هجمات ليلية جديدة.. غارات إسرائيلية وصواريخ إيرانية    الصدارة مشتركة.. ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية    "بعد مباريات الجولة الأولى".. جدول ترتيب مجموعة الأهلي بكأس العالم للأندية    "بعد لقطة إنتر ميامي".. هل يلقى حسين الشحات نفس مصير محمد شريف مع الأهلي؟    أحمد سعد يشعل حفل الجامعة الأمريكية، ويحيي الأوائل    إيران.. الدفاعات الجوية تسقط مسيرات إسرائيلية في مناطق مختلفة من البلاد    نشوة البداية وخيبة النهاية.. لواء إسرائيلي يكشف عن شلل ستعاني منه تل أبيب إذا نفذت إيران خطتها    ترامب: آمل في التوصل لاتفاق بين إيران وإسرائيل.. وسندعم تل أبيب في الدفاع عن نفسها    زيادة جديدة ب 400 للجنيه.. أسعار الذهب اليوم الإثنين بالصاغة وعيار 21 الآن بالمصنعية    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأثنين 16 يونيو 2025    صرف الخبز البلدي المدعم للمصطافين في عدد من المحافظات    منافس الأهلي... التعادل السلبي ينهي الشوط الأول من مباراة بالميراس وبورتو    إمام عاشور: أشكر الخطيب.. ما فعله ليس غريبا على الأهلي    مجموعة الأهلي| شوط أول سلبي بين بالميراس وبورتو في كأس العالم للأندية    فينيسيوس: نسعى للفوز بأول نسخة من مونديال الأندية الجديد    مصرع 4 أشخاص في حادث انهيار مدخنة مصنع طوب بالصف    متابعة دقيقة من الوزير.. ماذا حدث في أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2025    وفاة تلميذ متأثرًا بإصابته بلدغة ثعبان في قنا    يضم طائرات مسيرة ومتفجرات.. إيران تكشف عن مقر سري للموساد بطهران    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل الدراسة في فارم دي صيدلة إكلينيكية حلوان    سعر الفراخ البيضاء والبلدى وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الإثنين 16 يونيو 2025    محافظ قنا يقود دراجة عائدًا من مقر عمله (صور)    شركة مياه الشرب بكفر الشيخ تُصلح كسرين في خط مياه الشرب    بى إس جى ضد أتلتيكو مدريد.. إنريكى: نسير على الطريق الصحيح    مباريات كأس العالم للأندية اليوم الإثنين والقنوات الناقلة    ملخص وأهداف مباراة بى إس جى ضد أتلتيكو مدريد فى كأس العالم للأندية    سمير غطاس: إيران على أعتاب قنبلة نووية ونتنياهو يسعى لتتويج إرثه بضربة لطهران    رجال الأعمال المصريين الأفارقة تطلق أكبر خريطة استثمارية شاملة لدعم التعاون الاقتصادي مع إفريقيا    رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني محافظة القاهرة.. فور ظهورها    «بشرى لمحبي الشتاء».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم الإثنين: «انخفاض مفاجئ»    تحريات لكشف ملابسات انهيار مدخنة مصنع طوب ومصرع 3 أشخاص بالصف    رصاص في قلب الليل.. أسرار مأمورية أمنية تحولت لمعركة في أطفيح    حريق داخل مدينة البعوث الإسلامية بالدراسة    ختام فعاليات اليوم الأول من برنامج "المرأة تقود" بكفر الشيخ    وزير الثقافة يشيد ب"كارمن": معالجة جريئة ورؤية فنية راقية    ليلى عز العرب: كل عائلتى وأصحابهم واللى بعرفهم أشادوا بحلقات "نوستالجيا"    لا تسمح لطرف خارجي بالتأثير عليك سلبًا.. توقعات برج الجدي اليوم 16 يونيو    يسرا: «فراق أمي قاطع فيّا لحد النهارده».. وزوجها يبكي صالح سليم (فيديو)    «الأهلي محسود لازم نرقيه».. عمرو أديب ينتقد حسين الشحات والحكم (فيديو)    حدث بالفن | وفاة نجل صلاح الشرنوبي وموقف محرج ل باسكال مشعلاني والفنانين في مباراة الأهلي    أمين الفتوى: الله يغفر الذنوب شرط الاخلاص في التوبة وعدم الشرك    هل الزيادة في البيع بالتقسيط ربا؟.. أمين الفتوى يرد (فيديو)    عانى من أضرار صحية وتسبب في تغيير سياسة «جينيس».. قصة مراهق ظل 11 يوما دون نوم    سبب رئيسي في آلام الظهر والرقبة.. أبرز علامات الانزلاق الغضروفي    لدغة نحلة تُنهي حياة ملياردير هندي خلال مباراة "بولو"    صحة الفيوم تعلن إجراء 4،441 جلسة غسيل كلوي خلال أيام عيد الأضحى المبارك    عميدة إعلام عين شمس: النماذج العربية الداعمة لتطوير التعليم تجارب ملهمة    الثلاثاء.. تشييع جثمان شقيق الفنانة لطيفة    "نقل النواب" تناقش طلبات إحاطة بشأن تأخر مشروعات بالمحافظات    غرفة الصناعات المعدنية: من الوارد خفض إمدادات الغاز لمصانع الحديد (فيديو)    3 طرق شهيرة لإعداد صوص الشيكولاتة في المنزل    كيف تنظم المرأة وقتها بين العبادة والأمور الدنيوية؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    وزير الشئون النيابية يحضر جلسة النواب بشأن قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها    بوستات تهنئة برأس السنة الهجرية للفيس بوك    تنسيقية شباب الأحزاب تحتفل بمرور 7 سنوات على تأسيسها.. وتؤكد: مستمرين كركيزة سياسية في الجمهورية الجديدة    جبل القلالي يحتفل بتجليس الأنبا باخوميوس أسقفًا ورئيسًا للدير (صور)    صحيفة أحوال المعلم 2025 برابط مباشر مع الخطوات    بمناسبة العام الهجري الجديد 1447.. عبارات تعليمية وإيمانية بسيطة للأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون لتوثيق قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة


هبة عبد الرحمن
أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة الأسبوع الماضى مشروع قانون مقدم من النائب محمود عصام بشأن توثيق قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة والشئون الدينية والاوقاف بالمجلس.
تحدثت «أخبار الحوادث» إلى النائب محمود عصام لمعرفة تفاصيل مشروع القانون المقدم، والذى ارسل لنا نسخة منه، مؤكدًا أنه يستهدف حماية حقوق كلا الزوجين فيما يتعلق بجميع بنود القائمة من منقولات وذهب وتنظيم استعادتها فى حالات الطلاق والخلع، وفى السطور التالية تفاصيل مشروع القانون.
بداية قال النائب محمود عصام:لقد شهدت الفترة الاخيرة جدلا واسعًا فى الشارع المصرى بشأن قائمة المنقولات الزوجية، ونشب تباين حول مدى أهمية وجودها، وسط مطالبات بإلغائها، فى ظل عدم وجود اى ضوابط أو قانون لتنظيمها لتكون حامية لحقوق الطرفين، الأمر الذى كشف عن ضرورة تنظيم مسألة قائمة منقولات الزوجية تنظيما متوازنا بين طرفى العلاقة يعطى كل منهما حقوقه، وبالطبع القائمة حق من حقوق المرأة أوجبه الشرع على الرجل وجعله جزءًا متممًا للمهر، إن لم يكن هو أساس المهر، وهو ما أعلنته دار الإفتاء المصرية.
وبالبحث فى طريق تنظيم تلك القائمة، لم نجد أى ضوابط أو نصوص فى قانون الاحوال الشخصية أو غيره من القوانين كما لم نجد فى الشريعة الاسلامية ايضا أى ضوابط محددة، وإنما كل ما هو موجود عبارة عن عرف فقط، الأمر الذى فتح الباب لأهمية الاجتهاد فى تنظيم ذلك باعتباره شأن هام متعلق باستقرار الاسر والمجتمع بشكل عام.
واستكمل محمود عصام عضو مجلس النواب حديثه قائلا:وانطلاقًا من المادة الثانية بالدستور التى تنص على أن «الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع»، وكذلك استنادًا الى ما أقرته المحكمة الدستورية العليا من مبدأ برقم «261» المتعلق بمبادئ الشريعة الاسلامية، فى القضية رقم 14 لسنة 30 قضائية دستورية، جلسة 5 ديسمبر 2015، والمنشور بالجريدة الرسمية فى العدد 50 مكرر فى 16 ديسمبر 2015 الذى يسمح لولى الأمر بالاجتهاد فى بعض المسائل فى اطار الاصول الكلية للشريعة الاسلامية؛ نجد ان من حق المشرع اعداد مشروع قانون جديد لتنظيم تلك المسألة المتعلقة بقائمة المنقولات الزوجية، للحد من المشكلات الحالية التى تقع بين الزوجين عند الانفصال.
وما سبق كله أكدت عليه فى سطور المذكرة الايضاحية التى تقدمت بها امام مجلس النواب بمشروع القانون الخاص بتوثيق قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، وذلك بعد الاطلاع على الدستور وقانون الاحوال الشخصية وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم قمت بإعداد مواد مشروع القانون ليلزم المقبلين على الزواج بتوثيق قائمة المنقولات الزوجية بمصلحة الشهر العقارى مثل العقد المشهر، وأن تضم كافة البنود المتفق عليها بين الزوجين خاصة المنقولات، وإدراج كل ما قام به الزوج من تجهيز بمنقولات باعتباره جزء من المهر، وكذلك إدراج كل ما قامت به الزوجة من تجهيز منقولات على حسابها الخاص، وان مشروع القانون يجعل «القائمة» مثل السند التنفيذى واجب النفاذ مثله مثل الاحكام القضائية النهائية، مما يقضى على التحايل فى تعطيل الوقت بقيام أحد الاطراف بإنكار القائمة أو الطعن عليها، لانها تصبح وثيقة رسمية ثابتة فى الشهر العقارى، وتحررت بذلك من محرر عرفي يستخدم فى الإثبات الى محرر رسمى له قوة السند التنفيذى، مما يخفف العبء والوقت عن المحاكم والمتقاضين.
نصوص القانون المقترح
وتنص مواد مشروع القانون على الآتي: المادة (1) لا يعتد بقائمة المنقولات الزوجية امام اى جهة رسمية او حتى امام المحاكم إلا إذا كانت موثقة ومصدق عليها امام مصلحة الشهر العقارى.
المادة (2) يكون توثيق القائمة والتصديق عليها بطلب يقدم من ذوى الشأن أنفسهم أو من ينوب عنهم قانونًا أو الوصى امام مأمورية الشهر العقارى التى يقع فى دائرته موطن أحد الزوجين وذلك وفقًا للإجراءات والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (3) يدون فى وثيقة قائمة منقولات الزوجية ما قام الزوج بتجهيزه وما جهزته الزوجة من مالها الخاص.
المادة (4) تأخذ قائمة منقولات الزوجية حكم المهر وفقًا لاحكام الشريعة الاسلامية.
ويتابع محمود عصام عضو مجلس النواب مواد مشروع القانون موضحًا المادة الخامسة قائلا: وفى حال طلب الخلع يسترد الزوج ما قام بتجهيزه وفقا لما هو مثبت فى قائمة منقولات الزوجية الموثقة امام مصلحة الشهر العقارى.
فقد تضمن نص المشروع في مادته رقم «4» بأن تاخذ القائمة حكم المهر، مما يضمن لكل من الطرفين حقوقه عند الانفصال، ففى حالة الطلاق والذى يرجع لإرادة الزوج، تستحق الزوجة كامل القائمة باعتبارها المهر، أما فى حالة الخلع الذى يرجع لإرادة الزوجة يسترد الزوج ما قام بتجهيزه فى القائمة باعتباره مهرا، أما ما قامت الزوجة بتجهيزه من مالها الخاص فهو حق اصيل لها.
المادة (6) استعمال الزوج للمنقولات الزوجية يعد على سبيل العارية ويخضع فى ذلك للأحكام الخاصة بعقد عارية الاستعمال المنصوص عليها فى القانون المدنى. ويوضح النائب محمود عصام تلك المادة قائلا:أى ان الزوج استلم المنقولات لاستعمالها وليس حفظها، وبالتالى هى ليست وديعة بل عارية، فالزوج يستلم «العفش» المستعار لينتفع به وليس حفظه، مما يوجب على الزوجة استلام هذه المنقولات على حالتها عند النزاع، لأن القاضى عندما يأخذ بأن القائمة وديعه فقد ألزم الزوج على رد المنقولات بحالتها عند الاستلام وهى فى حالة جيدة وهو بالطبع امر مستحيل تحقيقه، وتلك المادة تقضى على كثير من المشكلات والقضايا المكتظة فى المحاكم.
وتنص المادة (7)على انه يسلم الذهب المذكور فى قائمة منقولات الزوجية إلى الزوجة ويكون فى حيازتها، وإذا قام الزوج بسلبه منها يسرى عليه حكم المادتين 311 و312 من قانون العقوبات، حيث تعد جريمة سرقة وليس خيانة امانة.
العقوبة المقترحة
ويستكمل النائب محمود عصام تفاصيل مواد مشروع القانون قائلا:تنص المادة (8) على انه تأخذ قائمة منقولات الزوجية الموثقة والمصدق عليها من مصلحة الشهر العقارى حكم الاحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التى تصدق عليها المحاكم او مجالس الصلح والاوراق التى يعطيها القانون هذه الصفة وذلك وفقا لنص المادة 280 م قانون المرافعات.
أما المادة (9) يعاقب الزوج بالحبس الذى لا يزيد عن سنة او بالغرامة التى لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين إذا قام بإتلاف منقولات الزوجية عمدًا.
وتنص المادة (10) على انه فى حال بيع أى من محتويات القائمة الموثقة يجب إخطار مصلحة الشهر العقارى بذلك، وإلا لا يعتد إلا بالقائمة الموثقة فى الشهر العقارى.
المادة (11) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نقلا من عدد أخبار الحوادث بتاريخ 2/3/2023
أقرأ أيضأ : «السوشيال ميديا» وسيلة جديدة لابتزاز الشركات والمطاعم.. كيف بدأت ومن ورائها؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.