أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024.. اليورو ب51.40 جنيه    تبادل إطلاق نار بين حماس وإسرائيل قرب بوابة معبر رفح من الجانب الفلسطيني    شاهد.. تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني بمدارس القاهرة لاستقبال الطلاب غداً    فرصة للمخالفين في البناء.. بدء تلقي طلبات التصالح اليوم بالمحافظات    سعر الدولار بالجنيه اليوم الثلاثاء 7-5-2024 .. الآن في البنوك والسوق السوداء بعد الإجازة    أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 7-5-2024 في قنا    أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 7 - 5 - 2024 في الأسواق    سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 7-5-2024 في الأسواق    اليوم.. مجلس النواب يناقش حساب ختامي موازنة 2022/2023    ماذا نعرف عن مدينة رفح التي تهدد إسرائيل باجتياحها عسكرياً؟    إصابة الملك تشارلز بالسرطان تخيم على الذكرى الأولى لتوليه عرش بريطانيا| صور    الجيش الإسرائيلي: تم إجلاء الغالبية العظمى من السكان في منطقة العمليات العسكرية شرقي رفح    صباحك أوروبي.. صراع أرسنال وسيتي.. مصير جواو فيليكس.. وثقة ميلان    تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري    ميدو: الزمالك رفض التعاقد مع علي معلول    5 محافظات تشهد سقوط أمطار متفاوتة الشدة | عاجل    اليوم، عرض عصام صاصا على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات    حالة الطرق اليوم، كثافات متحركة بمحور صفط اللبن وشارعي شبرا مصر ورمسيس    الزراعة: 35 ألف زائر توافدوا على حدائق الحيوان والأسماك في شم النسيم    بعد قليل.. بدء محاكمة المتهم بإنهاء حياة طفلة مدينة نصر    غدًا.. انطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بالوادي الجديد    7 نصائح لعلاقة ودية بعد الانفصال مثل ياسمين والعوضي.. «ابتعدي عن فخ المشاكل»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7-5-2024    هل يجوز أداء سنة الظهر القبلية أربع ركعات متصلة.. مجدي عاشور يوضح    صدق أو لاتصدق.. الكبد يستعد للطعام عندما تراه العين أو يشمه الأنف    ياسمين عبد العزيز:" عملت عملية علشان أقدر أحمل من العوضي"    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الثلاثاء 7 مايو 2024    «القاهرة الإخبارية» تعرض لقطات لفض شرطة الاحتلال بالقوة المظاهرات في تل أبيب    أجمل دعاء تبدأ به يومك .. واظب عليه قبل مغادرة المنزل    ياسمين عبدالعزيز: «بنتي كيوت ورقيقة.. ومش عايزة أولادي يطلعوا زيي»    صدقي صخر: تعرضت لصدمات في حياتي خلتني أروح لدكتور نفسي    خبير لوائح: أخشي أن يكون لدى محامي فيتوريا أوراق رسمية بعدم أحقيته في الشرط الجزائي    رامي صبري يحيي واحدة من أقوى حفلاته في العبور بمناسبة شم النسيم (صور)    وسائل إعلام أمريكية: القبض على جندي أمريكي في روسيا بتهمة السرقة    مصر تستعد لتجميع سيارات هيونداي النترا AD الأسبوع المقبل    ميلكا لوبيسكا دا سيلفا: بعد خسارة الدوري والكأس أصبح لدينا حماس أكبر للتتويج ببطولة إفريقيا    شبانة ينتقد اتحاد الكرة بسبب استمرار الأزمات    كريم شحاتة: كثرة النجوم وراء عدم التوفيق في البنك الأهلي    أمين البحوث الإسلامية: أهل الإيمان محصنون ضد أى دعوة    صدقي صخر يكشف مواصفات فتاة أحلامه: نفسي يبقى عندي عيلة    صليت استخارة.. ياسمين عبد العزيز تكشف عن نيتها في الرجوع للعوضي |شاهد    الفرح تحول ل مأتم.. أول صورة ل شاب لقى مصرعه في حادث مروري خلال زفة عروسين بقنا    اللواء سيد الجابري: مصر مستمرة في تقديم كل أوجه الدعم الممكنة للفلسطينيين    البيت الأبيض: لا ندعم أي عملية عسكرية إسرائيلية تستهدف المدنيين الفلسطينيين برفح    الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يحقق أكبر عدد هزائم في موسم واحد لأول مرة في تاريخه    "أنا مش بحبه أنا بعشقه".. ياسمين عبد العزيز تدخل في نوبة بكاء    فرح حبايبك وأصحابك: أروع رسائل التهنئة بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك 2024    إبراهيم عيسى: لو 30 يونيو اتكرر 30 مرة الشعب هيختار نفس القرار    الأوقاف تعلن افتتاح 21 مسجدا الجمعة القادمة    ب800 جنيه بعد الزيادة.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي الجديدة وكيفية تجديدها من البيت    "يا ليلة العيد آنستينا وجددتي الأمل فينا".. موعد عيد الأضحى المبارك 2024 وأجمل عبارات التهنئة بالعيد    يوسف الحسيني: إبراهيم العرجاني له دور وطني لا ينسى    هل يحصل الصغار على ثواب العبادة قبل البلوغ؟ دار الإفتاء ترد    رغم إنشاء مدينة السيسي والاحتفالات باتحاد القبائل… تجديد حبس أهالي سيناء المطالبين بحق العودة    بعد الفسيخ والرنجة.. 7 مشروبات لتنظيف جسمك من السموم    للحفاظ عليها، نصائح هامة قبل تخزين الملابس الشتوية    كيفية صنع الأرز باللبن.. طريقة سهلة    أستاذ قانون جنائي: ما حدث مع الدكتور حسام موافي مشين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديلات النهائية لمشروع قانون إنهاء خدمة الموظفين المتعاطين للمخدرات
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 06 - 05 - 2021

وافقت اللجنة المشكلة من لجنتي القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
اقرأ أيضا| لتشجيع المنافسة الخارجية والتصدير.. تعديلات جديدة على التوثيق والشهر للشركات
وأكدت اللجنة في تقريرها برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، أنه بعد نظر مشروع القانون، وبعد أن استمعت إلى ما أدلى به ممثلو الحكومة والجهات التنفيذية، أن مشروع القانون المعروض يعد خطوة مكملة لخطوات الإصلاح الإداري في جميع قطاعات ووحدات العمل على مستوى الدولة، ويتمتع بالتوازن بين ما حواه من ضمانات للتمييز بين عناصر قوة العمل في مختلف المواقع بحيدة وشفافية والإبقاء على أفضلها، على النحو الذي لا يترك فرصة للوم أو ندم، في الوقت الذي آن فيه أوان مواجهة الأحداث الصادمة التي عصفت بأمن وأمان الوطن والمواطنين.
وبعد موافقة اللجنة المشتركة توافق على مشروع القانون المعروض، أرسلته للمجلس الموقر بالموافقة عليه بالصيغة المعدلة؛ التي انتهت اللجنة المشتركة إليها بشأنه.
وكان مجلس النواب؛ إعمالًا لحكم المادة (180) من اللائحة الداخلية للمجلس، أحال بجلسته المعقودة في 14 من يناير 2021 إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون سبق تقديمه من الحكومة في الفصل التشريعي السابق، في شأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وذلك بناء على طلب الحكومة استمرار نظر المشروع المذكور، لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس الموقر.
وسبق للمجلس أن أحال بجلسته المعقودة بتاريخ 27 من مايو سنة 2019 إلى ذات اللجنة مشروع القانون المذكور وكانت اللجنة قد عقدت عدة اجتماعات خلال الفصل التشريعي السابق، في 17 نوفمبر و8، و9 ديسمبر 2019 بحضور الحكومة.
ونظرًا لانتهاء الفصل التشريعي السابق دون أن يتسنى للجنة استكمال بحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه في الهيئة التشريعية السابقة، وعملًا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (180) المشار إليها، فقد عقدت اللجنة المشتركة أربعة اجتماعات يومي الأحد والإثنين 25، 26 من ابريل 2021 لنظر مشروع القانون المعروض، حضرها ممثلين عن الحكومة.
وقد اطلعت اللجنة على مشروع القانون المقدم من الحكومة، ومذكرته الإيضاحية، واستعادت أحكام الدستور، وأحكام القوانين الآتية:
- قانون العقوبات،
- القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها،
- قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963،
- قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978،
- قانون رقم 152 لسنة 1980 بشان إنشاء الهيئة القومية لسشكك حديد مصر ،
- قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981،
- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981،
- قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983،
- القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى،
- قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991،
- قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003،
- قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016،
كما اطلعت اللجنة على أحكام القوانين الخاصة المنظمة لشئون العاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع القانون المرفق، وعلى أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وننشر التعديلات الجديدة الواردة بمشروع القانون:
(المادة الأولى)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1-المخدرات: كل ما يعد طبقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛ من المواد والنباتات والجواهر المخدرة والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديري أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية.
2-تعاطي المخدرات: تناول مادة أو أكثر من المواد والجواهر المشار إليها بالبند السابق دون مقتضً طبي.
3-الجهات المختصة: هي الجهات الحكومية المتخصصة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمنوط بها إجراء التحاليل.
4-التحليل الاستدلالي: اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكاشف الاستدلالي السريع للمخدرات والذي تقوم به إحدى الجهات المختصة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
5-التحليل التأكيدي: اختبار ثان عن طريق إحدى الجهات المختصة التي تحددها اللائحة التنفيذية لنفس العينة السابق تحليلها استدلاليًا.
(المادة الثانية)
يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامه وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة.
ويسري حكم الفقرة السابقة على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.
ويتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها.
كما يتعين إجراء التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة على جميع طوائف العاملين بالجهات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
وذلك كله طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
(المادة الثالثة)
يتعين على العاملين بجميع الجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.
ويتم إجراء التحليل الفجائي بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدي إيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.
ويجرى تحليل تأكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، بدلًا من ذلك، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي، إما لفحص العينة المشار إليها خلال (24) ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلهاِ، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، على أن يقدم شهادة من المصلحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي على حسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.
(المادة الرابعة)
يعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
(المادة الخامسة)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب من يسمح متعمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات في العمل بالجهات المحددة بالمادة الثانية بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
(المادة السادسة)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بعقوبة السجن.
(المادة السابعة)
يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكامه بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي والوزير المعتي بشئون الصحة والسكان.
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.