افتتاح 3 مساجد بعد الإحلال والتجديد بسوهاج    أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن    "الوزراء" يكشف حقيقة اتصال البنوك بالعملاء هاتفيًا بدعوى تحديث بيانات حساباتهم    إصابة 14 شخصا في هجوم باليابان    جيش الاحتلال يشن هجوما ضد أهداف لحزب الله في لبنان    موعد وصول حافلة منتخب مصر لملعب أدرار استعدادا لمواجهة جنوب أفريقيا    حملات مرورية تضبط 120 ألف مخالفة و62 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين    تفاصيل الحالة الصحية للفنان محيي إسماعيل بعد نقله للعناية المركزة    القاهرة الإخبارية: غارات مفاجئة على لبنان.. إسرائيل تبرر وتصعيد بلا إنذار    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    الصحة: تبادل الخبرات مع ليبيا لمواجهة ارتفاع معدلات الولادات القيصرية    هيئة الدواء: هذه الأخطاء الشائعة في استخدام الأدوية تهدد صحتك    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    أحمد عبد الوهاب يكتب: حل الدولتين خيار استراتيجي يصطدم بالاستيطان    رئيس وزراء السودان: نحن أصحاب مبادرة السلام ولا أحد يفرض علينا القرارات    وزيرا الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال العام يبحثان تعزيز التعاون المشترك    موعد مباراة المغرب ومالي في أمم أفريقيا 2025.. والقنوات الناقلة    «شيمي»: التكامل بين مؤسسات الدولة يُسهم في بناء شراكات استراتيجية فعّالة    خطوات هامة لضمان سلامة المرضى وحقوق الأطباء.. تفاصيل اجتماع لجنة المسؤولية الطبية    وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة شركات صاني الصينية التعاون في مجالات الطاقة المتجددة    وزارة التضامن تفتتح غدا معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بالبحر الأحمر    مجلس جامعة القاهرة يعتمد ترشيحاته لجائزة النيل.. فاروق حسني للفنون ومحمد صبحي للتقديرية    هل انتهى زمن صناعة الكاتب؟ ناشر يرد بالأرقام    نقل الفنان محمود حميدة للمستشفى بعد تعرضه لوعكة.. اعرف التفاصيل    كلية المنصور الجامعة تعزّز الثقافة الفنية عبر ندوة علمية    غارات وقصف ونسف متواصل يستهدف مناطق واسعة بقطاع غزة    إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بقنا    رخصة القيادة فى وقت قياسى.. كيف غير التحول الرقمي شكل وحدات المرور؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26-12-2025 في محافظة قنا    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 26-12-2025 في قنا    كامل الوزير: إلزام كل مصنع ينتج عنه صرف صناعي مخالف بإنشاء محطة معالجة    زيلينسكي: اتفقت مع ترامب على عقد لقاء قريب لبحث مسار إنهاء الحرب    متحدث الوزراء: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية    مسؤول أمريكي: إسرائيل تماطل في تنفيذ اتفاق غزة.. وترامب يريد أن يتقدم بوتيرة أسرع    شروط التقدم للوظائف الجديدة بوزارة النقل    زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى توسيع الطاقة الإنتاجية للصواريخ والقذائف    مباراة مصر وجنوب أفريقيا تتصدر جدول مباريات الجمعة 26 ديسمبر 2025 في كأس أمم أفريقيا    مخالفات مرورية تسحب فيها الرخصة من السائق فى قانون المرور الجديد    معركة العمق الدفاعي تشغل حسام حسن قبل مواجهة جنوب إفريقيا    تفاصيل جلسة حسام حسن مع زيزو قبل مباراة مصر وجنوب إفريقيا    وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات    الزكاة ركن الإسلام.. متى تجب على مال المسلم وكيفية حسابها؟    عمرو صابح يكتب: فيلم لم يفهمها!    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجريدة الرسمية تنشر قرارات عمومية شركات التموين المساهمة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 31 - 10 - 2021

نشرت الجريدة الرسمية الوقائع المصرية في عددها رقم 240 قررات وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن الجمعية العامة للشركة العامة لمخابز القاهرة الكبري، باعتبارها شركة تابعة مساهمة مصرية، للقابضة الغذائية ،شركة قابضة مساهمة مصرية، خاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وقررت الجمعية العامة غير العادية للشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى بجلستها المنعقدة بتاريخ 2021/8/2 وضع جميع القواعد المنظمة لعمل الشركة تفصيليا، ومجلس إدارتها والمهام الوظيفية له، وكذلك رأس المال، والقواعد التي يجب اتباعها في حال اتخاذ قرارًا بتصفية الشركة.
وتم اعتماد تعديلات النظام الأساسي للشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى المعدل وفقا الأحكام القانون رقم 185 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام.
الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء 2021 بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 ليصبح على النحو التالي:-
( الباب الأول )
في تأسيس الشركة
مادة 1 - تأسست الشركة العامة المخابز القاهرة الكبرى بموجب قرار وزير التموين
والتجارة الداخلية رقم 79 لسنة 1970 شركة مساهمة مصرية باسم "الشركة العامة لمخابز
القاهرة الكبرى" تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية
تخضع هذه الشركة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 الصادر بقانون شركات
قطاع الأعمال العام وتعديلاته بالقانون رقم 180 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرةبقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 948 لسنة 2021.
وجاء الباب التاسع لتوضيح ما يحدث في المنازعات
مادة 53 - مع عدم الإخلال بحقوق المساهمين المقررة قانونا لا يجوز رفع
المنازعات التي تمس المصلحة العامة والمشتركة للشركة ضد مجلس الإدارة أو ضد
واحد أو أكثر من أعضائه إلا باسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة .
وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة
قبل انعقاد الجمعية التالية بشهر واحد على الأقل ، ويجب على المجلس أن يدرج هذا
الاقتراح في جدول أعمال الجمعية .
الباب العاشر
في حل الشركة وتصفيتها
مادة 59 - إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على
مجلس الإدارة أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة
أو استمرارها
إذا قررت الجمعية العامة غير العادية تصفية الشركة يتعين أن تتضمن قراراتها
الصادرة في هذا الشأن المسائل التالية :
(أ) تعيين المصفي أو المصفين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية
(ب) مد المدة المقررة للتصفية بعد الاطلاع على تقرير المصفى
(ج) النظر في الحساب المؤقت الذي يقدمه المصفى
(د) التصديق على الحساب الختامي لأعمال التصفية .
(ه) تعيين المكان الذي تحفظ فيه دفاتر الشركة ووثائقها بعد إتمام التصفية
وشطبها من السجل التجاري .
30 الوقائع المصرية - العدد 233 (تابع) في 18 أكتوبر سنة 2021
مادة 55 - تكون الشركة المنقضية في حالة تصفية ومع مراعاة أحكام القانون
رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية تعين الجمعية العامة مصفا أو أكثر وتحدد
اقرأ أيضاً| التموين تعلن عن أكبر مشروع قومي بالدلتا الشهر القادم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.