أسعار الذهب لن تظل مرتفعة.. تقرير يتوقع انهيارها في نهاية العام    موعد انتهاء خطة تخفيف أحمال الكهرباء.. متحدث الحكومة يوضح    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الثلاثاء 16 أبريل 2024    شهداء في محيط مسجد التوبة بجباليا.. وإطلاق نار كثيف بخان يونس جنوبي قطاع غزة    السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة: حان الوقت لإنهاء الصراع في السودان    حدث ليلا.. نيران تلتهم إسرائيل وفيضانات في عمان وإعصاران ببريطانيا (فيديو)    لجنة الحكام ترد على عدم صحة هدف الثاني ل الزمالك في شباك الأهلي.. عاجل    العظمى في القاهرة 31.. الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة اليوم    حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 16-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    رئيس تحرير «الأخبار»: المؤسسات الصحفية القومية تهدف إلى التأثير في شخصية مصر    دعاء ليلة الزواج لمنع السحر والحسد.. «حصنوا أنفسكم»    قبل امتحانات الثانوية العامة 2024.. أطعمة تعزز تركيز الطالب خلال المذاكرة    أحمد كريمة: تعاطي المسكرات بكافة أنواعها حرام شرعاً    جامعة سوهاج تستأنف عملها بعد إجازة عيد الفطر    إسكان النواب: قبول التصالح على مخالفات البناء حتى تاريخ المسح الجوي 15 أكتوبر 2023    أسعار الدواجن والبيض الثلاثاء 16 أبريل 2024    ملك الأردن يحذر من خطورة دخول المنطقة في دوامات عنف جديدة    تحرك برلماني ضد المخابز بسبب سعر رغيف العيش: تحذير شديد اللجهة    فيلم السرب يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرح البرومو    تعليق محمد هنيدي على فوز الزمالك بلقاء القمة في الدوري الممتاز    أبرزها عيد العمال.. مواعيد الإجازات الرسمية في شهر مايو 2024    مراجعات الثانوية العامة 2024.. راجع مادة التاريخ للصف الثالث الثانوي    ننشر حصاد مديرية الصحة بالمنوفية خلال عيد الفطر | صور    الاتحاد المصري لطلاب صيدلة الإسكندرية يطلقون حملة للتبرع بالدم    «حلم جيل بأكمله».. لميس الحديدي عن رحيل شيرين سيف النصر    خبير تحكيمي: كريم نيدفيد استحق بطاقة حمراء في مباراة القمة.. وهذا القرار أنقذ إبراهيم نور الدين من ورطة    الهلال ضد العين في دوري أبطال آسيا.. الموعد والقنوات الناقلة    وزير الخارجية الصيني: إيران قادرة على تجنيب المنطقة مزيدا من الاضطراب    خالد الصاوي: بختار أعمالى بعناية من خلال التعاون مع مخرجين وكتاب مميزين    مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024    19 أبريل.. تامر حسني يحيي حفلاً غنائيًا في القاهرة الجديدة    مصرع منجد في مشاجرة مع 3 أشخاص بسبب خلافات الجيرة بسوهاج    رئيس الوزراء العراقي يلتقي بايدن ويبحث اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع واشنطن    هل نقدم الساعة فى التوقيت الصيفي أم لا.. التفاصيل كاملة    "كنت عايز أرتاح وأبعد شوية".. محمد رمضان يكشف سبب غيابه عن دراما رمضان 2024    جمارك مطار القاهرة تحرر 55 محضر تهرب جمركي خلال شهر مارس 2024    إبراهيم نور الدين يكشف حقيقة اعتزاله التحكيم عقب مباراة الأهلى والزمالك    حسن مصطفى: أخطاء كولر والدفاع وراء خسارة الأهلي أمام الزمالك    أيمن دجيش: كريم نيدفيد كان يستحق الطرد بالحصول على إنذار ثانٍ    تفاصيل إعداد وزارة التعليم العالي محتوى جامعي تعليمي توعوي بخطورة الإنترنت    هيئة الدواء المصرية توجه نصائح مهمة لانقاص الوزن.. تعرف عليها    مصطفى عسل يتأهل لنهائي بطولة بلاك بول الدولية للإسكواش    دعاء السفر قصير: اللهم أنت الصاحبُ في السفرِ    الاستعلام عن صحة 4 أشخاص أصيبوا في انقلاب أتوبيس بأوسيم    رئيس مجلس إدارة «الأخبار»: ملف التعيينات مطروح مع «الوطنية للصحافة»    الإعدام لمتهم بقتل شخص بمركز أخميم فى سوهاج بسبب خلافات بينهما    خالد الصاوي: مصر ثالث أهم دولة تنتج سينما تشاهد خارج حدودها    اليوم.. فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2024 / 2025    يوم عيد الأضحى المبارك 2024.. البحوث الفلكية تكشف الموعد الدقيق    خطوات إضافة تابع في حساب المواطن 1445    تكريم 600 من حفظة القرآن الكريم بقرية تزمنت الشرقية فى بنى سويف    لماذا رفض الإمام أبو حنيفة صيام الست من شوال؟.. أسرار ينبغي معرفتها    رئيس تحرير "الجمهورية": لا يمكن الاستغناء عن الأجيال الجديدة من الصحفيين.. فيديو    رئيس تحرير «الأهرام»: لدينا حساب على «التيك توك» لمخاطبة هذه الشريحة.. فيديو    نتنياهو: هناك حاجة لرد إسرائيلي ذكي على الهجوم الإيراني    عبد المنعم سعيد: أكبر نتيجة حققتها إيران من عمليتها على إسرائيل إصابة طفل بشظايا    لست البيت.. طريقة تحضير كيكة الطاسة الإسفنجية بالشوكولاتة    تجديد اعتماد المركز الدولي لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة المنوفية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية: إصدار تعديلات تشريعية تتيح إنشاء شركة مقاصة لأذون وسندات الحكومة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 12 - 07 - 2020

أكد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية رقم (143) لسنة 2020 قد رخص لمجلس إدارة الهيئة إصدار القواعد المنظمة لإيداع وقيد الأدوات والأوراق المالية الحكومية وتسوية المراكز المالية الناشئة عن تداولها، وإنشاء صندوق لضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن تداول تلك الأدوات والأوراق المالية الحكومية بعد أخذ رأى البنك المركزي المصري ووزارة المالية.
شددت أحكام القانون على أن جميع عمليات التداول التي تم تسويتها وأصبحت نهائية وفقاً للقواعد المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة تظل سارية، ولا يجوز وقفها أو إبطالها أو الحجز عليها وذلك دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.
وأوضح "عمران"، أن القانون قد أناط لمجلس إدارة الهيئة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ احكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، ومنح مجلس إدارة الهيئة تحديد ضوابط تشكيل مجلس إدارة الشركات بأنواعها المختلفة التي تزاول نشاطي الإيداع والقيد المركزي، وتحديد الحدود القصوى لمقابل الخدمات التي تقدمها شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وذلك حمايةً للمتعاملين في الأوراق المالية وتخفيفا في تكلفة التعامل، كما أسند لمجلس إدارة الهيئة تحديد الضوابط الخاصة بهيكل ملكية شركات الإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية والشركات التي تزاول نشاط العقود الآجلة.
وأشار "عمران"، إلى أن التأسيس والترخيص للشركات التي تقوم بإجراء عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجرى التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة، سوف يتم وفقاً للأحكام الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وعلى أن تصدر الشركة لائحة بقواعد وإجراءات المقاصة والتسوية يتم اعتمادها من الهيئة كشرط لنفادها.
ولفت رئيس الهيئة، إلى أن القانون يمثل تنظيماً متكاملاً لإيداع وحفظ الأوراق المالية وإجراء المقاصة والتسوية للمراكز المالية الناشئة عن عمليات التداول ونقل ملكية الأوراق المالية بما في ذلك قيد حقوق الرهن على الأوراق المالية، والأوراق المالية الحكومية.
وألمح "عمران"، إلى أنه سبق وأجيز في عام 2018، بموجب التعديلات التي أجريت على قانون سوق رأس المال بموجب القانون رقم (17) لسنة 2018، إنشاء بورصات خاصة يتم التداول فيها على العقود التي تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية، أو عينية، أو مؤشرات الأسعار، أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات التي تحددها الهيئة، تتم عمليات المقاصة والتسوية الخاصة بها وفقاً لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية المشار إليه من خلال شركة مقاصة وتسوية مرخص لها بذلك من الهيئة.
وتابع لذا كان من الضروري التوجه نحو إجراء تعديل على قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم (93) لسنة 2000 والسابق إصدراه لتنظيم نشاط الإيداع والقيد المركزي في السوق الحاضرة فقط، متناولاً بالتفصيل الأحكام الخاصة بالإيداع والقيد المركزيين وعمليات المقاصة والتسوية للأوراق المالية بهدف تسوية المراكز القانونية الناشئة عن التعامل في الأوراق المالية، تحديداً لحقوق والتزامات المتعاملين على هذه الأوراق، كما نظم القانون المذكور كذلك أحكام تأسيس وإدارة الشركة التي يُرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة نشاطي الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.