أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 20-11-2025 في الأقصر    البث المباشر لانطلاقة الجولة الثامنة من دوري أدنوك.. مواجهة مبكرة تجمع خورفكان وشباب الأهلي    اليوم، رئيس كوريا الجنوبية يلتقي السيسي ويلقي كلمة بجامعة القاهرة    مستشفى 15 مايو التخصصي ينظم ورشة تدريبية فى جراحة الأوعية الدموية    اليوم.. محاكمة المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها فى مصر القديمة    تحذير عاجل من الأرصاد| شبورة كثيفة.. تعليمات القيادة الآمنة    اليوم.. عرض فيلم "ليس للموت وجود" ضمن مهرجان القاهرة السينمائي    شاهد، أعمال تركيب القضبان والفلنكات بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    ترامب يرغب في تعيين وزير الخزانة سكوت بيسنت رئيسا للاحتياطي الاتحادي رغم رفضه للمنصب    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 20 نوفمبر 2025    تحريات لكشف ملابسات سقوط سيدة من عقار فى الهرم    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    كيفية تدريب الطفل على الاستيقاظ لصلاة الفجر بسهولة ودون معاناة    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    فلسطين.. تعزيزات إسرائيلية إلى قباطية جنوب جنين بعد تسلل وحدة خاصة    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    طريقة عمل البصل البودر في المنزل بخطوات بسيطة    إصابة 15 شخصًا.. قرارات جديدة في حادث انقلاب أتوبيس بأكتوبر    محمد أبو الغار: عرض «آخر المعجزات» في مهرجان القاهرة معجزة بعد منعه العام الماضي    يحيى أبو الفتوح: منافسة بين المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي    طريقة عمل الكشك المصري في المنزل    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.. اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    خبيرة اقتصاد: تركيب «وعاء الضغط» يُترجم الحلم النووي على أرض الواقع    مأساة في عزبة المصاص.. وفاة طفلة نتيجة دخان حريق داخل شقة    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    بنات الباشا.. مرثية سينمائية لنساء لا ينقذهن أحد    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    تأجيل محاكمة المطربة بوسي في اتهامها بالتهرب الضريبي ل3 ديسمبر    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور    ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 داخل الأسواق المصرية    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    موسكو تبدي استعدادًا لاستئناف مفاوضات خفض الأسلحة النووي    بوتين: يجب أن نعتمد على التقنيات التكنولوجية الخاصة بنا في مجالات حوكمة الدولة    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدورى أبطال أفريقيا    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    تصل إلى 100 ألف جنيه، عقوبة خرق الصمت الانتخابي في انتخابات مجلس النواب    أمريكا: المدعون الفيدراليون يتهمون رجلا بإشعال النار في امرأة بقطار    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون يطالبون بتشديد العقوبات علي تكرار جريمة التحريض على الفجور

أكد رجال القانون أن هناك عقوبات رادعة تنتظر كل من سولت له نفسه التحريض على الفسق و الفجور بواسطة تصوير وبث واذاعة فيديوهات وصور إباحية وتحريضية على مواقع السوشيال ميديا وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي قد وضعها المشرع المصري في قانون العقوبات المصري .
واوضح د.إسلام قناوى استاذ القانون الدستوري أن ما يقوم به من يطلقون على أنفسهن فنانات من بث مقاطع على وسائل التواصل الاجتماعى وشبكة الأنترنت عارضين أجسامهن يعتبر فن فاسد إن جاز اعتبار هذا فن، فالفن الفاسد هو إرهاب ناعم يدمر المجتمع فالفن يدخل كل بيت ويصل إلى كل أفراد الشعب بلا استثناء، لذا لزم أن يكون صافيا مجردًا من أية شوائب أخلاقية، هنا تكمن الصعوبة، وتلك المعادلة ما بين الواقع والأخلاق.
وأضاف إنه يجب تغليظ العقوبة على كل من يتهم بالتحريض على الفسق والفجور والحث على الرذيلة لأن عقوبات الجنح لا تكفى لردع هؤلاء الذين يمارسون الإرهاب الناعم، فأثاره المفسدة تمتد خارج حدود الزمان والمكان إلى المجتمع .
وأكد شعبان سعيد المحامي بالنقض أن هناك عقوبة رادعة قد حددها ووضعها المشرع المصري في قانون العقوبات لمواجهة مثل تلك الجرائم ..حيث ان القانون قد حدد أركان جريمة التحريض على الفسق والفجور كالاتي اولا نشر مواد إباحية وتندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، فأن المتهم هنا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
أما جريمة الفعل الفاضح العلني فقد نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال.. فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
كما نصت المادة 306 مكررًا "أ": " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
وقال محمد مرعى المحامى بالنقض إن ما فعلته سما المصرى هو تحريض على الفسق وعرض نفسها كسلعة خاصة إنها انتقلت إلى العلانية عن طريق نشرها على الجمهور وإن معاقبتها أكثر من مرة بنفس التهمة لم يردعها بل تكرر منها فيجب تغليظ العقوبة فى هذه القضايا وألا تكون أقصى عقوبة لها فى محاكمتها على اعتبارها جنحة 3 سنوات لاعتبارها تحريض علنى متعمد.
وأضاف مرعى أن تكرار الفعل أكثر من مرة بيجعل الجريمة مستمرة ولكن لا يعطى عقوبة إضافية إلا إذا كان الحكم صادر عليها فى نفس الاتهام مع إيقاف تنفيذه لمده معينة حتى يتكرر الفعل يتم توقيع العقوبتين مؤكدا على إنه لابد من وضع تشريعى لمنع نشر تلك الموبقات خاصة وأن النشر يكون على مواقع عالمية كشبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى ما يصعب التحكم فيها.
واشار محمود فاروق المحامي بالاستئناف الى ان القانون المصري رقم 10 لسنة 1961 الخاص بمكافحة الدعارة قد حدد الأفعال التي تعرضه للسجن بتهمة الفجور أو التحريض عليه، مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات.. حيث ينص هذا القانون على أنه كل من حرض شخصًا على ارتكاب الفجور أو ساعده على ذلك..وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور يعاقب بالحبس مدة لا تقل ولا تزيد على ثلاث سنوات..كما يتضمن أنه كل من استخدم أو استدرج أو أغرى شخصًا بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة،وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه.. كما شمل هذا القانون جريمة ثالثة تتضمن كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الاتفاق المالي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر لا تزيد على ثلاث سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.