في اليوم العالمي للصيادلة.. نائب محافظ سوهاج ووكيل وزارة الصحة يكرمان قيادات مديرية الصحة والمتفوقين من أبناء الصيادلة    إعلام فلسطينى: طيران الاحتلال يشن عدة غارات على مناطق مختلفة من مدينة غزة    انهيار جزئي لأحد المنازل القديمة أثناء تنفيذ قرار الإزالة بشارع مولد النبي بالزقازيق .. والمحافظ ينتقل للموقع    مقررات امتحانات أكتوبر 2025 للمرحلة الابتدائية.. التفاصيل كاملة    اسعار اللحوم اليوم الأحد 5 اكتوبر 2025 بمحلات الجزارة فى المنيا    أسعار الحديد فى الشرقية اليوم الأحد 5102025    «تهدد حياة الملايين».. عباس شراقي: سد النهضة «قنبلة نووية» مائية على وشك الانفجار    حماس: إسرائيل قتلت 70 شخصا رغم زعمها تقليص العمليات العسكرية    عاجل- ترامب: وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ فور موافقة حماس على خط الانسحاب الأولي.. وتبادل الأسرى بالتزامن مع سريانه    بعد 12 عامًا من الهروب.. ما تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني؟    إعلام إسرائيلى يكشف أعضاء فريق التفاوض    ألونسو يكشف حالة مبابي وماستانتونو    أحمد شوبير يكشف مفاجات مهمة عن انتخابات الأهلي.. الكيميا بتاعت حسام غالي مظبطتش مع الخطيب    خسارة المغرب تقلص حظوظ مصر في التأهل لثمن نهائي كأس العالم للشباب    نجم الأهلي السابق: أؤيد استمرار عماد النحاس.. ودفاع «الأحمر» سيئ    وليد صلاح الدين: ملف المدير الفنى الجديد تحت الدراسة.. ولا توجد ترضيات للاعبين    مصر تشارك بفريق ناشئين متميز في بطولة العالم للشطرنج 2025 بألبانيا    9 أيام إجازة في شهر أكتوبر 2025 للطلاب والقطاعين العام والخاص.. موعد اَخر عطلة رسمية في العام    اسعار الذهب فى الشرقية اليوم الأحد 5102025    «الداخلية» تكشف حقيقة فيديو «اعتداء ضابط على بائع متجول» بالإسكندرية    جنازة مهيبة لتشييع جثامين 4 شباب ضحايا حادث الأوسطي لمثواهم الأخير ببني سويف    لسرقة قرطها الذهبى.. «الداخلية» تكشف حقيقة محاولة اختطاف طفلة بالقليوبية    أبواب جديدة ستفتح لك.. حظ برج الدلو اليوم 5 أكتوبر    نجل فضل شاكر ينشر صورة لوالده بعد الكشف عن تسليم نفسه    تكريمات وذكريات النجوم في مهرجان الإسكندرية السينمائي    الكشف برومو وموعد عرض مسلسل "المرسى" في 15 أكتوبر    اعرف تردد مشاهدة "قيامة عثمان" بجودة HD عبر هذه القناة العربية    مهرجان روتردام للفيلم العربى يقاطع إسرائيل ثقافيا تضامنا مع فلسطين    الفيلم المصرى ضى يفوز بالجائزة الكبرى فى مهرجان الفيلم المغاربى فى وجدة    مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5-10-2025 في محافظة الشرقية    رمضان 2026.. تعرف على موعد حلول الشهر الكريم وعدد أيامه    أذكار النوم اليومية: كيف تحمي المسلم وتمنحه السكينة النفسية والجسدية    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الاحد 5102025    لعلاج نزلات البرد.. حلول طبيعية من مكونات متوفرة في مطبخك    أعراض متحور كورونا «نيمبوس» بعد تحذير وزارة الصحة: انتشاره سريع ويسبب آلامًا في الحلق أشبه ب«موس الحلاقة»    بمكونين بس.. مشروب واحد قبل النوم يزيد حرق الدهون ويحسن جودة النوم    لا مزيد من الروائح الكريهة.. خطوات تنظيف البط من الريش والدهون    ردّات الفعل الدولية تتوالى على ردّ المقاومة.. ترحيب واسع ودعوات لإيقاف المعاناة الإنسانية في غزة    ضربة جديدة لحرية الرأي والبحث العلمي ..دلالات الحكم على الخبير الاقتصادى عبد الخالق فاروق    المؤتمر: اتحاد الأحزاب تحت راية واحدة قوة جديدة للجمهورية الجديدة    بدر عبد العاطي وحديث ودي حول وقف الحرب في غزة وانتخابات اليونسكو    مصرع طفل وإصابة شخصين في حادث دراجة نارية بالفرافرة    دراسة حديثة: القهوة درع واق ومُرمم لصحة الكبد    صادر له قرار هدم منذ 53 عامًا.. انهيار جزئي لعقار في جمرك الإسكندرية دون خسائر بشرية    مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة خلال مداهمة وكرهم ببني سويف    تعرف على برجك اليوم 2025/10/5.. «الأسد»: تبدأ اليوم بطاقة عاطفية.. و«الحمل»: روح المغامرة داخلك مشتعلة    «الهيئة الوطنية» تُعلن موعد انتخابات النواب 2025 (الخريطة كاملة)    دوري أبطال أفريقيا.. قائمة بيراميدز في مواجهة الجيش الرواندي    بشير التابعى: مجلس الزمالك ليس صاحب قرار تعيين إدوارد ..و10 لاعبين لا يصلحون للفريق    لأول مرة فى تاريخها.. اليابان تختار سيدة رئيسة للحكومة    هل التسامح يعني التفريط في الحقوق؟.. الدكتور يسري جبر يوضح    بداية فصل جديد.. كيف تساعدك البنوك في إدارة حياتك بعد الستين؟    شريف فتحي يشارك في اجتماع غرفة المنشآت الفندقية بالأقصر    ضحايا فيضان المنوفية: ندفع 10 آلاف جنيه إيجارًا للفدان.. ولسنا مخالفين    رسميًا بعد الانخفاض الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025    أخبار × 24 ساعة.. قافلة إغاثية لمتضرري ارتفاع منسوب نهر النيل في المنوفية    محافظ سوهاج يعتمد المرحلة الثالثة لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد    حزب السادات يدعو لإحياء ذكرى نصر أكتوبر أمام ضريح بطل الحرب والسلام بالمنصة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون يطالبون بتشديد العقوبات علي تكرار جريمة التحريض على الفجور

أكد رجال القانون أن هناك عقوبات رادعة تنتظر كل من سولت له نفسه التحريض على الفسق و الفجور بواسطة تصوير وبث واذاعة فيديوهات وصور إباحية وتحريضية على مواقع السوشيال ميديا وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي قد وضعها المشرع المصري في قانون العقوبات المصري .
واوضح د.إسلام قناوى استاذ القانون الدستوري أن ما يقوم به من يطلقون على أنفسهن فنانات من بث مقاطع على وسائل التواصل الاجتماعى وشبكة الأنترنت عارضين أجسامهن يعتبر فن فاسد إن جاز اعتبار هذا فن، فالفن الفاسد هو إرهاب ناعم يدمر المجتمع فالفن يدخل كل بيت ويصل إلى كل أفراد الشعب بلا استثناء، لذا لزم أن يكون صافيا مجردًا من أية شوائب أخلاقية، هنا تكمن الصعوبة، وتلك المعادلة ما بين الواقع والأخلاق.
وأضاف إنه يجب تغليظ العقوبة على كل من يتهم بالتحريض على الفسق والفجور والحث على الرذيلة لأن عقوبات الجنح لا تكفى لردع هؤلاء الذين يمارسون الإرهاب الناعم، فأثاره المفسدة تمتد خارج حدود الزمان والمكان إلى المجتمع .
وأكد شعبان سعيد المحامي بالنقض أن هناك عقوبة رادعة قد حددها ووضعها المشرع المصري في قانون العقوبات لمواجهة مثل تلك الجرائم ..حيث ان القانون قد حدد أركان جريمة التحريض على الفسق والفجور كالاتي اولا نشر مواد إباحية وتندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، فأن المتهم هنا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
أما جريمة الفعل الفاضح العلني فقد نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال.. فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
كما نصت المادة 306 مكررًا "أ": " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
وقال محمد مرعى المحامى بالنقض إن ما فعلته سما المصرى هو تحريض على الفسق وعرض نفسها كسلعة خاصة إنها انتقلت إلى العلانية عن طريق نشرها على الجمهور وإن معاقبتها أكثر من مرة بنفس التهمة لم يردعها بل تكرر منها فيجب تغليظ العقوبة فى هذه القضايا وألا تكون أقصى عقوبة لها فى محاكمتها على اعتبارها جنحة 3 سنوات لاعتبارها تحريض علنى متعمد.
وأضاف مرعى أن تكرار الفعل أكثر من مرة بيجعل الجريمة مستمرة ولكن لا يعطى عقوبة إضافية إلا إذا كان الحكم صادر عليها فى نفس الاتهام مع إيقاف تنفيذه لمده معينة حتى يتكرر الفعل يتم توقيع العقوبتين مؤكدا على إنه لابد من وضع تشريعى لمنع نشر تلك الموبقات خاصة وأن النشر يكون على مواقع عالمية كشبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى ما يصعب التحكم فيها.
واشار محمود فاروق المحامي بالاستئناف الى ان القانون المصري رقم 10 لسنة 1961 الخاص بمكافحة الدعارة قد حدد الأفعال التي تعرضه للسجن بتهمة الفجور أو التحريض عليه، مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات.. حيث ينص هذا القانون على أنه كل من حرض شخصًا على ارتكاب الفجور أو ساعده على ذلك..وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور يعاقب بالحبس مدة لا تقل ولا تزيد على ثلاث سنوات..كما يتضمن أنه كل من استخدم أو استدرج أو أغرى شخصًا بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة،وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه.. كما شمل هذا القانون جريمة ثالثة تتضمن كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الاتفاق المالي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر لا تزيد على ثلاث سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.