سباق بين مرشحي «النواب» بالمنيا على الأماكن المتميزة للدعاية الانتخابية    وزيرة التضامن تتابع أعمال منظومة إصدار التراخيص المؤقتة للحضانات غير المرخصة    مصطفى حسني لطلاب جامعة القاهرة: تحية الإسلام عهد بعدم الأذى.. والتدين الحقيقي هو التعاطف    ارتفاع كبير في عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 للبيع بالمصنعية    شاهد تاريخي لمصر منذ حفر القناة.. المركز الإعلامي ل«الوزراء» يستعرض الطفرة التنموية بالإسماعيلية (فيديو)    مدبولي يصدر قرارًا بإضافة أراضٍ جديدة لمشروع الخط السادس لمترو الأنفاق    تويوتا كامري 2026.. سيدان عصرية تجمع بين الأداء والراحة والتقنيات الذكية    تصاعد حدة المعارك بالسودان.. «حرب مسيّرات» بسماء الخرطوم ومواجهات عنيفة بالفاشر    أول ظهور ل محمد صلاح بعد أزمة حذف الصورة (فيديو)    الصحة الفلسطينية: جثامين 14 شهيدا وصلت المستشفيات خلال 24 ساعة    «رجع مليارات القذافي» وصراخ وإهانات.. كيف استقبل النزلاء ساركوزي بسجن «لاسانتي» في باريس؟    الزمالك يسابق الزمن لتجهيز دفعة جديدة من مستحقات اللاعبين    باسم مرسي: «الزمالك كل ما يقف على رجله يتحل مجلسه»    موعد مباراة منتخب مصر للكرة النسائية وغانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية    نجما وادى دجلة هانيا الحمامي ويوسف إبراهيم يتأهلان إلى نصف نهائي بطولة كومكاست بيزنس الولايات المتحدة المفتوحة 2025    30 أكتوبر.. أولى جلسات محاكمة البلوجر «أم مكة» أمام المحكمة الاقتصادية بتهمة «خدش الحياء»    غلق كلي لكوبري الأزهر السفلي 3 أيام (تفاصيل)    حكاية دور.. نور الشريف اعتذر وصلاح السعدني صنع التاريخ (تفاصيل)    حنان مطاوع: سأقدم دور «حتشبسوت».. وهذا موقفي من الذكاء الاصطناعي    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 23اكتوبر 2025 فى محافظة المنيا    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في الشرقية    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى نخل المركزي في شمال سيناء لمتابعة جودة الخدمات الطبية    «الصحة» توقّع مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية لأمراض القلب لتعزيز الاستجابة السريعة لحالات توقف القلب المفاجئ    فاليري ماكورماك: مصر مثال عظيم في مكافحة السرطان والتحكم في الأمراض المزمنة    الداعية مصطفى حسنى لطلاب جامعة القاهرة: التعرف على الدين رحلة لا تنتهى    هل يجوز أن يخص الوالد أحد أولاده بالهبة دون إخوته؟ الأزهر للفتوى يجيب    ارتفاع أسعار النفط مع تشديد العقوبات الغربية على روسيا    اندلاع حرائق كبيرة بسبب الغارات الإسرائيلية على البقاع    البيطريين: إجراء تعديلات شاملة لقانون النقابة وطرحها لحوار مجتمعي    طريقة عمل الأرز البسمتي بالخضار والفراخ، وجبة متكاملة سريعة التحضير    لعدم استيفائهم الأوراق.. الهيئة الوطنية للانتخابات تستبعد 3 قوائم انتخابية    الداخلية تواصل حملاتها لضبط الأسواق ومواجهة التلاعب بأسعار الخبز    مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ أسوان يشيدان بمستوى التجهيزات التعليمية والخدمات المقدمة للطلاب    خطة عاجلة بمركز طامية لسرعة إنهاء ملفات تقنين أملاك الدولة    رانيا يوسف تكشف الفرق الحقيقي في العمر بينها وبين زوجها: مش عارفة جابوا الأرقام دي منين!    السادة الأفاضل.. انتصار: الفيلم أحلى مما توقعته ولا أخشى البطولة الجماعية    أحداث مثيرة في مسلسل «المدينة البعيدة» تكشف صراع جيهان وبوران    الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف أسطول الظل    بشير التابعي: زيزو أفضل لاعب في الأهلي    عندنا أمم إفريقيا.. محمد شبانة يوجه رسالة هامة ل ياسر إبراهيم    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 139 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    روسيا: نحتفظ بحق الرد على عقوبات الاتحاد الأوروبي    البنك الأهلي يحصد شهادة التوافق لإدارة وتشغيل مركز بيانات برج العرب من معهد «Uptime»    حجز الحكم على البلوجر علياء قمرون بتهمة خدش الحياء العام ل29 أكتوبر    مصرع شخص أسفل عجلات القطار في أسوان    إنجاز طبي جديد بعد إنقاذ مريض فلسطيني مصاب من قطاع غزة    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    أستاذ علوم سياسية: القمة المصرية الأوروبية تعكس مكانة مصر ودورها المحورى    من بيتك.. سجّل الآن فى حج القرعة 2026 بسهولة عبر موقع وزارة الداخلية    شبكة العباءات السوداء.. تطبيق "مساج" يفضح أكبر خدعة أخلاقية على الإنترنت    مقتول مع الكشكول.. تلميذ الإسماعيلية: مشيت بأشلاء زميلى فى شنطة المدرسة    اتحاد الثقافة الرياضية يحتفل بنصر أكتوبر وعيد السويس القومي    بعد قليل.. "الوطنية للانتخابات" تعلن القائمة النهائية الرسمية لمرشحى مجلس النواب 2025    تجديد بروتوكول التعاون بين جامعة قنا وقطاع الدعوة بالأزهر    سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 في البنوك المحلية    روزاليوسف.. ما الحُبُّ إِلّا لِلحَبيبِ الأَوَّلِ    إلهام شاهين: لبلبة عشرة عمرى والكاميرات تتلصص علينا ويتخيلوا حوارات غير حقيقية    على أبو جريشة: إدارات الإسماعيلى تعمل لمصالحها.. والنادى يدفع الثمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط إحلال وتجديد المباني المقامة على الأرضي الزراعية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 09 - 05 - 2022

أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن وزير الزراعة بمقتضي التفويض التشريعي أصدر القرار رقم 615لسنة 2016بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1836 لسنة 2011بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإقامة المباني والمنشآت في الحالات المستثناه على الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا و الأراضي الجديدة المستصلحة والمنزرعة وما في حكمها.
والذي نص في المادة (1) منه على أن:" يقصد بالأراضي الزراعية في تطبيق أحكام هذا القرار الأراضي المنزرعة بالفعل وما عليها من منافع (كالأجران والمخازن والحظائر وغيرها ) سواء كانت داخل الزمام أو خارجه وأيا كانت طريقة ريها أو صرفها أو الضريبة المفروضة عليها سواء كانت مدرجة في بطاقة حيازة زراعية أو غير مدرجة.
ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويحظر إقامة أية مبان أو منشآت بالأراضي الزراعية خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط إستراتيجي عام معتمد أو الأراضي الصحراوية المبيعة بغرض الزراعة أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم الأراضي الزراعية بغرض البناء عليها، ويستثنى من هذا الحظر الحالات التالية :
(أ) الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة .
(ب) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي و الحيواني .
(ج) الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكنا خاصا أو مبنى يخدم أرضه طبقا للضوابط الواردة في هذا القرار .
وتنص المادة (2) من القرار ذاته على أن : (يشترط موافقة وزارة الزراعة على جميع حالات البناء المستثناه على الأراضي الزراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن وما في حكمها من الأراضي البور القابلة للزراعة و الأراضي الصحراوية المباعة بغرض الزراعة والمستصلحة حديثا أو المنزرعة منها بما في ذلك الحالات المستثناه (أ ، ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008).
كما تنص المادة (8) من ذات القرار على أن:"يشترط للموافقة على الإحلال والتجديد للمباني القديمة المقامة بالفعل والواقعة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أحد الشروط التالية :
(1) أن يكون المبنى ظاهرا بخرائط التصوير الجوى المنتهى في 15/4/1985 ، وإن لم يكن ظاهرا تثبت إقامة المبنى بإثبات رسمي معتمد من خلال لجنة تشكل بقرار من محافظ الإقليم وفقا للقانون.
(2) أن يكون المبنى حاصلا على ترخيص سابق وفقا لقانون الزراعة.
(ج) أن يكون المبنى غير محرر عنه أية محاضر مخالفات أو أن يكون محررا بشأنه محضر مخالفة مبان بدون ترخيص طبقا للقانون وحاصل على حكم قضائي بات بالبراءة له حجيته فيما فصل فيه من حيث عدم توافر صلاحية الأرض المقام عليها المبنى للزراعة من ري وصرف وخلافه بعد العرض على إدارة الفتوى للوزارة.
(د) الموافقة على إحلال وتجديد جميع منشآت النشاط الداجني والحيواني بمختلف أغراضه إذا كانت ظاهرة بخرائط التصوير الجوى لعام1985 أو كان قد صدر لها ترخيص إقامة أو تصريح للبناء من الزراعة قبل تاريخ إصدار القرار الوزاري رقم 560 لسنة 2006 ويجوز النظر في تقنين أوضاع المزارع المقامة قبل عام 2006 إذا تم إثبات تاريخ وإقامة هذه المزارع بعقد كهرباء يثبت التاريخ وذلك بعد موافقة قطاع الإنتاج الحيواني وتوفر شروط الأمان الحيوي.
(ه) ألا يترتب على الإحلال والتجديد أي مساس بالأراضي الزراعية المجاورة أو المساقى والمصارف والمراوي أو تغيير الموقع المقام به المبنى، وألا يكون الغرض من المبني المراد إحلاله وتجديده متعارضا مع الأغراض المقررة وفقا لأحكام قانون الزراعة وقانون البناء".
اقرأ أيضا | الإدارية العليا: للمحافظ سلطة غلق المنشآت الطبية في حالة المخالفات الجسيمة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.