عيار 21 يعود لسابق عهده.. أسعار الذهب ترتفع 440 للجنيه اليوم الثلاثاء 15 يوليو بالصاغة    الصفقة السابعة.. غزل المحلة يتعاقد مع لاعب منتخب الكاميرون للشباب    محمد حمدي: الظروف لم تساعدني في الزمالك.. وكنت أرحب باللعب للأهلي    محمد صبحي يوافق على الانتقال لبيراميدز (خاص)    إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم على طريق طنطا    أحمد وفيق: جلال الشرقاوي دعمني بعد رفضي من معهد الفنون المسرحية    قوات الاحتلال تقتحم عدة مناطق في جنين    مستوطنون يحرقون مخزن سيارات «شرق رام الله» بالضفة الغربية    الاحتلال يقتحم ضواحي طولكرم ويعتدي على مواطنين ويعتقل أحدهم    الانتخابات المنسية    القضاء الإداري يصدر أحكاماً في طعون انتخابات مجلس الشورى (تفاصيل)    الأوقاف تُطلق الأسبوع الثقافى ب27 مسجدًا على مستوى الجمهورية    «جنة كرة القدم».. أول تعليق من محمد شريف بعد عودته ل الأهلي    «مش هيسافر مع الأهلي وهتحصل مشكلة».. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن وسام أبوعلي    سعر السبيط والجمبرى والأسماك بالأسواق اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025    السيطرة على حريق في مخلفات غزل ونسيج بالغربية    «الطقس× أسبوع».. نشاط الرياح على بعض الشواطئ وأمطار رعدية متفاوتة الشدة بالمحافظات    سعر الفراخ البيضاء والبلدى وكرتونة البيض بالHسواق اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025    4 أبراج «بيبصوا لنُص الكوباية المليان».. متفائلون دائمًا يحولّون الأزمات لمواقف مضحكة    مين فين؟    أمين الفتوى: صلاة المرأة في الأماكن العامة ليست باطلة (فيديو)    المنقلبون على أعقابهم!    لتجنب انخفاض الكفاءة والعفن.. طريقة تنظيف الغسالة في 4 خطوات بسيطة    علاج شعبي ونبات رسمي لولاية أمريكية.. التين الشوكي فاكهة ذات 12 فائدة    بمكونات موجودة في المنزل.. 5 طرق طبيعية للقضاء على ألم الأسنان    روبيو: أولوية ترامب إنهاء النزاع في أوكرانيا وعدم امتلاك إيران للأسلحة النووية    أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 15-7-2025 في قنا    ضحية واقعة "شهاب سائق التوك توك": وثّقت الحادثة للتقويم لا للتشهير.. والداخلية تحركت فورًا    أسعار اللحوم البلدي والكندوز اليوم الثلاثاء 15-7-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    "الإفريقي للتنمية" يقدم منحة بقيمة 62 مليون دولار لاستعادة الخدمات الأساسية في السودان    مصر العاشر عالمًا في تحسن الأداء السياحي بالربع الأول من 2025    اليونيسف تنعى 7 أطفال قُتلوا أثناء انتظارهم للحصول على الماء في غزة    غزل المحلة يضم الظهير التنزاني رحيم شوماري    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 15-7-2025 في محافظة قنا    لأول مرة.. 6 محطات عالمية في الموسم الجديد لسباق زايد الخيري    فاينانشيال تايمز تنصح المستثمرين الأمريكيين بتوخي الحذر من التراخي في تطبيق التعريفات الجمركية    الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل ثلاثة جنود في معارك شمال قطاع غزة    بالزيادة الجديدة، صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يوليو اليوم    حمادة المصري: الأهلي لا يملك البديل المناسب لوسام أبو علي    "الوطنية للانتخابات" تطلق "دليلك الانتخابي" عبر الموقع الرسمي وتطبيق الهيئة    أحمد زاهر يشيد بديو "الذوق العالي" لتامر حسني ومحمد منير: حاجة عظمة    سينتيا خليفة تدخل المستشفى بسبب تسمم غذائي خلال إجازتها في لبنان    رئيس الوزراء يصدر قرارا بالتشكيل الجديد للمجلس الأعلى للثقافة    مجازر إسرائيلية جديدة بغزة.. 24 شهيدا فى قصف منازل حى الزرقا وتل الهوى    الداخلية تلقى القبض على شخصين تعديا على 3 سيدات بالضرب بالدقهلية.    نتيجة الثانوية العامة الأسبوع الأخير من يوليو    رئيس مجلس القضاء الأعلى يصدر حركة تغييرات محكمة النقض    «الأزهر العالمي للفتوى» يعلن خارطة فقهية للتعامل مع نوازل الزواج والطلاق    كوادر بشعار «أنا مسئول» |«الوطنية للتدريب» تطلق مبادرات تمكين المرأة والشباب    هيئة الإسعاف عن دخول أول إسعاف بحري الخدمة بالإسكندرية: نقلة جديدة تخدم قطاع السياحة    محافظ المنيا يعلن غدا انطلاق حملة «100 يوم صحة» لتقديم الخدمات الصحية في القرى الأكثر احتياجًا    أناقة الذهب تزيّن إطلالة سيرين عبد النور.. ما سبب اختيار لون الفستان؟    كيفية تطهر ووضوء مريض القسطرة؟.. عضو مركز الأزهرتجيب    رايات خضراء وصفراء على شواطئ الإسكندرية مع تزايد إقبال المصطافين هربا من الحر    فيديو .. طفل يقود سيارة على الطريق الدائري.. والداخلية تتحرك فورًا    محمود فوزى: الصحافة البرلمانية شريك رئيسي في دعم الشفافية وتعزيز الحوار الديمقراطي    خالد الجندي: محبة الله أساس الإيمان وسر السعادة في المساجد    السعيد حويلة.. قصة 45 سنة حداد ماكينات ري الأراضي الزراعية بكفر الشيخ: بحبها من صغري ومعنديش شغلانة غيرها (صور)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء الفصل التعسفي.. أهم مزايا قانون العمل الجديد
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 21 - 06 - 2024

يعد مشروع قانون العمل الجديد من أهم التشريعات التي يستعد مجلس النواب إصداره قريبا وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي وجه بها وزارة العمل خلال احتفالية عيد العمال،في شهر مايو الماضي و هو ماقامت بتنفيذه وزارة العمل وتم ترجمته في إجتماعات المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي للتوافق الذي يناقش الصياغة التي انتهت منها اللجنة القانونية المشكلة، لصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، تمهيدا لعرضها على هذا المجلس وطرحها للحوار الاجتماعي بشكل أوسع ثم مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
بوابة أخبار اليوم" ترصد أبرز مزايا هذا المشروع في السطور التالية :
إلغاء استمارة 6 سيئة السمعة
حيث حمى المشرع العاملين من الفصل التعسفي و أبرز أشكاله استمارة 6 التي كانت تمثل للعامل فزاعة حقيقية يستغلها صاحب العمل في استغلاله العامل وتضييع حقوقه وفصله في أي وقت من العمل فجاء القانون الجديد في مواده بالغاء هذا النظام ووضع ضوابط لاستمارة 6 لتكون استمارة لإنهاء العلاقة بين طرفي العمل وتوقيعها في نهاية انتهاء التعاقد بين العامل وصاحب العمل وبرضاء العامل مع ضمان حقوقه التي كفلها له القانون الجديد.
العلاوة السنوية الدورية
أكدت المادة رقم 12 من قانون العمل الجديد على استحقاق علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من اشتراك الأجر التأميني
وفقا لنص المادة في القانون: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من أجر الاشتراك التأمينى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور".
مجلس أعلى لتنمية الموارد
استحدث القانون إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد المهارات البشرية مقره محافظة القاهرة، يتولي وضع الس
ياسات العامة لتنمية الموارد والمهارات البشرية، وفرض إلغاء الترخيص حال ثبت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية في القرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام خذا الفصل.
صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة
و: لأول مرة، يتم انشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص.
اقرأ أيضا| محافظ دمياط تعتمد خرائط الأحوزة العمرانية للانتهاء من إجراءات التصالح
ويقوم الصندوق بتقديم الدعم للنفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق، وتوفير سبل الانتقال، والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، ودعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة.
حظر تشغيل الاطفال
كما حظر مشروع القانون تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا،
45 يوم إجازة
ووفر 45 يوما في السنة أجازة للعامل من ذوي الإعاقة، ومثلهم لمن تجاوز الخمسين عاما، كما تضمن سقوط حق العامل في اقتضاء مقابل أجازته إذا نزل عنها.
الأجور والمرتبات
الحفاظ على حقوق العامل في اجره بدءا من كتابة في العقد حيث حدد المشرع في القانون هذه الضوابط فجاء القانون بأن يحدد المرتب بموجب عقد العمل سواء كان فرديا أو يخضع لاتفاقية العمل الجماعى أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل
حقوق ذوي همم
وجاءت المادة 35 من القانون الجديد لتضمن لذوي الاحتياجات الخاصة حقوقهم في العمل بالمنشآت، حيث ألزمتها بوجود سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
كما أن هذ المادة تضمن التزام المنشآت بتشغيل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث شددت على ضرورة تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.
الإجازات
ومن اهم الحقوق التي كفلها المشرع للعامل الإجازات في باب كامل لتصل فيه عدد الاجازات للعمال في المنشآت الي 45 يوم
اهم هذه المزايا والحقوق التي يكفلها قانون العمل و نظمها في مواده من المادة 97 وحتى المادة 106 الإجازات المستحقة للعاملين بالقطاع الخاص، والمدة المحددة لأيام العطلات على مدار العام، وفقًا لما يحدده صاحب المنشأة .
إجازة للوضع ورعاية الطفل للمرأة العاملة
كما أن هناك مزايا كبيرة شملت ثلاث فئات في المجتمع من بينها المرأة العاملة حدد لها المشرع عدة ضوابط في باب تشغيل النساء تضمنتها المادة 50 التي نصت على أن المرأة العاملة يحق لها إجازة وضع 4 أشهر، ولمدة 3 مرات، مساويًا بين المرأة العاملة بالقطاع الخاص، وغيرها بالجهاز الإداري للدو
مكافأة نهاية الخدمة
ومن المزايا الهامة للعاملين ما كفله القانون مكافأة نهاية الخدمة في المادة 149 من قانون العمل والتي تنص على أن يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ووفقا للمواد 144_145_146 من قانون العمل الجديد، فيستحق العامل عند سن التقاعد - سن الستين- مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.