بعد تثبيت الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 14 يونيو بالصاغة وعيار 21 يسجل هذا الرقم الآن    عماد الدين حسين: قانون التصالح بمخالفات البناء مثال على ضرورة وجود معارضة مدنية    عماد الدين حسين يطالب بتنفيذ قرار تحديد أسعار الخبز الحر: لا يصح ترك المواطن فريسة للتجار    شهيدة ونحو 20 إصابة في صفوف المدنيين جراء الغارة الإسرائيلية على بلدة جناتا    3 شهداء جراء قصف منزل لعائلة "البكري" قرب دوار حيدر غرب مدينة غزة    قصف إسرائيلي عنيف على جنوب لبنان.. وارتفاع عدد الضحايا (فيديو)    الاتحاد السكندري: شعورنا بالفوز بدوري السلة لا يوصف.. ونشكر الخطيب    احتفالًا باليوم العالمي.. انطلاق ماراثون للدراجات الهوائية بالمنيا ورأس البر    شريف إكرامي يتوسط.. آخر تطوات أزمة رمضان صبحي مع المنشطات (فيديو)    مصرع شخص وإصابة 7 في انقلاب ميكروباص ببني سويف    لإيداعه مصحة نفسية.. ضبط مريض نفسي يتعدى على المارة في بني سويف    حملات مكثفة على محال الجزارة وشوادر الذبح بالقصاصين    كتل هوائية ساخنة تضرب البلاد.. بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة (تفاصيل)    حظك اليوم برج الدلو الجمعة 14-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    سعر ساعة عمرو يوسف بعد ظهوره في عرض فيلم ولاد رزق 3.. تحتوي على 44 حجرا كريما    حظك اليوم برج القوس الجمعة 14-6-2024 مهنيا وعاطفيا    دواء جديد لإعادة نمو الأسنان تلقائيًا.. ما موعد طرحه في الأسواق؟ (فيديو)    وكيل صحة الإسماعيلية تهنئ العاملين بديوان عام المديرية بحلول عيد الأضحى المبارك    نقيب "أطباء القاهرة" تحذر أولياء الأمور من إدمان أولادهم للمخدرات الرقمية    تتقاطع مع خطط التنمية.. "البيئة" تعلق على إزالة الأشجار بالشوارع والمحاور المرورية    رفع درجة التأهب بمدينة الحسنة استعدادًا لعيد الأضحى المبارك    استهداف سفينة شحن أوكرانية بالبحر الأحمر واشتعال النار بها    بعد ارتفاعه في 8 بنوك .. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 14 يونيو قبل إجازة العيد    على عمق 30 مترًا.. استخراج جثامين 3 أشقاء سقطوا في بئر بالأقصر    الرئيس السيسي يزور مكة المكرمة لبدء مناسك الحج    القبض على سيدة ورجل أثناء تسليم مخدرات بإدفو في أسوان    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الجمعة 14 يونيو 2024    من بينهم المصريين.. الكويت تصدر بيانًا عاجلًا بشأن نظام الإقامة للوافدين    "من هبطل كورة إلى حل الأزمة اليوم" .. من هو يوسف حسن لاعب الزمالك؟ (صور)    نجوم «عصابة الماكس» في العرض الخاص للفيلم.. صور    حدث بالفن| مؤلف يتعاقد على "سفاح التجمع" وفنان يحذر من هذا التطبيق وأول ظهور لشيرين بعد الخطوبة    محافظ الإسكندرية: قريبًا تمثال ل "سيد درويش" بميدان عام في روسيا (صور)    «انتو عايزين إيه».. إبراهيم سعيد يفتح النار على منتقدي محمد صلاح    محمد صلاح العزب عن أزمة مسلسله الجديد: قصة سفاح التجمع ليست ملكا لأحد    دعاء يوم التروية مكتوب.. 10 أدعية مستجابة للحجاج وغير الحجاج لزيادة الرزق وتفريج الكروب    سموحة يطلب تعديل موعد مبارياته في الدوري    ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الزمالك في القمة.. غياب نجم الفريق    مودرن فيوتشر: الفوز على الجونة قفزة كبيرة.. وهذه تفاصيل المبنى الجديد    أبرزها جذب مشروعات كبرى.. مكاسب مصر من تجمع "بريكس"    موعد صلاة عيد الأضحى 2024 مصر..ما هو موعد ذبح الأضحية؟    كيف تأثرت دفاعات أوكرانيا بعد سيطرة روسيا على أفدييفكا؟    روبرتسون: اسكتلندا لا تتعرض لضغوط قبل مواجهة ألمانيا فى افتتاح يورو 2024    دعاء يوم «عرفة» أفضل أيام السنة.. «اللهم لا ينقضي هذا اليوم إلا وقد عفوت عنا»    قبل عيد الأضحى 2024.. شروط الأضحية وكيفية تقسيمها    المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي.. الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم    رئيس المحطات النووية : الضبعة من أضخم مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية في أفريقيا    سلة - الثنائية سكندرية.. الاتحاد يحسم دوري السوبر على حساب الأهلي    حزب الحركة الوطنية يفتتح ثلاثة مقرات في الشرقية ويعقد مؤتمر جماهيري (صور)    افتتاح معمل تحاليل بمستشفى القلب والصدر الجامعي في المنيا    محافظ شمال سيناء يعتمد الخطة التنفيذية للسكان والتنمية    الكويت: حبس مواطن ومقيمين احتياطا لاتهامهم بالقتل الخطأ فى حريق المنقف    الأنبا تيموثاوس يدشن معمودية كنيسة الصليب بأرض الفرح    وكيل الصحة بمطروح يتابع سير العمل بمستشفى مارينا وغرفة إدارة الأزمات والطوارئ    في وقفة عرفات.. 5 نصائح ضرورية للصائمين الذاهبين للعمل في الطقس الحار    آداب عين شمس تعلن نتائج الفصل الدراسي الثاني    قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر 2024    لبيك اللهم لبيك.. الصور الأولى لمخيمات عرفات استعدادا لاستقبال الجاج    الصور الأولى لمخيمات عرفات استعدادا لاستقبال حجاجنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم العالمي لمكافحة ختان الإناث.. تغليظ العقوبة مرتين الى السجن 20 عاما
نشر في صدى البلد يوم 06 - 02 - 2021

يحتفل العالم في 6 فبراير من كل عام باليوم العالمي لمكافحة ختان الإناث، الأمر الذي واجهته مصر بكل حزم بداية من عام 2016 وحتى الآن بتغليظ العقوبة مرتين.
المرة الأولى كانت في 2016، عندما وافق مجلس النواب السابق، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات بشأن تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث، وذلك بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات فى حين أن القانون القائم كان يجعل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه، كما عاقب من يقدم الانثى الختان بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات.
وعرف المشروع ختان الإناث حتى لا يثير أى خلاف فى تطبيق القانون، وهو: "إزالة أيا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو الحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى".
كما تضمن المشروع إضافة رقم (242) مكرر: (بعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من القانون).
وشدد المشروع العقوبة المقررة لها وفرق بين من قام بالختان ومن قدم الانثى لإجراء الختان، وشدد العقوبة إذا ترتب على الختان عاهة مستديمة أو أفضى للموت.
تغليظ جديد منتظر
شهدت جلسة التغليظ الأولى 2016 مطالبات من النائبات بتغليظ العقوبات أكثر مما جاء فى القانون بالإضافة إلى زيادة التوعية للقضاء على هذه العادة، وهو ما استجابت له الحكومة بعد 4 سنوات بالموافقة على تغليظ جديد، من المقرر إحالته إلى البرلمان الحالي للموافقة عليه وتطبيقه خلال الفترة المقبلة.
حيث وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و(242 مكررا أ).
ونص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن «يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات».
كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو مُزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.
ووفقا للتعديل، تقضي المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ) على أن «يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.