استعدادات مكثفة لمتابعة جاهزية المراكز الانتخابية قبل انطلاق انتخابات النواب بقنا    شيخ الأزهر للرئيس الإيطالي: ننتظر إعلان إيطاليا الاعتراف بدولة فلسطين    رئيس تحرير "البوابة نيوز" تهنئ الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالاحتفال ب"اليوبيل الماسي" على تأسيسها    وزير الإسكان يتابع مشروعات مياه الشرب والصرف ضمن مبادرة «حياة كريمة»    الأقصر وسيتشوان تبحثان آفاق التعاون فى السياحة والتعليم والاستثمار    محافظ الجيزة: بدء تشغيل شاشات العرض بالميادين لبث المواد التوعوية عن المتحف المصري الكبير    نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: تراجع الجيش في القتال بالفاشر يدعونا جميعا إلى التماسك    إعصار ميليسا يودى بحياة 3 أشخاص فى جامايكا    موعد مباراة الأهلي وبتروجت في الدوري.. والقنوات الناقلة    حقيقة تقدم مجلس الزمالك باستقالته لوزير الرياضة    «بلغهم بالتليفون».. شوبير يكشف تفاصيل صادمة في أزمة إيقاف «دونجا» ودور عامر حسين    برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.. بدء اجتماع مجلس الوزراء    ب25 مليون جنيه.. «الداخلية» توجه ضربات أمنية ل«مافيا الاتجار بالدولار» في المحافظات    ضبط (100) ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    ضبط 3 أطنان دقيق في حملات مكثفة لمواجهة التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم    مصرع شاب بصعق كهربائى فى الفيوم    «بسبب فاترينة سجائر».. «أمن القليوبية» يكشف ملابسات مشاجرة بين طرفين في شبرا الخيمة    محافظ أسوان: تركيب شاشات ضخمة في 14 موقعا لمتابعة افتتاح المتحف المصري الكبير    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في محافظة الأقصر    الصحة: برنامج علمي متكامل للفرق الطبية ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان    «الرعاية الصحية» تدشن قسمًا جديدًا للرعاية المتوسطة بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر    تأكد غياب رباعي الأهلي عن السوبر.. وموقف إمام عاشور (تفاصيل)    ميسي يكشف عن موقفه من المشاركة في كأس العالم 2026    وزير الداخلية التركي: لا خسائر بشرية جراء زلزال باليكسير    14 شاشة لمشاهدة احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير بأسوان    «تحب الأضواء والتصفيق».. 4 أبراج تعشق القيادة والمدح المبالغ    العرض المسرحي مسكر كامل العدد بملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي    رابط حجز تذاكر دخول المتحف المصري الكبير    18 مكتبا بريديا تعمل السبت المقبل لصرف المعاشات بالقليوبية (جدول)    متحف الأردن: المتحف المصري الكبير إنجاز حضاري عالمي    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بعد مرور 75 دقيقة من بدء تعاملات اليوم    نزلات البرد وأصحاب المناعة الضعيفة.. كيف تتعامل مع الفيروسات الموسمية دون مضاعفات؟    جامعة حلوان تطلق حملة للتبرع بالدم    جولة مسائية لمساعدي وزير الصحة بمستشفى بولاق الدكرور لمتابعة أعمال بدء التشغيل التجريبي    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية وكبير مستشاري ترامب لبحث الأوضاع في السودان وليبيا    طارق قنديل: ميزانية الأهلي تعبر عن قوة المؤسسة.. وسيتم إنشاء فرعين خارج القاهرة    مواعيد مباريات الثلاثاء 28 أكتوبر.. دربي جدة في الكأس والدوري الإيطالي    "بعد رسول العاصفة".. كيف تمهد روسيا لعصر الصواريخ النووية الفضائية؟    «حداد»: إعلان الرئيس الفلسطيني الأخير استباقا لمحاولات «فصل الضفة عن غزة»    تركيب الإنترلوك بمدينة ديروط ضمن الخطة الاستثمارية لرفع كفاءة الشوارع    تعرف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمحافظة السويس    الزراعة والبيئة والري يناقشون تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي في مصر    وزيرة التخطيط تشارك في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالسعودية    الباعة الجائلون بعد افتتاح سوق العتبة: "مكناش نحلم بحاجة زي كده"    آخر فرصة لحج القرعة.. دليلك للتقديم من البيت قبل فوات الأوان    استقرار اسعار الفاكهه اليوم الثلاثاء 28اكتوبر 2025 فى المنيا    خالد الجندي: في الطلاق رأيان.. اختر ما يريحك وما ضيّق الله على أحد    المتحدث باسم حماس: سلمنا 18 جثمانا إسرائيليا ويتبقى 13.. و10آلاف فلسطيني لا يزالون تحت الركام    أمريكا والصين تسعيان للتوصل إلى اتفاق تجاري بشأن معادن الأرض النادرة وفول الصويا والرسوم الجمركية    موعد بداية شهر رمضان 2026 وأول أيام الصيام فلكيًا    بعد حلقة الحاجة نبيلة.. الملحن محمد يحيى لعمرو أديب: هو أنا ضباب! أطالب بحقي الأدبي    عالم الآثار الياباني يوشيمورا يتسلم دعوة حضور افتتاح المتحف المصري الكبير    جاهزون.. متحدث مجلس الوزراء: أنهينا جميع الاستعدادت لافتتاح المتحف الكبير    تحرك طارئ من وزير الشباب والرياضة بعد تصريحات حلمي طولان (تفاصيل)    «العمل» تُحرر 338 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور    ذاكرة الكتب| تدمير «إيلات».. يوم أغرق المصريون الكبرياء الإسرائيلى فى مياه بورسعيد    حكم طلاق المكره والسكران في الإسلام.. الشيخ خالد الجندي يحسم الجدل ويوضح رأي الفقهاء    اعرف وقت الأذان.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يوافق على تغليظ عقوبة ختان الإناث وإحالة القانون لمجلس الدولة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار د. حنفى جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، بعقوبات تصل للسجن المشدد فى مجموعه مع إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، وأخذ الرأى النهائى عليه لاحقا.
وقال المستشار د. حنفى جبالى رئيس المجلس، أنه تم أخذ رأى الأزهر الشريف وكل من المجلس القومى لحقوق الانسان والمجلس القومى للمرأة فى مشروع القانون.
وعرض المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية، التقرير، والذى جاء به أن المادة (60) من الدستور، تقضى بأن لجسد الإنسان حرمة والاعتداء عليه أوتشويه جريمة يعاقب عليها القانون.
وأضاف أن مشروع القانون جاء متوافقًا مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها الدولة المصرية فى هذا الصدد.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى التصدى لما أفرزه الواقع العملى من عدم كفاية العقوبة الواردة فى القانون القائم فى شأن جريمة ختان الإناث، وعدم تحقيقها الردع بنوعيه العام والخاص.
وكشفت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى التصدى لما أفرزه الواقع العملى من عدم كفاية العقوبة الواردة فى القانون القائم فى شأن جريمة ختان الإناث، وعدم تحقيقها الردع بنوعيه العام والخاص حيث ما زال هناك بعض الجرائم التى ترتكب فى هذا الشأن والتى قد تؤدى إلى وفيات الأطفال أوالنزيف الحاد مشيرا إلى أن ختان الإناث ينفذ فى الغالب على الفتيات الصغيرات وهذا يمثل انتهاكًا لحقوقهن وكرامتهن.
وأشادت اللجنة بالإجراءات التى تتخذها الدولة نحو تحقيق الحماية للمرأة فى جميع المجالات وخاصة فى مجال الرعاية الصحية، مما يؤكد عزمها على التصدى وبكل حزم للقضاء على تلك الجريمة، وتناشد اللجنة كافة الجهات المعنية ضرورة التكاتف من أجل مواجهة ظاهرة ختان الإناث، وعمل برامج إعلامية توعوية بمخاطر تلك الجريمة، وذلك للقضاء عليها نهائيًا.
وأكدت أن مشروع القانون سيساهم فى القضاء على تلك الجريمة لما لها من تأثير سلبى على حاضر ومستقبل الفتيات وما تشكله من خطر كبير على حياتهن.
ووافق د. على جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، على تعديل قانون العقوبات فيما يخص تغليظ العقوبات على ختان الإناث، قائلا: «أوافق عليه شخصيا وشرعيا وفقهيا.. وختان الإناث وتجريمه يتفق مع الشرع الشريف ولم يتم الاختلاف فيه عبر القرون والذى اختلف هو الثقافة الطبية والثقيف المعرفي، أما الحكم الشرعى فلم يختلف».
وأضاف أنه فى الفقه الإسلامى الموروث اختلف العلماء فى قضية ختان الإناث وذهب بعضهم إلى أنه واجب، وذلك ليس من قبيل الشرع ولكن من قبيل السقف المعرفى الطبى الذى كان يؤكد حينئذ أن هذ العمل والتصرف إنما هو فى صالح الأنثى.. والإمام الشافعى بنى آراءه الكثيرة على الطب.
وأوضحت النائبة رشا أبوشقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن ختان الإناث هو ميراث من القهر، مؤيدة تغليظ العقوبات لاسيما وأن الحالية غير رادعة، وأثنى فى الوقت ذاته على مجهودات الحكومة والمؤسسات المعنية فى حملات التوعية.
وأكد النائب طلعت عبد القوى، أن «ختان الإناث» جريمة وتصبح أكثر بشاعة خاصة إذا كان مرتكبها أحد أعضاء الفريق الطبى.
وأيدت النائبة دينا عبد الكريم، تغليظ عقوبة ختان الإناث وطالبت بعرض الحملات الإعلامية للتوعية بذلك مجانا على كافة القنوات والنص على ذلك فى مشروع القانون. ووافق المجلس على تغليظ عقوبة ختان الإناث، بعقوبات تصل للسجن المشدد، وذلك فى مجموع مواده.
وتنص المادة الأولى: يستبدل بنص المادتين (242 مكررا) و(242 مكررا أ) من قانون العقوبات النصان الاتيان: المادة (242 مكررًا) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أوتام أوألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنين.
وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
أما المادة (242 مكررًا أ) فتنص على أنه يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررًا من هذا القانون.. ويعاقب بالحبس كلاً من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) من هذا القانون، لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.
ورفض مقترح النائبة أميرة أبوشقة، بإضافة لفظ «الاغراء» إلى الفقرة الثانية من المادة باعتبارها اشمل من الدعوة، مع إضافة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يجب التنويه إليه لتوسيع دائرة التجريم. ورفض المجلس اقتراح النائب محمود قاسم، عضو المجلس بتخفيف العقوبة الواردة بالمادة لتصل إلى الحبس لاسيما وأنها تخاطب ولى الأمر أو من له ولاية على الأنثى وذلك حتى لا يؤدى ذلك إلى قطع الأوصال، من جانبه أكد رئيس مجلس النواب المستشار د. حنفى جبالي، أن وضع المشرع عقوبة لختان الإناث لاننا نحارب عادة مجتمعية، وهى جريمة تضر المجتمع فى عمومه، وليست متعلقة بفرد فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.