«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون لتوثيق قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة


هبة عبد الرحمن
أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة الأسبوع الماضى مشروع قانون مقدم من النائب محمود عصام بشأن توثيق قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة والشئون الدينية والاوقاف بالمجلس.
تحدثت «أخبار الحوادث» إلى النائب محمود عصام لمعرفة تفاصيل مشروع القانون المقدم، والذى ارسل لنا نسخة منه، مؤكدًا أنه يستهدف حماية حقوق كلا الزوجين فيما يتعلق بجميع بنود القائمة من منقولات وذهب وتنظيم استعادتها فى حالات الطلاق والخلع، وفى السطور التالية تفاصيل مشروع القانون.
بداية قال النائب محمود عصام:لقد شهدت الفترة الاخيرة جدلا واسعًا فى الشارع المصرى بشأن قائمة المنقولات الزوجية، ونشب تباين حول مدى أهمية وجودها، وسط مطالبات بإلغائها، فى ظل عدم وجود اى ضوابط أو قانون لتنظيمها لتكون حامية لحقوق الطرفين، الأمر الذى كشف عن ضرورة تنظيم مسألة قائمة منقولات الزوجية تنظيما متوازنا بين طرفى العلاقة يعطى كل منهما حقوقه، وبالطبع القائمة حق من حقوق المرأة أوجبه الشرع على الرجل وجعله جزءًا متممًا للمهر، إن لم يكن هو أساس المهر، وهو ما أعلنته دار الإفتاء المصرية.
وبالبحث فى طريق تنظيم تلك القائمة، لم نجد أى ضوابط أو نصوص فى قانون الاحوال الشخصية أو غيره من القوانين كما لم نجد فى الشريعة الاسلامية ايضا أى ضوابط محددة، وإنما كل ما هو موجود عبارة عن عرف فقط، الأمر الذى فتح الباب لأهمية الاجتهاد فى تنظيم ذلك باعتباره شأن هام متعلق باستقرار الاسر والمجتمع بشكل عام.
واستكمل محمود عصام عضو مجلس النواب حديثه قائلا:وانطلاقًا من المادة الثانية بالدستور التى تنص على أن «الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع»، وكذلك استنادًا الى ما أقرته المحكمة الدستورية العليا من مبدأ برقم «261» المتعلق بمبادئ الشريعة الاسلامية، فى القضية رقم 14 لسنة 30 قضائية دستورية، جلسة 5 ديسمبر 2015، والمنشور بالجريدة الرسمية فى العدد 50 مكرر فى 16 ديسمبر 2015 الذى يسمح لولى الأمر بالاجتهاد فى بعض المسائل فى اطار الاصول الكلية للشريعة الاسلامية؛ نجد ان من حق المشرع اعداد مشروع قانون جديد لتنظيم تلك المسألة المتعلقة بقائمة المنقولات الزوجية، للحد من المشكلات الحالية التى تقع بين الزوجين عند الانفصال.
وما سبق كله أكدت عليه فى سطور المذكرة الايضاحية التى تقدمت بها امام مجلس النواب بمشروع القانون الخاص بتوثيق قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، وذلك بعد الاطلاع على الدستور وقانون الاحوال الشخصية وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم قمت بإعداد مواد مشروع القانون ليلزم المقبلين على الزواج بتوثيق قائمة المنقولات الزوجية بمصلحة الشهر العقارى مثل العقد المشهر، وأن تضم كافة البنود المتفق عليها بين الزوجين خاصة المنقولات، وإدراج كل ما قام به الزوج من تجهيز بمنقولات باعتباره جزء من المهر، وكذلك إدراج كل ما قامت به الزوجة من تجهيز منقولات على حسابها الخاص، وان مشروع القانون يجعل «القائمة» مثل السند التنفيذى واجب النفاذ مثله مثل الاحكام القضائية النهائية، مما يقضى على التحايل فى تعطيل الوقت بقيام أحد الاطراف بإنكار القائمة أو الطعن عليها، لانها تصبح وثيقة رسمية ثابتة فى الشهر العقارى، وتحررت بذلك من محرر عرفي يستخدم فى الإثبات الى محرر رسمى له قوة السند التنفيذى، مما يخفف العبء والوقت عن المحاكم والمتقاضين.
نصوص القانون المقترح
وتنص مواد مشروع القانون على الآتي: المادة (1) لا يعتد بقائمة المنقولات الزوجية امام اى جهة رسمية او حتى امام المحاكم إلا إذا كانت موثقة ومصدق عليها امام مصلحة الشهر العقارى.
المادة (2) يكون توثيق القائمة والتصديق عليها بطلب يقدم من ذوى الشأن أنفسهم أو من ينوب عنهم قانونًا أو الوصى امام مأمورية الشهر العقارى التى يقع فى دائرته موطن أحد الزوجين وذلك وفقًا للإجراءات والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (3) يدون فى وثيقة قائمة منقولات الزوجية ما قام الزوج بتجهيزه وما جهزته الزوجة من مالها الخاص.
المادة (4) تأخذ قائمة منقولات الزوجية حكم المهر وفقًا لاحكام الشريعة الاسلامية.
ويتابع محمود عصام عضو مجلس النواب مواد مشروع القانون موضحًا المادة الخامسة قائلا: وفى حال طلب الخلع يسترد الزوج ما قام بتجهيزه وفقا لما هو مثبت فى قائمة منقولات الزوجية الموثقة امام مصلحة الشهر العقارى.
فقد تضمن نص المشروع في مادته رقم «4» بأن تاخذ القائمة حكم المهر، مما يضمن لكل من الطرفين حقوقه عند الانفصال، ففى حالة الطلاق والذى يرجع لإرادة الزوج، تستحق الزوجة كامل القائمة باعتبارها المهر، أما فى حالة الخلع الذى يرجع لإرادة الزوجة يسترد الزوج ما قام بتجهيزه فى القائمة باعتباره مهرا، أما ما قامت الزوجة بتجهيزه من مالها الخاص فهو حق اصيل لها.
المادة (6) استعمال الزوج للمنقولات الزوجية يعد على سبيل العارية ويخضع فى ذلك للأحكام الخاصة بعقد عارية الاستعمال المنصوص عليها فى القانون المدنى. ويوضح النائب محمود عصام تلك المادة قائلا:أى ان الزوج استلم المنقولات لاستعمالها وليس حفظها، وبالتالى هى ليست وديعة بل عارية، فالزوج يستلم «العفش» المستعار لينتفع به وليس حفظه، مما يوجب على الزوجة استلام هذه المنقولات على حالتها عند النزاع، لأن القاضى عندما يأخذ بأن القائمة وديعه فقد ألزم الزوج على رد المنقولات بحالتها عند الاستلام وهى فى حالة جيدة وهو بالطبع امر مستحيل تحقيقه، وتلك المادة تقضى على كثير من المشكلات والقضايا المكتظة فى المحاكم.
وتنص المادة (7)على انه يسلم الذهب المذكور فى قائمة منقولات الزوجية إلى الزوجة ويكون فى حيازتها، وإذا قام الزوج بسلبه منها يسرى عليه حكم المادتين 311 و312 من قانون العقوبات، حيث تعد جريمة سرقة وليس خيانة امانة.
العقوبة المقترحة
ويستكمل النائب محمود عصام تفاصيل مواد مشروع القانون قائلا:تنص المادة (8) على انه تأخذ قائمة منقولات الزوجية الموثقة والمصدق عليها من مصلحة الشهر العقارى حكم الاحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التى تصدق عليها المحاكم او مجالس الصلح والاوراق التى يعطيها القانون هذه الصفة وذلك وفقا لنص المادة 280 م قانون المرافعات.
أما المادة (9) يعاقب الزوج بالحبس الذى لا يزيد عن سنة او بالغرامة التى لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين إذا قام بإتلاف منقولات الزوجية عمدًا.
وتنص المادة (10) على انه فى حال بيع أى من محتويات القائمة الموثقة يجب إخطار مصلحة الشهر العقارى بذلك، وإلا لا يعتد إلا بالقائمة الموثقة فى الشهر العقارى.
المادة (11) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نقلا من عدد أخبار الحوادث بتاريخ 2/3/2023
أقرأ أيضأ : «السوشيال ميديا» وسيلة جديدة لابتزاز الشركات والمطاعم.. كيف بدأت ومن ورائها؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.