عبد الصادق الشوربجي: المؤسسات الصحفية القومية بلا قروض تجارية    غياب الثقة.. هو السبب    هل الدعاء يُغير القدر؟!    هل إكرامية عامل الدليفري تعتبر صدقة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    جهود وزارة الداخلية وقضية النقاب ومصلحة المجتمع    «بحوث الصحراء» يقدم الدعم الفني لمتضرري السيول بسانت بكاترين    البابا تواضروس لوفد الكنائس الفرنسية: للمحبة دور كبير في إيقاف العنف والحروب    وول ستريت جورنال: ترامب يبدي مرونة بمنح إيران مهلة إضافية لوقف إطلاق النار    حزب الله يستهدف موقعاً للمدفعية الإسرائيلية في بلدة البياضة جنوبي لبنان    الرئيس الفنلندي يشيد بالدور المحوري الجامعة العربية في قضايا المنطقة    مصادر أمريكية: ترامب لم يحدد جدولا زمنيا لتمديد وقف إطلاق النار مع إيران    الاتحاد الأوروبي يدرس مطالبة الأعضاء بتكوين مخزونات من وقود الطائرات    انطلاق مباراة المصري أمام إنبي في مجموعة التتويج بالدوري الممتاز    تحديد حكم مباراة الزمالك وبيراميدز.. حقيقة احتراف مدافع الأبيض.. الأهلي في نهائي إفريقيا للطائرة| نشرة الرياضة ½ اليوم    نقل 3 فتيات إلى مستشفى الخارجة بالوادي الجديد بعد تناول مشروب الطاقة    محكمة القاهرة الاقتصادية تبرئ الفنانة بدرية طلبة من تهمة سب الشعب المصري    سلاف فواخرجي توجه رسالة مؤثرة للمصريين.. ماذا قالت؟    مهرجان القاهرة السينمائي يدعم فيلم «أبيض وأسود وألوان»    المجلس القومي للمرأة يطلق المسلسل الإذاعي «حكايات فصيلة ورشيدة»    وزير الاستثمار يطلق بوابة إجراءات التجارة الخارجية بالتعاون مع الأونكتاد    العقود الآجلة لخام برنت ترتفع بأكثر من 3 دولارات لتسجل 103 دولارات للبرميل    نائب وزير الصحة يترأس اجتماع لجنة الأجهزة التعويضية.. تبسيط الإجراءات وتسريع الصرف في صدارة الأولويات    وزارة الصحة: مصر تحتفل بعامها الثاني خاليةً من الملاريا وأرقام الربع الأول تُعزز المكانة العالمية    الداخلية تكشف تفاصيل تغيب سيدة وطفلتها في البحيرة    وفد وزارة التربية والتعليم يتفقد مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم الفنى بأسيوط    فرصة جديدة للسائقين، التنظيم والإدارة يفتح باب التقديم ل25 وظيفة بهيئة المتحف المصري الكبير    اقتحام واسع للأقصى، 642 مستوطنًا يدخلون تحت حماية الاحتلال    بخصومات تصل إلى 30%، دار الكتب والوثائق تحتفي باليوم العالمي للكتاب    توقيع مذكرة تفاهم بين مكتبة الإسكندرية والمركز القومي للبحوث الجنائية    دعم فني لطب بيطري القاهرة استعدادا للمنافسة على جائزة التميز الحكومي    مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية    هيئة التأمين الاجتماعي تكشف حقيقة توقف صرف معاش شهر مايو 2026    خالد الجندي: زوال الأمم مرتبط بالفساد والظلم.. والقرآن الكريم يربط بشكل واضح بين الظلم والهلاك    «فودافون كاش» خارج الخدمة مؤقتًا.. السبب والتوقيت    ضبط قائد سيارة بتهمة دهس شخص في العمرانية    بالصور.. قافلة طبية لعلاج المرضى الأولى بالرعاية بمركز ملوى    وزيرة التنمية المحلية: استرداد وإخلاء 13 قطعة أرض بقيمة 2.2 مليار جنيه    كاف يعتمد 4 ملاعب مصرية بتصنيفات مختلفة    وزارة الأوقاف: الحفاظ على الأرض واجب دينى إنسانى    مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمُناسبة عيد الأضحى    الطقس غدا.. ارتفاع فى درجات الحرارة وشبورة صباحية والعظمى بالقاهرة 30    وزنه 5 أطنان وارتفاعه 240 سم.. تفاصيل العثور على تمثال أثرى ضخم بالشرقية.. فيديو    رئيس منطقة الإسماعيليّة الأزهرية يتفقد سير امتحانات صفوف النقل بالقنطرة غرب    طارق الشناوى يكشف حقيقة الصور المتداولة لهانى شاكر داخل المستشفى    الأمم المتحدة: العنف بغزة يسجل أعلى مستوى أسبوعي منذ الهدنة في أكتوبر الماضي    شيخ الأزهر يحذر من خطورة تسليع التعليم ويؤكد: لا لعزل الأبناء عن ماضي أمتهم    المسلماني في "النواب": لا يزال صوت العرب من القاهرة وملف تطوير إعلام الدولة أولوية    العريش تخوض تصفيات "المسابقة القرآنية الكبرى" بأكاديمية الأوقاف الدولية    الداخلية تصادر 15 طناً وتضرب أباطرة التلاعب بأسعار الخبز    وزيرة الثقافة ومحافظ البحر الأحمر يبحثان تفاصيل المكتبات المتنقلة والمسرح وأتوبيس الفن الجميل    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام بيرنلي.. موقف عمر مرموش    إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة بتهمة الاتجار بالبشر واستخدام الأطفال في التسول بالقاهرة    مواعيد مباريات الأربعاء 22 أبريل - برشلونة ضد سيلتا فيجو.. ومانشستر سيتي يواجه بيرنلي    موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة    موعد والقناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد نانت في الدوري الفرنسي    وزيرا «الصحة» و«النقل» يبحثان تطوير سلاسل الإمداد الدوائي ودعم الجهود الإنسانية لغزة    لأول مرة في الفيوم.. نجاح عملية نادرة لعلاج كسر مفتت بالكتف    للمباراة الخامسة على التوالي.. تشيلسي يتعثر ويقع في فخ الهزيمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوطنية للانتخابات تعلن شروط الترشح لمجلس النواب 2020 بنظامي الفردي والقائمة
نشر في الشروق الجديد يوم 10 - 09 - 2020

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، شروط الترشح لعضوية مجلس النواب في الانتخابات، من خلال قانون حمل رقم 54 لسنة 2020.
وشملت الشروط، أن يكون مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة ميلادية، وأن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.
وكذلك أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونًا، وألا تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا وذلك في حالتي: (انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته، صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب علي إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها).
ويفتح باب تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب لمدة 10 أيام اعتبارًا من الخميس 17 سبتمبر وحتى السبت الموافق 26 سبتمبر، من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً عدا اليوم الأخير حتى الثانية مساءً.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، تقديم طلبات الترشح بالنسبة للنظام الفردي أن يقدم طلب الترشح للجنة المختصة بمتابعة سير العملية الانتخابية، وتلقي طلبات الترشح المشكلة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، ومقرها المحكمة الابتدائية المختصة بالدائرة التي يختارها طالب الترشح.
ويقدم طالب الترشح كتابة على النموذج المعد لذلك من طالب الترشح إلى لجنة تلقي الطلبات بالمحكمة الابتدائية المختصة خلال فترة التقديم، كما يجوز أن يقدم الطلب بواسطة وكيل عن طالب الترشح، وتثبت الوكالة بتوكيل خاص صادر من جهة التوثيق المختصة يرفق بالطلب عن تقديمه، ويحدد بطلب الترشح الرمز الانتخابي المطلوب تخصيصه مع بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا لحزب وفقًا لقرار الهيئة المنظم لقواعد تخصيص الرموز الانتخابية.
وتسري تلك القواعد على طالبي الترشح المقيمين خارج جمهورية مصر العربية، ويسدد طالب الترشح أو وكيله إلى خزينة المحكمة الابتدائية مبلغ التأمين وقيمته 10 آلاف جنيه.
وحددت "الوطنية للانتخابات" المستندات المطلوبة من طالب الترشح في النظام الفردي وهي (شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وشهادة موقعة من رئيس الحزب وممهورة بخاتم الحزب إذا كان طالب الترشح منتميًا إلى حزب واسم هذا الحزب أو إقرار يفيد الترشح مستقلًا، وكذلك إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصرة، والشهادة الدراسية الحاصل عليها، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون وإيصال مبلغ التأمين بخزينة المحكمة الابتدائية المختصة، وصورة بطاقة الرقم القومي لطالب الترشح، واسطوانة مدمجة تتضمن صورة ملونة واضحة لبطاقة الرقم القومي بوجهيها وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها).
أما بالنسبة لنظام القوائم، فيقدم ممثل القائمة طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم كتابة على النموذج المعد لذلك، محددًا به الرمز الانتخابي المطلوب تخصيصه للقائمة وفقًا لقرار الهيئة المنظم لقواعد تخصيص الرموز.
ويجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني من خارج القائمة سواء كانت تتضمن مترشحي حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين إلى أحزاب أو تجمع بينهم، ويشترط في ممثل القائمة أن يكون مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين.
ويثبت التمثيل القانوني لقائمة الحزب الواحد بخطاب معتمد من رئيس الحزب موضحًا به اسم ممثل قائمته، وأن للأخير وحده حق التعديل في القائمة.
وفي حالة القوائم المستقلة أو القوائم التي تضم أكثر من حزب يثبت التمثيل القانوني بمحرر رسمي أو أكثر من جميع المترشحين الأصليين والاحتياطيين بالقائمة أو من وكلائهم الرسميين ومصدقًا عليه من جهة التوثيق المختصة، وثابت به أن لممثل القائمة وحده حق التعديل في القائمة.
ويقدم ممثل القائمة طلب الترشح كتابة على النموذج المعد لذلك مرفقًا به كشف بأسماء المترشحين الأصليين للقائمة وصفاتهم وكشف آخر بأسماء المترشحين الاحتياطيين لها وصفاتهم.
ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له، وإذا توافر للمترشح أكثر من صفة فلا يعتد إلا بالصفة التي ترشح على أساسها في القائمة.
ولممثل القائمة وحده حق التعديل في القائمة، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 42 مقعدًا الأعداد والصفات: (3 مترشحين من المسيحيين - 2 مترشحان من العمال والفلاحين - 2 مترشحان من الشباب - مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة - مترشح من المصريين المقيمين في الخارج).
وأن يكون بين بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 21 امرأة على الأقل، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 100 مقعد الأعداد والصفات (9 مترشحين من المسيحيين - 6 مترشحين من العمال والفلاحين - 6 مترشحين من الشباب - 3 مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة - 3 مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج).
وأن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 50 امرأة على الأقل.
كما شملت القرارات أن تتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها في شروط الترشح للقائمة، ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو تجمع بينهم، وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلًا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
ويسدد ممثل القائمة إلى خزينة المحكمة الابتدائية المختصة مبلغ التأمين والتي يبلغ 42 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 42 مقعدًا و100 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 100 مقعد.
وجاء قرار الهيئة - الذي أعلنته اليوم الخميس في مؤتمر صحفي عالمي بماسبيرو - بعد الإطلاع على الدستور، وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، والقانون رقم 167 لسنة 2020 بتعديل أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وكذلك موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 10 سبتمبر 2020.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.