النيابة العامة تنظم حلقة نقاشية حول قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض    «القاهرة الإخبارية» تستقبل وفدًا دبلوماسيا من السفارة اليابانية لدى السودان    وزير قطاع الأعمال العام يلتقي المدير العام لمؤسسة تطوير صناعة السيارات بالجزائر    غدا.. فصل التيار الكهربائي عن بعض أحياء بيلا لمدة 3 ساعات    وزير الإعلام السوري: لن نتنازل عن شبر واحد من أراضينا للاحتلال    رئيس شرطة دبي يعلق على قرار ترامب تصنيف الإخوان المسلمين على لائحة الإرهاب    رباعي الأهلي ينضم لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب    خلال لقائه بالصحفيين.. محافظ الجيزة: نعمل على خدمة الوطن والمواطنين    ارتدوا الملابس الشتوية.. انخفاض كبير في درجات الحرارة وتحذير هام من الأرصاد    رئيس بلدية ظفار: التعليم والثقافة والفن المصري لهم تأثير واضح على المجتمع العماني    يسلط الضوء على المواهب الجديدة.. بث مباشر لحلقة برنامج «دولة التلاوة»    صوته يترك فى الروح سكينة.. برنامج دولة التلاوة يحتفي بالشيخ منصور الشامى    لطيفة تشكر الجمهور المصري بعد تكريمها في "ملتقى التميز والإبداع"    مصر تحصد أفضل أداء رجالى.. المسرحيات الفائزة بمهرجان قرطاج فى دورته ال26 (صور)    الصحة تكشف ارتفاع معدل الإنفلونزا وتؤكد دور المبادرات الرئاسية في فحص أكثر من 20 مليون مواطن    اعتداء طالبة علي مدرسة بالضرب داخل مدرسة بالبحيرة    وزارة الصحة توجه 5 رسائل للحماية من نزلات البرد المنتشرة.. اعرف التفاصيل    تقرير: طلب إيرباص فحص طائرات أيه 320 لن يؤثر كثيرا على تشغيل الرحلات الجوية    جامعة قناة السويس تعلن إعادة تشكيل منسقي برنامج "ابن الهيثم" لتعزيز التحول الرقمي    نقابة المحامين تحقق فى شكوى محامى رمضان صبحي ضد عمر هريدي    زوجة شهيد الشهامة بالمنوفية بعد إنقاذة 13 فتاة: كان نفسه يشوف ولاده في كليات عليا    عاجل- كارثة في هونج كونج: 150 مفقودًا بعد اندلاع حريق ضخم بالصين    ماهر فرغلي: الغرب جنّد الإخوان كمخبرين.. والتنظيم يسرق أموال تبرعات غزة    نوال مصطفى تكتب : صباح الأحد    محافظ الجيزة: تنفيذ 90%مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مركزي الصف وأطفيح    مصر تتصدر المشهد العالمي للرماية.. القاهرة تستضيف كأس العالم للناشئين 2026    وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يعقد اجتماعا موسعا لوضع ملامح خطة العمل والتطوير المستقبلية    إصابة 10 فلسطينيين في هجمات للمستوطنين بالضفة الغربية    موعد صلاة العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 فى المنيا    «بيت الزكاة والصدقات» يعلن الانتهاء من تسليم مساعدات الدُّفْعة الأولى من شاحنات الى غزة    هيئة السكة الحديد......مواعيد قطارات المنيا – القاهرة اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    مسؤول جمهوري: واشنطن قد تجمد أموالًا مرتبطة بالجماعة وتمنع أي نشاط داخل أمريكا    آخر تطورات سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. والمختلف هذا العام زيادة معدل الانتشار    وزيرة التنمية المحلية: تنمية الصعيد يعد من المشروعات الناجحة للغاية    الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته    هل يجوز إعطاء زميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي؟ .. الإفتاء تجيب    بيطري أسوان يضبط 186 كيلو لحوم فاسدة متنوعة وتحرير 6 محاضر مخالفة    السبكي: بناء نظام صحي من الصفر هو التحدي الأكبر    محافظ كفرالشيخ عن محطة مياه الشرب بدقميرة: أنهت معاناة قرى من ضعف الخدمة لسنوات    الاثنين.. الأوقاف تعلن تفاصيل النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    «الإدارية العليا» تحجز 187 طعنا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات «النواب» لآخر جلسة اليوم    التصريح بدفن جثة شاب والاستعلام عن حالة صديقه ضحايا حادث الهرم    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف وربط الطلاب بسوق العمل    مجلس جامعة القاهرة يعتمد قرارات لدعم تطوير الخدمات الطبية بكلية طب قصر العيني ومستشفياتها    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    مواعيد مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتحدى باور ديناموز الزامبي من أجل صدارة المجموعة    تاريخ مواجهات برشلونة وألافيس.. فارق كبير    جولة تفقدية بعد قليل لرئيس الوزراء فى مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية    زعيم الطيور المهاجرة.. فلامنجو بورسعيد يرقص التانجو!    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    توروب: ما حدث من جماهير الجيش الملكي أفسد متعة المباراة    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    النيابة العامة تُنظم حلقة نقاشية حول تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«جبالي» يُحيل مشروع قانون «المستريح الإلكتروني» للجنة مشتركة من «الاتصالات والدستورية والدفاع»

أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مُقدم من النائب محمد زين الدين، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى لجنة مشتركة من لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشؤون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي.
اقرأ أيضا | رئيس مجلس النواب يهنئ نادي الزمالك وجماهيره بالفوز بالكونفدرالية الأفريقية
من جهته أكد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون "المستريح الإلكتروني" يستهدف تغليظ عقوبات النصب باستخدام وسائل التطور التكنولوجي.
وأوضح أن التطور التكنولوجي وما شهدته وسائل الاتصال الحديثة من تطور، أفرز صورًا جديدة من الجرائم لم تكن موجودة من ذي قبل، كما مد ذلك التطور، المجرمين بوسائل جديدة لارتكاب بعض الجرائم، ولعل أكثرها شيوعا في العصر الحالي جريمة النصب الإلكتروني والتي خلا القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، من النص عليها بشكل واضح تاركا النصوص التقليدية بقانون العقوبات لمواجهة تلك الجرائم.
وأشار إلى أن النصوص الواردة في قانون العقوبات لم تفلح في مكافحة تلك الجرائم المستحدثة، التى انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مع الانتشار الواسع لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت في مختلف المجالات.
وأوضح زين الدين، أن أشكال جرائم النصب الإلكترونى تعددت خلال الفترة الأخيرة، ومنها جرائم الاحتيال على عدد كبير من الأشخاص، والحصول أموالهم تحت زعم استثمارها في مجالات متعددة أو توظيفها في التجارة الإلكترونية وعملة البيتكوين وتحقيق أرباحا مضاعفة من وراء ذلك، وهو ما أطلق عليه البعض "المستريح الإلكتروني".
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه من بين أشكال تلك الجرائم، الاحتيال على مجموعة من الأشخاص، من خلال إيهامهم بعروض مزيفة عن منتجات عبر مواقع تسويق وهمية.
وأكد محمد زين الدين، عدم وجود نصوص واضحة في القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكذلك في قانون العقوبات، لمواجهة تلك الجرائم المستحدثة.
وقال النائب: وهو ما دفعنا إلى بحث سد ذلك الفراغ التشريعى الموجود في قانون تقنية المعلومات باستحداث نصوص جديدة، تشدد العقوبة على جريمة النصب الإليكتروني، في محاولة لتكون رادعا أمام من يحاول ممارسة النصب والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الإليكترونية.
وحذر زين الدين، من أن تلك الجرائم لها آثار سلبية على المجتمع من الناحية الاقتصادية ومستقبل التجارة الإلكترونية، حيث تجعل هناك تخوفا لدى الكثير من المواطنين من التفاعل معها وإجراء عمليات شراء وبيع من خلالها.
وكشف عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون، يتضمن إضافة 5 مواد مستحدثة إلى القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أولها، برقم 23 مكرر تتضمن تعريف واضح لجريمة النصب الإلكترونى، حيث أشارت المادة إلى أن جوهر النصب الإلكتروني هو استخدام وسائل جديدة للنصب من خلال وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة.
كما تضمنت المادة 23 مكرر أ، النص على اعتبار جريمة النصب الإلكتروني جناية وليست جنحة، وفقا للقواعد التقليدية في قانون العقوبات، نظرا لخطورة تلك الجريمة، ونصت على أن العقوبة هي السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات.
وجاءت المادة 23 مكرر ب، لتشدد العقوبة على هذه الجريمة إذا وجهت الطرق الاحتيالية لمجموعة من الأشخاص، نظرا لأنها في هذه الحالة تكون الجريمة أكثر جسامة وأشد خطورة ولا يجوز مساواتها مع جريمة النصب والاحتيال على شخص واحد.
وجاءت المادة 23 مكرر ج، لاستحداث عقوبة لكل من يقوم بإنشاء متجر إلكتروني مزيف للاستيلاء على أموال العملاء، حيث تنطبق على من يقوم بإنشاء متجر مزيف، عقوبة النصب الإلكتروني، كما يتم تشديد العقوبة لتكون جناية حال استخدامه في النصب على مجموعة من العملاء والاستيلاء على أموالهم.
كذلك تضمنت النصوص، استحداث المادة 23 مكرر د، لمعاقبة الشروع في ارتكاب جريمة النصب الإلكتروني.
وجاء نص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات كالتالي:
المادة الأولى:
تضاف المواد، 23 مكرر، 23 مكرر أ، 23 مكرر ب، 23 مكرر ج، 23 مكرر د، إلى الفصل الثاني من الباب الثالث بالقانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ونصها كالتالي:
مادة 23 مكرر:
النصب الإلكترونى هو استخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة للقيام بعمليات نصب واحتيال من خلال شبكة الانترنت بهدف خداع الضحية والاستيلاء على أموالها.
مادة 23 مكرر أ:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من ارتكب جريمة النصب إذا وقعت باستخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال عبر شبكة الانترنت.
مادة 23 مكرر ب:
تكون العقوبة السجن، إذا وجهت الطرق الاحتيالية إلى الجمهور دون تمييز، وترتب عليها استيلاء الجاني على مبالغ مالية كثيرة أو إذا وقعت الجريمة على مجموعة فأكثر من الأشخاص.
مادة 23 مكرر ج:
يعد مرتكبا لجريمة النصب الإلكتروني، كل من قام بإنشاء متجر إليكتروني مزيف، بهدف الاستيلاء على أموال العملاء، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة 23 مكرر أ.
وتكون العقوبة السجن إذا قام بالاستيلاء على أموال الغير.
مادة 23 مكرر د:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من شرع في ارتكاب جريمة النصب الإلكترونى.
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.