السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك    جبران يستعرض جهود مصر في تعزيز بيئة العمل مع وفد "أصحاب الأعمال" بجنيف    محافظ القاهرة: إقبال كبير على المجازر الحكومية في أول أيام عيد الأضحى    أسعار الفاكهة في سوق العبور بأول أيام عيد الأضحي المبارك 2025    إقبال كبير على مجزر البساتين لذبح الأضاحى مجانا فى أول أيام العيد    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)    زيلينسكي يطالب الغرب بالضغط على روسيا    أول أيام عيد الأضحي، الاحتلال يقصف عشرات المنازل بالضفة الغربية    أوكرانيا تتعرض لهجوم بالصواريخ والمسيرات أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص    قاض يوقف "مؤقتًا" حظر ترامب التحاق الطلاب الأجانب بجامعة هارفارد    "توقعت وقلت لشيكابالا".. حارس الزمالك يفجر مفاجأة بشأن مشاركته في اللحظات الصعبة    مدرب الأرجنتين يتحدث عن الفوز الصعب أمام تشيلي بتصفيات المونديال    الونش: الزمالك قادر على تحقيق بطولات بأي عناصر موجودة في الملعب    159 مركز شباب استقبلت الآلاف لأداء صلاة عيد الاضحى بالغربية    ملايين الحجاج يتوجهون إلى منى لأداء طقوس رمي الجمرات في يوم النحر    لمنع الاستغلال على شواطئ الإسكندرية.. الخطوط الساخنة لحماية المصطافين خلال عيد الأضحى    قطار يدهس شخصين في أسيوط أول أيام عيد الأضحى    فتح باب التقدم لجوائز اليونسكو الدولية لمحو الأمية لعام 2025    «هيجيلي موجوع».. نانسي نور تغني لزوجها تامر عاشور على الهواء (فيديو)    السيدة انتصار السيسى تهنئ الأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى    في ذكرى رحيله.. محمود المليجي مسيرة فنية بين أدوار الشر وقلوب محبيه    محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى التأمين الصحي عقب صلاة عيد الأضحى    طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم بمذاق لا يقاوم    جامعة القناة تعلن خطة التأمين الطبي بالمستشفيات الجامعية خلال عيد الأضحى    حماس: مستعدون لمفاوضات جدية وهادفة لوقف إطلاق النار ورفع الحصار عن غزة    "إكسترا نيوز" ترصد مظاهر احتفالات المواطنين بعيد الأضحى في مصر الجديدة    سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 6 يونيو 2025 وفي جميع البنوك اول ايام العيد    محافظ الجيزة يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة مسجد مصطفى محمود    محافظ جنوب سيناء يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد المصطفى بشرم الشيخ    محافظ الفيوم يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد ناصر الكبير    وفاة الملحن الشاب محمد كرارة (موعد ومكان الجنازة)    محافظ شمال سيناء يؤدي صلاه العيد في مسجد الشباب بالشيخ زويد    وسط أجواء احتفالية.. الآلاف يؤدون صلاة العيد في الإسكندرية    العيد تحول لحزن.. مصرع شقيقان وإصابة والدتهما فى حادث تصادم بقنا    وزير الدفاع الإسرائيلي: لن يكون هناك هدوء في بيروت ولا استقرار في لبنان وسنواصل العمل بقوة كبيرة    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 - 6 - 2025 والقنوات الناقلة    محافظ القليوبية يوزع الورود على الزائرين بمنطقة الكورنيش ببنها    محافظ القليوبية يقدم التهنئة للمسنين ويقدم لهم الهدايا والورود - صور    فرحة العيد تملأ مسجد عمرو بن العاص.. تكبيرات وبهجة فى قلب القاهرة التاريخية    الرئيس السيسي يغادر مسجد مصر بالعاصمة بعد أداء صلاة عيد الأضحى المبارك    خطيب عيد الأضحى من مسجد مصر الكبير: حب الوطن من أعظم مقاصد الإيمان    محافظ البحر الأحمر يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد عبد المنعم رياض بالغردقة.. صور    الله أكبر كبيرًا.. أهالي جنوب الجيزة يصدحون بالتكبيرات من مركز شباب الجُملة| فيديو وصور    فى أحضان الفراعنة ..آلاف المواطنين يؤدون صلاة العيد بساحة أبو الحجاج الأقصري    متحدث الأمين العام للأمم المتحدة: نحتاج إلى المحاسبة على كل الجرائم التي ارتكبت في غزة    حسن الرداد: هذا العيد مختلف بوجود مولودتي فادية.. سميتها على اسم والدتي الراحلة    سنن وآداب صلاة عيد الأضحى المبارك للرجال والنساء في العيد (تعرف عليها)    عيدالاضحى 2025 الآن.. الموعد الرسمي لصلاة العيد الكبير في جميع المحافظات (الساعة كام)    «ظلمني وطلب مني هذا الطلب».. أفشة يفتح النار على كولر    الأوقاف: صلاة الرجال بجوار النساء في صف واحد مخالفة صريحة للضوابط الشرعية    طرح البرومو الرسمي لفيلم the seven dogs    مسجد نمرة.. مشعر ديني تُقام فيه الصلاة مرة واحدة في العالم    كيفية صلاة عيد الأضحى المبارك 2025 في البيت وعدد التكبيرات في كل ركعة    محافظ سوهاج يتفقد الحدائق العامة والمتنزهات استعدادًا لعيد الأضحى    رسميا.. نهاية عقد زيزو مع الزمالك    خطوات عمل باديكير منزلي لتحصلي على قدمين جميلتين في عيد الأضحى    صبحي يكشف سبب حزنه وقت الخروج وحقيقة سوء علاقته مع عواد    في وقفة العيد.. «جميعه» يفاجئ العاملين بمستشفى القنايات ويحيل 3 للتحقيق (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رأي الأزهر يؤجل مناقشة مشروع قانون حظر زواج الأطفال
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 13 - 01 - 2020

قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكت القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، والمعروف بمنع زواج الأطفال، وذلك للعرض على الأزهر الشريف، والاستئناس برؤيته وفق الدستور.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة الاثنين، حيث أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أن الأسرة لبنة من لبنات المجتمع الإسلامي، ولذلك عني بها الإسلام أعظم عناية، وأهتم بأسس تكوينها اهتماما عظيما، فجاءت مفهوما بالكليات الخمس، وهي الدين والعقل والنسل والمال والنفس، ومقصود الشرع من الخلق خمسة في أن يحفظ عليهم دينهم، وأن يحفظ عليهم أنفسهم، وأن يحفظ عليهم عقولهم، وأن يحفظ عليهم نسلهم، وأن يحفظ عليهم أموالهم، ومن ثم كل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة.
وأضاف في حديثه للنواب بأنه بما أن الزوجان هما عماد الأسرة، وحجر الزاوية والأساس للمجتمع، فإن الله شرع الزواج ووضع له نظاما يحفظ به النوع البشري، كما وضع ضوابط أخري لتأسيس الأسرة تتمثل في اختيار الزوجين الذين يقومان ببناء الأسرة ورعايتها ومن هذا المنطلق يمكن إدراك أهمية موضوع زواج القاصر وهو مصطلح حديث لأن الأصل عن الفقهاء هو زواج الصغيرة وما يحيط به من إيجابيات وسلبيات في واقعنا المعاصر، وهو ما حدا ببعض الدول إلي وضع قانون ضمن قوانين الأحوال الشخصية ليضيف هذا النوع من الزواج بحيث يحدد فيه سنا معينة للزواج بالنسبة للذكور والإناث مع عدم تجاوز القضاة الشرعيين بالسماح لسماع أيه دعوى زوجية يقل فيها أحد الزوجين عن سن ال18 إلا لأسباب يراعي القاضي مقنعة.
ولفت إلى أن المشروع المعروض جاء في صراحة ووضوح بتجريم زواج الأطفال سواء كل من زوج أو شارك طالما كان يعلم بأن من تم زواجه أقل من ثمانية عشر عاما، وكذا من كتب العقد العرفي، كما رتب سحب الولاية على النحو الوارد بالنص المادة الخامسة، كما وضع على عاتق المأذون التزام بإخطار النيابة العامة الواقع من دائرتها عمل المأذون ورتبت علي مخالفة الالتزام بالحبس والعزل من المأذونية، وعالج المشروع حالة اغتصاب طفلة وقد ينتج عن ذلك الاغتصاب حمل أو لم ينتج عنها، وذلك فقد اشترط المشروع أن تكون الجريمة جريمة اغتصاب وصدر حكم نهائي علي الجاني بأن يتقدم ذوي الشأن بطلب للنيابة العامة بأن تطلب من محكمة الأسرة أمر المأذون بتوثيق عقد زواج والأمر متروك للسلطة التقديرية لمحكمة الأسرة. ومع نقاش النواب وتبادل الرؤي والأفكار حول فلسفة القانون.
وأكد أبو شقة على أننا أما نص جديد بغية وهدف هام منذ صدور قانون 25 لسنة 29 بشأن الأحوال الشخصية، وهو التفريق بين مصلحة الطفل والزوجة، وأن الطفل هو الأولي بالرعاية حتى لو آتي الطفل كثمرة زواج غير معترف به، حيث النصوص المعمول بها بأنه لا تسمع دعوى الزوجية عند الإنكار إلا إذا كنا أمام وثيقة وهذه قاعده نضعها تحت بصرنا في مناقشة هذا القانون، ومصلحة الطفل الأولي بالرعاية مع التفريق الكامل بين مصلحة الطفل والزوجة.
ولفت أبو شقة إلى تأجيل مناقشة القانون لحين ورود رأي الأزهر، مؤكدا على أن هذا القانون هام، ونحن نتحسس كل مواقع أقدمنا في مناقشة هذا القانون بكل حساب وتقدير كونه متعلق بالأسرة المصرية ويهم كل مواطن.
واتفقت معه الدكتورة عبلة الهواري عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون في ذات الموضوع، مؤكدة على أن قضية زواج الأطفال قضية مهمة للمجتمع بصفة عامة، وللأسرة والأطفال بصفة خاصة، والمسح السكاني كشف عن زواج العديد من الفتيات أقل من 18 عام ..وهو ما يؤدي لعواقب وأضرار صحية وجنسية، مؤكدة ضرورة الاستئناس برأي الأزهر الشريف والتأجيل لحين الاضطلاع عليه.
وقال الدكتور خالد حنفي عضو مجلس النواب إنه يتعين أخذ رأي المجالس القومية المتخصصة، ويشمل المجلس القومي للمرأة والأمومة والطفولة وحقوق الإنسان .
ويتضمن مشروع القانون المادة الأولي بأن يضاف إلي القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل – فصل رابع تحت عنوان "حظر زواج الأطفال" للباب الثالث" في الرعاية الاجتماعية" يتضمن مادة برقم 52 مكررا يكون نصها كالآتي:" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زوج أو شارك في زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج ويعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم".
ونصت المادة الثانية بأن يلتزم المأذون بإخطار النيابة العامة الواقع في دائرتها مقر عمله عن واقعات الزواج العرفي الذي أحد طرفيه طفل، والتي يقوم بالتصديق عليها مرفقا بالإخطار – صورة عقد الزواج العرفي وبيانات أطرافه وشهوده، فيما نصت المادة الثالثة بأن يعاقب كل مأذون لم يخطر النيابة العامة بواقعة التصادق علي الزواج العرفي لطفل بالحبس لمدة لا تقل عن سنة والعزل"، فيما نصت المادة الرابعة بأن يستبدل نص الفقرة الأولي من المادة 31 مكررا من القانون رقم 143 لسنة1994 في شأن الأحوال المدنية بالنص التالي:" لا يجوز إثبات توثيق عقد زواج لمن لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها ولا يجوز التصادق علي العقد المذكور إلا بعد موافقة محكمة الأٍسرة المختصة بناء علي طلب ذوي الشأن من النيابة العامة في الجريمة المنصوص عليها في المادة 267 من قانون العقوبات وبعد صدور حكم نهائي فيها بالإدانة إذا نتج عن الجريمة حملا سفاحا".
ونصت المادة الخامس بأن يستبل البند 2 والفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية علي النفس بالنصين التاليين حيث بند رقم 2 من المادة الثانية حيث من حكم عليه فى جناية وقعت علي نفس أحد من تشملهم الولاية أو حكم عليه لجناية وقعت من أحد هؤلاء أو حكم عليه في جريمة تزويج طفل ممن تشملهم ولايته"، والفقرة الأخيرة من المادة الثانية بأن يترتب علي سلب الولاية بالنسبة إلي الصغير سلبها بالنسبة إلي كل من تشملهم ولاية الولي من الصغار الآخرين فيما عدا الحالات المشار إليها في البند 2 إذا كان هؤلاء الصغار من فروع المحكوم بسلب ولايته وذلك ما لم تأمر المحكمة بسلبها بالنسبة إليهم أيضا"، فيما نصت المادة السادسة علي أن ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية أن المادة 80 من الدستور المصري تنص علي أن يعد طفلا كل من يبلغ الثامنة عشره من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية وتعليم إجباري ومجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة وتغذية أساسية ومأوي أمن، وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، كما ورد كتاب شيخ الأزهر بموافقة مجمع البحوث الإٍسلامية بجلسته المنعقدة في 31 اكتوبر 2017 علي مشروع التعديل المقترح لتجريم زواج الأطفال بالنسبة لكل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ ثمانية عشر عاما وقت الزواج، مال لم يكن الزواج بأذن القاضي ولا تسقط الجريمة بالتقادم، وقد اقتضي الأمر أن يتم وضع النصوص التشريعية في موضعها من قانون ومن ثم رؤي وضع المادة الأولى في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل في فصل رابع تحت عنوان حظر زواج الأطفال للباب الثالث وفي الرعاية الاجتماعية. كما نصت المادة الثانية علي التزام المأذون الذي يوثق الزواج العرفي بأن يخطر النيابة العامة بدائرته بصورة العقد العرفي وأطراف العقد وشهوده، ويعاقب المأذون فى حالة عدم الأخطار بالحبس مدة لا تقل عن سنة والعزل، كما ألزمت المادة الرابعة مصلحة الأحوال المدنية عدم جواز إثبات توثيق، وكذا المأذون بعدم التصادق علي زواج الطفلة إلا بناء علي طلب النيابة العامة أو بناء علي طلب ذوي الشأن من محكمة الأسرة المختصة إذا كانت هناك جريمة اغتصاب وفقا للمادة 267 من قانون العقوبات وصدر فيها حكم بات علي الجاني، وتلك الحالة هي الحالة الوحيدة التي قد ينتج عنها حمل فقط أعطي المشروع لأهلية المجني عليه أن يطلبوا من النيابة العامة أن تعرض علي محكمة الأسرة الموافقة علي زواج المحكوم عليه من المجني عليه، والأمر هنا رهن بإرادة المجني عليها ولمحكمة الأسرة أن تأمر المأذون بإبرام عقد الزواج أو لا تأمر بذلك علي حساب الأحوال. وتناولت المادة الخامسة استبدال البند 2 والفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية علي النفس بند رقم 2 من نص المادة الثانية بأن من حكم عليه في جناية وقعت علي نفس أحد من تشملهم الولاية أو حكم عليه لجناية وقعت من أحد هؤلاء أو حكم عليه في جريمة تزويج طفل ممن تشملهم ولايته – كما تم استبدال الفقرة الأخيرة من ذات المادة بأنه يترتب علي سلب الولاية بالنسبة للصغير سلبها بالنسبة إلي كل من تشملهم ولاية الولي من الصغار الآخرين فيما عدا الحالات المشار إليها في البند 2 أذا كان هؤلاء الصغار من فروع المحكوم يسلب ولايته وذلك ما لم تأمر المحكمة بسلبها إليهم أيضا. وتضمن أنه لكل ما تقدم فقد جاء المشروع في صراحة ووضح بتجريم زواج الأطفال سواء علي كل من زوج أو شارك طالما كان يعلم بأن من تم زواجه أقل من ثمانية عشر عاما، وكذا من كتب العقد العرفي، كما رتبت سحب الولاية علي النحو الوارد بالنص في المادة الخامة كما وضع علي عاتق المأذون ورتبت علي مخالفة الالتزام بالحبس والعزل من المأذونية- وعالج المشروع حالة اغتصاب طفلة وقد ينتج عن ذلك الاغتصاب حمل أو لم ينتج عنها وذلك فقد اشتراط المشروع أن تكون الجريمة جريمة اغتصاب وصدر حكم نهائي علي الجاني بأن يتقدم ذوي الشأن بطلب للنيابة العامة بأن تطلب من محكمة الأسرة أمر المأذون بتوثيق عقد زواج والأمر متروك للسلطة التقديرية لمحكمة الأسرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.