سعر سبيكة الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025 بعد الارتفاع الكبير.. بكام سبيكة ال10 جرام؟    أسعار الأسماك والخضراوات والدواجن اليوم 8 أكتوبر    ارتفاع في أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 8 أكتوبر    محافظ أسيوط يوجه بسرعة إصلاح محطة المراغي للصرف الصحي    ويتكوف وكوشنر يصلان إلى شرم الشيخ للمشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة    بوتين: روسيا تسيطر على 5 آلاف كيلومتر مربع في أوكرانيا هذا العام    البيت الأبيض يحذر من الإغلاق الحكومي الأمريكي| خسائر اقتصادية تقدر ب15 مليار دولار أسبوعياً    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8-10-2025 والقنوات الناقلة.. مواجهات قوية في تصفيات كأس العالم    طقس خريفي معتدل نهارًا وأمطار متفرقة على بعض المناطق اليوم الأربعاء    وزير التعليم للرئيس السيسي: 88% من طلاب الثانوية التحقوا بالبكالوريا    إخلاء سبيل «عصام صاصا» و15 آخرين في مشاجرة «ملهى المعادي»    ضبط المتهم بالتعدي على شقيقتين أثناء سيرهن بأحد شوارع القاهرة    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مخزن الأخشاب بطوخ    باسم يوسف: مصر وحشتني.. وخايف أرجع لها أحس إني غريب    «كنت أسير خلفه».. كيف بشر نبي الله الراحل أحمد عمر هاشم بمستقبله    توقف حركة القطارات بقنا بسبب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في دشنا    ولي العهد السعودي والعاهل الأردني يستعرضان هاتفيا جهود تحقيق الأمن والاستقرار إقليميا    زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب تايوان    أسعار الفراخ اليوم 8 أكتوبر.. اعرف التسعيرة من بورصة الدواجن    ابنة أحمد راتب: أشهد الله أنك يا حبيبي تركت في الدنيا ابنة راضية عنك    أسعار الحديد في الشرقية اليوم الأربعاء 8102025    عاجل - محاولة اغتيال رئيس الإكوادور    مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الأربعاء 8102025    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8-10-2025 في بني سويف    في اليوم العالمي للفتاة.. كوبتك أورفانز تحتفي بفتياتها المُلهمات    هل يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد عضو مجلس النواب العامل في الدولة؟    الخريطة الكاملة لأماكن ومواعيد قطع الكهرباء عن محافظة الدقهلية «اعرف منطقتك»    أوقاف المنيا تعقد 45 ندوة علمية ضمن برنامج المنبر الثابت    بشرى للمعلمين 2025.. موعد صرف حافز 1000 جنيه الجديد بعد اجتماع الرئيس    «صحح مفاهيمك» تنشر الوعي وتتصدى للظواهر السلبية بالمنوفية    مباحث أسوان تكثف جهودها لكشف ملابسات مقتل أم وابنتها داخل منزلهن    العثور على جثة طفل داخل المقابر في قنا    افتتاح أول نادي للفتيات بالرزيقات قبلي بالأقصر.. خطوة جديدة نحو تمكين المرأة في الصعيد    «تعابين متعرفش تمسكها».. 3 أبراج بارعة في الكذب    باسم يوسف: فقدت أهلية إني أكون طبيب.. من 15 سنة ما حطّتش إيدي على عيّان    «لو أنت قوي الملاحظة».. اعثر على الوجه المخفي في 10 ثوان    مستقبل وطن يدفع بعدد 5 مرشحين على المقاعد الفردية بالمنوفية    «خيار مناسب».. ميدو يعلق على اقتراب ثورب من تدريب الأهلي    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة المغرب وديًا    آخر موعد للتقديم في منحة أشبال مصر الرقمية 2025.. منحة مجانية وشهادة معتمدة لطلاب الإعدادية والثانوية    مخاطر انخفاض حمض المعدة وطرق العلاج    لمنع احتراق البقايا والحفاظ على طعم المأكولات.. خطوات تنظيف الفرن بلا مجهود    الأكثر العادات الغذائية ضررًا.. كيف يفتك هذا المشروب بصحتك؟    هشام نصر: الزمالك في حالة جمود.. ورحيل مجلس الإدارة وارد    مواعيد أهم مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة    حكاية ضريح مسجد سيدي عمر الإفلاقي في دمنهور بالبحيرة (صور)    عاجل- قوائم تبادل الأسرى تكشف أسماء بارزة.. ومصر تكثف تحركاتها لضمان نجاح اتفاق خطة ترامب وتهدئة الأوضاع في غزة    فيريرا يخطر أجانب الزمالك بموعد الانتظام في التدريبات تجنبا للعقوبات    "هزم السرطان".. سائق بالبحيرة باكيًا: ربنا نجاني بدعوات الأهالي وقررت أوصل المواطنين أسبوع بالمجان (فيديو)    حفل إطلاق النسخ المترجمة لكتابى أحمد أبو الغيط «شهادتي» و«شاهد على الحرب والسلام»    حكايات يرويها - سامح قاسم: النصر في عيون السينما والأدب والفن التشكيلي    صراع ثلاثي على صدارة هدافي الدوري الإيطالي قبل التوقف الدولي    محمد عز: فوز الأهلي 2009 على بيراميدز جاء عن جدارة واستحقاق    د. عمرو عبد المنعم يكتب: الإخوان والمزايدة الرخيصة على حماس    وجبات عشاء صحية في لمح البصر.. حضّرها في 10 دقائق فقط    المؤلفان زاك بايلين وكيت سوسمان يكشفان ل"اليوم السابع" كواليس مسلسل Black Rabbit    بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم: أحمد عمر هاشم خدم كتاب الله وساند المسابقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لليوم الثالث.. المحاكم الابتدائية تواصل تلقي أوراق المرشحين لانتخابات النواب
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 19 - 09 - 2020

تواصل المحاكم الابتدائية، اليوم السبت 19 سبتمبر، استقبال أوراق المرشحين لانتخابات مجلس النواب، وذلك لليوم الثالث على التوالي.
وشهدت المحاكم خلال اليومين الماضيين ازدحاما كبيرا من مندوبي المرشحين على المقاعد الفردي، سواء للأحزاب أو المستقلين، وتواجدوا منذ الصباح الباكر لحجز الرموز الانتخابية.
فيما لم تشهد لجان سير العملية الانتخابية بالمحاكم الابتدائية تقدم أي مرشحين على مقاعد القائمة حتى الآن، بسبب تأخر تشكيل القائمة الوطنية من أجل مصر، التي تضم 12 حزبا وتنسيقية شباب الأحزاب، وذلك بعد الخلافات والانقسامات التي ضربت حزب الوفد، وانسحبت الهيئة العليا على إثرها من القائمة الوطنية، ودعا رئيس الحزب المستشار بهاء أبوشقة لإجراء انتخابات على رئاسة الوفد يوم 4 ديسمبر المقبل.
كما تستمر المفاوضات حول أسماء القائمة الوطنية من الأحزاب، حيث لم يتم الاستقرار على أسماء مرشحي القائمة بالجيزة مع رفض عدد من المرشحين خوض السباق على الفردي وتمسكهم بالترشح على القائمة.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، شروط الترشح لعضوية مجلس النواب في الانتخابات، من خلال قرار حمل رقم 54 لسنة 2020.
وشملت الشروط، أن يكون مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة ميلادية، وأن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.
وكذلك أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونًا، وألا تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا وذلك في حالتي "انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته، صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب علي إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها".
ويفتح باب تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب لمدة 10 أيام اعتبارًا من الخميس 17 سبتمبر وحتى السبت الموافق 26 سبتمبر، من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً عدا اليوم الأخير حتى الثانية مساءً.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، تقديم طلبات الترشح بالنسبة للنظام الفردي أن يقدم طلب الترشح للجنة المختصة بمتابعة سير العملية الانتخابية، وتلقي طلبات الترشح المشكلة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، ومقرها المحكمة الابتدائية المختصة بالدائرة التي يختارها طالب الترشح.
ويقدم طالب الترشح كتابة على النموذج المعد لذلك من طالب الترشح إلى لجنة تلقي الطلبات بالمحكمة الابتدائية المختصة خلال فترة التقديم، كما يجوز أن يقدم الطلب بواسطة وكيل عن طالب الترشح، وتثبت الوكالة بتوكيل خاص صادر من جهة التوثيق المختصة يرفق بالطلب عن تقديمه، ويحدد بطلب الترشح الرمز الانتخابي المطلوب تخصيصه مع بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا لحزب وفقًا لقرار الهيئة المنظم لقواعد تخصيص الرموز الانتخابية.
وتسري تلك القواعد على طالبي الترشح المقيمين خارج جمهورية مصر العربية، ويسدد طالب الترشح أو وكيله إلى خزينة المحكمة الابتدائية مبلغ التأمين وقيمته 10 آلاف جنيه.
وحددت "الوطنية للانتخابات" المستندات المطلوبة من طالب الترشح في النظام الفردي وهي "شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وشهادة موقعة من رئيس الحزب وممهورة بخاتم الحزب إذا كان طالب الترشح منتميًا إلى حزب واسم هذا الحزب أو إقرار يفيد الترشح مستقلًا، وكذلك إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصرة، والشهادة الدراسية الحاصل عليها، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون وإيصال مبلغ التأمين بخزينة المحكمة الابتدائية المختصة، وصورة بطاقة الرقم القومي لطالب الترشح، واسطوانة مدمجة تتضمن صورة ملونة واضحة لبطاقة الرقم القومي بوجهيها وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها".
أما بالنسبة لنظام القوائم، فيقدم ممثل القائمة طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم كتابة على النموذج المعد لذلك، محددًا به الرمز الانتخابي المطلوب تخصيصه للقائمة وفقًا لقرار الهيئة المنظم لقواعد تخصيص الرموز.
ويجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني من خارج القائمة سواء كانت تتضمن مرشحي حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مرشحين مستقلين غير منتمين إلى أحزاب أو تجمع بينهم، ويشترط في ممثل القائمة أن يكون مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين.
ويثبت التمثيل القانوني لقائمة الحزب الواحد بخطاب معتمد من رئيس الحزب موضحًا به اسم ممثل قائمته، وأن للأخير وحده حق التعديل في القائمة.
وفي حالة القوائم المستقلة أو القوائم التي تضم أكثر من حزب يثبت التمثيل القانوني بمحرر رسمي أو أكثر من جميع المرشحين الأصليين والاحتياطيين بالقائمة أو من وكلائهم الرسميين ومصدقًا عليه من جهة التوثيق المختصة، وثابت به أن لممثل القائمة وحده حق التعديل في القائمة.
ويقدم ممثل القائمة طلب الترشح كتابة على النموذج المعد لذلك مرفقًا به كشف بأسماء المرشحين الأصليين للقائمة وصفاتهم وكشف آخر بأسماء المرشحين الاحتياطيين لها وصفاتهم.
ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المرشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له، وإذا توافر للمرشح أكثر من صفة فلا يعتد إلا بالصفة التي ترشح على أساسها في القائمة.
ولممثل القائمة وحده حق التعديل في القائمة، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 42 مقعدًا الأعداد والصفات: "3 مرشحين من المسيحيين - 2 مرشحان من العمال والفلاحين - 2 مرشحان من الشباب - مرشح من الأشخاص ذوي الإعاقة - مرشح من المصريين المقيمين في الخارج".
وأن يكون بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 21 امرأة على الأقل، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 100 مقعد الأعداد والصفات "9 مرشحين من المسيحيين - 6 مرشحين من العمال والفلاحين - 6 مرشحين من الشباب - 3 مرشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة - 3 مرشحين من المصريين المقيمين في الخارج" وأن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 50 امرأة على الأقل.
كما شملت القرارات أن تتوافر في المرشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها في شروط الترشح للقائمة، ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو تجمع بينهم، وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المرشح مستقلًا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
ويسدد ممثل القائمة إلى خزينة المحكمة الابتدائية المختصة مبلغ التأمين والتي يبلغ 42 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 42 مقعدًا و100 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 100 مقعد.
وجاء قرار الهيئة - الذي أعلنته في مؤتمر صحفي عالمي بماسبيرو - بعد الإطلاع على الدستور، وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، والقانون رقم 167 لسنة 2020 بتعديل أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وكذلك موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 10 سبتمبر 2020.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.