هيئة الدواء المصرية تشهد توقيع شراكة استراتيجية لتوطين صناعة المستلزمات الطبية بين القابضة للأدوية ودوا الأمريكية    بالفيديو.. الطريق الدائري يتزين لاستقبال زوار المتحف المصري الكبير    وزير النقل: الدائري وجميع المحاور المؤدية للمتحف المصري الكبير جاهزة لحفل الافتتاح غدا    مستشفى ناصر يتسلم من الصليب الأحمر جثامين 30 فلسطينيا    حسن حمدي ومحمود فهمي يحرصان على التصويت في انتخابات الأهلي    محمد مكي مديرا فنيا للسكة الحديد مودرن    الطقس مائل للبروده...حالة الطقس المتوقعه اليوم الجمعه 31اكتوبر 2025 فى المنيا    السيطرة على شقة سكنية دون إصابات بالتجمع    عطل مفاجئ يوقف قطار ركاب ببني سويف.. ومصدر: تشغيل الحركة مؤقتًا على خط واحد    5 إصابات في حادث اصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف بالتجمع الخامس    مصرع شاب وإصابة والدته في حادث تصادم بمنطقة كرداسة في الجيزة    الإسكندرية تتابع افتتاح المتحف المصري الكبير عبر 22 شاشة عملاقة في ميادينها وشوارعها    بعد خلافهما الأخير.. عمر كمال يوجه رسالة مؤثرة لمحمد فؤاد    تعرف على إيراد أمس الخميس لفيلم "السادة الأفاضل"    وزير الصحة يستقبل محافظ الشرقية لمتابعة المشروعات الصحية وتدشين منشآت جديدة    إدراج 29 جامعة مصرية في تصنيف ليدن الهولندي لعام 2025    شبكة أطباء السودان: نزوح 4500 مواطن من بارا في شمال كردفان    أفغانستان وباكستان تتفقان في إسطنبول على استئناف المحادثات    إعصار ميليسا يضرب الكاريبى بقوة.. وتضرر أكثر من 700 الف طفل.. فيديو    ضبط 3 أطنان ملح صناعي مجهول المصدر بشبرا الخيمة وتشميع الموقع    حبس المتهم بسرقة خلاطات مياه مسجد ببولاق الدكرور    محافظ أسيوط يجري مقابلات لاختيار رؤساء قرى جدد    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الجمعة 31-10-2025 في محافظة قنا    أحمد حسن: فوز بيراميدز على أهلي جدة أربك حسابات المنتخب    بعد تغيير الساعه.. مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 31 أكتوبر 2025 فى محافظة بني سويف    دعاء يوم الجمعة المستجاب ..«اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لي دِينِي الذي هو عِصْمَةُ أَمْرِي» (ردده الآن)    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : رحم الله أبى !?    خشوع وسكينة.. أجواء روحانية تملأ المساجد في صباح الجمعة    "التنمية المحلية × أسبوع" نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة الوزارة    مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي.. تعرف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 بمحافظة السويس    سعر الريال السعودي في بداية التعاملات اليوم 31 أكتوبر 2025    الصين: على واشنطن توخي الحذر في الأقوال والأفعال بشأن قضية تايوان    بالصور.. سقوط هادي الباجوري وزوجته خلال رقصهما في حفل زفافهما    لوموند تشيد بالمتحف المصرى الكبير..أكبر صرح فى العالم مخصص لحضارة واحدة    هل اعتزلت حلا شيحة الفن؟..والدها يحسم الجدل    مواعيد مباريات الجمعة 31 أكتوبر - دربي الرياض ومواجهات قوية لحمدي فتحي وكهربا    آدم كايد يغيب عن الزمالك فى السوبر المحلي بالإمارات    ديربي الرياض.. تشكيل الهلال المتوقع أمام الشباب في الدوري السعودي    انطلاق التصويت بانتخابات النادي الأهلي    إصابة ربة منزل وزوجها ونجلهما ب«مادة كاوية» في مشاجرة بالجمالية    وكيلة الصحة بالإسماعيلية تتابع توفير الأدوية بالوحدات الصحية    وزير العمل: افتتاح المتحف المصرى يجسد فخر المصريين بما تحقق من إنجاز حضارى    «زي النهارده».. استقالة مهاتير محمد من حكم ماليزيا 31 أكتوبر 2003    تراجع أسعار الذهب عالمياً في بداية تعاملات الجمعة    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 31 كتوبر    بعد إعلان ترامب.. «فانس» يدافع عن التجارب النووية وبيان مهم ل الأمم المتحدة    «آخره السوبر.. مش هيروح بالزمالك أبعد من كدة».. أحمد عيد عبد الملك يوضح رأيه في فيريرا    هيجسيث يأمر الجيش بتوفير العشرات من المحامين لوزارة العدل الأمريكية    قوات الاحتلال تداهم عددًا من منازل المواطنين خلال اقتحام مخيم العزة في بيت لحم    رئيس مجلس الشيوخ يستقبل محافظ القاهرة لتهنئته بانتخابه لرئاسة المجلس    موعد وشروط مقابلات المتقدمين للعمل بمساجد النذور    ندوة «كلمة سواء».. حوار راقٍ في القيم الإنسانية المشتركة بالفيوم    د.حماد عبدالله يكتب: "حسبنا الله ونعم الوكيل" !!    مش هتغير لونها.. طريقة تفريز الجوافة لحفظها طازجة طوال العام    التخلص من دهون البوتاجاز.. طريقة سهلة وفعّالة لتنظيفه وإعادته كالجديد    بعد معاناة المذيعة ربى حبشي.. أعراض وأسباب سرطان الغدد الليمفاوية    مبادئ الميثاق الذى وضعته روزاليوسف منذ 100 عام!    عندما قادت «روزا» معركة الدولة المدنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأربعاء المقبل.. آخر موعد لملاحظات مجتمع الأعمال على لائحة قانون الإجراءات الضريبية الموحد

المالية: ‬عائد ‬على ‬الدفعات ‬المقدمة ‬تحت ‬حساب ‬الضريبة ‬بسعر ‬الائتمان ‬والخصم ‬بالبنك ‬المركزى.. ‬وفائدة ‬للممول ‬على ‬الضريبة ‬المسددة ‬بالخطأ
خبراء: تقليص مدتى تعديل الإقرار الضريبى وتقديم إقرار القيمة المضافة يضر بالممولين
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن يوم الأربعاء المقبل سيكون آخر موعد لتلقى ملاحظات مجتمع الأعمال على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد من خلال الموقع الإلكترونى لوزارة المالية، والموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب على الإنترنت، وذلك تمهيداً لإجراء التعديلات النهائية على اللائحة قبل إقرارها.
ومن جانبه أكد خبراء الضرائب أن هناك عدداً من الملاحظات الجوهرية التى يجب الأخذ بها عند إعداد النسخة النهائية من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد للتيسير على الممولين، ومن أهمها مد فترة تعديل الإقرار الضريبى إلى 5 سنوات مثلما كان مطبقا فى قانون الضرائب الحالى، خاصة أن قانون الاجراءات الضريبية الموحد قلص فترة تعديل الإقرار الضريبى لسنة فقط، إضافة إلى تطبيق فترة ال 60 يوماً لتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة، بدلاً من مدة الشهر التى نص عليها قانون الإجراءات الضريبة الموحد.
ازدواجية غير مفهومة
وأوضح المحاسب القانونى أشرف عبدالغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قانون الضرائب العامة على الدخل المطبق حالياً يسمح للممول بتعديل إقراره الضريبى خلال 5 سنوات "مدة التقادم الضريبي" من تاريخ تقديم الإقرار ليصبح المعدل بمثابة الأصلى، بينما قلص قانون الإجراءات الضريبية الموحد مدة تعديل الممول لإقراره الضريبى إلى سنة واحدة، وهو ما يعتبر ازدواجية غير مفهومة، لأن القانون يعطى لمصلحة الضرائب الحق فى مراجعة الإقرار وتعديله خلال مدة 5 سنوات.
وأضاف عبدالغنى أن كثيراً من الشركات تقوم بإقرار ميزانياتها السنوية من جمعياتها العمومية بعد انتهاء موسم تقديم الاقرارات الضريبية، كما أن هناك عدداً من الشركات مرتبط بشركات عالمية، وهاتان الفئتان من الشركات تقدم إقراراتها الضريبية فى الموعد القانونى السنوى، ثم تقوم بتعديل إقراراتها بعد عقد جمعياتها العمومية أو بعد الرجوع للشركة العالمية المرتبطة بها.
وطالب رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية بتوحيد مدة تعديل الإقرار الضريبى لتصبح 5 سنوات لكل من الممول والمصلحة، لتحقيق العدالة الضريبية بين الطرفين، وتحقيق مصلحة كل منهما.
وطالب عبدالغنى بأن تنص اللائحة التنفيذية لقانون الاجراءات الضريبية الموحد على الاكتفاء بعقوبة الحبس على التهرب الضريبى فقط، وأن يتم تطبيق الغرامة المالية فقط على الممول الذى لا يقدم الإقرار الضريبى أو يتأخر فى تقديمه لما بعد الموعد القانونى، خاصة أن الغرامة المالية كبيرة، حيث تتراوح بين 50 ألفاً إلى 2 مليون جنيه، كما أن حبس المستثمر أو رجل الأعمال يؤدى إلى غلق شركته.. كما أن المبدأ القانونى المعروف هو عدم تطبيق عقوبتين على جريمة واحدة.
مدة غير كافية
كما طالب عبدالغنى بالعودة إلى تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة وسدادها خلال 60 يوماً مثلما كان مطبقا فى قانون الضريبة على القيمة المضافة، بعد أن نص قانون الإجراءات الضريبية الموحد على تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة خلال 30 يوماً، وهى مدة غير كافية لقيام الممول بتحصيل قيمة السلعة، خاصة أن البائع أو مؤدى الخدمة يقوم بتحصيل الضريبة من المشترى أو متلقى الخدمة ثم يوردها لمصلحة الضرائب عند تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة.
مزايا للممولين
ومن جانبه يؤكد وزير المالية أن هناك أكثر من 5 مواد فى مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد تُحدد حقوق الممولين لدى مصلحة الضرائب، كما تتضمن مزايا جديدة أبرزها السماح للممول بالاطلاع على الملف الضريبى، وهوية مأمور الضبطية القضائية، وحضور الفحص الميدانى، وتقديم إخطارات بإضافة فروع أو مخازن أو أنشطة أخرى لأى نشاط صناعى أو تجارى أو مهنى أو غيرها مما يُدر إيرادات تخضع للضريبة، والحصول على قرار مُسبق من الإدارة الضريبية فى حالة ممارسة أى معاملة ليس لها قواعد ضريبية مُسبقة ولم تكن محددة بالقانون، إضافة إلى طلب التصالح فى الطعن على أعمال لجان الطعن قبل تحديد جلسة للحكم فيه لإنهاء النزاع صلحًا مع المأمورية المختصة، وذكر أسباب وحيثيات الطعن على نموذج ربط الضريبة.
وأكد د. محمد معيط أنه سيتم احتساب العائد على الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، وفى حالة تقديم طلب استرداد الضريبة المسددة بالخطأ أو الرصيد الدائن، وعدم الرد على هذا الطلب خلال 45 يومًا يتم احتساب عائد على هذه المبالغ المستحقة للممولين بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى مضافًا إليه 2٪.
تبسيط الإجراءات الضريبية
وأوضح رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب أنه تم إرسال مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد إلى الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحادات الصناعات، والغرف السياحية، والمقاولين، وجمعيات المستثمرين، وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين وغيرها لدراسته، وإبداء أى ملاحظات ومقترحات بشأنه؛ بما يُسهم فى الوصول إلى رؤية توافقية تحقق الأهداف المنشودة من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذى يُعد نقلة تشريعية غير مسبوقة، ترتقى بمنظومة الإدارة الضريبية المصرية إلى مصاف الدول المتقدمة، حيث يستهدف دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى ضريبة مماثلة؛ بما يتسق مع المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية الذى يرتكز على بناء نظام رقمى متكامل، من أجل إتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.
وأضاف عبدالقادر أن هذا القانون سيُسهم فى إرساء دعائم الميكنة الحديثة بصورة كاملة فى الإجراءات الضريبية الموحدة، بحيث تكون الوسائل الإلكترونية معتمدة فى الإثبات الضريبى، والتواصل مع الممولين والمكلفين، وفى الدفاتر والسجلات المقررة، وإجراءات ربط الضريبة وتحصيلها، وسبل الطعن على نماذج ربط الضريبة، وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى، لافتًا إلى إلزام الممولين والمكلفين بالتعامل بالمحررات الإلكترونية سواءً فى صورة فاتورة إلكترونية أو إيصال مهنى إلكترونى أو إيصال بيع إلكترونى للمستهلك النهائى، فى ظل رقمنة كل التعاملات بدءًا من تقديم طلب التسجيل بمصلحة الضرائب، والإقرار الضريبى الإلكترونى، والسجلات والدفاتر والمراسلات الإلكترونية، وصولاً للتحصيل الإلكترونى للضريبة، كما سيتم تخصيص رقم تسجيل ضريبى موحد لكل ممول أو مكلف يتضمن جميع أنواع الضرائب الخاضع لها، وتلتزم كل من المصلحة والممول أو المكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه فى جميع التعاملات، ويتم إثباته على كل الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأى مكاتبات أخرى، بما يسهم فى تبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.