لمدة 10 ساعات.. قطع المياه عن عدة مناطق بالجيزة غدا    التنمية المحلية: 7823 منفذا لزيادة المعروض السلعي وتشديد الرقابة استعدادا لشهر رمضان    ما الذي يحدث إذا لم يتم تجديد التأمين الإجباري للسيارة؟.. نصائح وعقوبات    رئيس التنظيم والإدارة يشارك في القمة العالمية للحكومات ويؤكد أهمية التوظيف القائم على المهارات    وزير الخارجية يستقبل نائب وزير خارجية إندونيسيا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين    لأول مرة.. زيلينسكي يكشف عدد قتلى أوكرانيا خلال الحرب مع روسيا    وزير الرياضة يشارك في مسيرة صحتك في المشي.. ويفتتح ملاعب رياضية جديدة بالوادي الجديد    ضبط 6 أشخاص بحوزتهم 47 طائرة درون دون تصريح بالقاهرة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 5فبراير 2026 بتوقيت المنيا    وزير الصحة: تقديم أكثر من 18 ألف جرعة تطعيم لأطفال غزة    سعر طبق البيض بالقليوبية الخميس 5 - 2 - 2026.. الأبيض ب 120 جنيها    ما هى الخطوة المقبلة للأبطال؟    يا فخر بلادى    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في منتصف التعاملات    نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مطروح والساحل الشمالي والعلمين    وثائقي بريطاني يعيد فتح ملف مايكل جاكسون    سفيرة رومانيا: نشكر وزيرى الثقافة المصرى الرومانى لدعمهما الحوار الثقافى    320 مشاركا، انطلاق ويبينار "مهام المرشد الأكاديمي" بجامعة بنها    2030.. استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان في أفريقيا    وزير الصحة يتفقد معبر رفح البري    براءة طبيب من تهمة الإهمال والتزوير في قنا    العثور على جثة طالبة جامعية "متعفنة" بجوار مصنع سيد بأسيوط    مطروح تكثف حملات الرقابة على الأسواق والمطاعم استعدادًا لشهر رمضان    الساعدى القذافى ناعيا سيف الإسلام: قُتل غدرا وهو صائم وأدعو للصلاة عليه    جوارديولا: سنطالب بتغيير اللائحة من أجل مشاركة جيهي في نهائي الرابطة    عبد الصادق الشوربجى: الصحافة القومية حققت طفرة معرفية غير مسبوقة    صحيفة: سيرج داورا يقترب من ارتداء قميص الأهلي    جمعية المستثمرين تطالب بتمثيل قوي للمرأة في مجلس الأعمال المصري التركي    طريقة عمل بيف ستروجانوف في خطوات سريعة    هل ينجح السيد البدوى فى إعادة الروح ل«بيت الأمة»؟    دعوة كنسية بالكاميرون للترحيب بزيارة بابا الفاتيكان المرتقبة وتعزيز قيم السلام والمحبة    إسقاط الجنسية عن مصري لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية    مركز تأهيل حسن حلمى.. صرح طبى عملاق لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة    موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبى بالكونفدرالية    ياسمين الخطيب تثير الجدل ببوستر برنامجها "ورا الشمس"    وزير الصحة يتفقد الخدمات الطبية للمصابين الفلسطينيين بمعبر رفح    فهد الربيق: "بدايات" ليس معرضًا فقط لكنه أرشيف حي لتاريخ الفن السعودي.. فيديو    السياحة والآثار تناقش آليات تطوير خطة تسويقية متكاملة للمتحف القومي للحضارة    تستضيفها مسقط غدا ..الجولة السادسة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية    «الأزهر»: وجوب المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات.. والطلاق التعسفى «حرام»    المستشار الألماني يصل إلى قطر    وزير الزراعة يبحث في برلين تعزيز التعاون مع الشركات الهولندية    خوفا من الفضيحة.. السجن 15 عاما لسيدة ألقت برضيعها بالزراعات ليلا لتنهشه الذئاب في قنا    قوات الاحتلال تداهم المنازل وتعتقل 8 مواطنين من محافظة الخليل    الرئيس السيسى لمجتمع الأعمال المشترك: نضع حجر أساس مرحلة جديدة طموحة جوهرها مصلحة شعبينا    وفاة شاب وإصابة آخر في حادث انقلاب "موتوسيكل" بالبحيرة.    نهاية مسيرة إجرامية.. المشدد 6 سنوات لعامل حاز سلاحًا واتجر في المخدرات    حكم زينة رمضان.. حرام بأمر الإفتاء في هذه الحالة    منى عشماوي تكتب: لماذا يقتلون العندليب؟!    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    «كارثة في كل بيت».. «الشيوخ» يدق ناقوس الخطر حول هواتف الأطفال    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    معهد التغذية يدق ناقوس الخطر: المشروبات الغازية تعرض الأطفال ل 3 أمراض    تفشي الحصبة في الأمريكتين يدفع «باهو» لإطلاق إنذار وبائي... والمكسيك تسجل أعلى الإصابات    ريال سوسيداد يحقق ريمونتادا أمام ألافيس ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا    النيابة الإدارية تُحدد موعد حلف اليمين القانونية لمعاوني النيابة الجدد    الصحة: تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية وبخاصة التي تتعامل مع الصحة النفسية    قمة ميلانو.. إنتر يواجه تورينو في ربع نهائي كأس إيطاليا وسط ترقب جماهيري واسع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاجل| إعلان أسماء المعينين في مجلس النواب السبت المقبل


علاء الحلوانى
مع اقتراب انقضاء المدة القانونية للفصل التشريعي الأول، والتي تنتهي يوم السبت القادم 9 يناير الحالي، بإسدال الستار عن برلمان 2015-2020، انتهت الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي من كافة الاستعدادات للفصل التشريع الثاني الذي من المتوقع أن تكون بدايته بالجلسة الإجرائية يوم الأحد القادم.
يأتي ذلك بعد إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بدعوة مجلس نواب 2021-2025 للانعقاد، وينتظر عدد كبير من قيادات القوى السياسية والحزبية والشخصيات العامة وأساتذة الجامعات صدور القرار الجمهوري الخاص بتعيين ال 5% من عدد أعضاء مجلس النواب وفقا للمادة 101 من الدستور التي تنص على أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب بنسبة لا تزيد عن 5%من عدد النواب نصفهم على الأقل من السيدات بشرط ألا تؤثر نسبة المعينين على تركيبة أغلبية الأحزاب داخل المجلس، والتي من المنتظر أن يتم الإعلان عنها يوم السبت القادم.
الدكتور صلاح فوزى الفقية الدستورى وعضو لجنة تعديل الدستور، يؤكد أن التعيين هنا أمر يخضع لرؤية الرئيس سواء باستخدام حق التعيين او عدم استخدامه ويجوز للرئيس أيضا عدم تعيين العدد أو النسبة المقررة في الدستور كاملة فمن الممكن أن يعين 20 نائبا فقط.
ويرى فوزي، أن المادة 101 من الدستور تصحح سلبيات النظم الانتخابية التي لتتمكن الكثيرين من الخبراء والشخصيات من التواجد في البرلمان سواء عن طريق عدم القدرة على الفوز لأسباب مختلفة منها الجانب المالي أو العزوف عن الترشح من الأساس وهو ما يؤكد أن المادة وضعت لتصحيح السلبيات من جانب أو استكمل التخصصات الناقصة في بعض المجالات العلمية والقانونية والاقتصادية التي لابد من تواجدها لضمان قيام المجلس بوظائفه أو لتمثيل بعض الفئات التي لم تنجح في الفوز أو التواجد إضافة إلى أن المادة تزيد من المكاسب التي حققتها المرأة بعد ثورة 30 يونيو وفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بأن يكون نصف المعينين من السيدات وهو ما يؤكد تعيين 14 سيدة إضافة الفائزات ال148 وبذلك يكون إجمالي عد السيدات 162 وهو عدد قياسي لم يتحقق في أي مجلس سابق وربما على المستوى العالمي.
ويقول الدكتور أيمن الزيني أستاذ القانون الدستوري بجامعة طنطا إن القانون رقم 46 لسنة 2014 الخاص بمجلس النواب المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، حدد ضوابط التعيين لأعضاء مجلس النواب.
وتختلف شروط تعيين النواب في مجلس النواب عن شروط التعيين في مجلس الشيوخ، حيث لم ينص قانون مجلس الشيوخ على شروط خاصة للتعيين فيه ، علي حين أن قانون مجلس النواب المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، حدد ضوابط وشروط التعيين لأعضاء مجلس النواب.
ووفقاً لنص المادة "27" من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، فأنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة "5%" من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يري تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين 243 و244 من الدستور في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها"، وهى بذلك تعنى أحقيته فى تعيين 28 نائبا ليصير الإجمالى 596 نائبا، وذلك وفقاً للضوابط التالية:- - أن يتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.
- ألا يعين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.
- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولي مهام منصبه.
- ألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.
ويضيف الدكتور عماد حامد المحامى بالنقض وأستاذ القانون العام بأن العضو المعين يتساوى بالعضو بالمنتخب في جميع الحقوق والواجبات، ويشترط القانون أيضا أن ينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية طبقا للمادة 28 ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس
كما يجب أن تتوافر في العضو المعين ذات الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وهي أن يكون مصريًّا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المُنظم لذلك، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية، وكذلك أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفى من أدائها قانونًا، وألا تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يجوز التعيين في أي من الحالتين الآتيتين، انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته، أو صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية؛ بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بأغلبية ثلثي أعضائه، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.