قداسة البابا يشهد احتفالية اللجنة المجمعية للطفولة بمرور 17 قرنًا على مجمع نيقية    الوطنية للانتخابات: 5606 لجان جاهزة لاستقبال الناخبين في المرحلة الأولى ب 14محافظة غدًا    دعما للمزارعين، انتظام صرف الأسمدة للموسم الشتوي بالإسماعيلية    مسؤول إسرائيلي يعترف: حماس تبذل جهودا مكثفة للعثور على الجثث المتبقية    خارجية باكستان تبدي استعدادها للتحاور مع أفغانستان بعد فشل المفاوضات الأخيرة في إسطنبول    طائرة تابعة لإير فرانس تحول وجهتها إلى ميونخ بسبب رائحة حريق بقمرة القيادة    شوط أول مثير.. برشلونة يتقدم على سيلتا فيجو    عمرو أديب بعد هزيمة الزمالك: بنلاعب فرقة فيها 10 مهاجمين وحارس.. أقل لاعب غلبان اسمه تريزيجيه    مرتجي: توروب يعمل 20 ساعة يوميا لتطوير أداء الأهلي    السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بحيازة أقراص ترامادول وحشيش في الزيتون    إخماد حريق التهم محتويات مخبز في البدرشين    بعد شائعات انفصالهم.. هنادي مهنا وأحمد خالد صالح في عزاء والد محمد رمضان    محمد المنشاوى ل كلمة أخيرة: خطة لزيادة إيرادات هليوبوليس وترشيد الإنفاق    مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يكرم ياسر صادق عن عطائه للمسرح المصري    انطلاق مؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات 2025    ختام منتدى إعلام مصر بصورة تذكارية للمشاركين فى نسخته الثالثة    فوائد زيادة العضلات بالجسم بعد الأربعين    بينسحبوا في المواقف الصعبة.. رجال 3 أبراج شخصيتهم ضعيفة    بيطري القليوبية تطلق حملة لتحصين الماشية للوقاية من الأمراض    قرار صادم من يايسله تجاه نجم الأهلي السعودي    البيت الأبيض يحذر من تقلص الناتج المحلي الأمريكي بسبب الإغلاق الحكومي    دايت من غير حرمان.. سر غير متوقع لخسارة الوزن بطريقة طبيعية    «المرشدين السياحيين»: المتحف المصرى الكبير سيحدث دفعة قوية للسياحة    خيانة تنتهي بجريمة.. 3 قصص دامية تكشف الوجه المظلم للعلاقات المحرمة    «قومي المرأة» يكرم فريق رصد دراما رمضان 2025    الاتحاد الأوروبي يرفض استخدام واشنطن القوة ضد قوارب في الكاريبي    لو زوجتك مش على بطاقتك التموينية.. الحل فى 3 دقائق    محافظ الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزي وعيادة التأمين الصحي    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    برنامج مطروح للنقاش يستعرض الانتخابات العراقية وسط أزمات الشرق الأوسط    أهالي «علم الروم»: لا نرفض مخطط التطوير شرط التعويض العادل    شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان    قتل وهو ساجد.. التصريح بدفن جثة معلم أزهرى قتله شخص داخل مسجد بقنا    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    استعدادات أمنية مكثفة لتأمين انتخابات مجلس النواب 2025    رسميًا.. بدء إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل بمساجد النذور ل«أوقاف الإسكندرية»    حزب السادات: مشهد المصريين بالخارج في الانتخابات ملحمة وطنية تؤكد وحدة الصف    توقيع مذكرة تفاهم لدمج مستشفى «شفاء الأورمان» بالأقصر ضمن منظومة المستشفيات الجامعية    أخبار السعودية اليوم.. إعدام مواطنين لانضمامهما إلى جماعة إرهابية    الصدفة تكتب تاريخ جديد لمنتخب مصر لكرة القدم النسائية ويتأهل لأمم إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه    المشاط: ألمانيا من أبرز شركاء التنمية الدوليين لمصر.. وتربط البلدين علاقات تعاون ثنائي تمتد لعقود    زلزال قوي يضرب الساحل الشمالي لليابان وتحذير من تسونامي    علاج مجانى ل1382 مواطنا من أبناء مدينة أبو سمبل السياحية    أحمد سعد يتألق على مسرح "يايلا أرينا" في ألمانيا.. صور    رئيس الجامعة الفيوم يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم    رئيس البورصة: 5 شركات جديدة تستعد للقيد خلال 2026    ضبط تشكيل عصابي لتهريب المخدرات بقيمة 105 مليون جنيه بأسوان    امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول وموعد تسجيل استمارة البيانات    زيادة فى الهجمات ضد مساجد بريطانيا.. تقرير: استهداف 25 مسجدا فى 4 أشهر    "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" يطلق ماراثون "حقهم يفرحوا.. واجبنا نحميهم"    «زي كولر».. شوبير يعلق على أسلوب توروب مع الأهلي قبل قمة الزمالك    انتخابات مجلس النواب 2025.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي من هنا (رابط)    الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا    التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجريدة الرسمية تنشر قرارات عمومية شركات التموين المساهمة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 31 - 10 - 2021

نشرت الجريدة الرسمية الوقائع المصرية في عددها رقم 240 قررات وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن الجمعية العامة للشركة العامة لمخابز القاهرة الكبري، باعتبارها شركة تابعة مساهمة مصرية، للقابضة الغذائية ،شركة قابضة مساهمة مصرية، خاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وقررت الجمعية العامة غير العادية للشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى بجلستها المنعقدة بتاريخ 2021/8/2 وضع جميع القواعد المنظمة لعمل الشركة تفصيليا، ومجلس إدارتها والمهام الوظيفية له، وكذلك رأس المال، والقواعد التي يجب اتباعها في حال اتخاذ قرارًا بتصفية الشركة.
وتم اعتماد تعديلات النظام الأساسي للشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى المعدل وفقا الأحكام القانون رقم 185 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام.
الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء 2021 بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 ليصبح على النحو التالي:-
( الباب الأول )
في تأسيس الشركة
مادة 1 - تأسست الشركة العامة المخابز القاهرة الكبرى بموجب قرار وزير التموين
والتجارة الداخلية رقم 79 لسنة 1970 شركة مساهمة مصرية باسم "الشركة العامة لمخابز
القاهرة الكبرى" تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية
تخضع هذه الشركة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 الصادر بقانون شركات
قطاع الأعمال العام وتعديلاته بالقانون رقم 180 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرةبقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 948 لسنة 2021.
وجاء الباب التاسع لتوضيح ما يحدث في المنازعات
مادة 53 - مع عدم الإخلال بحقوق المساهمين المقررة قانونا لا يجوز رفع
المنازعات التي تمس المصلحة العامة والمشتركة للشركة ضد مجلس الإدارة أو ضد
واحد أو أكثر من أعضائه إلا باسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة .
وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة
قبل انعقاد الجمعية التالية بشهر واحد على الأقل ، ويجب على المجلس أن يدرج هذا
الاقتراح في جدول أعمال الجمعية .
الباب العاشر
في حل الشركة وتصفيتها
مادة 59 - إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على
مجلس الإدارة أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة
أو استمرارها
إذا قررت الجمعية العامة غير العادية تصفية الشركة يتعين أن تتضمن قراراتها
الصادرة في هذا الشأن المسائل التالية :
(أ) تعيين المصفي أو المصفين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية
(ب) مد المدة المقررة للتصفية بعد الاطلاع على تقرير المصفى
(ج) النظر في الحساب المؤقت الذي يقدمه المصفى
(د) التصديق على الحساب الختامي لأعمال التصفية .
(ه) تعيين المكان الذي تحفظ فيه دفاتر الشركة ووثائقها بعد إتمام التصفية
وشطبها من السجل التجاري .
30 الوقائع المصرية - العدد 233 (تابع) في 18 أكتوبر سنة 2021
مادة 55 - تكون الشركة المنقضية في حالة تصفية ومع مراعاة أحكام القانون
رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية تعين الجمعية العامة مصفا أو أكثر وتحدد
اقرأ أيضاً| التموين تعلن عن أكبر مشروع قومي بالدلتا الشهر القادم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.