الإدارية العليا: الهيئة الوطنية للانتخابات ملزمة بإصدار قرارات مسببّة للتظلمات    وزير التعليم ومحافظ أسوان يواصلان جولتهما التفقدية بزيارة المدرسة المصرية اليابانية    قضايا الدولة تختتم فعاليات التدريب التفاعلي لدعم قضايا المرأة (صور)    اليورو يغلق التعاملات على استقرار أمام الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025    وزير المالية: سنعلن تفاصيل التسهيلات الجمركية لخفض زمن الإفراج    نهاية قصة "توشيبا العربي" بعد سنوات من التعاقد بمصر    البورصة تخسر 22 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع    الجامعة العربية تدين الهجوم الإرهابي في مدينة سيدني    وسائل إعلام: منفذو هجوم سيدنى تلقوا تدريبات عسكرية فى الفلبين    الكرملين يرفض وقف إطلاق نار في أوكرانيا بمناسبة عيد الميلاد    زلزال بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر يهز أنطاليا التركية    اتحاد الكرة يتوصل لتسوية مع فيتوريا لإنهاء النزاع القضائي    إغلاق ملف فيتوريا رسميًا.. تسوية نهائية بين المدرب واتحاد الكرة في «CAS»    ذا بيست.. دوناروما أفضل حارس مرمى في العالم 2025    أثناء عودتهما من العمل.. مصرع عاملين إثر تصادم تروسيكل مع سيارة بقنا    طقس الأربعاء.. شبورة كثيفة وأمطار قد تصل لحد السيول على سيناء    اتحاد طلاب دمياط يساهم لأول مرة فى وضع جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول    وفاة شخص اثناء انتظاره قطار بمحطة إسطنها فى المنوفية    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل جواهرجى البحيرة إلى يوم 12 يناير    الليلة.. محمد رمضان ضيف أنس بوخش    البيان الختامي للندوة الدولية الثانية للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء بالعالم يوصى بالتصدى لظاهرة التطرف الفكري    حلمى عبد الباقى يرد على توجيه اتهامات له فى تحقيق الموسيقيين: غير صحيح    إطلاق النسخة الثانية من جائزة «الراوي» في احتفالية مميزة بالقاهرة    كولونيا يرفع شعار كامل العدد في "قرطاج"    الندوة الدولية الثانية للإفتاء تدين التهجير القسري وتوضِّح سُبل النصرة الشرعية والإنسانية    وزارة الصحة تستضيف ورشة عمل دولية لتوفير الخدمات للمهاجرين واللاجئين    الكشف علي 177 حالة بمبادرة "من أجل قلوب أطفالنا" بمدارس القليوبية    الصحة تُحذر من تخزين المضاد الحيوي واستعماله مرة أخرى    * رئيس هيئة الاستثمار يثمن دور "نَوَاه العلمية" في تعزيز الابتكار والمعرفة ويؤكد دعم الهيئة المستمر للقطاع العلمي    نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد مقار لجان انتخابات النواب قبيل جولة الإعادة    حماس: 95% من الشهداء بعد وقف إطلاق النار مدنيون.. ولا يحق لإسرائيل استهداف رجال المقاومة    ركيزة في بناء الوعي.. محافظ الغربية يستقبل مدير أوقاف الغربية الجديد    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية    موقف ليفربول، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة ال 16    قرار جديد من النيابة فى واقعة تعرض 12 طفلا للاعتداء داخل مدرسة بالتجمع    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 16ديسمبر 2025 فى المنيا    هل تلتزم إدارة ترمب بنشر ملفات إبستين كاملة؟ ترقّب واسع لكشف الوثائق قبل الجمعة    محمد مصطفى كمال يكتب: الترويج السياحي من قلب المتحف الكبير.. حين تتحول الرؤية إلى ممارسة    ب 90 مليون جنيه، محافظ بني سويف يتفقد مشروع أول مدرسة دولية حكومية    محافظ أسوان: صرف علاج التأمين الصحي لأصحاب الأمراض المزمنة لمدة شهرين بدلا من شهر    مباحث الغربية تضبط المتهم بقتل شاب وإصابة شقيقه بكفرالزيات لخلافات بينهم    من المنزل إلى المستشفى.. خريطة التعامل الصحي مع أعراض إنفلونزا h1n1    توروب يتمسك بمستقبل الأهلي: شوبير عنصر أساسي ولا نية للتفريط فيه    وزير الرياضة يبحث مع السفير الإماراتي تعزيز التعاون المشترك    بيان – الزمالك يعلن التعاون مع النيابة العامة وثقته في الحلول لاستمرار النادي    تفاصيل افتتاح متحف قراء القرآن الكريم لتوثيق التلاوة المصرية    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: الاعتماد مسار شامل للتطوير وليس إجراءً إداريًا    مَن تلزمه نفقة تجهيز الميت؟.. دار الإفتاء تجيب    دغموم: الزمالك فاوضني من قبل.. وأقدم أفضل مواسمي مع المصري    عاجل- دار الإفتاء تحدد موعد استطلاع هلال شهر رجب لعام 1447 ه    ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجه القبلي بسبب الإصلاحات    عضو بالأزهر: الإنترنت مليء بمعلومات غير موثوقة عن الدين والحلال والحرام    الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 57 مسيرة روسية    «التضامن الاجتماعي» تعلن فتح باب التقديم لإشراف حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر في سوق العبور للجملة    محمد القس يشيد بزملائه ويكشف عن نجومه المفضلين: «السقا أجدع فنان.. وأتمنى التعاون مع منى زكي»    جلال برجس: الرواية أقوى من الخطاب المباشر وتصل حيث تعجز السياسة    نقيب أطباء الأسنان يحذر من زيادة أعداد الخريجين: المسجلون بالنقابة 115 ألفا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا يعني قرار إخلاء سبيل اللاعب أحمد فتوح على ذمة القضية؟
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 17 - 09 - 2024

أصدرت محكمة جنايات مطروح، برئاسة المستشار أمجد السيد، قرارًا بإخلاء سبيل أحمد فتوح لاعب الزمالك بكفالة 50 ألف جنيه على ذمة القضية، في اتهامه بدهس مواطن وتعاطي المواد المخدرة.
وتداول مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الأسئلة حول ماذا يعني إخلاء سبيل المتهم على ذمة القضية، وما هي القضايا التي يخلى بها السبيل على ذمة التحقيقات؟.
في هذا الصدد، يقول الخبير القانوني الدكتور عبدالله محمد المحامي، بإن المحكمة لا سلطان عليها في إصدار قرارتها ومن ضمن سلطاتها إخلاء سبيل المتهم لأي ضمانة تراها عدالة المحكمة، ولا بد من دفع الكفالة المقررة وإلا سيتم استمرار حبسه، أو الحكم بإيقاف تنفيذ عقوبة أو الحكم ضد المتهم أو تبرئته.
وأردف عبدالله في تصريحات خاصة لبوابة "أخبار اليوم"، بأن قرار إخلاء سبيل المتهم هو سلطة جوازية لقاضي الموضع ولا يجوز الطعن على القرار لأنه صادر من أمام محكمة الجنايات.
أما عن العقوبة المتوقع تطبيقها على اللاعب في القتل الخطأ لعدم وجود شبهة جنائية، حيث يقول الخبير القانوني، بأن اللاعب يواجه اتهامات أولها القتل الخطأ لعدم وجود شبهة جنائية، وثانيها تعاطي المواد المخدرة.
وأردف قائلاً عبدالله محمد المحامي والخبير القانوني، بأن اللاعب أحمد فتوح يواجه تهمة القتل الخطأ وتصنف "جنحة"، حيث إن النيابة تستند لهذا الاتهام بعد ثبوت أنه نتيجة إهمال جسيم وعدم وجود نية متعمدة للقتل، وعدم وجود شبهة جنائية.
وأوضح أنه وفق لنص المادة 238، والتي تنص على أنه من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا نتج عن القتل بالخطأ أكثر من 3 أشخاص تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والواردة في الفقرة السابقة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين، وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
اقرأ أيضا|أحمد فتوح.. من الإحالة للجنايات حتى إخلاء السبيل| تايم لاين
وأردف الخبير القانوني، بأن القانون لم يتغاضى ولم يتغافل عن التعاطي للمواد المخدرة، فقد نصت المادة 39 من قانون العقوبات المصري على أنه يعاقب المتعاطي بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه بضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع المعرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف، لتصل لمدة عامين، إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
وأضاف المحامي أيضًا، بأن القاضي الجنائي له كامل الحرية في تكييف الوقائع واسباغ النصوص القانونية على الواقعة، لدية أن يحكم بالعقوبات المقررة قانونًا، وفي حالة عدم التصالح مع أسرة المتوفي إلى رحمة مولاه، فلا تسقط عنه العقوبة، وتكون عقوبتها الحبس بما لا يتجاوز ثلاث سنوات
ونوه الخبير القانوني، بأن قانون الإجراءات الجنائية نص في المادة رقم 150 لسنة 1950 الحالات التى يجوز فيها لقاضي حبس المتهم احتياطيا، حيث نصت المادة 134 على أنه يجوز لقاضي التحقيق، بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمراً بحبس المتهم احتياطياً، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1 – إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2 – الخشية من هروب المتهم.
3 – خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4 – الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
فإذا انتفت تلك المبررات الحبس الاحتياطي
وهي كالآتي
1 – عدم وجود وانتفاء حالة تلبس.
2 – عدم الخشية من هروب المتهم.
3 – عدم خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4 – عدم توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
5- وأن المتهم له موطن وإقامة معلوم.
فإذا انتفت تلك المبررات الحبس الاحتياطي، يجوز إخلاء سبيل المتهم بأي ضمانة تراها عدالة المحكمة، أو حتى استعمال بدائل الحبس الاحتياطي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.