«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العدل» يقدم توصيات موسعة حول الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 23 - 07 - 2024

قال الدكتور محمد جمال أمين التدريب والتثقيف بحزب العدل إن أن قانون الإجراءات الجنائية ما هو إلا مرآة طبيعية لدرجة احترام الحرية الشخصية، والتي تكتسب حمايتها من الدستور والقانون، فيجب أن نحافظ على حقوق المواطن وحرياته، وعدم المساس بها إلا من خلال القانون، وفي ضوء ما نص عليه الدستور.
جاء ذلك خلال جلسة حول الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية في المحور السياسي بالحوار الوطني، حيث تم مناقشة مدة الحبس الاحتياطي وبدائله، حيث طالب ممثل حزب العدل ببضرورة تفعيل عقوبة التشغيل المنصوص عليها في المادة/ 479 ق الإجراءات، وإقرار عقوبة الخدمة العامة في الجرائم التي لا تزيد العقوبة فيها عن سنتين مثل العمل في "المستشفيات، المدارس، دار المسنين، أعمال النظافة وغيرها".
اقرأ أيضا:بدء الجلسة الأولى لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني
كما قدم "جمال" عددا من التوصيات الهامة في الموضوعات محل النقاش، كانت كالتالي:
أولاً: مدد الحبس الاحتياطي
1- تعديل المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية بتضييق أكثر للجرائم التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي، لتقتصر على الجنايات والجنح المعاقب عليها بسنتين فأكثر.
2- تعديل المادة 143 من القانون سالف البيان بخفض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي لتصبح في الجنح 4 أشهر، والجنايات أثنى عشر شهراُ، وثماني عشر شهرا في جرائم المؤبد والإعدام، مع إلزام المحكمة بالفصل في الدعوى في وقت محدد، ودون إخلال بحق الدفاع.
3- إلغاء التعديل الذي أضافه المشرع في عام 2013 الذي استثني بموجبه محكمة النقض ومحكمة الإحالة، من القيد الزمني لمدد الحبس الاحتياطي، إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعديل.
4- وإزاء خلو قانون الإجراءات الجنائية، من ترتيب جزاء على تجاوز الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي، نقترح تعديل تشريعي ينص ان تحال القضية لدائرة أخرى مع مراعاة مدة الحبس الاحتياطي المنقضية، وتحول الدائرة المنظور أمامها القضية للتفتيش القضائي.
5- زيادة درجات وأعداد الجهات المعاونة للقضاء مثل "الخبراء والطب الشرعي" لسرعة الانتهاء من التحقيقات المتوقفة عليهم.
ثانياً: بدائل الحبس الاحتياطي
1- تفعيل بدائل الحبس الاحتياطي الواردة في المادة 2/201 من قانون الإجراءات الجنائية.
2- ضرورة النص التشريعي على حد أدنى وأقصى، لقيمة الكفالة المالية المقررة لكل واقعة على حدى في الجنايات أوالجنح كبديل عن الحبس الاحتياطي، على غرار الغرامات المالية، وعدم تركها تقديرية لسلطة الاتهام.
3- النص على تفعيل نظم الرقابة الإلكترونية والتكنولوجية الحديثة، مثل السوار الالكتروني والصورة الالكترونية، والفيديو كونفرانس.
ثالثاً: التعويض عن الحبس الاحتياطي
1- نوصي المشرع بضرورة تعديل تشريعي، ينص على إنفاذ التعويض المادي على من يستحق التعويض، وتحديد شروطه وحالات استحقاقه، إعمالاً لصريح المادة 54 من الدستور المصري.
2- تحديد مبلغ مالي، يمثل الحد الأدنى عن كل يوم حبس، على أن تكون قيمة التعويض سلطة تقديرية للقاضي، خاضعة لرقابة محكمة النقض.
3- أن يكون رفع طلب التعويض، بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم والطعن عليه، القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
4- تفعيل المادة 312 مكرر من ق الإجراءات الجنائية المتضمنة إرساء مبدأ التعويض الأدبي عن الحبس الاحتياطي، والذي يُلزم النيابة العامة، حالة الحكم البات بالبراءة أو أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، أن ينشر في جريدتين يوميتين بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو ورثته.
رابعاً: المنع من السفر:
نطالب المشرع ضرورة وسرعة التنظيم التشريعي، لإجراءات وضوابط المنع من السفر في قانون الإجراءات الجنائية، لارتباطها بحق المواطن في التنقل المكفول وفقاً للمادة 62 من الدستور، وتفادياً للتعسف في إصداره وأن يتحول من إجراء احترازي لعقوبة تعسفية.
- ونوصي بعدم التوسع في إعمال السلطة التقديرية الممنوحة لسلطات الاتهام وانه يجب النص على قضايا بعينها يتم فيها استخدام ذلك الاجراء مثل جرائم الأمن القومي وجرائم الأموال، أو الجرائم التي يعاقب فيها بالحبس سنتين فأكثر.
-
- وبموجب هذا التشريع يلغى قرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994 بشأن تنظيم قواعد الإدراج على قوائم الممنوعين من السفر لعدم التخبط في إصداره، وباعتباره مرتبه أدنى في التدرج التشريعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.