رئيس جامعة المنوفية يكلف الدكتور عصام الدين أبو المجد مستشارا للشؤون الهندسية    مستقبل وطن: انتخابات الشيوخ استحقاق دستوري يرسخ دعائم الجمهورية الجديدة    غرفة المنشآت الفندقية تتعاون مع شركتين عالميتين بمجال التدريب الرقمي على الضيافة    رئيس الوزراء يفتتح مركز السيطرة والتحكم بشركة مياه الشرب بالإسكندرية    تضامن الغربية: ملابس جديدة للأيتام والأسر الأولى بالرعاية في المحلة ضمن مبادرة إنسانية الأورمان    رئيس المخابرات يعقد لقاء مع وزير الخارجية القطري ووفود المفاوضات لمتابعة جهود وقف إطلاق النار في غزة    الاتحاد الأوروبي يؤجل تطبيق الإجراءات التجارية المضادة على السلع الأمريكية حتى أغسطس    لوباريزيان توضح موقف جواو نيفيز من السوبر الأوروبي بعد طرده أمام تشيلسي    تشييع جثمان لاعب الفلاي بورد محمود نوار في جنازة مهيبة بمسقط رأسه بالمنوفية    بورسعيد.. توفير الأعداد الكافية من المنقذين المؤهلين بطول الشاطئ    شطب دعوى تطالب إبراهيم سعيد بدفع المصروفات الدراسية لبناته    الخطوات الصحيحة لتسجيل الطفل في المدارس الحكومية أونلاين.. التفاصيل الكاملة    نائب حافظ الدقهلية والسكرتير العام يتفقدان مركز ومدينة نبروه..صور    الرياضية: النصر لا يفكر في الانسحاب من السوبر السعودي    إجازة مرضية.. أوسيمين يغيب عن تدريبات نابولي التحضيرية للموسم الجديد    نيوم يقترب من خطف صفقة مدوية من البوندسليجا    نقابة المعلمين تنفي زيادة المعاشات: لا صحة لما يُتداول على مواقع التواصل    وزارة النقل تنفي صلة الفريق كامل الوزير بتسجيل صوتي مزيف يروج لشائعات حول البنية التحتية    مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين بأحداث أمنية صعبة في غزة    مقتل 4 أشخاص في تحطم طائرة ببريطانيا    سحب 868 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    مدين يوقع ثلاثة ألحان في ألبوم آمال ماهر.. وتشويق بفستان الزفاف قبل طرح أول أغنية    بطرس دانيال يكشف ل"البوابة نيوز" تفاصيل حالة الفنان لطفي لبيب الصحية    الموزع أحمد إبراهيم يستحوذ على نصيب الأسد في ألبوم عمرو دياب ب 5 أغاني    رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير مركز القسطرة وجراحة القلب والصدر بمستشفى شرق المدينة    ندوات للسلامة المهنية وتدريب العاملين على الوقاية من الحوادث بالأسكندرية    ضبط 22 طن أسمدة قبل بيعها بالسوق السوداء في حملات بالبحيرة    «قناة السويس» تبحث التعاون مع كوت ديفوار لتطوير ميناء أبيدجان    محافظ سوهاج يعتمد جدول تنسيق القبول بالمدارس الثانوية للتمريض 2025/2026    رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء محور السادات "كوبري 45" بالإسكندرية    ضبط قضايا اتجار في العملات ب«السوق السوداء» بقيمة 7 ملايين جنيه    تحولات الوعي الجمالي.. افتتاح أولى جلسات المحور الفكري ل المهرجان القومي للمسرح (صور)    «الأوقاف» تُطلق الأسبوع الثقافي ب27 مسجدًا على مستوى الجمهورية    ضبط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين عبر منصة إلكترونية بمسمى "VSA"    مدبولي يستعرض مقترحا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لإنشاء شبكة رعاية صحية بالإسكندرية    توزيع 977 جهاز توليد الأكسجين على مرضى التليفات الرئوية «منزلي»    الأهلي يبدأ اتخاذ إجراءات قانونية ضد مصطفى يونس بحضور الخطيب (تفاصيل)    نجم الزمالك السابق يفجر مفاجأة: فاروق جعفر أهلاوي    نتنياهو ينتقد خطط الجيش ل"المدينة الإنسانية" في رفح    عمره 92 عامًا.. الرئيس الكاميروني بول بيا يعلن ترشحه لولاية ثامنة    الطعون الانتخابية تتصدر مشهد انتخابات الشيوخ بدمياط    قبل «درويش».. 3 أفلام جمعت عمرو يوسف ودينا الشربيني    «نيابة الغردقة» تُصرح بدفن جثة لاعب «الفلاي بورد» ونقله لدفنه ببلدته بالمنوفية    رمضان عبد المعز: النبي غرس العقيدة في سنوات مكة.. والتشريعات نزلت في المدينة    ماذا قال رئيس مجلس الدولة لوزير الأوقاف خلال زيارته؟    ندى ثابت: كلمة السيسي بقمة الاتحاد الأفريقي عكست التزام مصر بدعم منظومة الأمن في القارة    الخطيب يتفاوض مع بتروجت لضم حامد حمدان.. ومدرب الزمالك السابق يعلق: داخل عشان يبوظ    «الكشف والعلاج مجانًا».. «الصحة» تواصل حملتها للوقاية من سرطان عنق الرحم ضمن المبادرة الرئاسية    من بكوية الملك إلى تصفيق المهرجانات، يوسف وهبي فنان الشعب وأسطورة المسرح    هشام جمال: "سمعت صوت حسين الجسمي أول مرة وأنا عندي 14 سنة"    موعد شهر رمضان المبارك 2026: فاضل فد ايه على الشهر الكريم؟    مستشار الرئيس للصحة: الالتهاب السحائي نادر الحدوث بمصر    كم سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 14-7-2025 بداية التعاملات الصباحية؟    ترامب يعرب أن أمله في التوصل إلى تسوية بشأن غزة خلال الأسبوع المقبل    «انت الخسران».. جماهير الأهلي تنفجر غضبًا ضد وسام أبوعلي بعد التصرف الأخير    بداية فترة من النجاح المتصاعد.. حظ برج الدلو اليوم 14 يوليو    "عندي 11 سنة وأؤدي بعض الصلوات هل آخذ عليها ثواب؟".. أمين الفتوى يُجيب    دعاء في جوف الليل: اللهم اللهم أرِح قلبي بما أنت به أعلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديلات النهائية لمشروع قانون إنهاء خدمة الموظفين المتعاطين للمخدرات
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 06 - 05 - 2021

وافقت اللجنة المشكلة من لجنتي القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
اقرأ أيضا| لتشجيع المنافسة الخارجية والتصدير.. تعديلات جديدة على التوثيق والشهر للشركات
وأكدت اللجنة في تقريرها برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، أنه بعد نظر مشروع القانون، وبعد أن استمعت إلى ما أدلى به ممثلو الحكومة والجهات التنفيذية، أن مشروع القانون المعروض يعد خطوة مكملة لخطوات الإصلاح الإداري في جميع قطاعات ووحدات العمل على مستوى الدولة، ويتمتع بالتوازن بين ما حواه من ضمانات للتمييز بين عناصر قوة العمل في مختلف المواقع بحيدة وشفافية والإبقاء على أفضلها، على النحو الذي لا يترك فرصة للوم أو ندم، في الوقت الذي آن فيه أوان مواجهة الأحداث الصادمة التي عصفت بأمن وأمان الوطن والمواطنين.
وبعد موافقة اللجنة المشتركة توافق على مشروع القانون المعروض، أرسلته للمجلس الموقر بالموافقة عليه بالصيغة المعدلة؛ التي انتهت اللجنة المشتركة إليها بشأنه.
وكان مجلس النواب؛ إعمالًا لحكم المادة (180) من اللائحة الداخلية للمجلس، أحال بجلسته المعقودة في 14 من يناير 2021 إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون سبق تقديمه من الحكومة في الفصل التشريعي السابق، في شأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وذلك بناء على طلب الحكومة استمرار نظر المشروع المذكور، لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس الموقر.
وسبق للمجلس أن أحال بجلسته المعقودة بتاريخ 27 من مايو سنة 2019 إلى ذات اللجنة مشروع القانون المذكور وكانت اللجنة قد عقدت عدة اجتماعات خلال الفصل التشريعي السابق، في 17 نوفمبر و8، و9 ديسمبر 2019 بحضور الحكومة.
ونظرًا لانتهاء الفصل التشريعي السابق دون أن يتسنى للجنة استكمال بحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه في الهيئة التشريعية السابقة، وعملًا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (180) المشار إليها، فقد عقدت اللجنة المشتركة أربعة اجتماعات يومي الأحد والإثنين 25، 26 من ابريل 2021 لنظر مشروع القانون المعروض، حضرها ممثلين عن الحكومة.
وقد اطلعت اللجنة على مشروع القانون المقدم من الحكومة، ومذكرته الإيضاحية، واستعادت أحكام الدستور، وأحكام القوانين الآتية:
- قانون العقوبات،
- القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها،
- قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963،
- قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978،
- قانون رقم 152 لسنة 1980 بشان إنشاء الهيئة القومية لسشكك حديد مصر ،
- قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981،
- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981،
- قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983،
- القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى،
- قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991،
- قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003،
- قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016،
كما اطلعت اللجنة على أحكام القوانين الخاصة المنظمة لشئون العاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع القانون المرفق، وعلى أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وننشر التعديلات الجديدة الواردة بمشروع القانون:
(المادة الأولى)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1-المخدرات: كل ما يعد طبقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛ من المواد والنباتات والجواهر المخدرة والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديري أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية.
2-تعاطي المخدرات: تناول مادة أو أكثر من المواد والجواهر المشار إليها بالبند السابق دون مقتضً طبي.
3-الجهات المختصة: هي الجهات الحكومية المتخصصة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمنوط بها إجراء التحاليل.
4-التحليل الاستدلالي: اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكاشف الاستدلالي السريع للمخدرات والذي تقوم به إحدى الجهات المختصة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
5-التحليل التأكيدي: اختبار ثان عن طريق إحدى الجهات المختصة التي تحددها اللائحة التنفيذية لنفس العينة السابق تحليلها استدلاليًا.
(المادة الثانية)
يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامه وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة.
ويسري حكم الفقرة السابقة على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.
ويتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها.
كما يتعين إجراء التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة على جميع طوائف العاملين بالجهات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
وذلك كله طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
(المادة الثالثة)
يتعين على العاملين بجميع الجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.
ويتم إجراء التحليل الفجائي بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدي إيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.
ويجرى تحليل تأكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، بدلًا من ذلك، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي، إما لفحص العينة المشار إليها خلال (24) ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلهاِ، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، على أن يقدم شهادة من المصلحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي على حسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.
(المادة الرابعة)
يعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
(المادة الخامسة)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب من يسمح متعمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات في العمل بالجهات المحددة بالمادة الثانية بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
(المادة السادسة)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بعقوبة السجن.
(المادة السابعة)
يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكامه بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي والوزير المعتي بشئون الصحة والسكان.
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.