«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العناني»: الدولة تتحمل بمفردها فواتير دعم السياحة

أكد وزير السياحة و الأثار الدكتور خالد العناني أن الدولة تتحمل بمفردها فواتير دعم السياحة و أن القطاع الخاص لا يتحمل أي أعباء مالية، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من السياحة و الاثار برئاسة النائبة نورا علي رئيس اللجنة و لجنة الثقافة و الإعلام و الأثار برئاسة النائبة درية شرف الدين
اقرأ أيضاً |
نائبة وزير السياحة تلتقي بسفير جنوب أفريقيا لبحث التعاون
و قال وزير السياحة و الأثار:«الحكومة تدفع بمفردها فواتير السياحة من حيث التحفيز و التنشيط و القطاع الخاص لا يشارك في هذا الأمر»
جاء ذلك خلال مناقشة قانون صندوق السياحة و الأثار وأكدت المذكرة الإيضاحية للقانون عدم وجود مبرر للإبقاء على صندوق إنقاذ أثار النوبة في ظل انتهاء الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة 1980 و أنه في ظل عدم وجود صندوق تمويل مشروعات الاثار و المتاحف من الناحية العلمية منذ انشاء المجلس الاعلى للاثار ووجود تداخل واضح بين موارد الصندوق و المجلس و عدم وجود تنظيم متكامل لصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005 وعدم وضوح وكفاية موارده وكيفية الصرف منه.
وتتضمن فلسفة القانون إنشاء صندوق جديد تدمج فيه الصناديق الثلاثة حيث تضمنت المادة الأولى دمج الصناديق الثلاثة (صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة و صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف وصندوق السياحة في الصندوق المنشأ بموجب القانون صندوق السياحة و الآثار) على أن تؤول حقوق وموارد الصناديق المندمجة لصندوق دعم السياحة والآثار ويتحمل التزاماتها .
وتضمنت المادة الثانية العمل بأحكام القانون في شأن صندوق السياحة و الآثار و إلغاء كل نص يخالف أحكامه و تضمنت المادة الثالثة صدور قرار من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار بنقل العاملين الذين يحتاجهم الصندوق للقيام بأعماله من العاملين بالصناديق الثلاثة ومن الوزارة المختصة بشئون السياحة الآثار وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية على ان تتخذ الإجراءات اللازمة لنقل العمالة الزائدة عن حاجة الصندوق الى الجهات التابعة للوزارة وفقا لاحتياجات كل منها" .
وتضمنت المادة الرابعة النص على حلول الصندوق المنشأ محل صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة و صندوق تمويل مشروعات الآثار و المتاحف و صندوق السياحة المنشأ أينما وردت في القوانين و اللوائح و القرارات.
و جاء مشروع القانون في 11 مادة وتضمنت المادة الأولى إنشاء الصندوق و منحه الشخصية الاعتبارية و ان يكون مقره محافظة القاهرة على ان يكون تابعا للوزير المختص بشئون السياحة و الآثار.
وتضمنت المادة الثانية تحديد أهداف الصندوق المتمثلة في دعم و تمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية و تنشيط الساحة و تطوير الخدمات و المناطق السياحية وكذا دعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم و حفظ وصيانة الآثار و تطوير المواقع والمناطق الأثرية ودعم بناء وتطوير المتاحف المصرية وذلك للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد و الحفاظ عليه للأجيال القادمة و الارتقاء بمنظومة السياحة بمصر.
وتضمنت المواد 3 ، 4 ، 5 تنظيم مجلس إدارة الصندوق من نواحي تشكيله و اختصاصاته وكيفية ممارسته لاختصاصاته " . و تضمنت المادة " 6 " تعيين أمين عام للصندوق يمثله أمام القضاء وفي صلاته بالغير و يتولى ادارته والاشراف عليه و تنفيذ قرارات مجلس الادارة يصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وتضمنت المادة " 7" تحديد موارد الصندوق و المتمثلة في ما قد تخصصه الدولة للصندوق كمساهمة " الإتاوة المنصوص " عليها في قرار وزير السياحة رقم " 51 " لسنة 2005 " 3600 جنيه مما تقدمه الشركات السياحية لغرفة شركات ووكالات السفر و السياحة عن كل معتمر و نسبة 25% من مقدار الزيادة في إيرادات هيئة التنمية السياحية المحققة في الأعوام المالية عن الإيرادات المحققة اعتبارا من العام المالي التالي لتاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، ونسبة 25% من مقدار الزيادة في إيرادات هيئة التنمية السياحية المحققة في الاعوام المالية عن الايرادات المحققة اعتبارا من العام المالي التالي لتاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
ونسبة 25% من الزيادة التي ترد على رسوم التفتيش على الشركات السياحية والمنشآت الفندقية و السياحية بعد العمل بأحكام هذا القانون ، و نسبة 10% من ايرادات المجلس الاعلى للاثار من زيارات المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة ، و نسبة 50% الزيادات التي ترد على رسوم زيادة المواقع الاثرية و المتاحف التي يقوم بتحصيلها المجلس الأعلى للاثار.
ونسبة 50% من رسوم الزيارة للمناطق أو المواقع الاثرية أو المتاحف التابعة للمجلس الاعلى للاثار المفتتحة بعد العمل بأحكام هذا القانون ، و ايرادات معارض الاثار المؤقة بالخارج ، 25%من مقابل التصوير التجاري وغير التجاري ، و الرعاية التجارية و الاعلانات و الفاعيات و الحفلات التي تقام بالمناطق الاثرية و المتاحف التابعة للمجلس الاعلى للاثار ، و الفتح الخاص في غير مواعيد العمل الرسمية.
و حصيلة عقود تقديم خدمات الزائرين للمناطق والمواقع الاثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للاثار ، 8% من قيمة كل تأشيرة دخول للبلاد ايا كان نوعها تمنحها سفارات او قنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج او سلطات الجوازات ، وحصيلة رسم يفرض لتنمية و تطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية والعامين بقطاع السياحة يحصل سنويا من الشركات و المنشآت السياحية والفندقية بما لا يقل عن خمسة الاف جنيها ولا يجاوز مليون جنيها.
وأوكل الي رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من مجلس ادارة الصندوق وضع معايير و ضوابط هذا الرسم على ان يراعي في هذا الضوابط و المعايير تدرج الرسم وفقا لحجم أعمال المنشأة و درجة تقييمها سياحيا ، على يتم تحصيله نقدا أو بإحدى وسائل الدفع الاليكتروني الواردة في قانن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 حصيلة استثمار اموال الصندوق و الاعانات و المنح و الهبات و التبرعات التي يقبلها مجلس إدرة الصندوق و القروض التي تعقد لصالح الصندوق ، التي يقبلها مجلس ادارته ، وأية موارد اخرى تتقرر له قانونا.
ومنحت المادة " 8 " للصندوق الحق في تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء اخرين أو المساهمة في شركات قائمة ، وفقا لاحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 و بما لا يتعارض مع أغراض إنشائه.
ونظمت المادة " 9 " الموازنة المستقلة للصندوق وطريقة اعدادها على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية وايداع موارده في حساب خاص بالبنك المركزي المصري وتحديد بداية السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة و تنتهي بانتهائها وخولت الصندوق ترحيل فائض الحساب من موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى .
و نصت المادة " 10" على أن أموال الصندوق من الأموال العامة وخولته الحق في اتخاذ اجراءات التنفيذ المباشر و الحجز الإداري وفقا للقانون لاقتضاء حقوقه و تضمنت المادة " 11" إعفاء جميع التبرعات والهبات و الاعلانات و المساهمات المالية و العينية التي تقدم له من جميع انواع الضرائب و الرسوم وكذا اعفاء فوائد القروض و التسهيلات الائتمانية الخارجية التي يعقدها الصندوق من كافة الضرائب .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.