سعر الذهب اليوم الأربعاء 15 اكتوبر 2025 فى محافظة المنيا    أسعار الخضار في أسوان اليوم الأربعاء    أسعار الفراخ البلدي والبيضاء وكرتونة البيض الأبيض والأحمر الأربعاء 15 أكتوبر 2025    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 15-10-2025 بعد الانخفاض الأخير.. كم سجل عز الآن؟    عاجل- إسرائيل تقرر فتح معبر رفح لنقل المساعدات إلى غزة بعد إعادة رفات 4 محتجزين    ميسي يتألق فى فوز الأرجنتين على بورتو ريكو بسداسية وديا (فيديو)    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15-10-2025 والقنوات الناقلة    الطقس اليوم.. خريفي مائل للبرودة ليلًا ونشاط للرياح والعظمى في القاهرة 28 درجة    بسبب خلافات.. فكهاني يقتل شاب بطلق ناري في قليوب    حادث تصادم لسيارة الفنانة هالة صدقى بالشيخ زايد    مسلسل ولي العهد الحلقة 1 تتصدر الترند.. ما السبب؟    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025.. تعرف على موعد الأذان في محافظة المنيا    نتنياهو: إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق ستفتح أبواب الجحيم    تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية في غزة يدعم الجهود الأمنية ويرفع الغطاء عن المخالفين    ثمن سيارة فارهة، حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل في مصر (صور)    المطربة ياسمين علي تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.. لهذا السبب    بعد تحليل المخدرات، قرار عاجل من النيابة ضد سائق التروسيكل المتسبب في وفاة 5 تلاميذ بأسيوط    قمة «شرم الشيخ للسلام»    الفيلم السعودي «تشويش» يواصل حصد الجوائز عالميًّا    كل ما تريد معرفته عن سكر الدم وطرق تشخيص مرض السكري    طرق متنوعة لتحضير البيض المقلي بوصفات شهية للإفطار والعشاء    قرار عاجل في الأهلي بشأن تجديد عقد حسين الشحات    الكنيسة الكلدانية تحتفل بختام ظهورات العذراء سيدة فاتيما في مصر    في شهر الانتصارات.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح أعمال تطوير مستشفى سيد جلال    اتحاد الصناعات: الدولة تقدم دعمًا حقيقيًا لإنقاذ المصانع المتعثرة وجذب الاستثمارات الصناعية    ارتفاع أرباح جولدمان ساكس خلال الربع الثالث    العكلوك: تكلفة إعادة إعمار غزة تبلغ 70 مليار دولار.. ومؤتمر دولي مرتقب في القاهرة خلال نوفمبر    ترامب يلغي تأشيرات أجانب سخروا من اغتيال تشارلي كيرك    مميزات وعيوب برج السرطان: بين العاطفة والخيال والحنان    داليا عبد الرحيم تهنئ القارئ أحمد نعينع لتعيينه شيخًا لعموم المقارئ المصرية    وزير العمل: لا تفتيش دون علم الوزارة.. ومحاضر السلامة المهنية تصل إلى 100 ألف جنيه    اليوم، غلق لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب    الزمالك يجهز محمد السيد ومحمود جهاد للسوبر المصري    هيئة الدواء: تصنيع المستحضرات المشعة محليًا خطوة متقدمة لعلاج الأورام بدقة وأمان    ترامب يهدد بفرض عقوبات على إسبانيا بسبب رفضها زيادة الإنفاق في «الناتو»    نجم الزمالك السابق يكشف عن «أزمة الرشاوي» في قطاع ناشئين الأبيض    باسم يوسف: مراتي فلسطينية.. اتعذبت معايا وشهرتي كانت عبء عليها    هتكلفك غالي.. أخطاء شائعة تؤدي إلى تلف غسالة الأطباق    بالصور.. محافظ الغربية في جولة بمولد السيد البدوي بمدينة طنطا    تعرف على المنتخبات المتأهلة لكأس العالم بعد صعود إنجلترا والسعودية    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    اليوم، إغلاق الزيارة بالمتحف المصري الكبير استعدادًا للافتتاح الرسمي    عمقها 30 مترًا.. وفاة 3 شباب انهارت عليهم حفرة خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم    السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات في قنا    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالبة بولاق الدكرور هنا فرج    رونالدو يحقق رقما قياسيا جديدا في تصفيات كأس العالم    صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 4.8% في العام الحالي    معرض حى القاهرة الدولى للفنون فى نسخته الخامسة لمنطقة وسط البلد لعرض أعمال ل16 فنانا    رسميًا.. موعد امتحانات الترم الأول 2025-2026 في المدارس والجامعات وإجازة نصف العام تبدأ هذا اليوم    «توت عنخ آمون يناديني».. الكلمات الأخيرة ل «كارنافون» ممول اكتشاف المقبرة الملكية (فيديو)    في 3 أيام .. وصفة بسيطة لتطويل الأظافر وتقويتها    متى يكون سجود السهو قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح حكم من نسي التشهد الأوسط    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    الجامعة الأمريكية تنظم المؤتمر ال 19 للرابطة الأكاديمية الدولية للإعلام    ورشة عمل لاتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الشرقية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    إثيوبيا ترد على تصريحات الرئيس السيسي: مستعدون للانخراط في مفاوضات مسئولة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاجل| إعلان أسماء المعينين في مجلس النواب السبت المقبل


علاء الحلوانى
مع اقتراب انقضاء المدة القانونية للفصل التشريعي الأول، والتي تنتهي يوم السبت القادم 9 يناير الحالي، بإسدال الستار عن برلمان 2015-2020، انتهت الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي من كافة الاستعدادات للفصل التشريع الثاني الذي من المتوقع أن تكون بدايته بالجلسة الإجرائية يوم الأحد القادم.
يأتي ذلك بعد إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بدعوة مجلس نواب 2021-2025 للانعقاد، وينتظر عدد كبير من قيادات القوى السياسية والحزبية والشخصيات العامة وأساتذة الجامعات صدور القرار الجمهوري الخاص بتعيين ال 5% من عدد أعضاء مجلس النواب وفقا للمادة 101 من الدستور التي تنص على أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب بنسبة لا تزيد عن 5%من عدد النواب نصفهم على الأقل من السيدات بشرط ألا تؤثر نسبة المعينين على تركيبة أغلبية الأحزاب داخل المجلس، والتي من المنتظر أن يتم الإعلان عنها يوم السبت القادم.
الدكتور صلاح فوزى الفقية الدستورى وعضو لجنة تعديل الدستور، يؤكد أن التعيين هنا أمر يخضع لرؤية الرئيس سواء باستخدام حق التعيين او عدم استخدامه ويجوز للرئيس أيضا عدم تعيين العدد أو النسبة المقررة في الدستور كاملة فمن الممكن أن يعين 20 نائبا فقط.
ويرى فوزي، أن المادة 101 من الدستور تصحح سلبيات النظم الانتخابية التي لتتمكن الكثيرين من الخبراء والشخصيات من التواجد في البرلمان سواء عن طريق عدم القدرة على الفوز لأسباب مختلفة منها الجانب المالي أو العزوف عن الترشح من الأساس وهو ما يؤكد أن المادة وضعت لتصحيح السلبيات من جانب أو استكمل التخصصات الناقصة في بعض المجالات العلمية والقانونية والاقتصادية التي لابد من تواجدها لضمان قيام المجلس بوظائفه أو لتمثيل بعض الفئات التي لم تنجح في الفوز أو التواجد إضافة إلى أن المادة تزيد من المكاسب التي حققتها المرأة بعد ثورة 30 يونيو وفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بأن يكون نصف المعينين من السيدات وهو ما يؤكد تعيين 14 سيدة إضافة الفائزات ال148 وبذلك يكون إجمالي عد السيدات 162 وهو عدد قياسي لم يتحقق في أي مجلس سابق وربما على المستوى العالمي.
ويقول الدكتور أيمن الزيني أستاذ القانون الدستوري بجامعة طنطا إن القانون رقم 46 لسنة 2014 الخاص بمجلس النواب المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، حدد ضوابط التعيين لأعضاء مجلس النواب.
وتختلف شروط تعيين النواب في مجلس النواب عن شروط التعيين في مجلس الشيوخ، حيث لم ينص قانون مجلس الشيوخ على شروط خاصة للتعيين فيه ، علي حين أن قانون مجلس النواب المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، حدد ضوابط وشروط التعيين لأعضاء مجلس النواب.
ووفقاً لنص المادة "27" من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، فأنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة "5%" من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يري تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين 243 و244 من الدستور في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها"، وهى بذلك تعنى أحقيته فى تعيين 28 نائبا ليصير الإجمالى 596 نائبا، وذلك وفقاً للضوابط التالية:- - أن يتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.
- ألا يعين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.
- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولي مهام منصبه.
- ألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.
ويضيف الدكتور عماد حامد المحامى بالنقض وأستاذ القانون العام بأن العضو المعين يتساوى بالعضو بالمنتخب في جميع الحقوق والواجبات، ويشترط القانون أيضا أن ينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية طبقا للمادة 28 ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس
كما يجب أن تتوافر في العضو المعين ذات الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وهي أن يكون مصريًّا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المُنظم لذلك، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية، وكذلك أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفى من أدائها قانونًا، وألا تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يجوز التعيين في أي من الحالتين الآتيتين، انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته، أو صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية؛ بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بأغلبية ثلثي أعضائه، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.