ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري الفرنسي (كليوباترا – 2025).. شاهد    جامعة عين شمس تحقق إنجازًا جديدًا وتتصدر تصنيف "جرين متريك 2025"    وكيل الأزهر يلقي محاضرة لعلماء ماليزيا حول "منهج التعامل مع الشبهات"| صور    برلماني: توجيهات الرئيس بشأن تعزيز الاستقرار المالي تعكس رؤية إستراتيجية متكاملة لحماية الاقتصاد    باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات قدم تمويلات بأكثر من 750 مليون جنيه    محافظ أسوان يوجه الوحدات المحلية بالتعامل مع شكاوى المواطنين وإنهاء مشاكل الصرف الصحي    الجيزة توضح حقيقة نزع ملكية عقارات بطريق الإخلاص    رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد تشغيل فندق الكونتيننتال التاريخي وسط القاهرة بعلامة تاج العالمية    حصاد 2025.. تنفيذ أكبر خطة حضارية لتطوير شوارع مدينة كفرالشيخ| صور    وزير الداخلية يستقبل وزير خارجية جنوب السودان لبحث التعاون الثنائي    وزير الخارجية يعقد اجتماعاً ثلاثياً حول ليبيا مع نظيريه الجزائري والتونسي    الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة قلقيلية ‫ويداهم بناية    مران الأهلي| طاهر يكتفي بتدريبات استشفائية    مباشر الدوري الإسباني - فياريال (0)-(1) برشلونة.. العارضة تمنع الثاني    التشكيل – واتكينز يقود هجوم أستون فيلا.. وتبديلات في مانشستر يونايتد بسبب غيابات إفريقيا    محافظ الغربية يعلن السيطرة الكاملة على حريق مدرسة طنطا الثانوية الزراعية    وزير الثقافة ومحافظ القاهرة يتفقدان متحف الشمع لتهيئته لاستقبال الجمهور    على أنغام الربابة.. نائب محافظ الأقصر يشهد تعامد الشمس على معابد الكرنك| صور    وزير الثقافة ومحافظ القاهرة يتفقدان قصر ثقافة عين حلوان للوقوف على أوضاعه وخطط تطويره العاجلة    «النجمة التي سقطت من السماء» يفتتح عروض نوادي مسرح الطفل في الغربية    مفتي الجمهورية: المؤسسة الدينية خَطُّ الدفاع الأول في مواجهة الحروب الفكرية التي تستهدف الدين واللغة والوطن    الصحة: إغلاق 11 مركزًا خاصًا للنساء والتوليد ب 5 محافظات لمخالفتها المعايير الطبية    ملعب "مولاى عبد الله" يتزين لاستضافة مباراة المغرب ضد جزر القمر.. صور    القيمة السوقية لمنتخبات أفريقيا في كان 2025    رئيس الإمارات يبحث مع نظيره الفرنسي تعزيز العلاقات    رئيس الوزراء يتابع مع وزير الكهرباء الموقف التنفيذى لمشروعات الطاقة المتجددة    بحث الاستعدادات النهائية لاحتفالية اليوبيل الذهبي لجامعة حلوان    انطلاق اليوم الأول للاختبارات التجريبية لمنصة الذكاء الاصطناعي اليابانية بالأزهر    إحالة أوراق قاتل زوجته أمام أبنائه إلى المفتي بالبحيرة    دراما بوكس | المسلسلات المؤجلة بعد رمضان 2026 .. وقصة آسر ياسين ودينا الشربيني مع الصدمات النفسية    سين كاسيت | أول حفل ل تامر حسني بعد تعافيه وكواليس أغنية محمد رمضان ل«الكان»    أمن الجيزة يفحص فيديو اقتحام عدد من الخيول فناء مدرسة بمنطقة بولاق    نصيحة للأمهات، احذري من تأثير ضغط الدراسة على علاقتك مع أبنائك    الداخلية تكشف حقيقة فيديو محاولة سرقة شخص بالسيدة زينب: خلافات عائلية السبب    إيمى سمير غانم تكشف كواليس اختيار أسماء أبنائها مع حسن الرداد    لماذا نشتهى الطعام أكثر في الشتاء؟    برلمانية المؤتمر: تعديلات قانون الكهرباء خطوة ضرورية لحماية المرفق    مراسل القاهرة الإخبارية من غزة: القطاع يعيش على وقع الأزمات في الأيام الأخيرة    اتحاد شركات التأمين: معالجة فجوات الحماية التأمينية تتطلب تعاونًا بين شركات التأمين والحكومات والمجتمع المدني    ضبط 3 محطات وقود بالبحيرة لتجميع وبيع 47 ألف لتر مواد بترولية    تاكر كارلسون.. إعلامى يشعل معركة داخل حركة اليمين فى أمريكا    «المصدر» تنشر نتيجة الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب    محافظ أسيوط: استمرار تدريبات المشروع القومي للموهبة الحركية لاكتشاف المواهب الرياضية    إصابة 8 أشخاص إثر حادث انقلاب ميكروباص في العاشر من رمضان    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 21ديسمبر 2025 فى المنيا    حملة للمتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وذوي الهمم.. مجانًا    فى مباحثاته مع مسرور بارزانى.. الرئيس السيسى يؤكد دعم مصر الكامل للعراق الشقيق ولوحدة وسلامة أراضيه ومساندته فى مواجهة التحديات والإرهاب.. ويدعو حكومة كردستان للاستفادة من الشركات المصرية فى تنفيذ المشروعات    فضل العمرة فى شهر رجب.. دار الإفتاء توضح    حقيقة تأثر رؤية شهر رمضان باكتمال أو نقص الشهور السابقة.. القومي يوضح    محافظ القاهرة جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي    شهر رجب .. مركز الأزهر العالمى للفتوى يوضح خصائص الأشهر الحرم    الصحة: فحص أكثر من 20 مليون مواطن في مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    أمم إفريقيا – المغرب.. هل يتكرر إنجاز بابا؟    حبس المتهم بقتل زميله وتقطيع جثمانه إلى أربعة أجزاء وإخفائها داخل صندوق قمامة بالإسكندرية    بعد رؤية هلال رجب.. ما هو موعد شهر شعبان ؟    الإفتاء: الدعاء في أول ليلة من رجب مستحب ومرجو القبول    بركلة جزاء قاتلة.. أرسنال يهزم إيفرتون ويعود لاعتلاء صدارة البريميرليج    قمة إنجليزية نارية.. ليفربول يحل ضيفًا على توتنهام في الجولة 17 من البريميرليج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«قادرون باختلاف» نقلة جديدة في حقوق الإنسان.. وصندوق لدعمهم يتبع رئيس الجمهورية

في الوقت الذي يشهد فيه مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس مناقشات جادة حول مشروع قانون " قادرون باختلاف " والذي وافق عليه المجلس منذ قليل من حيث المبدأ.
وفي هذا السياق نستعرض خلال السطور التالية تفاصيل مشروع القانون الذي يعد نقلة جديدة في حقوق الانسان وخطوة جادة من أجل المساهمة في دعم حقوق ذوى الإعاقة وتقديم المزيد من المزايا لهم ، وتوفير كافة أوجه الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية لهم.
ويأتي مشروع القانون في اطار ما سبق واعلنته القيادة السياسية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تضمنت العديد من الأهداف لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم ودمجهم ومشاركتهم في الحياة السياسية وفق نصوص الدستور التي الزمت الدولة بضمان حقوقهم في كافة المجالات، وأن المجتمع المصري يقدر أبنائه من ذوي القدرات الخاصة ويقدم لهم كل الدعم والرعاية الممكنة، لتحقيق التنمية والنهضة الشاملة.
وتكمن فلسفة مشروع القانون فى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تتضمنه من أهداف تتطلب بيئة تشريعية مواتية تمكن صانع القرار من إيجاد الحلول التشريعية التي تعزز قدراته على مواجهة التحديات التي تواجه الدولة في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة , ولقد تم اعداد مشروع القانون بهدف تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الهمم، حيث تم تعديل مسمي قانون (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة)، ليكون صندوق (قادرون باختلاف)، وذلك تماشياً مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي لاقت استحساناً كبيراً بين جموع المواطنين.
كما تم نقل تبعية الصندوق لرئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابياً على وضع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي، كما تم التوسع في اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدي للتغلب على التحديات التي أوردتها الإستراتيجية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
واشتمل مشروع القانون المعروض على سبعة مواد معدلة للقانون رقم 200 لسنة 2020 , حيث اشتملت المادة رقم (1) على تعديل مسمى القانون ليصبح (القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف) , كما اشتملت المادة رقم (2) على استبدال عبارة (صندوق قادرون باختلاف) بعبارة (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة) أينما وردت بالقانون رقم 200 لسنة 2020 والقانون المرافق له، وفي أي قانون آخر , أما المادة رقم (3) من القانون المعروض على استبدال نصى المادتين(4،2 / الفقرة الأولى) من قانون أنشاء صندوق قادرون باختلاف المشار إليه، وتبعية الصندوق لرئيس الجمهورية بدلاً من رئيس مجلس الوزراء، وتعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة للقانون القائم، بنقل سلطة اعتماد قرارات مجلس إدارة الصندوق الى رئيس الجمهورية، بدلاً من رئيس مجلس الوزراء.
أما المادة رقم (4) من القانون المعروض فقد اشتملت على إضافة 8 بنود جديدة الى مادة (11) من القانون القائم، تضمنت تلك البنود إضافة مهام جديدة للصندوق منها، تمويل مراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتأهيلهم للتكيف والاندماج في المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لهم، ودعمهم لإقامة مشروعات ذات مردود اقتصادي، وتوسيع قاعدة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية لهم، بالإضافة الى رعاية المتفوقين والموهبين منهم، والعمل على نشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة ومتطلباتهم، والعمل على توفير فرص عمل مناسبة لهم.
كما تضمنت المادة الرابعة من القانون المعروض إضافة بند جديد لبنود المادة (14) من القانون القائم، والخاصة بموارد الصندوق، نص على أضافة الموارد الاخرى التي يصدر رئيس الجمهورية قرار بها بينما أضافت المادة رقم (5) من القانون المعروض مادة جديدة برقم (3) مكرر تنص على انشاء مجلس أمناء للصندوق برئاسة رئيس الجمهورية وعدد لا يزيد عن14عضواً، يختص بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق، للقيام بعمله، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية , أما المادة رقم (6) من القانون المعروض فقد ألغت المادة الثانية من القانون القائم الخاصة بإصدار رئيس مجلس الوزراء للقرارات اللازمة لتنفيذ احكام القانون المرافق خلال ثلاثة أشهر , والمادة رقم (7) هي مادة إصدار تتعلق بنشر القانون المعروض.
وتم إدخال بعض التعديلات قبل وصول القانون لمجلس السوخ من خلال لجنة مشتركة ضمت عدد من اللجان المختصة , وارتأت إعادة ترقيم المواد بالحروف بدلاً من الأرقام وذلك لضبط صياغة ترقيم المواد.
-وفي لمادة الثانية وأصلها المادة رقم (2) , ارتأت اللجنة إضافة فقرة جديدة للمادة الثانية ويكون نصها كالاتى: " كما تستبدل عبارة (يتبع رئيس الجمهورية) بعبارة (يتبع رئيس مجلس الوزراء) الواردة بالمادة (2) من القانون المرافق له."، وذلك لتكون كل أحكام الاستبدال واردة بمادة واحدة ، وذلك لحسن الصياغة التشريعية , كما ارتأت اللجنة حذف المادة رقم (3) من القانون المعروض، لورودها في أماكن أخرى من مشروع القانون المقترح.
وفي المادة الثالثة وأصلها المادة رقم (4) , ارتأت اللجنة نقل المادة (3مكرراً) المستحدثة بالمادة رقم (5) من مشروع القانون المعروض إلى هذه المادة لتكون كل أحكام الإضافة في مادة واحدة، لحسن الصياغة التشريعية , كما تم استبدال كلمة (وتنظيم عمله) بكلمة (ونظام عمله).
وفي المادة رقم (11) , ارتأت اللجنة تعديل بند 9، المضاف لبنود المادة (11) من القانون المعروض باستبدال فقرة: (وفقاً للضوابط التي تصدر بها قرار من مجلس الإدارة، دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية) بدلاً من فقرة: (ولا تخضع هذا المؤسسات لنظام الترخيص من الوزارة المعنية)، وذلك لضمان وجود تنظيم لإنشاء تلك المؤسسات في ضوء خروجها عن نظام الترخيص من وزارة التضامن الأجتماعى لكونها جزء من أجهزة الصندوق المعنية بالقيام بمهامه , ارتأت اللجنة ايضا تصحيح كلمة (موهبين) ببند 12 المضاف لمادة (11) لتصبح (موهوبين)، لضبط الصياغة اللغوية.
كما أضافت اللجنة بند جديد مستحدث لمشروع القانون المقترح برقم (15) إلى المادة رقم (11) ، وأضاف لمهام الصندوق أن يقوم بتغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة واثبات الإعاقة، وذلك للفئات الأولى بالرعاية، وجاء نصه كالآتى: (تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة واثبات الإعاقة، للفئات الأولى بالرعاية).
وفي (المادة الرابعة) وأصلها مادة رقم 6 , ارتأت اللجنة إضافة فقرة ونصها: " (وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء) الواردة بعجز المادة (4/فقرة1) من القانون المرافق له. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون." ،وذلك لضبط الصياغة وفي (المادة الخامسة وأصلها المادة رقم (7) وهى مادة إصدار، كما هى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.