السيسي يثمن دور الخبراء اليابانيين في دعم العملية التعليمية بمصر    اكتمال النصاب القانوني لعمومية المحامين لزيادة المعاشات    السيسي يوجه بمحاسبة عاجلة تجاه أي انفلات أخلاقي بالمدارس    الأوقاف تعلن مواعيد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف بالشئون القانونية    آخر تطورات سعر الريال السعودى أمام الجنيه فى البنوك المصرية اليوم السبت    تراجع طفيف بأسعار الذهب محليًا خلال تعاملات السبت 6 ديسمبر    وزيرة التخطيط تبحث مع صندوق النقد الدولي تطورات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية    الجمارك: لا رسوم جديدة على المستوردين مع تطبيق ACI على الشحنات الجوية    الاحتلال ينفذ عملية نسف مباني في مناطق انتشاره برفح الفلسطينية    لحظة بلحظة، سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي    الزمالك يحاول حل أزمة فسخ عقد بنتايج وديًا    تشكيل آرسنال أمام أستون فيلا في البريميرليج    الزمالك يصرف دفعة من مستحقات بيزيرا خوفاً من مصير بنتايج وصلاح مصدق    تحرير 3541 مخالفة خلال حملات على المخابز والأسواق في نوفمبر الماضي    «الأرصاد» تُحذّر من أمطار رعدية وسيول في تلك المناطق    الرئيس السيسي يوجه باتخاذ الإجراءات المناسبة للاهتمام بالمعلمين وتوفير الحوافز    الرئيس السيسى: تحسين الوضع الاقتصادى للمعلمين ومحاسبة عاجلة تجاه أى انفلات بالمدارس    مصدر: تحديد موقع أحد التماسيح بمصرف الزوامل في الشرقية    تحليل فيروسات B وC وHIV لمتعاطي المخدرات بالحقن ضمن خدمات علاج الإدمان المجانية في السويس    تأجيل محاكمة زوجة بهاء سلطان بتهمة سب خالتها    عمرو دياب يتألق فى الدوحة بحفل استثنائى وحضور جماهيرى غفير    وزير الأوقاف يعلن عن أسماء 72 دولة مشاركة في مسابقة القرآن الكريم    مستشفى أبو كبير المركزي ينجح في إنقاذ طفل ابتلع بطارية (صور)    دراسة أمريكية توضح.. لماذا لم يتم إدراج البطاطس في النظام الغذائي الصحي؟    وكيل طب قصر العيني: اللقاءات العلمية بين التخصصات المتداخلة محور أساسي في خدمة المرضى    رئيس الوزراء القطري: مفاوضات السلام في غزة تمر بمرحلة حرجة    اندلاع حريق ضخم يلتهم محتويات مصنع مراتب بقرية العزيزية في البدرشين    محافظ الشرقية يتابع الموقف التنفيذي لسير أعمال إنشاء مجمع مواقف مدينه منيا القمح    الرابطة الوطنية لكرة السلة في إفريقيا تعلن الفائزين ببرنامج التسريع القاري في نسخته الثانية"    فليك يعلن قائمة برشلونة لمباراة ريال بيتيس في الليجا    الاحتلال الإسرائيلي يداهم منازل في مدينة جنين وبلدة عرابة جنوبا    رئيس الموساد الجديد يثير عاصفة سياسية في إسرائيل.. وتقارير عن استقالات جماعية    بعد الهجوم على منى زكي.. حمزة العيلي يوجه رسالة للجمهور: أنتم سندنا ومحدش فينا خالِ من العيوب    أسماء جلال تستمر في نشاطها الفني باللعب في مساحات تمثيلية آمنة    «ساعة بلا كتاب.. قرون من التأخر» شعار معرض القاهرة ونجيب محفوظ شخصية العام    الجيش الباكستاني: مقتل 9 مسلحين خلال عمليتين أمنيتين بإقليم "خيبر بختونخوا"    وزير الأوقاف: مصر قبلة التلاوة والمسابقة العالمية للقرآن تعكس ريادتها الدولية    القومي للمرأة ينظم فعالية «المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء» بحديقة الأزهر    البيئة: مصر تتولى رئاسة المكتب التنفيذي لاتفاقية برشلونة لمدة عامين    حازم الجندى: القائمة البيضاء وكارت التميز نقلة نوعية فى فلسفة التحفيز الضريبى    الصحة: فحص أكثر من 7 ملابين طالب بمبادرة الكشف الأنيميا والسمنة والتقزم    وزيرا الأوقاف والرياضة يفتتحان فعاليات المسابقة العالمية ال32 للقرآن الكريم| صور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 6-12-2025 في محافظة الأقصر    بحضور وزير الأوقاف بدء المؤتمر العالمي لافتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم في "نسختها ال32"    مواعيد مباريات اليوم السبت 6- 12- 2025 والقنوات الناقلة    أدوار متنوعة ومركبة.. محمد فراج يحقق نجاحا مختلفا في 2025    القومي للمرأة: مبادرة ملهمات عربيات تبني نموذج القدوة والتنمية    946 شكوى للأوقاف و9 آلاف للبيئة.. استجابات واسعة وجهود حكومية متواصلة    الصحة: توقعات بوصول نسبة كبار السن من السكان ل 10.6% بحلول 2050    بيراميدز يسعى لمواصلة انتصاراته في الدوري على حساب بتروجت    وزير الري يتابع أعمال حماية الشواطئ المصرية للتعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ    لاعب بلجيكا السابق: صلاح يتقدم في السن.. وحصلنا على أسهل القرعات    استكمال محاكمة 32 متهما في قضية اللجان المالية بالتجمع.. اليوم    بعتيني ليه تشعل الساحة... تعاون عمرو مصطفى وزياد ظاظا يكتسح التريند ويهيمن على المشهد الغنائي    رئيس وزراء الهند يعلن عن اتفاقية مع روسيا ومرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي    مروة قرعوني تمثل لبنان بلجنة تحكيم مهرجان الكويت المسرحي بدورته 25    مصر والإمارات على موعد مع الإثارة في كأس العرب 2025    كندا ترفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديلات النهائية لمشروع قانون إنهاء خدمة الموظفين المتعاطين للمخدرات
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 06 - 05 - 2021

وافقت اللجنة المشكلة من لجنتي القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
اقرأ أيضا| لتشجيع المنافسة الخارجية والتصدير.. تعديلات جديدة على التوثيق والشهر للشركات
وأكدت اللجنة في تقريرها برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، أنه بعد نظر مشروع القانون، وبعد أن استمعت إلى ما أدلى به ممثلو الحكومة والجهات التنفيذية، أن مشروع القانون المعروض يعد خطوة مكملة لخطوات الإصلاح الإداري في جميع قطاعات ووحدات العمل على مستوى الدولة، ويتمتع بالتوازن بين ما حواه من ضمانات للتمييز بين عناصر قوة العمل في مختلف المواقع بحيدة وشفافية والإبقاء على أفضلها، على النحو الذي لا يترك فرصة للوم أو ندم، في الوقت الذي آن فيه أوان مواجهة الأحداث الصادمة التي عصفت بأمن وأمان الوطن والمواطنين.
وبعد موافقة اللجنة المشتركة توافق على مشروع القانون المعروض، أرسلته للمجلس الموقر بالموافقة عليه بالصيغة المعدلة؛ التي انتهت اللجنة المشتركة إليها بشأنه.
وكان مجلس النواب؛ إعمالًا لحكم المادة (180) من اللائحة الداخلية للمجلس، أحال بجلسته المعقودة في 14 من يناير 2021 إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون سبق تقديمه من الحكومة في الفصل التشريعي السابق، في شأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وذلك بناء على طلب الحكومة استمرار نظر المشروع المذكور، لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس الموقر.
وسبق للمجلس أن أحال بجلسته المعقودة بتاريخ 27 من مايو سنة 2019 إلى ذات اللجنة مشروع القانون المذكور وكانت اللجنة قد عقدت عدة اجتماعات خلال الفصل التشريعي السابق، في 17 نوفمبر و8، و9 ديسمبر 2019 بحضور الحكومة.
ونظرًا لانتهاء الفصل التشريعي السابق دون أن يتسنى للجنة استكمال بحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه في الهيئة التشريعية السابقة، وعملًا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (180) المشار إليها، فقد عقدت اللجنة المشتركة أربعة اجتماعات يومي الأحد والإثنين 25، 26 من ابريل 2021 لنظر مشروع القانون المعروض، حضرها ممثلين عن الحكومة.
وقد اطلعت اللجنة على مشروع القانون المقدم من الحكومة، ومذكرته الإيضاحية، واستعادت أحكام الدستور، وأحكام القوانين الآتية:
- قانون العقوبات،
- القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها،
- قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963،
- قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978،
- قانون رقم 152 لسنة 1980 بشان إنشاء الهيئة القومية لسشكك حديد مصر ،
- قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981،
- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981،
- قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983،
- القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى،
- قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991،
- قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003،
- قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016،
كما اطلعت اللجنة على أحكام القوانين الخاصة المنظمة لشئون العاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع القانون المرفق، وعلى أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وننشر التعديلات الجديدة الواردة بمشروع القانون:
(المادة الأولى)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1-المخدرات: كل ما يعد طبقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛ من المواد والنباتات والجواهر المخدرة والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديري أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية.
2-تعاطي المخدرات: تناول مادة أو أكثر من المواد والجواهر المشار إليها بالبند السابق دون مقتضً طبي.
3-الجهات المختصة: هي الجهات الحكومية المتخصصة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمنوط بها إجراء التحاليل.
4-التحليل الاستدلالي: اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكاشف الاستدلالي السريع للمخدرات والذي تقوم به إحدى الجهات المختصة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
5-التحليل التأكيدي: اختبار ثان عن طريق إحدى الجهات المختصة التي تحددها اللائحة التنفيذية لنفس العينة السابق تحليلها استدلاليًا.
(المادة الثانية)
يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامه وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة.
ويسري حكم الفقرة السابقة على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.
ويتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها.
كما يتعين إجراء التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة على جميع طوائف العاملين بالجهات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
وذلك كله طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
(المادة الثالثة)
يتعين على العاملين بجميع الجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.
ويتم إجراء التحليل الفجائي بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدي إيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.
ويجرى تحليل تأكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، بدلًا من ذلك، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي، إما لفحص العينة المشار إليها خلال (24) ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلهاِ، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، على أن يقدم شهادة من المصلحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي على حسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.
(المادة الرابعة)
يعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
(المادة الخامسة)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب من يسمح متعمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات في العمل بالجهات المحددة بالمادة الثانية بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
(المادة السادسة)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بعقوبة السجن.
(المادة السابعة)
يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكامه بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي والوزير المعتي بشئون الصحة والسكان.
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.