"بوليتيكو": أمريكا تستعد لإعلان عقود أسلحة بقيمة 6 مليارات دولار لأوكرانيا    تامر حسني باحتفالية مجلس القبائل: شرف عظيم لي إحياء حفل عيد تحرير سيناء    فيديو جراف| 42 عامًا على تحرير سيناء.. ملحمة العبور والتنمية على أرض الفيروز    أنغام باحتفالية مجلس القبائل: كل سنة وأحنا احرار بفضل القيادة العظيمة الرئيس السيسى    عاجل - "التنمية المحلية" تعلن موعد البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء    ارتفاع سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الجمعة 26 أبريل 2024    رئيس الشيوخ العربية: السيسي نجح في تغيير جذري لسيناء بالتنمية الشاملة وانتهاء العزلة    تبدأ اليوم.. تعرف على المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحال والمولات    «تنمية الثروة الحيوانية»: إجراءات الدولة خفضت أسعار الأعلاف بنسبة تخطت 50%    أطفال غزة يشاركون تامر حسني الغناء خلال احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية    قيادي بفتح: عدد شهداء العدوان على غزة يتراوح بين 50 إلى 60 ألفا    المحكمة العليا الأمريكية قد تمدد تعليق محاكمة ترامب    السعودية توجه نداء عاجلا للراغبين في أداء فريضة الحج.. ماذا قالت؟    الدفاع المدني في غزة: الاحتلال دفن جرحى أحياء في المقابر الجماعية في مستشفى ناصر بخان يونس    "الأهلي ضد مازيمبي ودوريات أوروبية".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    خالد جادالله: الأهلي سيتخطى عقبة مازيمبي واستبعاد طاهر منطقي.. وكريستو هو المسؤول عن استبعاده الدائم    الشروق تكشف قائمة الأهلي لمواجهة مازيمبي    طارق السيد: ملف خالد بوطيب «كارثة داخل الزمالك»    حدثت في فيلم المراكبي، شكوى إنبي بالتتويج بدوري 2003 تفجر قضية كبرى في شهادة ميلاد لاعب    بعد 15 عاما و4 مشاركات في كأس العالم.. موسليرا يعتزل دوليا    رائعة فودين ورأسية دي بروين.. مانشستر سيتي يسحق برايتون ويكثف الضغط على أرسنال    ملف يلا كورة.. تأهل يد الزمالك ووداع الأهلي.. قائمة الأحمر أمام مازيمبي.. وعقوبة رمضان صبحي    سرقة أعضاء Live مقابل 5 ملايين جنيه.. تفاصيل مرعبة في جريمة قتل «طفل شبرا الخيمة»    عاجل - الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تضرب البلاد.. سقوط أمطار تصل ل السيول في هذا الموعد    مسجل خطر يطلق النار على 4 أشخاص في جلسة صلح على قطعة أرض ب أسيوط    استشاري: رش المخدرات بالكتامين يتلف خلايا المخ والأعصاب    الأقصر.. ضبط عاطل هارب من تنفيذ 35 سنة سجنًا في 19 قضية تبديد    حكايات..«جوناثان» أقدم سلحفاة في العالم وسر فقدانها حاستي الشم والنظر    «كتل هوائية أوروبية تضرب البلاد».. «الأرصاد» تكشف مفاجأة في طقس الغد    استعد للتوقيت الصيفي.. طريقة تعديل الوقت في أجهزة الأندرويد والآيفون    حظك اليوم.. توقعات برج الميزان 26 ابريل 2024    ليلى أحمد زاهر: مسلسل أعلى نسبة مشاهدة نقطة تحوّل في بداية مشواري.. وتلقيت رسائل تهديد    لوحة مفقودة منذ 100 عام تباع ب 30 مليون يورو في مزاد بفيينا    مخرج «السرب»: «أحمد السقا قعد مع ضباط علشان يتعلم مسكة السلاح»    بدرية طلبة عن سعادتها بزواج ابنتها: «قلبي بيحصله حاجات غريبه من الفرحة»    عروض فنية وموسيقى عربية في احتفالية قصور الثقافة بعيد تحرير سيناء (صور)    حفل افتتاح الإسكندرية للفيلم القصير يحتفي بالدورة العاشرة للفيلم القصير    نادية الجندي وفيفي عبده وسوسن بدر ضمن حضور حفل ذكرى تحرير سيناء    «اللهم بشرى تشبه الغيث وسعادة تملأ القلب».. أفضل دعاء يوم الجمعة    وزير الصناعة الإيطالي: نرحب بتقديم خبراتنا لمصر في تطوير الشركات المتوسطة والصغيرة    تامر حسني باحتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية    الأغذية العالمي: هناك حاجة لزيادة حجم المساعدات بغزة    غدًا.. قطع المياه عن نجع حمادي لمدة 12 ساعة    سفير تركيا بالقاهرة يهنئ مصر بذكرى تحرير سيناء    خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف مكتوبة 26-4-2024 (نص كامل)    طريقة عمل الكبسة السعودي بالدجاج.. طريقة سهلة واقتصادية    «القاهرة الإخبارية»: دخول 38 مصابا من غزة إلى معبر رفح لتلقي العلاج    الجيل: كلمة الرئيس السيسي طمأنت قلوب المصريين بمستقبل سيناء    مواطنون: التأمين الصحي حقق «طفرة».. الجراحات أسرع والخدمات فندقية    يقتل طفلًا كل دقيقتين.. «الصحة» تُحذر من مرض خطير    عالم أزهري: حب الوطن من الإيمان.. والشهداء أحياء    بالفيديو.. ما الحكم الشرعي حول الأحلام؟.. خالد الجندي يجيب    قبل تطبيق التوقيت الصيفي، وزارة الصحة تنصح بتجنب شرب المنبهات    6 نصائح لوقاية طفلك من حمو النيل.. أبرزها ارتداء ملابس قطنية فضفاضة    بيان مشترك.. أمريكا و17 دولة تدعو حماس للإفراج عن جميع الرهائن مقابل وقف الحرب    هل تحتسب صلاة الجماعة لمن أدرك التشهد الأخير؟ اعرف آراء الفقهاء    الرئيس السيسي: خضنا حربا شرسة ضد الإرهاب وكفاح المصريين من أجل سيناء ملحمة بطولة    التجهيزات النهائية لتشغيل 5 محطات جديدة في الخط الثالث للمترو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الرقابة" ترحب بصدور قانون بتعديل بعض أحكام الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 12 - 07 - 2020

رحب الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية بإصدار رئيس الجمهورية للقانون رقم (143) لسنة 2020 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ونشره في الجريدة الرسمية.
وأكد عمران أن مجلس إدارة الهيئة سيقوم تباعاً بإصدار القواعد والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام مواد القانون والتي استحدثت إنشاء شركة تسوية ومقاصة متخصصة في الأوراق المالية الحكومية سواء كانت أذون خزانة أو سندات حكومية، وأخرى متخصصة في عمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة.
كما أوضح رئيس الهيئة أن التعديل على بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم 93 لسنة 2000 قد تَمَ إجراؤه ليصبح قانوناً شاملاً لتنظيم عمليات المقاصة والتسوية سواء للسوق الحاضر متمثلاً في الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية وللسوق المستقبلي متمثلاً في العقود المستقبلية، وبهدف تطوير البنية التشريعية للأنشطة المالية غير المصرفية واستيعابها للمتغيرات التي تحدث في نشاط سوق رأس المال لتدعيم تنافسية الاقتصاد القومي وحماية المتعاملين به.
وقال عمران -في تصريح اليوم الأحد- إن قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية رقم (143) لسنة 2020 قد أتاح للبنك المركزي المصري مباشرة نشاطي الإيداع والقيد المركزي بالنسبة للأدوات والأوراق المالية الحكومية-وأبرزها سندات وأذون خزانة-من خلال شركة مساهمة مملوكة له بالكامل أو بالمشاركة مع الغير، يتم تأسيسها وفقاً للأحكام الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وقد ألزم حُكم المادة السابعة من القانون نقل أذون الخزانة والسندات الحكومية المودعة لدى الشركات القائمة وقت العمل بأحكام القانون إلى شركة المقاصة والإيداع المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية خلال ستة أشهر من تاريخ تأسيسها.
وأضاف رئيس الهيئة أن قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية رقم (143) لسنة 2020 قد رخص لمجلس إدارة الهيئة إصدار القواعد المنظمة لإيداع وقيد الأدوات والأوراق المالية الحكومية وتسوية المراكز المالية الناشئة عن تداولها، وإنشاء صندوق لضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن تداول تلك الأدوات والأوراق المالية الحكومية بعد أخذ رأي البنك المركزي المصري ووزارة المالية.
وحرصاً على استقرار أوضاع التعامل على الأوراق والأدوات المالية وعمليات المقاصة والتسوية، فقد شددت أحكام القانون على أن جميع عمليات التداول التي تم تسويتها وأصبحت نهائية وفقاً للقواعد المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة تظل سارية، ولا يجوز وقفها أو إبطالها أو الحجز عليها وذلك دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.
كما أوضح د. عمران أن القانون قد أناط لمجلس إدارة الهيئة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ احكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، ومنح مجلس إدارة الهيئة تحديد ضوابط تشكيل مجلس إدارة الشركات بأنواعها المختلفة التي تزاول نشاطي الإيداع والقيد المركزي، وتحديد الحدود القصوى لمقابل الخدمات التي تقدمها شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وذلك حمايةً للمتعاملين في الأوراق المالية وتخفيفا في تكلفة التعامل، كما أسند لمجلس إدارة الهيئة تحديد الضوابط الخاصة بهيكل ملكية شركات الإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية والشركات التي تزاول نشاط العقود الآجلة.
وبحسب عمران فإن التأسيس والترخيص للشركات التي تقوم بإجراء عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجرى التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة سوف يتم وفقاً للأحكام الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وعلى أن تصدر الشركة لائحة بقواعد وإجراءات المقاصة والتسوية يتم اعتمادها من الهيئة كشرط لنفادها.
وأشار رئيس الهيئة أن القانون يمثل تنظيما متكاملاً لإيداع وحفظ الأوراق المالية واجراء المقاصة والتسوية للمراكز المالية الناشئة عن عمليات التداول ونقل ملكية الأوراق المالية بما في ذلك قيد حقوق الرهن على الأوراق المالية، والأوراق المالية الحكومية.
ألمح رئيس الهيئة أنه سبق وأجيز في عام 2018، بموجب التعديلات التي أجريت على قانون سوق رأس المال بموجب القانون رقم (17) لسنة 2018، إنشاء بورصات خاصة يتم التداول فيها على العقود التي تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية، أو عينية، أو مؤشرات الأسعار، أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات التي تحددها الهيئة، تتم عمليات المقاصة والتسوية الخاصة بها وفقاً لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية المشار إليه من خلال شركة مقاصة وتسوية مرخص لها بذلك من الهيئة.
لذا كان من الضروري التوجه نحو إجراء تعديل على قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم (93) لسنة 2000 والسابق إصداره لتنظيم نشاط الإيداع والقيد المركزي في السوق الحاضرة فقط، متناولاً بالتفصيل الأحكام الخاصة بالإيداع والقيد المركزيين وعمليات المقاصة والتسوية للأوراق المالية بهدف تسوية المراكز القانونية الناشئة عن التعامل في الأوراق المالية، تحديداً لحقوق والتزامات المتعاملين على هذه الأوراق، كما نظم القانون المذكور كذلك أحكام تأسيس وإدارة الشركة التي يُرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة نشاطي الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.