أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في بورصة الدواجن.. سعر كيلو الدجاج والكتكوت الأبيض    هبوط الأخضر عالميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 28-10-2025    الصيد الثمين، الأمن السوري يعتقل النائب العام العسكري في نظام الأسد    القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين.. والموعد    عالم الآثار الياباني يوشيمورا يتسلم دعوة حضور افتتاح المتحف المصري الكبير    بعد تسجيله أكبر قوة.. إعصار «ميليسا» يتحول إلى «كارثة محتملة» تهدد جامايكا (تفاصيل)    تحرك طارئ من وزير الشباب والرياضة بعد تصريحات حلمي طولان (تفاصيل)    ترامب يتوقع زيارة الصين العام المقبل ويرجح استقبال «شي» في أمريكا    محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة ولا ليلة مع imanbek قبل طرحها الأربعاء    جامعة المنيا تستعرض إنجازات تطوير الطاقة الفندقية لدعم السياحة وجذب الطلاب الوافدين    هزة في "أسطول الظل"، ثاني أكبر شركة للنفط الروسي تعلن بيع أصولها بعد العقوبات الأمريكية    استقبال رسمي مهيب، لحظة وصول شيخ الأزهر إلى قصر الرئاسة الإيطالي في روما (فيديو)    بسبب تجاهل اسمه.. الملحن محمد يحيى ينتقد عمرو أديب بعد حلقة الحاجة نبيلة: أنا صاحب الفكرة    قرار مُهم بشأن المتهم بدهس طفل بسيارته على طريق مصر أسيوط الزراعي    زاهي حواس: المصريون القدماء عرفوا القائمة وتعدد الزوجات (فيديو)    موسكو تفند اتهام واشنطن لها بنيتها البدء بسباق تسلح نووي    أردوغان يدعو إلى "سلام عادل" لإنهاء الحرب في أوكرانيا    المتحف المصري الكبير يحصد 8 شهادات ISO دولية تأكيدًا لالتزامه بمعايير الجودة والاستدامة العالمية    مناخ جاف وطموح مشترك.. دعوة أسترالية للاستثمار في الثروة المعدنية بمصر    «لاماسيا مغربية» تُبهر العالم.. وإشراقة تضيء إفريقيا والعرب    الزناتي يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية    والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة: بنتي مازالت عذراء    رئيس محكمة النقض يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب    زلزال بقوة 6.1 درجة يهز منطقة سندقلي في ولاية بالق أسير التركية    في طريقه إلى «الطب الشرعي».. وصول جثة أسير جديد ل إسرائيل (تفاصيل)    #عبدالله_محمد_مرسي يتفاعل بذكرى مولده .. وحسابات تستحضر غموض وفاته ..فتش عن السيسي    «زي النهارده».. وفاة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين 28 أكتوبر 1973    لتعزيز الانتماء.. وكيل نقابة المرشدين السياحيين يطالب الحكومة بزيادة إجازة احتفال المتحف الكبير ل 3 أيام    تصل إلى الحرائق.. 6 أخطاء شائعة في استخدام الميكرويف تؤدي إلى كوارث    دراسة| تأخير الساعة يرفع معدلات الاكتئاب بنسبة 11%    إصابة واحدة من كل خمس، دراسة تكشف علاقة التهاب المسالك البولية بنظافة المطبخ    عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني يطمئن على الدباغ وكايد    «الداخلية» توضح حقيقة زعم أحد المرشحين بالأقصر تعنت مركز شرطة القرنة في الإفراج عن نجله    رياضة ½ الليل| الخطيب يعترف بالعجز.. موقف انسحاب الزمالك.. ثقة تخوف بيبو.. وصدمة قوية للملكي    الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وتقلبات مفاجئة.. تفاصيل طقس الثلاثاء 28 أكتوبر في جميع المحافظات    درس في المرونة وتقبل التغيرات.. حظ برج الدلو اليوم 28 أكتوبر    الداخلية تكشف حقيقة ادعاء محاولة اختطاف فتاة في أكتوبر    شبانة عن أزمة دونجا: كل يوم مشكلة جديدة في الكرة المصرية    مفاجأة.. الزمالك يفكر في إقالة فيريرا قبل السوبر وتعيين هذا المدرب    أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من عيادة طبيب أسنان    ذاكرة الكتب| تدمير «إيلات».. يوم أغرق المصريون الكبرياء الإسرائيلى فى مياه بورسعيد    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025    أبوريدة يحسم الملفات الحائرة بالجبلاية.. المفاضلة بين ميكالي وغريب لقيادة المنتخب الأولمبي    محافظ قنا يشهد تخريج مدارس المزارعين الحقلية ضمن مشروع تحديث الري    وزير الاتصالات يختتم زيارته لفيتنام بلقاءات استراتيجية| تفاصيل    32.7 مليار جنيه إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة اليوم الإثنين    «العمل» تُحرر 338 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور    تكريم أحمد مجدى بمهرجان الباطنة السينمائى الدولى فى نسخته الثالثة    من حقك تعرف.. ما هى إجراءات حصول المُطلقة على «نفقة أولادها»؟    تأييد المشدد 7 سنوات لمتهم بتزوير عقد سيارة وبيعها    عودة الحركة المرورية على طريق بنها شبرا الحر بعد حادث التصادم    بعد مأساة الطفل عمر.. كيف تكشف لدغة ذبابة الرمل السوداء التي تُخفي موتًا بطيئًا تحت الجلد؟    انتبه إذا أصبحت «عصبيًا» أو «هادئًا».. 10 أسئلة إذا أجبت عنها ستعرف احتمالية إصابتك ب الزهايمر    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    هل يضاعف حساب الذنوب حال ارتكاب معاصي بعد العمرة أو الحج؟.. فيديو    حكم طلاق المكره والسكران في الإسلام.. الشيخ خالد الجندي يحسم الجدل ويوضح رأي الفقهاء    اعرف وقت الأذان.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 فى المنيا    مفتي الجمهورية: الجماعات المتطرفة توظف العاطفة الدينية للشباب لأغراضها الخاصة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل حول قانون الاتحاد العام للغرف السياحية.. ومصادر: مليء بالعوار القانوني
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 01 - 02 - 2023

شهدت الأيام الماضية مناقشات واسعة داخل قبة البرلمان حول قانون الاتحاد العام لغرف السياحية والذي تسبب في جدل بين مؤيد ومعارض في قطاع السياحة حول نفس القانون.
أكد بعض أعضاء الاتحاد العام لبوابة أخبار اليوم أنه لابد من تعديل قانون الاتحاد، لأن القانون القديم هو سبب رئيسي في كثير من المشاكل داخل الاتحاد العام للغرف السياحية.
بينما أكدت مصادر أخرى داخل الاتحاد العام أنه تمت مناقشة القانون في الغرف المغلقة، ولم يتم مناقشته مع أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العام والغرف السياحية، مشيرين إلى أن القانون مليء بالعوار القانوني و الدستوري.
وجاءت أبرز التعديلات على القانون فيما يلي:
المادة الثانية من مواد الإصدار، حذف عبارة (ومجالس إدارة الغرف السياحية)، حيث إن مجالس إدارة الغرف السياحية القائمة حاليا هي لجان تسيير أعمال.
حذف المادة الثالثة من مواد الإصدار، حيث تضمنت هذه المادة تفرقة غير مبررة بين ذوي المراكز القانونية الواحدة، باعتبار أن نص المادة (6 مكرر) من قانون الغرف السياحية القائم اعتدت بمعيار الدورتين الانتخابيتين لعضوية مجلس إدارة الغرفة أو الاتحاد، وهو ذات النهج المتبع في المادة (66) من هذا المشروع، إلا أن نص المادة الماثلة انتهج معيار الدورة الواحدة، بما مؤداه أن عضو مجلس الإدارة الذي سبق وتم انتخابه لدورة انتخابية، وأن الدورة الحالية ستكون بالنسبة له الدورة الثانية وفقًا لحكم المادة (6 مكرر القائمة)، سيكون من حقه الترشح لدورة ثالثة، في حين أن عضو مجلس الإدارة الذي تعتبر بالنسبة له الدورة الحالية أول دورة انتخابية سيكون من حقه الترشح لدورة أخرى واحدة، وبناءً عليه ارتأت اللجنة الاكتفاء بالتنظيم الوارد بنص المادة الثانية من هذا المشروع وحذف المادة الماثلة.
مادة (2) من مواد مشروع القانون، تم حذف كلمة (السياحية) لعدم التزيد لورود تعريف المنشآت بمادة (1) من هذا المشروع، وخاصة أن النص على المنشآت السياحية فقط، سيؤدي إلى استبعاد فئات أخرى مخاطبة بأحكام هذا المشروع (المنشآت الفندقية، الشركات السياحية، والفئات الأخرى التي يحددها الوزير المختص).
مادة (4) تم حذف كلمة "ضوابط"، حيث إنه في ضوء المستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية العليا فإن تفويض اللائحة التنفيذية في تحديد ضوابط الانضمام للغرفة يعد سلبًا تشريعيًا بحسبان أن تلك الضوابط يتعين أن يكون مصدرها القانون ذاته، (يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا القضية رقم 68 لسنة 25 ق – دستورية – جلسة 10/6/2007)، ليصبح النص كالتالي: "تضم الغرفة في عضويتها جميع المنشآت التي تباشر النشاط السياحي الذي تمثله، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات هذا الانضمام، والمستندات اللازمة في هذا الشأن، وكيفية تمثيل المنشأة لدى الغرفة".
مادة (5) تم إعادة صياغة المادة، حيث إن النص كما ورد بمشروع الحكومة به إشكالية قانونية عند تطبيقه وهي أن الشركات السياحية الخاضعة لأحكام هذه المادة تراخيصها دائمة لا تجدد، وبالتالي لن يتأتى تطبيق أحكام هذه المادة عليها، وبناءً عليه قامت اللجنة بإعادة صياغتها لتلافى هذه الإشكالية، وذلك على التفصيل الآتى:
تضمنت الفقرة الأولى حكمًا عامًا ينطبق على جميع المنشآت التي تنشأ بعد العمل بهذا القانون بتقديم شهادة القيد بالغرفة فور إنشائها، كما تضمنت الفقرة الثانية حكمًا خاصًا بالمنشآت الفندقية والسياحية باعتبار تراخيصها مؤقتة وفقًا لقانونها بأن تقدم شهادة العضوية عند كل تجديد وإلا لن يتم التجديد.
وتضمنت الفقرة الثالثة حكمًا خاصًا بالشركات السياحية باعتبار أن تراخيصها دائمة بإلزامها بتقديم شهادة العضوية السارية سنويًا وإلا تعرضت لجزاء متدرج يبدأ بإيقافها مؤقتا ثم كليًا.
ليصبح النص كالتالي، تلتزم المنشآت فور ترخيصها لأول مرة بتقديم شهادة قيد بالغرفة المختصة، كما تلتزم المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2022 بتقديم شهادة عضوية سارية بالغرفة قبل تجديد تراخيصها.
كما تلتزم الشركات السياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم شهادة العضوية السارية بالغرفة سنويًا، وفى حال عدم تقديم الشهادة خلال الموعد المحدد، يصدر الوزير المختص قرارًا بإيقاف الشركة مؤقتًا لمدة شهر ما لم تقدم الشهادة قبل انقضاء هذا الأجل، وفى حال انقضاء هذه المدة دون تقديم الشهادة المشار إليها يوقف نشاط الشركة كليا".
مادة (6) تم إضافة عبارة "وتسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019′′، لعجز المادة حيث ألزم الدستور في مادة 38 منه بتعيين تحديد وسيلة تحصيل الضريبة أو الرسم، كما أن قسم التشريع في مجلس الدولة في مراجعته للنص أضفى صفة الرسم على الاشتراكات، وبالتالي تلافيا لشبهة عدم الدستورية يتعين تحديد وسيلة تحصيل هذه الاشتراكات وفقا لقانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي، ليصبح النص كالتالي:
"ومع عدم الإخلال بالمراكز القانونية للمنشآت المقيدة لدى الغرف في تاريخ العمل بهذا القانون يُحدد مجلس إدارة الغرفة قيمة اشتراك العضوية بالجدول العام للغرفة بالنسبة للمنشآت التي تقيد لأول مرة بها بعد تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يكون اشتراك قيد العضوية بحد أدنى ألفي جنيه، وبحد أقصى ثلاثمائة ألف جنيه، وتسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وفقًا للمعايير والفئات التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد أخذ رأي الاتحاد".
مادة (13) تم حذف الفقرة الأخيرة من المادة، والتي تنص على "ويترتب على رفض الجمعية العمومية غير العادية إقرار الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامي حل مجلس الإدارة"، وذلك تلافيا لشبهة عدم الدستورية، حيث إن وفقًا للمادة (76) من الدستور لا يجوز حل مجالس إدارات الاتحادات إلا بحكم قضائي، ومن ثم ولتلافي أية شبهات في هذا الشأن أرتأت اللجنة حذف الفقرة الثانية باعتبار أنه يترتب على حل مجالس إدارات الغرف حل مجلس إدارة الاتحاد بشكل غير مباشر، وخاصة أنه من ناحية أُخرى فإن الغرف السياحية هي المكون الوحيد لهيكل الاتحاد ومن ثم فأنه يتعين تمتعها بكافة الضمانات الدستورية التي يتمتع بها الاتحاد، وقد روعي إضافة بند جديد للمادة (36) من المشروع يتيح للجمعية العمومية غير العادية أن تطلب من المحكمة المختصة حل مجلس إدارة الغرفة في الحالة المشار إليها.
مادة (15) تم حذف عبارة، "أو حل مجلس إدارتها" في الفقرة الثانية، لذات الأسباب المبينة في المادة (13)، كما تم النص على أغلبية خاصة لنصاب قرار الجمعية العمومية غير العادية في حالة حل الغرفة (وليس مجلس إدارتها) وذلك بأن يكون بأغلبية أربعة أخماس عدد أعضاء الجمعية العمومية.
مادة (16) تم إعادة صياغة البند (2) بحذف اختصاص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في حل مجلس إدارة الغرفة لذات المبررات المشار إليها في المادة (13).
كما تم إضافة بند مستحدث رقم (4) نقلًا من المادة (63) من المشروع اتساقًا بين النصوص وتحقيقًا لتكاملها باعتباره ضمن اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية والتي وردت حصرًا في هذه المادة، ونصه كما يلي: "الموافقة على قيام الغرفة بتأسيس الشركات بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها من أشخاص القانون العام أو الخاص، أو المساهمة في أي من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح المنشآت أعضاء الغرف وبما لا يتعارض مع الأنشطة السياحية التي تزاولها هذه المنشآت جميعًا وذلك كله وفقًا لنص المادة (63) من هذا القانون.
مادة (21) حذف البند (4) الخاص باشتراطات الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة، "بأن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط على الأقل"، لتلافى شبهة عدم الدستورية باعتباره تمييزا غير مُبرر، خاصة أنه قد يوجد من أصحاب المنشآت أعضاء الجمعية العمومية للغرف من لا يكون حاصلًا على مؤهل، وتتميز منشأته بكبر حجم أعمالها ورأس المال، مما قد لا يستقيم معه الأمر بحرمانه من عضوية مجلس الإدارة ومنح تلك العضوية لمنشأة تقل عن منشأته في حجم الأعمال ورأس المال، (يراجع في ذلك حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 85 لسنة 28 قضائية دستورية – جلسة 10/6/2007).
مادة (22) إضافة عبارة، "برئاسة أكبر الأعضاء سنًا"، بعد عبارة "من تاريخ صدور قرار تعيين الأعضاء المعينين"، لتحديد من يتولى رئاسة أول اجتماع لمجلس إدارة الغرفة لحين انتخاب الرئيس.
حيث تم إعادة صياغة المادة الماثلةًً بتحديد من سيرأس أول اجتماع مجلس الإدارة، وهو ذات النهج التشريعي في قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2019.
مادة (26) تم استبدال عبارة "صندوق دعم السياحة والآثار المنشأ بقانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2022"، بعبارة "صندوق السياحة المنشأ بالقرار الجمهوري رقم 392 لسنة 2005" بنهاية البند رقم (1) بالفقرة الثانية، حيث إنه قد صدر قانون بإنشاء صندوق دعم السياحة والأثار تضمن تغيير مسماه الوارد بالقرار الجمهوري 392 لسنة 2005.
مادة (32) تم إعادة صياغة الفقرة الأولى اتساقًا مع التعديل الذي تم فى المادة (6) من المشروع.
مادة (34) توافقت اللجنة مع الحكومة على أن يكون الخصم من مقابل الخدمات والأنشطة المنصوص عليه في البند (2) بعد خصم المصروفات التي تكبدتها الغرفة ليصبح من صافي حصيلة مقابل الخدمات والأنشطة.
مادة (48) تم إضافة الحكم الخاص بالضمانات بعدم جواز الإنابة أو التفويض في عملية التصويت، وذلك أسوة بالضمانات المقررة بالنسبة للغرف السياحية فى المادة (18/2) من المشروع.
مادة (49) تم إضافة عبارة "فيما عدا مندوبي الوزارات"، بناءً على طلب ممثل الحكومة، إلى بداية الفقرة الثانية "باعتبار أن بعض الشروط غير متصور أن يكون مخاطبًا بها مندوبو الوزارات".
مادة (50) إضافة عبارة "برئاسة أكبر الأعضاء سنًا" بعد عبارة "فى أول اجتماع له"، لتحديد من يتولى رئاسة أول اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد لحين انتخاب الرئيس، وهو ذات النهج التشريعي في قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية.
مادة (67) تم تحديد النصاب اللازم لصحة انعقاد مجلسي إدارة الاتحاد والغرف السياحية، وكذلك تحديد النصاب التي قامت اللجنة في المادتين (70، 71) بوضع تنظيم متكامل لعمل لجنة التسوية الودية بما يحقق النتيجة المرجوة منها في مجال النشاط السياحي، بحسبان أن النص الوارد من الحكومة مؤداه أن إنشاء اللجنة أمر جوازي للاتحاد، وهو ما يجعل نص المادة الماثلة معطلًا لقرار يصدر من الاتحاد في هذا الشأن، وكذا وجوب تقدم طرفى النزاع بطلب إلى اللجنة، وبناءً عليه تم النص على تشكيل اللجنة على أن يكون من بين أعضائها أطراف النزاع، وكذلك انتهائها من أعمالها خلال شهرين على الأكثر، وذلك اتساقًا مع تقييد حرية أطراف النزاع مؤقتًا في اللجوء إلى القضاء، وبما يتفق مع طبيعتها التوافقية.
كما تم إضافة فقرة جديدة بتحديد المختص بإصدار قرار بتسمية أعضاء اللجنة ونظام عملها وكيفية مباشرتها لأعمالها والمعاملة المالية لأعضائها.
كما نظمت اللجنة ترتيب أثر ملزم لما يتوصل إليه الأطراف من تسوية، كما تم النص صراحة على أن اللجوء للجنة بدون رسوم تشجيعًا لأطراف النزاع لحل نزاعاتهم وديًا ولتحقيق الغرض التشريعي من استحداث هذه اللجنة لإصدار قراراتها في القانون، كما تم إفراد فقرة ثانية للمسائل التي سيتم تنظيمها في اللائحة التنفيذية.
مادة (72) تم حذف هذه المادة اتساقًا مع التنظيم المتكامل الذى أقرته اللجنة والذى جرى عليه العمل في باقي التشريعات.
اقرأ ايضا : «عيسى» أمام البرلمان: مشروع قانون الغرف السياحية يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.