أسعار الأسماك والخضروات والدواجن.. اليوم 8 ديسمبر    ترامب يعرب عن خيبة أمله لأن زيلينسكي لم يطلع على مقترحه للسلام    مقتل جندى تايلاندى وإصابة آخرين فى اشتباكات حدودية مع كمبوديا    نتنياهو: مفاوضات جنوب سوريا تتواصل مع الحفاظ على المصالح الإسرائيلية    ملفات ساخنة وأحداث مُشتعلة فى تغطية خاصة لليوم السابع.. فيديو    ماسك يشبّه الاتحاد الأوروبي بألمانيا النازية    «قد تفكك الجيش».. إعلام إسرائيلي: تصاعد الأزمة بين كاتس وزامير    الحرس الثوري الإيراني: أي عدوان إسرائيلي جديد سيواجه برد أشد وأكثر قسوة    ميلوني تؤكد لزيلينسكي استمرار الدعم قبيل محادثات لندن    "من يريد تصفية حسابات معي فليقبض عليّ أنا" ..لماذا تعتقل "مليشيا السيسى "شقيق مذيعة في قناة تابعة للمخابرات !؟    حبس عاطل لقيامه بسرقة وحدة تكييف خارجية لأحد الأشخاص بالبساتين    لميس الحديدي: قصة اللاعب يوسف لا يجب أن تنتهي بعقاب الصغار فقط.. هناك مسئولية إدارية كبرى    شئون البيئة: سوف نقدم دعمًا ماديًا لمصانع التبريد والتكييف في مصر خلال السنوات القادمة    الرئيس التشيكي: قد يضطر الناتو لإسقاط الطائرات والمسيرات الروسية    "قطرة ندى" للشاعر محمد زناتي يفوز بجائزة أفضل عرض في مهرجان مصر الدولي لمسرح العرائس    بعد رحيله، من هو الفنان سعيد مختار؟    ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يتفوق على ريال مدريد ب4 نقاط    مجموعة التنمية الصناعية IDG تطلق مجمع صناعي جديد e2 New October بمدينة أكتوبر الجديدة    كأس العرب - بن رمضان: لعبنا المباراة كأنها نهائي.. ونعتذر للشعب التونسي    أوندا ثيرو: ميليتاو قد يغيب 3 أشهر بعد الإصابة ضد سيلتا فيجو    إبراهيم حسن: محمد صلاح سيعود أقوى وسيصنع التاريخ بحصد كأس أمم إفريقيا    أشرف صبحي: قرارات الوزارة النهائية بشأن حالة اللاعب يوسف ستكون مرتبطة بتحقيقات النيابة    لاعب الزمالك السابق: خوان بيزيرا «بتاع لقطة»    هل تقدم أحد المستثمرين بطلب لشراء أرض الزمالك بأكتوبر؟ وزير الإسكان يجيب    وزير الإسكان يعلن موعد انتهاء أزمة أرض الزمالك.. وحقيقة عروض المستثمرين    بدون محصل.. 9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر ديسمبر 2025    استكمال محاكمة سارة خليفة في قضية المخدرات الكبرى.. اليوم    وزير الزراعة: القطاع الخاص يتولى تشغيل حديقة الحيوان.. وافتتاحها للجمهور قبل نهاية العام    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    ياهو اليابانية.. والحكومة المصرية    غرفة عقل العويط    «القومية للتوزيع» الشاحن الحصري لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    رئيس "قصور الثقافة": السوشيال ميديا قلّلت الإقبال.. وأطلقنا 4 منصات وتطبيقًا لاكتشاف المواهب    كم عدد المصابين بالإنفلونزا الموسمية؟ مستشار الرئيس يجيب (فيديو)    مستشار الرئيس للصحة: نرصد جميع الفيروسات.. وأغلب الحالات إنفلونزا موسمية    كيف يؤثر النوم المتقطع على صحتك يوميًا؟    اليوم.. المصريون بالخارج يصوتون فى ال 30 دائرة المُلغاة    وزير الأوقاف يحيل مجموعة من المخالفات إلى التحقيق العاجل ويوجه بتشديد الرقابة ومضاعفة الحوكمة    أحمد موسى يكشف أزمة 350 أستاذا جامعيا لم يتسلموا وحداتهم السكنية منذ 2018    وائل القبانى ينتقد تصريحات أيمن الرمادى بشأن فيريرا    أمن مطروح يفك لغز العثور على سيارة متفحمة بمنطقة الأندلسية    حاتم صلاح ل صاحبة السعادة: شهر العسل كان أداء عمرة.. وشفنا قرود حرامية فى بالى    الموسيقار حسن شرارة: ثروت عكاشة ووالدي وراء تكويني الموسيقي    أحمد موسى: "مينفعش واحد بتلاتة صاغ يبوظ اقتصاد مصر"    متحدث "الأوقاف" يوضح شروط المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تعرف على شروط إعادة تدوير واستخدام العبوات الفارغة وفقاً للقانون    عاشر جثتها.. حبس عاطل أنهى حياة فتاة دافعت عن شرفها بحدائق القبة    تجديد حبس شاب لاتهامه بمعاشرة نجلة زوجته بحلوان    حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية السيد خليل بكفر الشيخ    الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم تشمل فهم المعاني وتفسير الآيات    كشف ملابسات فيديو عن إجبار سائقين على المشاركة في حملة أمنية بكفر الدوار    إضافة 4 أسرة عناية مركزة بمستشفى الصدر بإمبابة    الجامعة البريطانية بمصر تشارك في مؤتمر الطاقة الخضراء والاستدامة بأذربيجان    اختبار 87 متسابقًا بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن بحضور الطاروطي.. صور    باحث يرصد 10 معلومات عن التنظيم الدولى للإخوان بعد إدراجه على قوائم الإرهاب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-12-2025 في محافظة الأقصر    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    الطفولة المفقودة والنضج الزائف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاجل| إعلان أسماء المعينين في مجلس النواب السبت المقبل


علاء الحلوانى
مع اقتراب انقضاء المدة القانونية للفصل التشريعي الأول، والتي تنتهي يوم السبت القادم 9 يناير الحالي، بإسدال الستار عن برلمان 2015-2020، انتهت الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي من كافة الاستعدادات للفصل التشريع الثاني الذي من المتوقع أن تكون بدايته بالجلسة الإجرائية يوم الأحد القادم.
يأتي ذلك بعد إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بدعوة مجلس نواب 2021-2025 للانعقاد، وينتظر عدد كبير من قيادات القوى السياسية والحزبية والشخصيات العامة وأساتذة الجامعات صدور القرار الجمهوري الخاص بتعيين ال 5% من عدد أعضاء مجلس النواب وفقا للمادة 101 من الدستور التي تنص على أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب بنسبة لا تزيد عن 5%من عدد النواب نصفهم على الأقل من السيدات بشرط ألا تؤثر نسبة المعينين على تركيبة أغلبية الأحزاب داخل المجلس، والتي من المنتظر أن يتم الإعلان عنها يوم السبت القادم.
الدكتور صلاح فوزى الفقية الدستورى وعضو لجنة تعديل الدستور، يؤكد أن التعيين هنا أمر يخضع لرؤية الرئيس سواء باستخدام حق التعيين او عدم استخدامه ويجوز للرئيس أيضا عدم تعيين العدد أو النسبة المقررة في الدستور كاملة فمن الممكن أن يعين 20 نائبا فقط.
ويرى فوزي، أن المادة 101 من الدستور تصحح سلبيات النظم الانتخابية التي لتتمكن الكثيرين من الخبراء والشخصيات من التواجد في البرلمان سواء عن طريق عدم القدرة على الفوز لأسباب مختلفة منها الجانب المالي أو العزوف عن الترشح من الأساس وهو ما يؤكد أن المادة وضعت لتصحيح السلبيات من جانب أو استكمل التخصصات الناقصة في بعض المجالات العلمية والقانونية والاقتصادية التي لابد من تواجدها لضمان قيام المجلس بوظائفه أو لتمثيل بعض الفئات التي لم تنجح في الفوز أو التواجد إضافة إلى أن المادة تزيد من المكاسب التي حققتها المرأة بعد ثورة 30 يونيو وفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بأن يكون نصف المعينين من السيدات وهو ما يؤكد تعيين 14 سيدة إضافة الفائزات ال148 وبذلك يكون إجمالي عد السيدات 162 وهو عدد قياسي لم يتحقق في أي مجلس سابق وربما على المستوى العالمي.
ويقول الدكتور أيمن الزيني أستاذ القانون الدستوري بجامعة طنطا إن القانون رقم 46 لسنة 2014 الخاص بمجلس النواب المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، حدد ضوابط التعيين لأعضاء مجلس النواب.
وتختلف شروط تعيين النواب في مجلس النواب عن شروط التعيين في مجلس الشيوخ، حيث لم ينص قانون مجلس الشيوخ على شروط خاصة للتعيين فيه ، علي حين أن قانون مجلس النواب المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، حدد ضوابط وشروط التعيين لأعضاء مجلس النواب.
ووفقاً لنص المادة "27" من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، فأنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة "5%" من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يري تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين 243 و244 من الدستور في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها"، وهى بذلك تعنى أحقيته فى تعيين 28 نائبا ليصير الإجمالى 596 نائبا، وذلك وفقاً للضوابط التالية:- - أن يتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.
- ألا يعين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.
- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولي مهام منصبه.
- ألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.
ويضيف الدكتور عماد حامد المحامى بالنقض وأستاذ القانون العام بأن العضو المعين يتساوى بالعضو بالمنتخب في جميع الحقوق والواجبات، ويشترط القانون أيضا أن ينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية طبقا للمادة 28 ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس
كما يجب أن تتوافر في العضو المعين ذات الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وهي أن يكون مصريًّا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المُنظم لذلك، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية، وكذلك أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفى من أدائها قانونًا، وألا تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يجوز التعيين في أي من الحالتين الآتيتين، انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته، أو صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية؛ بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بأغلبية ثلثي أعضائه، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.