نص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الحالات التي يُمنح فيها الموظف في الجهاز الإداري للدولة حافز التميز العلمى، كما حدد القانون حجم هذا الحافز من الأجر الوظيفى، والفئات الخاصة به وفق كل حالة حيث يمنح للموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة. وتنص المادة (39) من قانون الخدمة المدنية، على أن يُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي، ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها. ويكون حافز التميز العلمي بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر : 25 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط. 50 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل عالى. 75 جنيها شهريا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل. 100 جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الماجستير. 200 جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الدكتوراة. وحددت اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى. 2- أن يحصل الموظف أثناء الخدمة على المؤهل العلمي الأعلي، أو الدبلومات، أو الدرجات العلمية المشار إليها بالمادة 39 من القانون أو ما يعادلها 3- أن يحصل ما يحصل علية الموظف من دبلومات أو ماجستير أو دكتوراة بطبيعة الوظيفة التى يشغلها 4- يستحق الحافز اعتبارا من تاريخ اعتماد السلطة المختصة بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة والإشرافية من تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية لشاغلي باقي الوظائف اقرأ أيضا «القومي للمرأة» ينظم ورشة عمل تدريبية حول «قانون الخدمة المدنية» | صور