاء المشار إليه وأية إعفاءات مقررة بموجب قوانين أخرى، وكذا أن يكون لدى طالب الاعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حساب بنكى مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعى أو أحد البنوك المعتمدة من البنك المركزى قبل تقديم طلب الاعفاء بعام على الأقل، ومودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء، إلى جانب عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية المرخصة باسم الشخص ذى الإعاقة بالشهر العقارى. كما تم تحديد سنة الصنع للسيارات التى يتم استيرادها للأشخاص ذوى الإعاقة لتكون بحد أقصى 3 سنوات بما فيها سنة الصنع، مع تطبيق أحكام قانون الجمارك فى حالة ضبط السيارة، وتبين أن مالكها من ذوى الإعاقة قد قام ببيعها أو تسليمها لغير مستحقى قيادتها. كما وافق مجلس الوزراء على صرف إعانة اجتماعية للمواطنين عن المبانى المقامة منهم على الأراضى المملوكة للدولة، والمتعارضة مع مسار تطوير وتوسعة الطريق الدولى الساحلى (الضبعة - مطروح)، وذلك أسوة بما تم مع عدد من الحالات المماثلة. ووافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية؛ الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 2010. ويأتى هذا التعديل فى ضوء المتابعة الدورية لانتظام العملية التعليمية بالجامعات الأهلية، والسعى لضمان الاستمرار فى نجاح دور هذه التجربة التعليمية المميزة، والتوسع فيها، سعياً لتوفير خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظام الجودة العالمية. وتضمن التعديل النص على أن تحل عبارة «مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية» محل عبارة «مجلس الجامعات الخاصة والأهلية»، وذلك فى ضوء ما تقرر من إنشاء مجلسين بالوزارة المختصة بالتعليم العالى، أحدهما للجامعات الخاصة؛ والآخر للجامعات الأهلية، فى ظل خصوصية المسائل المتعلقة بكل منهما. ونص التعديل أيضاً على أن يختار الوزير المختص بالتعليم العالى، أمين مجلس الجامعات الخاصة وأمين مجلس الجامعات الأهلية، لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويكون لكل مجلس أمانة يصدر بتشكيلها وتنظيم أعمالها قرار من الوزير المختص، ويشرف أمين المجلس على الأجهزة التى تتكون منها. وفى ضوء توجه الدولة مؤخراً نحو إنشاء جامعات أهلية تساهم فيها الجامعات الحكومية وتكون منبثقة عنها، فقد نص التعديل على أنه فى حالة قيام الجامعة الحكومية بالإنشاء أو المساهمة فى إنشاء الجامعات الأهلية، يكون رئيس الجامعة الحكومية عضواً بمجلس أمناء الجامعة الأهلية، دون أن يكون رئيساً أو نائباً لرئيس مجلس أمنائها، ويكون لرئيس الجامعة الحكومية بعد موافقة مجلسها اختيار من يمثلها فى مجلس الجامعة الأهلية. كما نص التعديل على تحديد الاختصاصات المنوطة بكلٍ من مجلسى الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية، بحيث يختص كلاهما بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له، ويكون لكل مجلس فى نطاق اختصاصاته رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى بالجامعات التابعة له، والعمل على تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالى الأخرى. كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء ينص على أن تلتزم جميع الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الإدارية بالدولة، بموافاة المركز الوطنى للبنية المعلوماتية المكانية، بالبيانات النصية والمكانية الخاصة بكل منها، واللازمة لتكامل البيانات على خريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية، وبإخطاره بكل تغيير يطرأ على هذه البيانات أولاً بأول. ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ مشروع البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والذى يسهم فى تعظيم استغلال الدولة لاستثماراتها وتوجيه الموارد المختلفة بصورة أكثر فاعلية. وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بأهمية مواصلة مسار الإصلاح المؤسسى الشامل، وذلك بما يضمن تحقيق الانضباط المالى والحوكمة السليمة لمختلف المنشآت، تعزيزاً لقدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة التحديات المختلفة التى يشهدها العالم حالياً، وكذا تأكيد الرئيس مواصلة جهود الحكومة لتحسين مستوى كفاءة مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات، وخاصة فى قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.