أندريه زكي: «ازرع» نموذج فعّال للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني لخدمة المصريين    إيتيدا تُعلن الفائزين في برنامج دعم مشروعات التخرج بمجال تكنولوجيا المعلومات    محافظ سوهاج يبحث الموقف التنفيذى لمشروعات "حياة كريمة" بمركز جرجا    تراجع العجز الكلى إلى 6.5% فى أول 10 أشهر من العام المالي الحالى    لافروف: موسكو مستعدة لتقديم مذكرة لأوكرانيا خلال محادثات إسطنبول الاثنين المقبل    سلوفينيا وإسبانيا والنرويج وإيرلندا: الاعتراف بفلسطين خطوة نحو تنفيذ حل الدولتين وإحياء السلام    حلمي النمنم: التطبيع مع إسرائيل يقترب من دمشق وبيروت    الأهلي يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 45 في تاريخه    بنتايك ومنسي يواصلان التأهيل.. الزمالك يخوض تدريباته استعدادًا لفاركو    رسميا.. ياسر قمر رئيسا للجنة التضامن الأولمبي    «برقم الجلوس».. موعد إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي نهاية العام 2025 بالقليوبية    إحالة «لحام» للمفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه بقليوب    حدفها من الشباك.. زوج يطعن زوجته لخلافات أسرية بالغربية    مدبولي:خلية استثنائية خلال الإجازات للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية    الوثائقية.. فيلم "أهازيج مراكش" يقدم عروض أشهر فرق التراث الشعبية في المغرب    أحمد موسى: قانون الإيجار القديم سيحقق توازن بين المالك والمستأجر    إجراء 2451 عملية قلب للمرضى غير القادرين بجميع مراكز كفر الشيخ    منظمة الصحة العالمية تحذر من متحور جديد لكوفيد-19: يثير القلق عالميًا    نوران ماجد تتعاقد على تقديم مسلسل «للعدالة وجه آخر» ل ياسر جلال    «ابتعدوا عن هذه التصرفات».. 3 أبراج الأكثر عرضة للانفصال    أيام عظيمة بدأت.. فضل العشر الأوائل من ذي الحجة ولماذا ينتظرها المسلمون؟    اغتنموا الطاعات.. كيف يمكن استغلال العشر الأوائل من ذي الحجة؟ (الافتاء توضح)    وزير الصحة اللبناني يوجه نداء استغاثة للمجتمع الدولي لتمويل احتياجات النازحين السوريين    وزير التموين: إقامة نحو 10 أسواق ل "اليوم الواحد" في الإسكندرية    عمرو الورداني: الحب بوابة الدخول إلى هذه الأيام العشر من ذى الحجة    سقوط طائرة الحجاج الموريتانية.. اعرف التفاصيل الكاملة    «الوفد»: 200 عضو أبدوا رغبتهم الترشح في الانتخابات المقبلة.. وسندخل في تحالفات مع حزب الأغلبية    غدًا الأوبرا تستضيف معرض "عاشق الطبيعة.. حلم جديد" للفنان وليد السقا    حكم صلاة العيد يوم الجمعة.. أحمد كريمة يوضح    دانا أبو شمسية: اتهامات حادة لنتنياهو بالفشل فى استعادة المحتجزين داخل الكنيست    نابولي يتفوق على أندية أوروبا الكبرى ويتوصل لاتفاق مع جوناثان ديفيد    مسؤولة أممية: المدنيون بغزة يتعرضون للاستهداف المباشر    رئيس وزراء كندا يؤكد سعي بلاده لإبرام اتفاق ثنائي جديد مع أمريكا لإلغاء الرسوم الجمركية    الفيوم تحصد مراكز متقدمة في مسابقتي المبتكر الصغير والرائد المثالي    اتحاد الصناعات يبحث مع سفير بيلاروسيا التعاون بالصناعات الثقيلة والدوائية    مواقيت الصلاة بمحافظات الجمهورية غدًا.. وأفضل أدعية العشر الأوائل (رددها قبل المغرب)    «زي النهارده» في 28 مايو 2010.. وفاة الأديب والسيناريست أسامة أنور عكاشة    عطل مفاجئ في صفقة انتقال عمرو الجزار من غزل المحلة إلى الأهلى    لا تتجاهلها- 7 أعراض أولية تكشف إصابتك بتلف الكلى    مصرع شخص أسفل عجلات قطار في بني سويف    طارق يحيي: لن ينصلح حال الزمالك إلا بالتعاقد مع لاعبين سوبر    رومانو: تاه يخضع للفحص الطبي تمهيدًا للانتقال إلى بايرن ميونخ    13 شركة صينية تبحث الاستثمار فى مصر بمجالات السياحة ومعدات الزراعة والطاقة    طريقة عمل الموزة الضاني في الفرن لغداء فاخر    د.محمد سامى عبدالصادق: حقوق السربون بجامعة القاهرة تقدم أجيالا من القانونيين المؤهلين لترسيخ قيم الإنصاف وسيادة القانون والدفاع عن الحق.    الإمارات تستدعي السفير الإسرائيلي وتدين الانتهاكات المشينة والمسيئة في الأقصى    نائب وزير الصحة تعقد اجتماعًا لمتابعة مستجدات توصيات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان    5 أهداف مهمة لمبادرة الرواد الرقميون.. تعرف عليها    سليمة القوى العقلية .. أسباب رفض دعوى حجر على الدكتورة نوال الدجوي    الإعدام لمتهم والسجن المشدد 15 عامًا لآخر ب«خلية داعش قنا»    اسكواش - تتويج عسل ونوران جوهر بلقب بالم هيلز المفتوحة    «بيت الزكاة والصدقات» يصرف 500 جنيه إضافية لمستحقي الإعانة الشهرية غدًا الخميس    الاتحاد الأوروبي: يجب عدم تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية إلى غزة    ألف جنيه انخفاضا في سعر الأرز للطن خلال أسبوع.. الشعبة توضح السبب    وزير التعليم: 98 ألف فصل جديد وتوسّع في التكنولوجيا التطبيقية    كلية التمريض ببنى سويف تستقبل لجنة الدعم الفني بمركز ضمان الجودة    قرار من «العمل» بشأن التقديم على بعض الوظائف القيادية داخل الوزارة    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق مخزن بلاستيك بالخانكة| صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم العالمي لمناهضة ختان الإناث| «جريمة مستمرة».. خبراء يوضحون الأضرار العضوية والنفسية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 06 - 02 - 2020

الطفلة ندى «4 سنوات»، من قرية الحواتكة بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، ليست أول فتاة مصرية تتوفى جراء عملية الختان المجرمة قانونا، وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة ختان الإناث الذي يوافق السادس من فبراير، نسلط الضوء من جديد على تلك الظاهرة المنتشرة منذ القدم رغم جهود الدولة وحملات التوعية وتغليظ العقوبات.
آخر إحصائية أجرها جهاز التعبئة والإحصاء بالتعاون مع المجلس القومي، وصندوق الأمم المتحد المتحدة حول عمليات الختان للإناث كانت أن هناك 89.5% من النساء تعرضن لتلك العملية.
اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في مصر رفضت أي مبررات تستخدم لممارسة هذه العادة المجرمة محليا ودوليا، وقد بذلت الدولة المصرية جهودا حثيثة لمواجهتها والتصدي بكل قوة وحزم لجريمة مجتمعية تتم في حق الفتيات على مدار عقود متواصلة، حيث تم مايو 2019 تشكيل "اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في مصر" .
وأطلقت اللجنة الحملة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تحت شعار "احميها من الختان" إلى جانب استقبال الشكاوي والبلاغات الخاصة على خط نجدة الطفل 16000، ونظمت حملة لطرق الأبواب في 26 محافظة استهدفت ما يقرب من 3.5 مليون مواطن وذلك في 1332 قرية على مستوى محافظات الجمهورية.
أضرار ختان الإناث
«بوابة أخبار اليوم» ناقشت هذه القضية مع استشاريي أمراض النساء والتوليد ومستشاري العلاقات الأسرية والنفسية، حيث قال استشاري أمراض النساء والتوليد د. خالد سلطان إن ختان الإناث من الناحية الطبية لا يستخدم إلا في حالات التضخم المرضية التي يحددها الطبيب
وأن هناك أضرار تصيب الفتاة جراء تلك العملية وهي:
-الاحباط الجنسي لدى الزوجة
-الخوف من العلاقة الجنسية
-الاصابة من جراء الجراحة
-افتقاد الاشباع الجنسي لقطع الفطر والشفرتين
-البرود الجنسي وضعف التجاوب مع الزوج
-ضعف رغبة الزوج والابتعاد عن الزوجة
تكرار الالتهابات بالمجاري البولية
-الاصابة بالعقم
-تشويه الأعضاء التناسلية
-النزيف والموت
-الآلآم الشديدة والصدمة العصبية
-مضاعفات بالجهاز البولي
-مضاعفات التخدير
-ندبات جراحية وتليف بالجهاز التناسلي
-الآلآم وعسر الطمث
الختان قهر للفتاة
ومن الناحية النفسية أوضحت استشاري صحة نفسية وأسرية د. رحاب عواد أن أصل فكرة الختان هى عادة انتشرت وأساءت إلى الفتاة وإلى فهم طبيعة السلوك وهو أحد أنواع القهر لدى المرأة التى يمارسه عليها المجتمع، وهو نوع من أنواع العنف الممنهج والمؤذي لأن الفتاه تكون صغيرة ولا تفهم سببًا واضحًا لهذا الألم الجسدى والنفسي تجاهها، ويكون لديها رفض لأنوثتها وجسدها وكونها فتاه لأنها ترى أن الذكور لم يحدث لهم مثلما حدث لها لأن توقيت ختان الذكور مختلف ويحدث بأول الميلاد ولا يقدر على التميز مثل سن الفتاة.
وأشارت إلى أنه ينعكس هذا السلوك العنيف لدى الفتاة أنها تكره العلاقه الجسدية بعد الزواج لأن أول تعارف على أعضائها التناسلية كان مؤلم ومؤذي ومجهد إلًى جانب الحديث أن الختان وسيلة حماية للشرف، وقد يكون أحد أسباب التمرد على الذات والمجتمع وكذلك التمرد على الدور الأنثوي بحياتها والتشبه بالذكور.
وأضافت أن العلاج السلوكي وإعادتها لاكتشاف نفسها فى شيء جديد والبحث عن ذاتها فى رياضة أو فن أو حتى تقديم مساعدة للغير، وجعلها تحب نفسها كما هى بلا أي رغبه فىً إبهار الآخر لأن هذه أحد مشكلات الفتاه فى مصر أن تعيش حياتها لنيل إعجاب الآخر وليس للسلام الذاتى.
"الجريمة المستمرة"
وأوضح المحامي رضا الدنبوقي أنه بمناسبة حملة ال 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء يعيد مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية نشر دراسة التي تحمل اسم "الجريمة المستمرة" عن ختان الإناث التي قد أصدرتها في سبتمبر 2019، وتبين خلال الدراسة أنه رغم الحملات المستمرة على مدار 19 سنة لمنع تلك الممارسة إلا أنها لم تنخفض سوى 5% فقط، وتشكل اعتداء جسيما على النساء المصريات وحقوقهن وكرامتهن الإنسانية.
ومن الناحية القانونية، يذكر أنه يعد واقعة عملية ختان الإناث جريمة يخالف أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 ، و المادة (242) مكرراً من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 " المستبدلة بالقانون رقم 78 لسنة 2016 ، والتي قررت عقوبة السجن من خمس إلي سبع سنوات لكل من قام بختان لأنثي ، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو أفضي ذلك الفعل إلي الموت والمادة 242 مكرراً ( أ ) ، المضافة بذات القانون "التي قررت الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات لكل من طلب ختان أنثي وتم ختانها بناءً على طلبه.
وكذلك المادة ( 10 ) من القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب ، وقرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007 ، الصادر بتاريخ 28/6/2007 في شأن حظر إجراء الأطباء وأعضاء هيئات التمريض وغيرهم أي قطع أو تسوية أو تعديل لأي جزء طبيعي من الجهاز التناسلي للأنثى (الختان) سواء تم ذلك في المستشفيات الحكومية أو غيرها من الأماكن الأخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.