رئيس جامعة المنصورة يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بعدد من الكليات    نائبة: تعديلات قانون الانتخابات تضمن عدالة التمثيل وفق بيانات 2025    ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية 3.9% خلال مارس 2025    قانون تنظيم الحج: فرض عقوبات مشددة لحماية الحجاج وتنظيم الرحلات    7 شهداء و60 مصابا في قصف للاحتلال على رفح الفلسطينية    وزارة الدفاع الروسية: دمرنا 94 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق عدة مقاطعات    مستقبل وريثة عرش بلجيكا في خطر.. بسبب أزمة جامعة هارفارد وترامب    تجميد حسم البطل.. المحكمة الرياضية تحدد موعد قرار قمة الأهلي والزمالك    13 لاعبة ولاعبًا مصريًا يحققون الفوز ويتأهلون للربع النهائي من بطولة بالم هيلز المفتوحة للإسكواش    المؤبد لمتهم بحيازة 1839 طربة حشيش في الإسكندرية    بعثة حج القرعة المصرية: وصول 6720 حاجًا إلى المدينة المنورة وتقديم كافة التسهيلات    نائب وزير الصحة تبحث مع وفد منظمة الصحة العالمية واليونيسف تعزيز الحوكمة    الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تطلق حملة «تأمين شامل.. لجيل آمن» بأسوان    «الداخلية»: إحباط محاولة تشكيل عصابي جلب «حشيش اصطناعي» ب70 مليون جنيه    طارق الشناوي ينعى المخرج الجزائري محمد الأخضر حامينا: يغادر الحياة يوم عرسه    محافظ أسيوط يزور جامعة بدر ويتفقد قافلة طبية مجانية ومعرضًا فنيًا لطلاب الفنون التطبيقية    نائب وزير الصحة تبحث مع وفد الصحة العالمية واليونيسف تعزيز الحوكمة ووضع خارطة طريق مستقبلية    وزير الري يوجه بتطهير مصرف البلبيسي بالقليوبية    أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم 24-5-2025    صدقي صخر عن فيلم "ولا عزاء للسيدات": "جريء ومختلف"    حكم طلاق الحائض عند المأذون؟.. أمين الفتوى يُجيب    ماجد سامي: زيزو فقد لقب أسطورة الزمالك.. وإمام عاشور لا يُشبه الأهلي    مكافأة وعتاب.. محمد رمضان يمنح طالب 50 ألف جنيه ويوجه له رسالة مؤثرة    خلاف على «انستجرام» بين مراهقات يتحول إلى عنف خارج أسوار المدرسة    توفير فرص عمل بالأردن برواتب تصل إلى 290 دينارا شهريا    أخبار الطقس في الإمارات اليوم السبت.. أجواء غائمة على هذه المناطق    الضفة.. الجيش الإسرائيلي يقتحم نابلس ويعتقل ثلاثة شبان    لماذا يصل تأثير زلزال كريت إلى سكان مصر؟.. خبير فلكي يجيب    فركش فيلم "روكي الغلابة" ل دنيا سمير غانم وعرضه بالسينمات بموسم الصيف.. صور    رئيس أركان حرب القوات المسلحة يعود إلى أرض الوطن بعد إنتهاء زيارته الرسمية لفرنسا    مسئولو "الإسكان" يتابعون المشروعات الجاري تنفيذها بالقرى السياحية    وزيرة البيئة: نسعى لاتفاق عالمي عادل لمواجهة التلوث البلاستيكي يراعي خصوصية الدول النامية    تشكيل بيراميدز المتوقع أمام صن داونز بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا    مواعيد مباريات السبت 24 مايو - نهائي دوري أبطال إفريقيا.. والزمالك ضد بتروجت    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 24-5-2025 في محافظة قنا    موسم تاريخي ل"رجال يد الأهلي" بعد التتويج ب6 بطولات والابطال يتحدثون    انخفاض أسعار البيض في الأسواق اليوم 24-5-2025 (موقع رسمي)    أحمد عيد يعود لتقديم الكوميديا السوداء في فيلم الشيطان شاطر    البابا تواضروس يترأس القداس من كنيسة العذراء بمناسبة يوبيلها الذهبي    السكة الحديد: تأخر القطارات على بعض الخطوط لإجراء أعمال تطوير في إطار المشروعات القومية    "القاهرة _ واشنطن" جهود مشتركة وعلاقات وطيدة    ضبط عاطل بتهمة الاعتداء على طفل جنسيا في الحوامدية    اليوم.. أولى جلسات محاكمة 6 متهمين فى واقعة انفجار خط غاز الواحات    اليوم.. محاكمة متهمين ب«داعش العمرانية»    تامر حسني يدعم كزبرة بعد أول حفل يجمعهما: «كمل يا وحش.. أخوك في ضهرك»    أخصائية اجتماعية تكشف أسباب ظهور سلوكيات عصبية الأطفال    دمشق ترحب برفع العقوبات الأمريكية عن سوريا    د. هشام عبدالحكم يكتب: خد وهات.. لتبسيط المفاهيم الصحية    نبيلة مكرم عن أزمة ابنها: قررت اتشعبط في ربنا.. وابتلاء رامي كشف لي أنا جيت الدنيا ليه    رابط نتيجة الصف الأول الابتدائي بالقاهرة 2025 وخطوات الاستعلام عبر بوابة التعليم الأساسي    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    سباق سيارات ينتهى بحادث تصادم فى دمياط وإصابة 3 أشخاص    القيعي: الأهلي لم يحضر فقط في القمة.. وقرارات المسابقة «توصيات»    صلاح سليمان: مباراة بتروجت مهمة للزمالك لاستعادة الانتصارات قبل نهائى الكأس    عمرو أديب: الناس بتقول فيه حاجة مهمة هتحصل في البلد اليومين الجايين (فيديو)    بعد وفاة زوجها.. كارول سماحة لابنتها: هكون ليكي الأمان والسند والحضن لآخر لحظة من عمري    وفقا للحسابات الفلكية.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2025    هل يحرم على المُضحّي قصّ شعره وأظافره في العشر الأوائل؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك خلال ثلاثة أشهر
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 04 - 11 - 2020

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، الذي ينص على أن "يُعمل بأحكام القانون في شأن الصكوك السيادية، ولا تسري عليها أحكام أي قانون آخر يتعارض مع أحكامه".
ويُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بناء على عرض وزير المالية، وبعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية، ولجنة الرقابة المنصوص عليها في القانون.
وينص القانون ذاته في مادته الثانية على أن للجهة المصدرة "وزارة المالية"، دون غيرها، إصدار الصكوك السيادية بكافة صيغها، وتستخدم حصيلة الإصدار في تمويل الموازنة العامة للدولة، وفي تمويل المشروعات الاستثمارية، والاقتصادية، والتنموية، المدرجة بالموازنة على النحو الذي يصدر به قرار من الوزير المختص بعد الاتفاق مع الوزير المعني بشئون التخطيط، ويفتح بالبنك المركزي حساب خاص، أو أكثر تُودع فيه تلك الحصيلة".
كما ينص القانون على أن الصكوك السيادية تصدر في شكل شهادة ورقية، أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتكون اسمية، متساوية القيمة، ومُبينا بها عُمر الصك بالجنيه المصري، أو بالعملات الأجنبية، عن طريق طروحات عامة، أو خاصة بالسوق المحلي، أو بالأسواق الدولية.
كما ينص القانون على أن الصكوك السيادية تصدر بأي من الصيغ المتوافقة مع عقد الإصدار، وتحدد اللائحة التنفيذية صيغ الصكوك السيادية، ومنها المضاربة، والمرابحة، والإجارة، والاستصناع، والوكالة.
كما تضمن القانون نصوصا تتعلق بعملية التصكيك وتداول الصكوك، وحقوق مالكي الصكوك، والالتزامات المقررة شرعا للمنتفع بالأصول المتخذة أساسا لإصدار الصكوك، كما تتضمن مواد القانون قواعد حفظ الصكوك التي تُطرح داخل وخارج جمهورية مصر العربية.
كما تضمن القانون فصلا عن الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك، وفصلا آخر حول الشركة ذات الغرض الخاص التي ستنشأ بموجب هذا القانون ويكون غرضها إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية لصالح الجهة المصدرة، كما تختص بإبرام التعاقدات اللازمة طبقا لهذا القانون بصفتها وكيلا عن مالكي الصكوك، مع أداء حصيلة الاكتتاب المتفق عليها للجهة المصدرة، وغيرها من الاختصاصات.
كما تضمنت مواد القانون أسلوب تشكيل لجنة الرقابة، ونظام عملها ومقرها واختصاصاتها، إلى جانب مواد أخرى تتعلق بأساليب تسوية المنازعات والعقوبات، وأفرد القانون مادة عن جماعة مالكي الصكوك، التي يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.