«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء: قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة خطوة مهمة للقضاء على الاقتصاد غير الرسمي
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 26 - 11 - 2021

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب أن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد خطوة مهمة نحو ضبط المجتمع الضريبى، وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى، من خلال حزمة المزايا والحوافز التى يقدمها هذا القانون، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 456 لسنة 2021 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 251 لسنة 2020.
مضيفًا أن اللائحة التنفيذية تتضمن كل التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات والاشتراطات المطلوبة، كما تتضمن اللائحة قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات، وخطة الدولة للتمويل الميسر، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى، فضلاً عن تحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات، وأسس المعاملة الضريبية، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
وأوضح عبد القادر أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر يقرر التجاوز عن الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى عن السنوات السابقة على تاريخ هذا القانون، بشرط تقديم أصحاب تلك المشروعات طلب التسجيل وفقًا لأحكام القانون، وتقديم طلب بالتمتع بالعفو عن السنوات السابقة، لافتًا إلى أنه فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات فإن هذا القانون يتسم ببساطة إجراءاته وخلوها من التعقيد، حيث إن الممول يقتصر التزامه على تقديم الإقرار السنوى، وسداد الضريبة من واقع إقراره، ولا يتم فحص الإقرار إلا بعد مرور 5 سنوات، مطالبًا أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر سرعة التوجه للتسجيل والاستفادة من المزايا والحوافز التى يقررها هذا القانون.
ويؤكد المحاسب القانونى أشرف عبدالغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن التيسيرات التى يتضمنها قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إيجابية، وتسهم فى ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية، كما أنه لأول مرة فى مصر نرى نظامًا ضريبيًا مبسطًا لهذه المشروعات، حيث يتم تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المسجلة وقت صدور هذا القانون، أو التى تسجل بعد صدوره، والتى لا يجاوز حجم أعمالها مليون جنيه سنوياً بمبلغ ألف جنيه سنوياً للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه، و2500 جنيه سنوياً للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 250 ألف جنيه، ويقل عن 500 ألف جنيه، و5 آلاف جنيه سنوياً للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 500 ألف جنيه، ويقل عن مليون جنيه،و(5٫0%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه، ويقل عن مليونى جنيه سنويًا، و(57٫0%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليونى جنيه، ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويا، أما بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه، ولا يتجاوز عشرة ملايين جنيه سنويًا المُسجلة وقت صدور هذا القانون أو التى تُسجل بعد صدوره تُحدد الضريبة المستحقة عليها على أساس (1%) من حجم الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات.
وأضاف عبدالغنى أن هذه التيسيرات الضريبية لهذا النوع من المشروعات غير مسبوقة، خاصة أن هذه المشروعات غير ملزمة بالإمساك بدفاتر منتظمة، وتتواكب هذه التيسيرات مع تطبيق مصلحة الضرائب لنظام الفاتورة الالكترونية والتى تساهم فى مكافحة التهرب الضريبيى، والاقتصاد غير الرسمى وضمه للمنظومة الرسمية، لأن فحص هذه المشروعات يعطيها فرصة للانضمام طواعية للمنظومة الضريبية.
وأوضح المحاسب القانونى عادل بكرى أن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ايجابى لأن المطلوب لتطبيقه حجم الأعمال، وليس فواتير أو مستندات، ويتم تطبيق الضريبة قطعية طبقا لحجم الأعمال، وهو ما يجعل تطبيق القانون بسيطا، وميسرا على أصحاب هذه المشروعات، مما يشجعهم على الانضمام طواعية لمنظومة الاقتصاد الرسمى، وهو ما يسهم فى تحقيق العدالة الضريبية، من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبى، بضم ممولين جدد، ودون زيادة الأعباء على الممولين الملتزمين بسداد مستحقات الدولة.
وأكد المحاسب القانونى ممدوح رمضان أن القانون يربط الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الرسمى، خاصة أن قانون الضرائب على الدخل الحالى، والذى صدر عام 2005 ينص على الزام الشركات بإثبات مصروفاتها، وتقديم المستندات والفواتير، والشركات المتوسطة والصغيرة لا تستطيع احضار فواتير بشراء خامات أو مستلزمات انتاج، وهو ما تم تلافيه فى القانون الجديد، والذى أعطى مزايا للهذا النوع من الشركات.
إقرأ أيضاً|«تنمية المشروعات»: وفرنا 7 آلاف فرصه عمل في 4 محافظات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.