ارتفاع أسعار الذهب عالميًا في بداية تعاملات الخميس 16 أكتوبر    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 16كتوبر 2025    الإسكان تفتح تظلمات موظفي العاصمة الإدارية لوحدات «زهرة العاصمة»    ترامب يؤكد تفويض سي آي إيه بتنفيذ عمليات سرية داخل فنزويلا ويدرس شن هجمات برية    مستشارون أمريكيون: التركيز في غزة ينصب على منع التصعيد وضمان عدم وقوع استفزازات    ترامب يعتزم لقاء مودي خلال قمة آسيان    المغرب يتأهل لنهائي كأس العالم للشباب    مدحت شلبي عن أزمة أرض أكتوبر: كرة القدم ما تنفعش من غير أهلي وزمالك    محافظ الغربية ووزير الاوقاف يشهدان احتفالية مولد السيد البدوي    أحمد حمدي يكتب: «إخوان 2025.. التحالفات العابرَة للأيديولوجيا» 8    أكمنة ثابتة ومتحركة| «التأمين العالي» سر اختيار شرم الشيخ لاستضافة «قمة السلام»    امتداد لتاريخ من الحضور الوطني تحت القبة.. وجوه سياسية وفنية وإعلامية ضمن المعيّنين ب«الشيوخ»    محسن صالح: شخصية الخطيب ستتغير في الولاية المقبلة للأهلي    من الشمال إلى الجنوب، تحذير من 4 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم    تجهيزات مسرح النافورة لفعاليات مهرجان «الموسيقى العربية» ال33    مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن لجان تحكيم دورته الثامنة    عصام عطية يكتب: صناعة التاريخ    مرتب ثابت 5125 جنيهًا.. أفضل شهادات بنك مصر 2025 لاستثمار 300 ألف جنيه    دوري المحترفين.. «وي» يواجه الترسانة في الجولة التاسعة    رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للعاملين في الدولة    في العمرة.. سهر الصايغ تشارك جمهورها أحدث ظهور لها أمام الكعبة    ترامب: نزع سلاح حركة حماس لا يحتاج إلى الجيش الأمريكي    ننشر أسماء مرشحي انتخابات النواب 2025 بالفيوم بعد غلق باب الترشح    إصابتان برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس    التفاصيل الكاملة لانقطاع يوتيوب.. خلل غامض يربك المنصة والمستخدمين    عمرو محمود ياسين عن حالة زوجته: بنطمنكم لكن الطبيب منع الزيارة لحين استقرار الحالة    لماذا يجب الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية كل عام؟    الأخبار السارة تأتي دائمًا من بعيد..    أوسكار يجتمع مع حكام تقنية الفيديو بعد عودته من تشيلي    أحمد الجندي: هدفي ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس.. وظروف طارئة منعتني من التواجد بقائمة أسامة أبوزيد في نادي الشمس    شوقي غريب يرشح 6 لاعبين من منتخب الشباب ل حسام حسن    كريم ذكري: شيكابالا اعتزل مجبرًا والزمالك لا يملك بديلًا لدوره    سد العجز في المعلمين 2025.. ضوابط العمل بنظام الحصة ومكافآت المستعان بهم    أسعار الموز والتفاح والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025    رسمياً.. حقيقة تعديل مواعيد الدراسة بعد بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر    وفاة شاب فى حادث تصادم دراجة بخارية بعربة كارو بحى المناخ فى بورسعيد    نجاة 3 أشخاص بعد سقوط سيارة في ترعة المريوطية بالهرم    السيطرة على حريق أتوبيس بالقناطر الخيرية بسبب ماس كهربائي    بسبب تسريب غاز.. إصابة عاملين في حريق مطعم بالدقهلية    ضبط 51 قطعة متنوعة في حملة للتصدي لأجهزة الصوت المخالفة والتلوث السمعي بالدقهلية    الجيش الإسرائيلي يعلن استلام جثتي رهينتين من الصليب الأحمر    هبوط اضطراري لطائرة وزير الدفاع الأمريكى في بريطانيا    عمرو موسى: الضفة الغربية أمام خطر كبير.. ونتنياهو لا يفهم السلام    "بعد تكريمه من المحافظ".. عامل نظافة يحصل علي ماجيستير بالقانون ويترشح لانتخابات النواب في البحيرة (صور)    بعد استبعادها من القائمة الوطنية.. أمين مستقبل وطن بسوهاج تقدم استقالتها "مستند"    بعض المهام المتأخرة تراكمت عليك.. حظ برج الدلو اليوم 16 أكتوبر    د.رؤوف رشدي يكتب: مع بوادر سلام شرق أوسطي.. هل هي حقًا نهاية التاريخ أم نهاية أطروحة فوكوياما؟    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    مشكلة الميراث    "الوطنية للانتخابات": ترشح 417 على المقاعد الفردية في اليوم الأخير لتقديم الأوراق بانتخابات مجلس النواب    بعد تراجع الدولار.. هل تنخفض أسعار الدواء في مصر؟    بخطوات بسيطة.. حضري ألذ كيكة بصوص القهوة    نم جيدًا وتناول هذه الفيتامينات.. 6 طرق علمية لمقاومة نزلات البرد في الشتاء    إنقاذ حياة مريضة بمستشفى سوهاج العام بعد إصابتها بثلاث لدغات عقرب    غادة عبد الرازق تعود بقوة في رمضان 2026 ب«عاليا»    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقاري بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الألعاب الإلكترونية المدرة لأرباح مالية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يناقش تغليظ عقوبة ختان الإناث الأحد المقبل
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 25 - 03 - 2021

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وتقوم الفلسفة التي ينتهجها المشرع في تعديل التشريعات على مواكبة الظروف المستجدة، ويكون -نصب عينيه في ذلك- رصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي، والحالات التي تشكل اعتداء على مصلحة عامة تتعين حمايتها، والتصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع؛ نتيجة لهذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغير الظروف التي تخل بهذا التناسب؛ ضماناً لفاعليتها.
وقد أفرز الواقع العملي أن بعض العقوبات المقررة لختان الإناث لم تعد كافية لتحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وأن هناك بعض الأفعال التي تعد من الجرائم المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها.
و قال التقرير وحيث إنه ما زال هناك بعض الجرائم التي ترتكب في هذا الشأن والتي قد تؤدي إلى وفيات الأطفال أو النزيف الحاد حيث إن ختان الإناث ينفذ في الغالب على الفتيات الصغيرات وهذا يمثل انتهاكاً لحقوقهن وكرامتهن.
ونتيجة لذلك جاء مشروع القانون المعروض هادفاً إلى القضاء على تلك الجريمة لما لها من تأثير سلبي على حاضر ومستقبل الفتيات وتشكل ضرراً جسدياً ونفسياً جسيماً على حياتهن.
ولمواكبة تلك التغيرات وللأسباب السالف ذكرها، تقدمت الحكومة بمشروع القانون المشار إليه بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص نصوص العقوبات المقررة في شأن جريمة ختان الإناث.
جاء مشروع القانون المعروض فى مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو الآتي:
(المادة الأولى)
تستبدل المادة الأولى نص المادتين 242 مكررًا و 242 مكررًا أ من قانون العقوبات على النحو الآتي:
المادة (242 مكررًا) تضمنت هذه المادة حظر ختان الأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية أو تسويته أو تعديله أو تشويهه أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء، ورفع الحد الأقصى للعقوبة لمن قام بختان أنثى، وجرمت سلوك كل طبيب أو مزال لمهنة التمريض يجري جريمة الختان، وأوجب على المحكمة -فضلاً عن العقوبات المتقدمة- القضاء بعزل الجاني من الوظيفة الأميرية، والحرمان من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على خمس سنين، وإغلاق المنشأة الخاصة التي أجريت فيها الجريمة سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة أم كان مديرها الفعلي عالماً بارتكابها، وإن كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، ونزع لوحاتها ولافتاتها مدة مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين وبمواقع إلكترونية واسعة الانتشار يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه، كما شددت العقوبة المقررة لهذا الفعل إذا نشأ عنه عاهة مستديمة أو أفضى إلى الموت سواء وقع من آحاد الناس أو كان مرتكبه طبيباً.
المادة (242 مكررًا أ) تضمنت هذه المادة تشديد العقوبة المقررة لكل من طلب ختان أنثى، ولم يكتف النص بتجريم إتيان الفعل فقط وإنما أحسن المشرع صنعا حينما قضى بتجريم الترويج أو التشجيع أو الدعوة لختان الأنثى بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى، ولو لم يترتب على ذلك أثر.
(المادة الثانية)
وهي الخاصة بنشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.