السفير الفرنسى يشيد بالتزام الحكومة المصرية بخطط تحسين بيئة الأعمال    10 قتلى فى اقتحام متظاهرين للقنصلية الأمريكية فى باكستان    في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. مصر تدعو لتغليب الدبلوماسية وتحذر من مخاطر نووية وسط التصعيد مع إيران    «أشعر بسعادة كبيرة».. ماذا قال أشرف داري بعد رحيله عن الأهلي إلى السويد؟    عاجل- مدبولي يستعرض مع وزير الشباب والرياضة خطة العمل حتى 2032.. تطوير شامل للبنية التحتية وتعزيز ممارسة الرياضة والاستعداد لأولمبياد لوس أنجلوس 2028    سقط المستشار المزيف.. كواليس فيديو تحطيم هاتف سائق "نقل ذكي" بالمطرية    التحقيق مع صانعة محتوى بتهمة غسل 60 مليون جنيه حصيلة فيديوهات خادشة    السادات يستقيل من رئاسة حزب الإصلاح والتنمية بعد ترشحيه نائبا لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان    جامعة قناة السويس تنظم مسابقة دينية لطلاب ذوي الهمم في تسميع القرآن الكريم    إيران: 787 قتيلا ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي    الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد حدوث أضرار بمنشأة نطنز النووية    الجريدة الرسمية تنشر تعديل المخطط التفصيلي لقرية قبريط بمركز فوه    الرقابة المالية تطور ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بشركات التمويل غير المصرفي    محمد عواد ينشر صوراً خلال أداء العمرة ويعلق: الحمد لله    كالمار السويدي يعلن ضم أشرف داري    فوت ميركاتو: الركراكي يستعد لفسخ تعاقده مع المنتخب المغربي.. ووهبي يخلفه    هبوط "إيجي إكس 30" بنسبة 2.4% بمنتصف التعاملات ورأس المال يفقد 39 مليار جنيه    قنابل في الخليج وأرباح في تكساس.. الحرب التي أنعشت الغاز الأمريكي    مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث مرورى بالطريق الصحراوى الإسكندرية    الداخلية تضبط 22 طن دقيق خلال حملات للرقابة على أسعار الخبز الحر والمدعم    إعصار مرورى.. ضبط 77 ألف مخالفة و41 سائقا "مسطولا" فى يوم    فرقة النمسا للإنشاد الدينى تضئ خامس ليالي رمضان الثقافية بساحة أبو الحجاج الأقصري    حسن البيلاوي.. التعليم بوصفه سؤال السلطة والمعرفة    محافظ البحيرة ورئيس هيئة التأمين الصحي يفتتحان "مبنى عيادة بدر الشاملة الجديدة" بعد تطويره    محافظ الدقهلية فى زيارة مفاجئة لعيادة التأمين الصحى بجديلة    هشام نصر: صدارة الزمالك للدوري ضد المنطق.. ونثق في مشروع جون إدوارد    إصابة عاطل بحروق إثر اشتعال سجادة أثناء جلوسه في شارع بالهرم    طلاب جامعة القاهرة يشاركون الهلال الأحمر في إعداد قافلة "زاد العزة" المتجهة لغزة    منال عوض: 112 ألف مستفيد من الأنشطة التدريبية والتوعوية في 24 محافظة خلال شهر فبراير    يارا السكري تكشف سبب مشاركتها في "على كلاي" | خاص    بيتر ميمى يكشف عن صور أبطال مسلسل صحاب الأرض من الغزاويين    «بلاسر» النمساوية تنشئ مركزًا إقليميًا لصيانة ماكينات تجديدات «السكك الحديدية» في مصر    تزامنا مع ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.. تعرف على تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة    شراكة استراتيجية بين وزارة الصحة وجامعة عين شمس لدعم الاستثمار الطبي والبحث العلمي    مدرب منتخب مصر للكرة النسائية: مكاسب عديدة من وديتي الجزائر رغم الخسارة    خالد جلال مديرًا فنيًا للنادي الإسماعيلي    حقوق الإنسان بالنواب تناقش مشكلات العنف الأسري وعمالة الأطفال    الحرب على إيران.. كيف يغير الذكاء الاصطناعي أساليب تخطيط وتنفيذ الضربات؟    وزير الخارجية يبحث مع نظيريه من بلغاريا والجبل الأسود التصعيد فى المنطقة    الكينج يشعل محركات البحث.. الحلقة 13 تقلب الموازين وتحلق بمحمد إمام إلى صدارة تريند جوجل    أخبار فاتتك وأنت نائم| حريق في السفارة الأمريكية..خناقة حريمي.. شظايا وسط إسرائيل    ألفت إمام: زواجي كزوجة ثانية لم يكن تنازلًا بالإجبار.. اخترت رجلًا ناضجًا    "الست موناليزا" تكتسح تريند جوجل... حلقة 12 تقلب الموازين ومي عمر تتوهج في رمضان 2026    وفاة طفلة وإصابة 4 آخرين بتسمم غذائي في الوادي الجديد    محافظ المنوفية يجري زيارة مفاجئة لمستشفى الحميات بشبين الكوم    بينهم مصر| الخارجية الأمريكية تدعو رعاياها لمغادرة أكثر من 12 دولة    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الثلاثاء 3 مارس 2026    الحرس الثوري: عدد قتلى وجرحى العسكريين الأمريكيين بلغ 650    أحمد موسى: ليس لدينا أزمة في أي سلعة.. ونحمد ربنا على النعم اللي إحنا فيها الأمن والأمان لا يُقدر بمال    ترامب: الديمقراطيون سينتقدون حتى لو لم نهاجم إيران    رئيس الوفد يشكل لجنة لتحويل الصحيفة والبوابة إلى مؤسسة متكاملة    خسوف كلي للقمر تزامنًا مع بدر رمضان.. تعرف على المدة وكيفية أداء الصلاة    دعاء الليلة الثالثة عشر من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    نجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء الليلة ال13 من رمضان بتلاوات ندية    رمضان.. مرآةُ النفسِ والوجدان    برومو مسلسل النص التانى بطولة أحمد أمين قبل عرضه رمضان    بدون حرمان من الحلويات في رمضان، نظام منخفض السكر لتقليل ارتفاع الأنسولين    المستشار هشام بدوي يرفع جلسة النواب، وعودة الانعقاد عقب إجازة عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يناقش تعديلات جديدة على إنهاء المنازعات الضريبية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 22 - 01 - 2020

تناقش الجلسة العامة للبرلمان، الأسبوع المقبل، برئاسة د. علي عبد العال، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وتضمن تقرير اللجنة أنه صدر القانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية بهدف العمل على إنهاء المنازعات الضريبية الناجمة عن القوانين التي تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتطبيقها، سواء أمام لجان الطعن الضريبي، أو لجان التوفيق المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات، أو أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وذلك بهدف استقرار الأوضاع المالية للممولين والمكلفين من ناحية والخزانة العامة من ناحية أخرى، على حد سواء، وبما يسهم في تحصيل الدولة ما عساه يستحق لها من ضرائب تدور حولها هذه المنازعات.
وقد تضمن القانون المشار إليه الأحكام والإجراءات المنظمة لإنهاء تلك المنازعات، وذلك بناء على طلب ذوي الشأن، وبالنظر إلى الأثر الإيجابي الذي نتج عن تطبيق أحكام هذا القانون فقد تم مد العمل به بموجب القانونين رقمي: (14) لسنة 2018، و(174) لسنة 2018، فضلاً عن توسيع نطاق سريانه بحيث ينبسط إلى المنازعات الناجمة عن القوانين التي تقوم مصلحتي الضرائب العقارية والجمارك بتطبيقها.
وبشأن فلسفة مشروع القانون وأهدافه، تضمن مشروع القانون بأنه حرصاً على تيسير إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، ودون الانتظار لحين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن ولجان التوفيق ولجان التظلمات أو المحاكم، ومراعاة للأثر الإيجابي الذي نتج عن تطبيق القانون رقم (79) لسنة 2016 المشار إليه، وإذ انتهت المدة المحددة لتلقي طلبات إنهاء المنازعات المشار إليها وفق أحكام هذا القانون، لذلك جرى إعداد مشروع القانون لتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (79) لسنة 2016 آنف الذكر حتى 30 يونيو 2020.
كما حرص المشرع على تعديل القانون رقم 91 لسنة 2005 لقصر مدة حساب مقابل التأخير حال تأخر مصلحة الضرائب المصرية في تعديل الإقرار الضريبي المقدَّم من الممول عن السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه الإقرار، حتى لا يُضار الممول من تأخر المصلحة في الفحص لسبب غير راجع إليه.
وبشأن الملامح الرئيسية لمشروع القانون: تضمن التقرير بأنه صدر مشروع القانون المعروض متضمناً ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، حيث قضت "المادة الأولى" منه بتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016، في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي (14) لسنة 2018، و(174) لسنة 2018 حتى 30/6/2020، على أن تستمر اللجان المشكَّلة في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تُقدَّم إليها حتى 30/6/2020.
كما تضمن المشروع فى "المادة الثانية" منه النص على تعديل المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 والتي تحدد حالات استحقاق مقابل التأخير، بإضافة فقرتين جديدتين لها تحقيقاً لهدفين:أولهما: قصر مدة حساب مقابل التأخير المقرر بنص البند (1) منها، على ما يجاوز مبلغ مائتي جنيه مما لم يورد من الضريبة واجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها على مدة ثلاث سنوات فقط، وذلك حال تأخر مصلحة الضرائب المصرية في تعديل الإقرار الضريبي المقدَّم من الممول عن السنوات الثلاث الأولى في تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار، حتى لا يُضار الممول من تأخر المصلحة في الفحص لسبب غير راجع إليه، على أن يُعاد حساب ذلك المقابل من تاريخ إخطار الممول بالتعديل حال عدم قيامه بأداء دين الضريبة الذي كشف عنه التعديل، على أن تلتزم المصلحة بإعادة حساب ذلك المقابل وفق ما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة، أو وفق ما تكشف عنه قرارات لجان الطعن أو أحكام المحاكم فى حالة قيام الممول بالطعن على نتيجة التعديل الذي أجرته المصلحة على الإقرار المقدَّم منه يضاف إلى ذلك أن التعديل كان متسقاً مع الفلسفة التى تبناها قانون الضريبة على الدخل في تاريخ بدء العمل به، وهو الأخذ بنظام الفحص بالعينة الشاملة لإقرارات جميع الممولين، لذا كان من العدل أن يتقرر على الممول الذي تثبت العينة أنه لم يقدم الإقرار الصحيح أن يلتزم بأداء مقابل تأخير عن الفترة من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي وحتى تاريخ سداد الضريبة الواجبة الأداء، أياً كان سبب هذا الوجوب، وهو ما عدل عنه المشرع بموجب القانون رقم (11) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل آنف الذكر، بدءًا من السنة الضريبية 2014 حيث تم الأخذ بنظام الفحص بالعينة الجزئية، والذي صار مقصوراً على الممول الذى يمسك دفاتر وحسابات منتظمة، وعادت بذلك مصلحة الضرائب المصرية إلى الفحص السنوي الشامل لباقي الممولين.
وثانيهما: تقرير حافز للممول الذي يبادر إلى الاتفاق على إنهاء المنازعة الضريبية قبل صدور قرار لجنة الطعن، وذلك بإعفائه من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تستحق بناءً على الاتفاق، حال قيامه بأداء الضريبة المستحقة عليه.
وقد راعى مشروع القانون في "المادة الثالثة" منه على تقرير حكم انتقالي يقضي باستفادة الممولين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية خلال الفترات الضريبية الخمسة السابقة على تاريخ العمل به حال إقراراه من التعديل المقترح بموجب المادة الثانية منه على حكم المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل، بحيث يقتصر حساب مقابل التأخير عن المدة المذكورة على ثلاث سنوات فقط دون أن يترتب على ذلك حق للممول في استرداد ما قد يكون سدده بالزيادة.
أما "المادة الرابعة" من مشروع القانون فقد اختصت بنشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل به.
ورأت اللجنة الأهمية الكبرى لإصدار مثل هذا القانون لحسم المنازعات بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين بسرعة ودون انتظار لأجل التقاضي الذي يمتد لسنوات وذلك تيسيرًا على الممولين وحرصًا على حقوق الخزانة العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.