رئيس جامعة بنها: الانتهاء من المرحلة الثانية لمركز الاختبارات الإلكترونية    أسعار الذهب الأن في منتصف التعاملات.. عيار 21 ب 6960 جنيها    بدء موسم توريد القمح في محافظة دمياط    خبير أممي: ارتفاع الوقود يرفع تكلفة الطيران إلى 35% ويضغط على الشركات    البترول: توصيل شبكات غاز طبيعي لأكثر من 721 قرية ضمن حياة كريمة    محافظ الأقصر يتفقد مشروعات مدينة الشمس وطيبة الجديدة    اليمن: اختطاف ناقلة نفط قبالة سواحل شبوة في عملية سطو مسلح    صلاح حسب الله: تحرك مصر تجاه حرب إيران يتسم بدبلوماسية فك الألغام    فرنسا تطالب بعقوبة رادعة للمعتدي على راهبة في القدس    إسرائيل تقتل الحرية    حصاد الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمجموعة التتويج في الدوري.. بالأرقام    لاعبات مصر يحققن العديد من الميداليات في ختام البطولة الإفريقية للجمباز الإيقاعي    في مباراة سيميوني ال1000.. شباب أتلتيكو مدريد ينتصرون على فالنسيا    قبل مواجهة بايرن.. باريس سان جيرمان يتعادل مع لوريان في الدوري الفرنسي    سوريا.. تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات وضبط كميات ضخمة بريف دمشق    ابتعد عن تلك الأماكن فورًا.. تعليمات جديدة للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية    حج 5 نجوم| لأول مرة.. الداخلية تنظم حملات توعية قبل السفر    المستثمر المدرسى الصغير| البورصة تفتح أبوابها للطلاب للتداول بقيمة 500 جنيه    مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يكرم متدربي ورشة التروكاج في ختام الدورة ال12    محرم بك تبوح بأسرارها.. اكتشافات أثرية تعود للعصر البطلمي والحفائر مستمرة    محافظ القاهرة يتابع ملف التصالح على مخالفات البناء وتنفيذ الموجة 29 لإزالة التعديات    مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(0) فولام.. انطلاق المباراة    إصابة 6 أشخاص جراء اندلاع حريقين منفصلين بمبنى سكني واحد في سنغافورة    غدا، جامعة القاهرة تنظم يوما رياضيا للطلاب والأساتذة والجهاز الإداري    استمرار عبد الرازق رئيسا للحزب وعبد الجواد أمينا عاما، تشكيل هيئة مستقبل وطن والأمانات النوعية    دينا تنعى سهير زكي: أستاذتي ورمز الفن    وكيل يان ديوماندي يكشف ل في الجول حقيقة مفاوضات ليفربول لتعويض رحيل صلاح    بايرن ميونخ يتعادل 3-3 مع هايدنهايم في الدوري الألماني    إصابة 10 من أسرة واحدة بتسمم غذائي في سوهاج    الفصائل الفلسطينية: التعامل مع قضية سلاح غزة سيتم في إطار الإجماع الوطني    الإثنين، إجراء المقابلات الشخصية ل561 خريجا للقيد بالجدول العام للمحامين    وزارة «السياحة» تُكثف الاستعدادات الجارية لموسم الحج السياحي    وزير باكستاني: التوتر الإقليمي يعرقل الاستثمارات ويهدد الاقتصاد العالمي    "الإفتاء": الحصول على عوائد شهادات الاستثمار والودائع البنكية حلال شرعًا    عمرو دياب يتألق في حفل الحكاية.. رحلة موسيقية بين الماضي والحاضر    رحيل أسطورة الرقص الشرقي في مصر.. وفاة سهير زكي بعد مسيرة حافلة    الصحة اللبنانية: 2659 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي    وزير الصحة يستقبل بابا الروم الأرثوذكس لبحث إنشاء مستشفى بالإسكندرية    المهن التمثيلية تتابع حريق لوكيشن "بيت بابا 2" وتطمئن على فريق العمل    في دورته الأربعين.. معرض تونس الدولي للكتاب يتوج المبدعين و"إندونيسيا" ضيف شرف    وزيرا خارجية الكويت وباكستان يبحثان التطورات الإقليمية    الصحة توضح ضوابط سحب تراخيص الأطباء لحماية المرضى    مستشفيات سوهاج الجامعية تستقبل أكثر من 45 ألف مريض وتجري 17 ألف جراحة    زيارة مفاجئة لوكيل صحة أسيوط لمستشفى البداري المركزي    كيف قادت القوة والترف قوم ثمود إلى الهلاك؟ عالم أزهري يوضح    ضبط صاحب سيارة عرقل حركة الترام بالإسكندرية بعد تداول فيديو    الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة شاب في الشيخ زايد بعد فيديو متداول    كامل أبو علي يتفقد مشروع الاستاد الجديد للنادي المصري    جماعة أصحاب اليمين الإرهابية تخضع للتحقيق.. لماذا تخشى بريطانيا من تورط إيران في الهجمات على اليهود؟    السر الكامن في فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين    مصطفى الفقي: المشير طنطاوي كان مرشحًا لمنصب نائب الرئيس قبل عمر سليمان    وزارة الشباب والرياضة تطرح وظائف جديدة في 3 محافظات.. تخصصات متنوعة ورواتب تنافسية    قافلة سرابيوم الطبية.. نموذج رائد لجامعة القناة في تعزيز الشراكة المجتمعية    بتكلفة تجاوزت 8.5 مليار جنيه.. إصدار مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال 3 أشهر    حوار| رئيس اتحاد عمال الجيزة: إطلاق ملتقيات للتوظيف.. وخطة لخفض البطالة    رئيس الرعاية الصحية: تخليد أسماء شهداء الفريق الطبي على المنشآت الصحية    «الإفتاء» توضح حكم زيارة قبر الوالدين وقراءة القرآن لهما    الأزهر للفتوي يوضح مكانة العمل في الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يتضمن عقوبات رادعة.. تفاصيل مشروع قانون المستريح الإلكتروني
نشر في البوابة يوم 20 - 05 - 2024

أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مُقدم من النائب محمد زين الدين، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى لجنة مشتركة من لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي.
من جهته أكد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون "المستريح الإلكتروني" يستهدف تغليظ عقوبات النصب باستخدام وسائل التطور التكنولوجي.
وأوضح أن التطور التكنولوجي وما شهدته وسائل الاتصال الحديثة من تطور، أفرز صورا جديدة من الجرائم لم تكن موجودة من ذي قبل، كما مد ذلك التطور، المجرمين بوسائل جديدة لارتكاب بعض الجرائم، ولعل أكثرها شيوعا في العصر الحالي جريمة النصب الإلكتروني والتي خلا القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، من النص عليها بشكل واضح تاركا النصوص التقليدية بقانون العقوبات لمواجهة تلك الجرائم.
وأشار إلى أن النصوص الواردة في قانون العقوبات لم تفلح في مكافحة تلك الجرائم المستحدثة، التى انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مع الانتشار الواسع لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت في مختلف المجالات.
وأوضح زين الدين، أن أشكال جرائم النصب الإلكترونى تعددت خلال الفترة الأخيرة، ومنها جرائم الاحتيال على عدد كبير من الأشخاص، والحصول أموالهم تحت زعم استثمارها في مجالات متعددة أو توظيفها في التجارة الإلكترونية وعملة البيتكوين وتحقيق أرباحا مضاعفة من وراء ذلك، وهو ما أطلق عليه البعض "المستريح الإلكتروني".
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه من بين أشكال تلك الجرائم، الاحتيال على مجموعة من الأشخاص، من خلال إيهامهم بعروض مزيفة عن منتجات عبر مواقع تسويق وهمية.
وأكد محمد زين الدين، عدم وجود نصوص واضحة في القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكذلك في قانون العقوبات، لمواجهة تلك الجرائم المستحدثة.
وقال النائب: وهو ما دفعنا إلى بحث سد ذلك الفراغ التشريعى الموجود في قانون تقنية المعلومات باستحداث نصوص جديدة، تشدد العقوبة على جريمة النصب الإليكتروني، في محاولة لتكون رادعا أمام من يحاول ممارسة النصب والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الإليكترونية.
وحذر زين الدين، من أن تلك الجرائم لها آثار سلبية على المجتمع من الناحية الاقتصادية ومستقبل التجارة الإلكترونية، حيث تجعل هناك تخوفا لدى الكثير من المواطنين من التفاعل معها وإجراء عمليات شراء وبيع من خلالها.
وكشف عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون، يتضمن إضافة 5 مواد مستحدثة إلى القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أولها، برقم 23 مكرر تتضمن تعريف واضح لجريمة النصب الإلكترونى، حيث أشارت المادة إلى أن جوهر النصب الإلكتروني هو استخدام وسائل جديدة للنصب من خلال وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة.
كما تضمنت المادة 23 مكرر أ، النص على اعتبار جريمة النصب الإلكتروني جناية وليست جنحة، وفقا للقواعد التقليدية في قانون العقوبات، نظرا لخطورة تلك الجريمة، ونصت على أن العقوبة هي السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات.
وجاءت المادة 23 مكرر ب، لتشدد العقوبة على هذه الجريمة إذا وجهت الطرق الاحتيالية لمجموعة من الأشخاص، نظرا لأنها في هذه الحالة تكون الجريمة أكثر جسامة وأشد خطورة ولا يجوز مساواتها مع جريمة النصب والاحتيال على شخص واحد.
وجاءت المادة 23 مكرر ج، لاستحداث عقوبة لكل من يقوم بإنشاء متجر إلكتروني مزيف للاستيلاء على أموال العملاء، حيث تنطبق على من يقوم بإنشاء متجر مزيف، عقوبة النصب الإلكتروني، كما يتم تشديد العقوبة لتكون جناية حال استخدامه في النصب على مجموعة من العملاء والاستيلاء على أموالهم.
كذلك تضمنت النصوص، استحداث المادة 23 مكرر د، لمعاقبة الشروع في ارتكاب جريمة النصب الإلكتروني.
وجاء نص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات كالتالي:
المادة الأولى:
تضاف المواد، 23 مكرر، 23 مكرر أ، 23 مكرر ب، 23 مكرر ج، 23 مكرر د، إلى الفصل الثاني من الباب الثالث بالقانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ونصها كالتالي:
مادة 23 مكرر:
النصب الإلكترونى هو استخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة للقيام بعمليات نصب واحتيال من خلال شبكة الانترنت بهدف خداع الضحية والاستيلاء على أموالها.
مادة 23 مكرر أ:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من ارتكب جريمة النصب إذا وقعت باستخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال عبر شبكة الانترنت.
مادة 23 مكرر ب:
تكون العقوبة السجن، إذا وجهت الطرق الاحتيالية إلى الجمهور دون تمييز، وترتب عليها استيلاء الجاني على مبالغ مالية كثيرة أو إذا وقعت الجريمة على مجموعة فأكثر من الأشخاص.
مادة 23 مكرر ج:
يعد مرتكبا لجريمة النصب الإلكتروني، كل من قام بإنشاء متجر إليكتروني مزيف، بهدف الاستيلاء على أموال العملاء، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة 23 مكرر أ.
وتكون العقوبة السجن إذا قام بالاستيلاء على أموال الغير.
مادة 23 مكرر د:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من شرع في ارتكاب جريمة النصب الإلكترونى.
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.